تقديم كتاب الصحراء المغربية أرض النور والمستقبل بدوسلدورف ألمانيا    من المسؤول عن تعطيل عملية تسليم الشقق للمنخرطين في مشروع القدس 1 المنتهية أشغاله بودادية النجاح للسكن بأكادير    المنتخب المغربي يصل إلى فرانسفيل    السياحة المستدامة والتحول الرقمي محور الدورة الثالثة لملتقى المقاولة بالحسيمة    "الفعل الاجتماعي" في المغرب .. مسؤولية الحكومة وانتظارات المواطن    المغرب والسعودية يتفقان على تسهيل عملية ترحيل المحكوم عليهم بين البلدين    مسؤول برئاسة النيابة العامة يوضح النطاق المحمي بمقتضى قانون الصحافة وموجبات تطبيق القانون الجنائي    الولايات المتحدة.. ترامب يعين ماركو روبيو في منصب وزير الخارجية    الناقد المغربي عبدالله الشيخ يفوز بجائزة الشارقة للبحث النقدي التشكيلي    جهة الداخلة تعزز الشراكة مع إسبانيا    هبات رياح قوية مع تطاير للغبار مرتقبة غدا الخميس بعدد من أقاليم المملكة    باليراريا" تنقل فرق مغربية ومعدات شفط المياه لدعم جهود الطوارئ في فالنسيا            رقم قياسي.. المغرب استقبل 14.6 مليون سائح حتى متم أكتوبر الماضي    أمن العيون يطيح بشبكة إجرامية تنشط في سرقة الأسلاك الكهربائية    تقرير: 16% فقط من المغاربة يعيشون حياة "مزدهرة" و69% يفكرون في تغيير وظائفهم    جمعية ثاويزا آيث شيشار تكتشف و ترصد دولمن مدفني بجماعة بني شيكر يعود لألاف السنين    لجنة المالية تصادق على مركزية الأجور والمناصب المالية وصفة موظف عمومي لمهنيي الصحة        المغرب يستقبل أكثر من 14 مليون سائح في 10 أشهر    في لقاء إعلامي قبل التوجه إلى الغابون : الركراكي يؤكد أن المنتخب الوطني يشهد تنافسية كبيرة وزياش يغيب بسبب ضعف الجاهزية    شاحنات مغربية تصل إلى إسبانيا للمساهمة في إزالة مخلفات "دانا" بفالنسيا    المغاربة يواصلون الاحتجاج ضد الإبادة في غزة ومطالب بتوضيح حكومي حول سفينة متجهة لإسرائيل    لأول مرة.. "حزب الله" يعلن استهداف وزارة الدفاع الإسرائيلية بتل أبيب    تقديم 21 شخصا أمام وكيل الملك بتارودانت على خلفية أحداث شغب مباراة هوارة وأمل تزنيت    المغرب يحتضن المرحلة الأولى من الدوري الإفريقي لكرة السلة    أخنوش يبرز تجربة المغرب في "كوب29"    فيضانات جديدة تجتاح جنوب وشرق إسبانيا    هذا ما قرره وكيل الملك بتارودانت في حق المتورطين في أحداث شغب ملعب هوارة    بعد قطع عملية الإعدام الأولى .. إعدام رجل شنقا "للمرة الثانية"    "ذي غارديان" تتوقف عن نشر محتوياتها على "اكس"    ظاهرة "السليت والعْصِير" أمام المدارس والكلام الساقط.. تترجم حال واقع التعليم بالمغرب! (الجزء2 فيديو)    بمناسبة اليوم العالمي لداء السكري…كيف نقي أنفسنا من داء السكري؟ غزلان لحرش تجيب عبر "رسالة24"    الركراكي يستدعي رضا بلحيان لتعويض أمير ريشاردسون المُصاب        ملف الطالب بدر يعود للمحكمة وهذه تفاصيل أولى الجلسات    صندوق النقد الدولي يشيد ب"التقدم المطرد" الذي يحققه المغرب    الدوري السعودي يضم 7 لاعبين بين أعلى الأفارقة أجرا عالميا ب 2.9 مليون إسترليني أسبوعيا    وليد الركراكي: لن نبكي على أحد.. من يريد تمثيل المغرب عليه بالصبر    حميد زيان ينهي تصوير الشريط التلفزيوني "بنت العم"    فيلم "مورا يوشكاد".. يجوب قاعات السينما المغربية ويكشف مآساة الاستغلال القسري للعمال المغاربة بفرنسا    واقعة الصفعة تحيل الفنان عمرو دياب إلى محكمة الجنح    احتفاء بالمنتخب الوطني للملاكمة بعد احرازه بطولة إفريقيا بكنشاسا    فوز