الرجاء يشتكي آيت منا إلى القضاء    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي        الرباط: المنظمة العربية للطيران المدني تعقد اجتماعات مكتبها التنفيذي        28 ناجيا من تحطم طائرة بكازاخستان    مسؤول روسي: المغرب ضمن الدول ال20 المهتمة بالانضمام إلى مجموعة "بريكس"    التوحيد والإصلاح: نثمن تعديل المدونة    بلاغ رسمي من إدارة نادي المغرب أتلتيك تطوان: توضيحات حول تصريحات المدرب عبد العزيز العامري    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    بعد تتويجه بطلا للشتاء.. نهضة بركان بالمحمدية لإنهاء الشطر الأول بطريقة مثالية    الوداد يطرح تذاكر مباراته أمام المغرب الفاسي    تأجيل محاكمة عزيز غالي إثر شكاية تتهمه بالمس بالوحدة الترابية    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    الريسوني: مقترحات التعديلات الجديدة في مدونة الأسرة قد تُلزم المرأة بدفع المهر للرجل في المستقبل    الحصيلة السنوية للمديرية العامة للأمن الوطني: التحفيز والتأديب الوظيفي آليات الحكامة الرشيدة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    "ميسوجينية" سليمان الريسوني    ترامب عازم على تطبيق الإعدام ضد المغتصبين    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    بنحمزة: الأسرة تحظى بالأهمية في فكر أمير المؤمنين .. وسقف الاجتهاد مُطلق    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    تزايد أعداد الأقمار الاصطناعية يسائل تجنب الاصطدامات    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    ونجح الاتحاد في جمع كل الاشتراكيين! .. اِشهدْ يا وطن، اِشهدْ يا عالم    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    الخيانة الزوجية تسفر عن إعتقال زوج وخليلته متلبسين داخل منزل بوسط الجديدة    إمزورن..لقاء تشاركي مع جمعيات المجتمع المدني نحو إعداد برنامج عمل جماعة    "ما قدهم الفيل زيدهوم الفيلة".. هارون الرشيد والسلطان الحسن الأول    ‬برادة يدافع عن نتائج "مدارس الريادة"    المخرج شعيب مسعودي يؤطر ورشة إعداد الممثل بالناظور    الاعلان عن الدورة الثانية لمهرجان AZEMM'ART للفنون التشكيلية والموسيقى    العلوم الاجتماعية والفن المعاصر في ندوة بمعهد الفنون الجميلة بتطوان    الدورة العاشرة لمهرجان "بويا" النسائي الدولي للموسيقى في الحسيمة    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    اليوم في برنامج "مدارات" بالإذاعة الوطنية : البحاثة محمد الفاسي : مؤرخ الأدب والفنون ومحقق التراث        ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التحفظات المرفوعة
نشر في التجديد يوم 23 - 09 - 2011

إن المادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة تفرض تسجيل ونشر كل معاهدة أو اتفاق تبرمه أي دولة طرف وقد وضعت الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة تاريخ 14 ديسمبر 1946، نظاما خاصا بتطبيق المادة 102 المذكورة.
وبمقتضى المادة 13 من هذا النظام، يتولى مكتب القضايا القانونية، التابع للكتابة العامة لهيئة الأمم المتحدة، نشر قائمة شهرية لكل أنواع الاتفاقيات الدولية، وما يطرأ عليها من تغييرات.
وقائمة شهر أبريل 2011 هي التي أوردت في الصفحة 43 من النص الفرنسي، خبر الرفع الجزئي لتحفظات المغرب على معاهدة مناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة، يوم 8 أبريل 2011، رقم الإيداع 20378.
وعلى من يرغب في الإطلاع على مضمون التحفظات المرفوعة أن يهتدي إلى نص الاتفاقية المنشور في بوابة الأمم المتحدة مجموعة الاتفاقيات، الباب الرابع المتعلق بحقوق الإنسان والمذيل بتحفظات الدول الأطراف ، والذي يفيد أن المغرب احتفظ بتصريحاته المتعلقة بالمادة الثانية، والفقرة الرابعة من المادة 15 ، كما احتفظ بتحفظه على الفقرة الأولى من المادة 29.
مما يعنى أن المغرب قد رفع تحفظاته على الفقرة الثانية من المادة 9، وعلى المادة16 برمتها.
