بنكيران يناشد "إخوانه" بالتبرع لتغطية تكاليف عقد مؤتمر "المصباح"    المندوبية السامية للتخطيط.. الأسر لا تزال متشائمة بشأن قدرتها على الادخار    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها على وقع الأخضر    مديرة وكالة الدعم الاجتماعي من واشنطن: الميزانية السنوية للدعم الاجتماعي قد ترتفع إلى 30 مليار درهم    أسعار صرف أهم العملات الأجنبية اليوم الخميس    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وزراء الخارجية العرب يشيدون بالجهود المتواصلة التي يبذلها الملك محمد السادس رئيس لجنة القدس من أجل الدفاع عن القدس الشريف    20 مليار مقطع فيديو حُمّلت على "يوتيوب" منذ إطلاقه قبل 20 سنة    كرة القدم.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة يتوجه إلى مصر للمشاركة في كأس إفريقيا    قراءة في الجولة الثامنة من الدوري الاحترافي : الجيش الملكي يزكي رتبته … والرجاء تعود في صمت … والوداد تتعذب    إحباط تهريب أكثر من 11 ألف مفرقعة بميناء طنجة المتوسط وتوقيف فرنسي من أصل مغربي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    اتحاد طنجة يحتج بشدة على "المهزلة التحكيمية" ويطالب بفتح تحقيق عاجل    الملك محمد السادس يعطي اليوم انطلاقة أشغال مشروع القطار فائق السرعة "LGV" القنيطرة – ومراكش    حشود غفيرة تودع البابا فرنسيس    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الحبس ثلاث سنوات لشرطي وسنتين لآخر وتبرئة الثالث في قضية ياسين شبلي ومحاميه يصف الأحكام ب"الصادمة"    مجلس حزب الاستقلال بإقليم ميدلت يدعو إلى تخليق الحياة العامة والنهوض بالأوضاع التنموية    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    مجلس حقوق الإنسان يقدم مجموعة توصيات لتغيير قانون المسطرة الجنائية    شراكة رائدة بين بيوفارما و الفدرالية المغربية لمربي أبقار سلالة أولماس – زعير لتطويرهذه السلالة المغربية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    جهة الداخلة – وادي الذهب تضع الاستثمار في صلب دينامية التنمية الجهوية    وفد من المتطوعين الهولنديين يختتم زيارته لمنطقة الريف    في 58 دائرة انتخابية.. "الأحرار" يهيمن على نتائج الانتخابات الجماعية الجزئية    كيوسك الخميس | المغرب وجهة استراتيجية للمصنعين الأوروبيين للسيارات    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    إيواء شاب يعاني نفسيا مستشفى انزكان بعد احتجاج عائلته على عدم قبوله    "الذكاء الاصطناعي" يرشد الفلاحين بالدارجة في المعرض الدولي بمكناس    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    طنجة.. مصنع كبير "يطمع" في الرصيف ويشوّه وجه المدينة! (صور)    منتوج غريب يتسبب في تسمم 11 طفلا باشتوكة    مشاركة OCP في "سيام".. ترسيخٌ للعنصر البشري في التحول الفلاحي    ريال مدريد يقلص الفارق مع برشلونة    خبراء ينادون بتدريس التنشيط الرياضي    مقاضاة الدولة وأزمة سيادة القانون: الواقع وال0فاق    الأردن تعلن حظر جماعة 'الإخوان المسلمين'    شباب الريف الحسيمي يراهن على جماهيره في مواجهة وداد صفرو    الحكم الذاتي والاستفتاء البعدي!    نادي "الكاك" يعتذر لجمهور القنيطرة    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    هذه أغذية مفيدة لحركة الأمعاء في التخلص من الإمساك    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    في الحاجة إلى مغربة دراسات الهجرة..    "الإيقاع المتسارع للتاريخ" يشغل أكاديمية المملكة المغربية في الدورة الخمسين    الغربة بين الواقع والوهم: تأملات فلسفية في رحلة الهجرة    مغرب الحضارة: حتى لا نكون من المفلسين    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إلغاء محكمة طنجة بنوة طفل خارج الزواج .. مستندات ومسوغات
نشر في هسبريس يوم 30 - 10 - 2017

صدر مؤخرا قرار محكمة الاستئناف بطنجة الذي يضم تفاصيل الحكم الذي ألغى سابقة قضائية بالمغرب، تمثلت في القضاء ببنوة طفل ولد خارج مؤسسة الزواج.