البريطانية سامانثا هارفي بجائزة بوكر الأدبية العريقة للعام 2024    اختبار أول شبكة اتصالات تجمع الذكاء الاصطناعي وتقنية الجيل الخامس    إفريقيا تعتمد اختبار "بي سي آر" مغربي الصنع للكشف عن جدري القردة    أسعار صرف العملات العالمية مقابل الدرهم .. التحليل الكامل    كابوس النظام الجزائري ماركو روبيو.. المرشح الأبرز لمنصب وزير للخارجية الأمريكية في إدارة ترامب    "أجيال" ينقل الجمهور إلى قطاع غزة    حملة توعية بضرورة الكشف المبكر عن سرطان الرئة    تقارير.. المغرب من أكبر مستوردي الأدوية الروسية في إفريقيا    دراسة: تناول الدهون الصحية يقلل من احتمالات الإصابة بالسرطان    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    جرافات الهدم تطال مقابر أسرة محمد علي باشا في مصر القديمة    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    كيفية صلاة الشفع والوتر .. حكمها وفضلها وعدد ركعاتها    مختارات من ديوان «أوتار البصيرة»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تتمة لموضوع قضايا المرأة
نشر في هوية بريس يوم 05 - 04 - 2022

ثانيا: قضايا اجتهادية، قابلة للتجديد والتعديل، بما يناسب حاجات المجتمع، ولا يعارض الشرع، ومنها:
1-قضية الأبناء غير الشرعيين:
كيف نتعامل معهم؟ ومع حقوقهم المادية والمعنوية؟
فبالنسبة للمدونة الحالية فإنها تنص في المادة 148على أنه لا يترتب على العلاقة الرضائية خارج إطار الزواج أي أثر، جاء فيها: "لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية".
وهي مسألة يمكن أن تراجع في إطار الرؤية التجديدية لمدونة الأسرة المغربية، ما دام ثبوت نسب ابن الزنا وما يتبعه مسألة ظنية خلافية، ذهب فيها جمهور الفقهاء إلى نفي النسب وما يترتب عليه من نفقة على ابن الزنا وغيرها من الحقوق، وذهب عدد من الفقهاء قديما وحديثا إلى القول بثبوت النسب بشروط مرعية، وهو قول سليمان بن يسار، وعروة بن الزبير وذكر عنهما أنهما قالا: "أيما رجل أتى إلى غلام يزعم أنه ابن له، وأنه زنا بأمه، ولم يدع ذلك الغلام أحد فهو ابنه"، وهو قول مروي عن الحسن البصري، وقال به أبو حنيفة، وشيخ الإسلام بن تيمية، ورجحه تلميذه بن القيم، واجتهادهم يقوم على مراعاة مصلحة ابن الزنا في إلحاقه بالزاني، حتى لا يلحق به الضرر بسبب جريمة لم يرتكبها، استنادا إلى أحاديث استنبطوا منها جواز هذا الإلحاق، نحو حديث جريج العابد، وحديث الملاعنة بين هلال بن أمية وامرأته، وبفعل عمر بن الخطاب أنه كان يلحق أولاد الجاهلية بمن ادعاهم في الإسلام، أي بآبائهم من الزنا، وبالقياس على إلحاق ابن الزنا بأمه، ومال إلى هذا الرأي من المعاصرين: القره داغي وابن عثيمين والخادمي وغيرهم.
فالمسألة إذا قابلة للتجديد والاجتهاد، بانتقاء ما يحقق المصلحة في الواقع من آراء العلماء والمجتهدين، مع ما يوفره عصرنا من وسائل علمية في تحديد الهوية باستخدام الاختبارات الوراثية (كالحمض النووي، وغيره).
2-تزويج القاصرات:
المدونة في المادة 19، أخذت في إثبات سن الزواج بالمشهور عند المالكية، وهو ثمان عشرة سنة؛ دفعا لأخطار الزواج المبكر؛ الناتجة عن انتفاء الأهلية والنضج الكافي لتحمل مسؤولية الرابطة الزوجية، وفتحت باب الاستثناء بمقرر معلل في المادة 20 لزواج القاصر، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي؛ وعملا بحالة الاستثناء هذه فإن للقاضي الحق في أن يوافق على طلب الإذن بزواج القاصر دون سن الثامن عشرة ولو كان السن مبكرا جدا نحو الرابعة عشر أو أقل.