1 فيما يخص الفقرة الثانية من المادة 9 :
تحفظت حكومة المملكة المغربية على هذه الفقرة «لكون قانون الجنسية المغربية لا يسمح بأن يحمل الولد جنسية أمه، إلا في حالة ولادته من أب مجهول، أيا كان مكان هذه الولادة، أو من أب عديم الجنسية، مع الولادة بالمغرب.....كما أن الولد المولود بالمغرب من أم مغربية وأب أجنبي يمكنه أن يكتسب جنسية أمه بشرط أن يصرح داخل السنتين السابقتين لبلوغه سن الرشد برغبته في اكتساب هذه الجنسية، على شرط أن تكون إقامته بالمغرب عند التصريح اعتيادية ومنظمة ».
هذا هو نص تحفظ المغرب على الفقرة الثانية من المادة 9 التي تنص على ما يلي:
1 – تمنح الدول الأطراف المرأة حقا مساويا لحق الر جل فيما يتعلق بجنسية أطفالها.
وقد أعطى الفصل 6 من قانون الجنسية الجديد عدد 62.06 المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5513 بتاريخ 2 أبريل 2007 الحق للمرأة المغربية في منح جنسيتها لأبنائها.
وبالتالي فإن التحفظ على الفقرة 2 من المادة 9 قد أصبح متجاوزا بفعل نص تشريعي اقره المغرب، وهذا الأمر منسجم تماما مع مضمون ومنحى الرسالة الملكية الموجهة يوم 10 ديسمبر 2008إلى المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان.
وليس لنا أي تعليق في الموضوع، لأن قانون الجنسية الجديد رفع ضمنيان، و مند تاريخ صدوره التحفظ على هذا المقتضى الاتفاقية .
2 - فيما يخص المادة 16 :
قبل التطرق لتفاصيل هذه المادة، لابد من التوضيح بأنها تحث الدولة الأطراف على أخد جميع التدابير المناسبة للقضاء على التمييز ضد المرأة في كافة الأمور المتعلقة بالزواج والعلاقات الأسرية، على أساس تساوي الرجل والمرأة.
كما وجب بالمناسبة إبراز مبررات تحفظ المغرب على هذه المادة كما جاءت في النص الرسمي:
«تتحفظ حكومة المملكة المغربية على مقتضيات هذه المادة وخصوصا ما يتعلق منها بتساوي الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه وذلك لكون مساواة من هذا القبيل تعتبر منافية للشريعة الإسلامية التي تضمن لكل من الزوجين حقوقا ومسؤوليات في إطار من التوازن والتكامل وذلك حفاظا على الرباط المقدس للزواج.
فأحكام الشريعة الإسلامية تلزم الزوج بأداء الصداق عند الزواج وبإعالة أسرته في حيين ليست المرأة ملزمة بمقتضى القانون بإعالة الأسرة.
كما أنه عند فسخ عقد الزواج فإن الزوج ملزم بأداء النفقة. وعلى عكس ذلك تتمتع الزوجة بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه، دون رقابة الزوج، إذ لا ولاية للزوج على مال زوجته.
ولهذه الأسباب لا تخول الشريعة الإسلامية حق الطلاق للمرأة إلا بحكم القاضي».
فالمغرب استند بالأساس على ما تفرضه الشريعة الإسلامية من مقتضيات آمرة، وما ترتبه تعاليم الدين الحنيف من تكامل وتوازن بين الزوج والزوجة، ليعتبر المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والمسؤوليات، أثناء الزواج وعند فسخه، منافية للشريعة الإسلامية.
ومن حقنا أن نتساءل عن طبيعة المستجد الذي أملى رفع تحفظ المغرب على المادة 16 هاته، التي أجمعت تحفظات الدول العربية على مخالفتها للشريعة الإسلامية.
فهل تغيرت تعاليم الدين الحنيف أم إن قراءة جديدة للمادة 16 هي التي أملت رفع التحفظ؟
وقبل أن نعرض لهذه المادة بالتفصيل، لابد أن نشير أن النص العربي الرسمي إعتمد صيغة المفرد المؤنث، فيما اعتمد النص الفرنسي الرسمي صيغة الجمع ليشمل الزوجين معا، وهذه الصيغة هي الصحيحة.
ففقرات المادة الواردة بصيغة المؤنث يجب إذن أن تفهم بصيغة الجمع لأنها تهم الزوجين معا، وتساوي بينهما في الحق، وللأمر أهمية كبرى حتى لا تؤول المادة 16 تأويلا خاطئا.
