بوريطة : العلاقات بين المغرب والعراق متميزة وقوية جدا    الفتح الرباطي يكتسح النادي المكناسي بخماسية    ميداوي يقر بأن "الوضع المأساوي" للأحياء الجامعية "لا يتناطح حوله عنزان" ويعد بالإصلاح    فرنسا.. الكشف عن تشكيلة الحكومة الجديدة    الفلاح: إطلاق خدمة الأنترنت من الجيل الخامس استعدادا لكان 2025 ومونديال 2030    الملك محمد السادس يعزي أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي    على سوريا المستقبل الزاهر مناديا    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    "نيويورك تايمز": كيف أصبحت كرة القدم المغربية أداة دبلوماسية وتنموية؟    "البيجيدي": حضور وفد اسرائيلي ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب استفزاز غير مقبول    إدانة رئيس مجلس عمالة طنجة أصيلة بالسجن في قضية اختلاسات مالية    متضررون من الزلزال يجددون الاحتجاج على الإقصاء ويستنكرون اعتقال رئيس تنسيقيتهم    دياز يثني على مبابي.. أوفى بالوعد الذي قطعه لي    حملة اعتقال نشطاء "مانيش راضي" تؤكد رعب الكابرانات من التغيير    بقيادة جلالة الملك.. تجديد المدونة لحماية الأسرة المغربية وتعزيز تماسك المجتمع    "بوحمرون" يستنفر المدارس بتطوان    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء            الأزمي: لشكر "بغا يدخل للحكومة على ظهرنا" بدعوته لملتمس رقابة في مجلس النواب    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط    أجماع يعرض جديد حروفياته بمدينة خنيفرة    أخبار الساحة    في الحاجة إلى تفكيك المفاهيم المؤسسة لأطروحة انفصال الصحراء -الجزء الثاني-    أطباء القطاع العام يخوضون إضرابا وطنيا لثلاثة أيام مع أسبوع غضب    تقديم العروض لصفقات بنك المغرب.. الصيغة الإلكترونية إلزامية ابتداء من فاتح يناير 2025    بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط        فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



استئنافية طنجة تلغي "حكما تاريخيا" لفائدة طفل مولود خارج الزواج
نشر في هسبريس يوم 12 - 10 - 2017

تزامناً مع اليوم الوطني للمرأة المغربية في العاشر من أكتوبر، أصدرت محكمة الاستئناف بطنجة حكماً يلغي آخر أصدرته المحكمة الابتدائية بداية السنة الجارية قضى بحق الطفل المولود خارج إطار الزواج في انتسابه لأبيه البيولوجي، واعتبر حكماً تاريخياً في سجل القضاء المغربي.
القرار الذي اطلعت هسبريس عليه، يقضي بإلغاء الحكم المستأنف ويحمّل المستأنف عليها بأداء المصاريف على الدرجتين، بعدما كانت قد نالت حقها في التعويض عن الضرر الذي لحقها من جراء إنجاب ناتج عن علاقة غير شرعية حسب القانون المغربي.
وكان المعني بالأمر (ص. ي) قد استأنف الحكم الذي صدر ضده في المرحلة الابتدائية لصالح (م. ن)، ونال حكماً لصالحه بعد عشرة أشهر من الاستئناف بمحكمة طنجة.
وكان الحكم الابتدائي، غير المسبوق، قد اعتمد على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب، مُقراً بحق الطفل الطبيعي في معرفة والديه البيولوجيين، ووضع حداً لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أزيد من 60 سنة، منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب.
هذا الاجتهاد كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج، وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لكونهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم؛ إذ تشير المادة 148 من مدونة الأسرة أنه لا يترتب عن البنوة غير الشرعية بالنسبة للأب أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
وبحسب معطيات الملف، تعود القضية إلى أواخر سنة 2015، حيث تقدمت امرأة بدعوى أمام قسم قضاء الأسرة بطنجة بداية 2016، تعرض فيها بأنها أنجبت طفلة من المدعى عليه خارج إطار الزواج ورفض الاعتراف بها، رغم أن الخبرة الطبية أثبتت نسبها إليه، ملتمسة من المحكمة، الحكم ببنوة البنت لأبيها، وأدائه لنفقتها مند تاريخ ولادتها.
فيما اعتبر المدعى عليه أن طلب المدعية غير مؤسس قانوناً، على اعتبار أن الخبرة الطبية المدلى بها في الملف وإن أثبتت العلاقة البيولوجية بينه وبين البنت، فإنها لا تثبت العلاقة الشرعية، وبأن النسب في مدونة الأسرة يثبت بالزواج الشرعي، وبأن البنوة غير الشرعية ملغاة للأب، ولا يترتب عنها أي أثر.