ونظرا للأضرار الناجمة عن الزواج المبكر، ومنها عدم الأهلية النفسية والعقلية والجسدية لتحمل مسؤولية رابطة الزواج ورعاية الأسرة والأبناء، وحرمان القاصر من عيش طفولته، مع إمكانية حرمانه من التعليم، والتأثير السلبي للحمل على صحة الفتاة في سن مبكرة، وارتفاع نسبة فشل الزواج وانهياره، مما يؤدي إلى مشاكل نفسية وصحية واجتماعية كثيرة.
ونظرا كذلك للأضرار الناجمة عن إلغاء الاستثناء بالمرة، ومنها: حرمان القاصر التي لا تجد من ينفق عليها، أولا يستطيع الإنفاق عليها حتى وإن وجد، من فرصة الزواج بمن ينقدها من ذلك الوضع البئيس، ومنها لجوء بعض القاصرين عند انسداد باب الزواج أمامهم إلى الوقوع في العلاقات غير شرعية، وإنجاب أبناء غير شرعيين، وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية كثيرة.
فإن الجمع بين النظرين السابقين، ولكل علله ومبرراته المقبولة، وعملا بقاعدة: "الضرورات تقيد المباحات"؛ يكون الخيار الأسلم، والله أعلم، هو تقييد الأخذ بالاستثناء في زواج القاصرين بأن لا يقل سن القاصر عن ستة عشر (16) سنة كحد أدنى.
3- ولاية المرأة على الأبناء:
جمعا بين إجماع فقهاء المذاهب السنية على أن الولاية على نفس الابن وماله تكون للأب أولا، كما يدل على ذلك قوله تعالى: {وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف} البقرة 231، حيث أضافت الآية المولود للأب بلام الاختصاص، ولو لم يكن ذلك مقصودا لما جاء الإطناب بالتعبير ب: "المولود له" عوض "الوالد". وبين حالات الضرر التي قد تلحق الأبناء والأم في ظل استفراد الأب بالولاية حتى بعد الطلاق، كمنع الأم من نقل الأبناء من مؤسسة تعليمية إلى أخرى، ومنع السفر بالابن إلى الخارج ولو من أجل العلاج، وضياع حقوق الأبناء القضائية لعدم تمكن الأم من التقاضي بشأنهم، وما إلى ذلك، فإنه يمكن في إطار الرؤية التجديدية الجمع بين الأمرين؛ وذلك بإعطاء الحق -الذي هو تكليف وواجب في حقيقة الأمر- للأب للولاية على الأبناء ما دام أهلا وحاضرا غير غائب، وما دامت العلاقة الزوجية قائمة، طبعا مع إمكانية توكيل الأم بالولاية في حال سفره أو تعذر قيامه بها لسبب من الأسباب، وتمتيع الأم الحاضنة بهذا الحق أيضا في حالة الطلاق أو وفاة الأب، مع الحق المكفول لكليهما في الحالتين معا لإخطار النيابة العامة والمطالبة بإسقاط حق الطرف الآخر في الولاية على الأبناء عند ثبوت إلحاق الضرر بهم بأي شكل من الأشكال.
4- حق الكد والسعاية:
بالنسبة لهذا الحق فإن تمكين المرأة من نصيبها في الثروة المشتركة بينها وبين زوجها، والتي أسهما فيها معا، بالجهد أو بالمال أو بهما معا، إبان فترة الزواج، حق لا ينبغي أن ينازع، شريطة توثيقه طبعا، حتى لا يفتح المجال لادعاء من شاء ما شاء، لكن يبقى السؤال: هل لها حق في اقتسام ثروة الزوج أو أخذ نصيب منها لقاء عملها المنزلي فحسب؟
ما دام عمل الزوجة داخل البيت ليس بواجب على الراجح من أقوال العلماء؛ إذ لم يثبت في الشرع ما يوجبه، وما دام عملها ذاك، إن قامت به طبعا، له أثر بلا شك على عمل الزوج خارج البيت، حيث يوفر له الاستقرار، ويساعده على تحقيق النجاح في عمله؛ فإنه يمكن تحديد نسبة، لا يضار بها الطرفان معا، من ثروات الزوج المكتسبة خلال فترة الزواج لصالح الزوجة في حالة الطلاق أو الوفاة، تضاف إلى حقوقها الأخرى من متعة، وأجرة الحضانة على الأبناء الصغار في حالة وجودهم، فضلا عن حقها طبعا في الميراث في حالة الوفاة. أما ما تنادي به بعض الأصوات من اقتسام الثروة بينهما مناصفة في حال الطلاق، فعين الظلم والجور، ولو شرع لما أقبل رجل على الزواج أصلا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.