✺ ✺ ✺ ✺ ✺
بعد هذه الملاحظة نشير أن المادة 16 تتضمن فقرتين، نعرض لكل منهما على النحو التالي:
2-1 الفقرة الأولى: تتضمن هذه الفقرة ثمان نقط تهم حسب النص الحرفي:
أ نفس الحق في عقد الزواج : فالحق في الزواج أمر طبيعي إذا ما اعتبرنا أن الزواج ميثاق شرعي بين رجل وإمرأة بهدف إنشاء أسرة
وفي هذا الباب لم تضع مدونة الأسرة أي تمييز بين الرجل والمرأة ، بأن نصت في مادتها العاشرة على أن الزواج ينعقد بإيجاب من أحد المتعاقدين وقبول من الآخر .
وعليه فإن رفع التحفظ على النقطة أ في محله ومنسجم مع منحى الرسالة الملكية، ما لم يتم ربط هذه النقطة بمشكل التعدد الذي تدخل فيه المشرع المغربي لترتيبه، بأن وضع له كشرط أساس الموافقة المسبقة للزوجة المتزوج عنها، قبل الإذن به. وإن رفضت وأصر الزوج على التعدد، واعتبرت المحكمة انه يستوفى كل شروطه القانونية، حق للمتزوج عنها أن تطلب الطلاق للشقاق.
إلا أن هذا المنحى لا يستقيم في نظرنا لأن الاتفاقية تعنى بالحق الطبيعي في الزواج الذي يتساوى فيه الرجل والمرأة بدون تمييز. وإلا وجب اعتبار رفع التحفظ على النقطة .
أ مناف للشريعة الإسلامية، ولمضمون الخطاب الملكي.
ب نفس الحق في حرية اختيار الزوج، وفي عدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل:
يسري هذا الحق على الرجل والمرأة معا، وقد كرسته مدونة الأسرة في المادتين 4 و 10 ، كما أعطت المادة 25 الحق للمرأة الراشدة بأن تعقد زواجها بنفسها، فيما أعطت المادتان 63 و 66 الحق للمكره أو المدلس عليه من الزوجين، بوقائع كان التدليس بها هو الدافع إلى قبول الزواج، أن يطلب فسخ الزواج .
وعليه فإن رفع التحفظ على النقطة ب في محله، ومنسجم مع منحي الرسالة الملكية.
ج نفس الحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج وعند فسخه:
هذا الباب يحتاج إلى توضيح في شقه المتعلق بالحقوق والمسؤوليات أثناء الزواج، لأن المدونة تضع مبدأ المساواة فيما يخص رعاية الأبناء خلال قيّام الزوجية، لكن تُحَمّل الرّجل مسؤوليات لا تتحملها المرأة كأداء الصداق وإعالة الأسرة.
بل إن الصداق من أركان صحة عقد الزواج، وقد أوردته المادة 13 من مدونة الأسرة كشرط يجب توفره في العقد، نقلا عن الفصل 5 من مدونة الأحوال الشخصية السابقة.
وأورده تحفظ المغرب على المادة 16 كشرط ملزم للزوج بمقتضى أحكام الشريعة الإسلامية.
وبخصوص إعالة الأسرة الزوجة والأبناء فإن نفقة الزوجة واجبة على الزوج بمجرد البناء، ولا تساوي في هذا الأمر بين الزوجين بفعل المادة 194 من المدونة.
أما نفقة الأبناء فيتحملها الأب بالأساس، ولا تجب على الأم إلا بتحقق شرطين:
أن يعجز الأب كليا أو جزئيا عن الإنفاق.
أن تكون الأم موسرة.
وفي هذه الحالة لا تجب عليها نفقة الأولاد إلا بمقدار ما عجز عنه الأب.
وعليه فإن رفع التحفظ في هذا الشق لا يساير منحى الرسالة الملكية، ويتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.
أما الشطر الثاني المتعلق بالحقوق والمسؤوليات عند فسخ الزواج، فإنه يتطلب الوقوف على حق الطلاق، قبل تحديد المسؤوليات المترتبة عن حل ميثاق الزوجية.
وجديد مدونة الأسرة في هذا الباب هو فرض مراقبة القضاء على الطلاق بكل أنواعه.
إلا أن شروط ممارسة حق الطلاق تختلف حسب الحالات.
- فالطلاق الذي يمارسه الزوج يخضع لمسطرة قضائية تتضمن محاولتين للصلح في حالة وجود أطفال، وإذا تعذر الصلح، تحدد المحكمة مستحقات الزوجة والأطفال الذين تجب نفقتهم على الزوج، ويودع الزوج هذه المستحقات بكتابة الضبط داخل أجل 30 يوما، وإلا اعتبر متراجعا عن رغبته في الطلاق.
وتشمل مستحقات الزوجة مؤخر الصداق إن وجد، ونفقة العدة ، والمتعة التي يراعي في تقديرها فترة الزواج والوضعية المالية للزوج، وأسباب الطلاق، ومدى تعسف الزوج في توقيعه ، كما تشمل تكاليف السكن خلال العدة إذا تعذر فضاؤها في بيت الزوجية أو في مسكن ملائم.