هذا الملف شكّل سابقة في تاريخ القضاء المغربي. ففي يناير من العام الجاري، أصدرت المحكمة الابتدائية بطنجة أول حكم قضائي أقر مبدأ حق الطفل المولود خارج إطار الزواج في البنوة لأبيه البيولوجي، وحق الأم في تعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن هذه العلاقة.
لكن محكمة الاستئناف بالمدينة ذاتها ألغت هذا الحكم غير المسبوق بداية الشهر الجاري، وجعلت مساعي الأم، رفقة هيئة الدفاع، أمام خيار حاسم وأخير للطعن أمام محكمة النقض كدرجة ثالثة للتقاضي، التي سيكون قرارها فاصلاً في هذه القضية التي أثارت الكثير من النقاش العلمي والفقهي.
قرار محكمة الاستئناف بمدينة طنجة الذي صدر أمس الاثنين، وحصلت عليه هسبريس، أورد أن الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي اعتمد عليها الحكم الابتدائي، تنص في المادة السابعة منها على "تمتع الطفل بحق الحصول على اسم وجنسية ويكون له قدر الإمكان الحق بمعرفة والديه وتلقي رعايتهما".
ورأت الهيئة القضائية بمحكمة الاستئناف أن هذه المادة لم تأت بصيغة الوجوب، وإنما نصت على "قدر الإمكان"، وأضافت أن "الدستور المغربي والاتفاقيات والمواثيق الدولية تنص على توفير العناية للأطفال"، واعتبرت أن الحكم الابتدائي المطعون فيه وإن قضى بثبوت بنوة البنت للمشتكى به طبيعياً، فإن عدم حملها لاسمه العائلي واسمه الشخصي في رسم الولاية ودون أن تحظى برعايته مادياً ومعنوياً كتلك التي يقرها القانون للأبناء الشرعيين يجعل الحكم الابتدائي ك"المعدوم".
وجاء في حيثيات هذا القرار أن "المشرع لو أراد أن يثبت الابن البيولوجي لمن تنصل منه لنص على ذلك صراحةً ولرتب آثاراً على البنوة البيولوجية أسوة بالبنوة الشرعية"، وأضاف القرار: "فضلاً عن ذلك، فإنه لما ثبت بأن العلاقة بين الطرفين كانت علاقة فساد (زنا)، فإنه من المعلوم فقهاً وقانوناً أن ابن الزنا لا يلحق بالفاعل ولو ثبت بيولوجياً أنه تخلق من نطفته".
وأضاف الحكم أن "هذه الأخيرة لا يترتب عنها أثر يذكر ولا تحتاج إلى إثباتها، ويكون الحكم المطعون فيه لما قضى بثبوت بنوة البنت للطاعن غير مرتكز على أساس، مما تقرر معه إلغاؤه"، كما اعتبرت المحكمة أن "الحكم بالتعويض للأم لا يتوفر على عناصر التعويض لأن الفعل غير مشروع وأن والدة الطفل طرف في هذا العمل".
القرار قال أيضاً إن البنت تعتبر أجنبية عن المستأنف عليه، أي الأب البيولوجي، وأوضح أن "البنوة غير الشرعية لا يترتب عنها أية آثار كما نصت عليها المادة 148 من مدونة الأسرة، وآثار شاملة ولا يمكن أن نقصرها على الآثار المؤسسة على النسب".
وأكد الحكم أن "كلمة آثار يمكن أن تنصرف إلى غيرها"، وأورد نصا لابن حزم الأندلسي في كتابه المحلي في جزئه العاشر صفحة 302 يقول: "ابن الزنا لا يلحق مطلقاً بأبيه فلا يترتب عن البنوة غير الشرعية أي أثر من آثار علاقة القرابة إطلاقاً، فلا يرث الابن أباه ولا يرثه هو، ولا له عليه حق الأبوة، لا في بر ولا في نفق ولا في تحريم ولا في غير ذلك وهو منه أجنبي".
وخلص قرار محكمة الاستئناف إلى أن الحكم الابتدائي، الذي قضى ببنوة البنت لأبيها البيولوجي خارج مؤسسة الزواج، غير مصادف للصواب فيما قضى به من تعويض لفائدة البنت؛ لذلك تقرر إلغاؤه، وقضت بإلغائه وتحميل الأم المصاريف على الدرجتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.