وقد أدلى بحكم محكمة قضى بإدانته من أجل جنحة الفساد (علاقة جنسية خارج الزواج)، طبقاً للفصل 490 من القانون الجنائي، ملتمساً رفض الطلب.
لكن المحكمة الابتدائية كانت قد اعتمدت على حيثيات غير مسبوقة، معللة قرارها لصالح المرأة بنصوص من اتفاقيات دولية، ومن الدستور الجديد؛ إذ أشارت بالنسبة إلى الاتفاقيات الدولية إلى الفقرة الأولى من المادة الثانية من اتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب بتاريخ 21/6/1993، والتي تنص على أن القضاء يتوجب عليه إيلاء الاعتبار الأول لمصالح الأطفال الفضلى عند النظر في النزاعات المتعلقة بهم.
إضافة إلى اعتمادها على المادة 7 من الاتفاقية نفسها التي تنص على أن الطفل يسجل بعد ولادته فوراً ويكون له قدر الإمكان الحق في معرفة والديه وتلقي رعايتهما. زيادة على الاتفاقية الأوروبية بشأن حماية حقوق الطفل الموقعة بستراسبورغ بتاريخ 25/1/1996، التي صادق عليها المغرب بتاريخ 27/3/2014.
الاتفاقية الأخيرة ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة منها ما يلي: "في الإجراءات التي تشمل الطفل تقوم السلطة القضائية قبل اتخاذ القرار بدراسة هل لديها معلومات كافية تحت يدها من أجل اتخاذ قرار في صالح الطفل، وعند الضرورة الحصول على معلومات إضافية".
في حين تنص المادة السابعة من الاتفاقية نفسها على أنه "في الإجراءات التي تشمل الطفل، تعمل السلطة القضائية بسرعة لتجنب أي تأخير غير لازم، وتكون الإجراءات مناسبة لضمان تنفيذها على وجه السرعة، وفي الحالات العاجلة تكون للسلطة القضائية الصلاحية، متى كان ذلك مناسباً، لاتخاذ القرارات التي تنفذ على الفور".
بالإضافة إلى ذلك، استندت المحكمة الابتدائية في قرارها التاريخي سابقاً إلى الفقرة الثالثة من المادة 32 من دستور 2011 التي تنص على أن: "الدولة تسعى لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعهم العائلي".
الحكم الابتدائي الذي صدر في 30 يناير 2016، والذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، يتضمن في تفاصيله "الاعتراف بالبنوة من دون النسب، حيث قضت المحكمة بثبوت البنوة بين الطفلة وبين المدعى عليه اعتماداً على نتائج الخبرة الطبية التي أثبتت العلاقة البيولوجية بينهما، مميزة في هذا الصدد بين البنوة والنسب الذي لا يؤخذ به وبمفاعيله إلا في حال البنوة الشرعية".
إضافة إلى حكمها بالتعويض للأم بدلاً عن النفقة للابنة، حيث رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت، وعللت قرارها بكون النفقة من آثار النسب الشرعي. لكنها وفي أول سابقة، لجأت إلى إعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.
وجاء في حكم المحكمة: "حيث يؤخذ من الحكم الجنحي عدد 4345 بتاريخ 2016/03/16 في الملف 278/16/2012 الصادر عن هذه المحكمة أن المدعى عليه توبع من أجل جنحة الفساد، وأدين بشهر واحد موقوف التنفيذ، وهو الحكم الذي أصبح نهائيا بعد تأييده استئنافياً".
وأشار الحكم: "حيث لما ثبتت المسؤولية الجنائية للمدعى عليه بارتكابه للفعل الجرمي المذكور والذي نتج عنه ولادة الطفلة تكون العناصر القانونية لقيام المسؤولية المدنية ثابتة في نازلة الحال، وفقا لما ينص عليه الفصل 77 من قانون الالتزامات والعقود الذي جاء فيه: كل فعل ارتكبه الانسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح به القانون، وأحدث ضرراً مادياً أو معنوياً للغير، ألزم مرتكبه بتعويض عن الضرر، إذا ثبت أن ذلك الفعل هو السبب المباشر في حصول الضرر".
وارتأت المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه، وما يستلزمه ذلك من رعايتها والقيام بشؤونها مادياً ومعنوياً والحفاظ على مصالحها كمحضونة، وما يتطلبه ذلك من مصاريف، أن تمنح المدعية تعويضاً يحدد في 100 ألف درهم.
لكن بصدور قرار محكمة الاستئناف بطنجة، يكون القرار التاريخي الذي شكل سابقة في القضاء المغربي للمحكمة الابتدائية قد تبخر، إلا إذا نالت قراراً إيجابياً من طرف محكمة النقض مستقبلاً.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.