أما مستحقات الأطفال فتتضمن النفقة ، أي ما يلزم من غداء وكسوة وعلاج، والتعليم وتكاليف سكن الطفل المحضون، وما يعتبر من الضروريات أو المصاريف الإستثنائية أو الموسمية.
ولا يحق للزوجة إيقاع الطلاق بمبادرة منها إلا إذا ملَّكها الزوج هذا الحق وقت إبرام عقد الزواج أو بعقد لاحق له، ولا تخل ممارسة هذا الحق بمستحقات الزوجة والأطفال.
أما التطليق فهو صنفان :
التطليق بسبب الشقاق، بمبادرة من أحد الزوجين، ويترتب عنه أداء كل المستحقات المذكورة أعلاه، بالإضافة إلى ما يمكن أن تقضى به المحكمة لفائدة الزوج الآخر، حسب الضرر الذي لحقه.
والتطليق لأسباب تنفرد بها الزوجة دون الزوج، كإخلال هذا الأخير بشرط من شروط عقد الزواج، والضرر، وعدم الإنفاق ، والغيبة، والعيب، والإيلاء والهجر، ويترتب عنه الحكم على الزوج بكل مستحقات الزوجة والأطفال.
وآخر أشكال الطلاق هو الطلاق إما بالإتفاق أو بالخلع ، إذ يمكن للزوجين إنهاء العلاقة الزوجية دون شرط أو بشروط يجب أن لا تتنافى مع أحكام المدونة،وللراشدة أن تخالع عن نفسها، والتي دون سن الرشد القانوني لا تلزم ببدل الخلع إلا بموافقة نائبها الشرعي.
ولا تتضرر مصالح الأطفال في كل الحالات التي ذكرنا، وإذا عسرت الأم المختلعة بنفقة أطفالها، وجبت النفقة على أبيهم.
وللزوجة حق الحضانة على الأطفال بعد إنهاء العلاقة الزوجية، بالأولوية على الزوج وبشروط يحددها القانون، وتستحق أجرة الحضانة مستقلة عن النفقة وأجرة الرضاع ، إن كانت ترضع.
وخلاصة العرض أن لكل واحد من الزوجين الحق في فسخ الزواج مع اختلاف في الأسباب والإجراءات القضائية، دون المساس بحقوق الزوجة والأطفال التي يتحملها الزوج.
وبالتالي فإن لكل واحد من الزوجين حقوقا ومسؤوليات، تتنافى مع مبدأ المساواة الآلية الوارد في المادة 16.
ورفع التحفظات على هذه النقطة غير مطابق لمنحى الرسالة الملكية، ومتناف مع ما تفرضه الشريعة الإسلامية على الزوج من واجبات إزاء الزوجة والأطفال.
د نفس الحقوق والمسؤوليات كوالدة بغض النظر عن حالتها الزوجية في الأمور المتعلقة بأطفالها ، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة:
الصحيح هو أن نفس الحقوق والمسؤوليات معترف بها للوالدين معا.
فإن أقرت المادة 51 من مدونة الأسرة مسؤولية الوالدين في رعاية الأسرة والأطفال خلال قيام الزوجية، فإن واجب النفقة يتحمله الأب، ولا يؤول إلى الأم إلا حسب الشروط التي سبق ذكرها.
أما بعد إنهاء العلاقة الزوجية، فإن الحقوق والمسؤوليات تختلف:
فالأم لها حق الحضانة على الأطفال، وللأب حق الزيارة والاستزارة، ومسؤوليته في الإنفاق تبقى قائمة.
أما حقوق الأطفال على الأبوين فقد فصلتها المادة 54 من المدونة وهي حق الحماية الذاتية والصحية، وحق تثبيت الهوية والحفاظ عليها، والنسب، والحضانة، والنفقة – حسب شروطها – والتربية والتعليم والتوجيه الديني.
وعندما يفترق الزوجان توزع هذه الواجبات بينهما حسب ما سلف ذكره.
وأن تراعى دائما مصلحة الأطفال، أمر وارد في المدونة.
وبالتالي فإن مبدأ المساواة التامة غير قائم، ورفع التحفظ عن هذه النقطة مخالف للشريعة الإسلامية ولمنحى الرسالة الملكية، باستثناء مبدأ ترجيح مصلحة الطفل.
ه نفس الحقوق في أن تقرر بحرية وبشعور من المسؤولية عدد أطفالها، والفترة بين إنجاب طفل آخر، وفي الحصول على المعلومات والتثقيف والوسائل الكفيلة بتمكينها من ممارسة هذه الحقوق.
