أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة، مساء الاثنين، حكما بإلغاء الحكم الابتدائي الصادر عن قسم القضاء الاسري بالمدينة، في ملف اتباث البنوة "الاعتراف ببنوة الطفل الطبيعي من أبيه"، الذي كان اعتبر قبل 7 أشهر سابقة في القضاء الأسري المغربي. وحسب مصادر مقربة من الملف فإن محكمة الاستئناف بقرارها الصادر تكون أنهت مسيرة هذا الحكم الذي كتب عنه الكثيرون سواء من رجال القضاء والحقوقيين ورجال الإعلام، المحلية والأجنبية، خاصة أنه اعتبر سابقة في المغرب، باعتباره أول حكم في القضاء الأسري في المغرب يقضي ب "الاعتراف ببنوة الطفل الطبيعي من أبيه والتعويض لأمه". وقضت المحكمة بإلغاء هذا الحكم الابتدائي القاضي بإثبات بنوة مولودة من علاقة غير شرعية، في يوم 30 يناير2017، بقسم قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية في طنجة، بعد جلسات من المحاكمة استمعت فيها هيئة الحكم لجميع الأطراف. واعتمد الحكم الابتدائي على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مقرا حق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، واضعا بذلك حدا لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أزيد من 60 سنة مند صدور مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب، كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لكونهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم. وانطلقت أطوار القضية في أواخر سنة 2016 حين تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة، تعرض فيها بأنها أنجبت بنتا من المدعى عليه، خارج إطار الزواج، ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها اليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ولادتها. وأجاب المدعى عليه بكون طلب المدعية غير مؤسس قانونا، على اعتبار الخبرة الطبية المدلى بها في الملف، وان أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، وبأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعية ملغاة للأب، ولا يترتب عنها أي أثر. وقد أدلى بحكم محكمة قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد (علاقة جنسية خارج الزواج) طبقا للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمسا رفض الطلب.