فالنص يشمل الزوجين معا.
والمادة 51 من مدونة الأسرة، التي تحدد الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين، تنص على التشاور في اتخاذ القرارات المتعلقة بتسيير شؤون الأسرة والأطفال وتنظيم النسل.
فإن كانت الحرية الممنوحة للزوجين في تنظيم النسل مشروطة بالتحلي بروح المسؤولية، أي أنها لا تمارس إلا فيما يسمح به القانون وأحكام الشريعة الإسلامية، وبصريح العبارة أنها لا تفتح الباب على ممارسة الإجهاض، الذي يحرمه الشرع ويجرمه القانون، كوسيلة للحد من النسل، فإن رفع التحفظ عن هذه النقطة يقتضى توضيح مجال حرية ومسؤولية الوالدين في هذا الباب.
و نفس الحقوق والمسؤوليات فيما يتعلق بالولاية والقوامة والوصاية على الأطفال وتبنيهم ، أو ما شابه ذلك من الأنظمة المؤسسية حين توجد هذه المفاهيم في التشريع الوطني، وفي جميع الأحوال تكون مصالح الأطفال هي الراجحة.
فالولاية الشرعية حسب منطوق المادة 231 من ا لمدونة للأب الراشد، تم للأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقده لأهليته...وتقوم الأم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول مانع للأب.
ويجوز لكل من الأب أو الأم، حسب الحالة، أن يعين وصيا على ولده المحجور.
وبالتالي فإن الأب له الأولوية في الولاية، ويتكافأ الوالدان في حق الوصاية بالمفهوم الذي يعطيه القانون المغربي لهذه المؤسسة. وفيما دون ذلك، يتدخل القاضي لتعيين الوصي أو المقدم.
أما التبني فلا يجوز شرعا وقانونا، وتعتبره المادة 149 من المدونة باطلا، ولا ينتج عنه أي أثر من آثار البنوة الشرعية.
أما كفالة الأطفال المهملين، فإن القانون رقم 01-15 لا يميز فيها بين الرجل والمرأة، وتعطى المادة 9 من هذا القانون حق الكفالة بالتساوي للزوجين المسلمين، اللذان تتوفر فيهما الشروط القانونية، أو للمرأة المسلمة التي تستجيب لنفس الشروط، وفي هذا الأمر امتياز للمرأة، لأن الرجل غير المتزوج ممنوع من الكفالة.
وبالتالي، فإن رفع التحفظ في هذا الباب دون مراعاة خصوصيات الوضع المغربي، فيما يرجع بالأساس لنظام التبني، فيه مساس بما تفرضه الشريعة الإسلامية، ويمنعه القانون المغربي، ولا يساير منحى الرسالة الملكية.
أما أمر ترجيح مصلحة الأطفال فهو وارد في القانون المغربي كما سلف الذكر.
ز نفس الحقوق الشخصية للزوج والزوجة بما في ذلك الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة والوظيفة:
حق اختيار اسم الأسرة في مفهوم المعاهدة يعنى حق اختيار الاسم العائلي.
ونعلم أن الزوجة في النظام المغربي تحتفظ باسمها العائلي، وبهويتها كاملة.
كما أن حق المرأة في التوظيف وإبرام عقد الشغل معترف به على قدم المساواة مع الرجل.
بل إن المادة 9 من مدونة الشغل تمنع كل تمييز بين الاجراء من حيث الجنس، كما أكدت هذه المادة على حق المرأة، متزوجة كانت أو غير متزوجة، في الإنظام إلى نقابة مهنية، والمشاركة في إدارتها وتسييرها.
وبالتالي فإن رفع التحفظ على هذه النقطة لا يتعارض مع القانون، وينحى منحى الرسالة الملكية.
ح نفس الحقوق لكل الزوجين فيما يتعلق بملكية وحيازة الممتلكات والإشراف عليها وإدارتها والتمتع بها والتصرف فيها سواء بلا مقابل أو مقابل عوض ذي قيمة.
نعتبر أن هذا الباب لم يكن ليشمله تحفظ المغرب أصلا، لأن نص التحفظ أورد أن الزوجة «تتمتع بكامل الحرية في التصرف في مالها أثناء الزواج وعند فسخه».
ورفع التحفظ على هذه النقطة لا يتعارض مع منحى الرسالة الملكية.
2 – 2 : الفقرة الثانية:
تنص المعاهدة على أنه لا يكون لخطوبة الطفل أو زواجه أي أثر قانوني، وتتخذ جميع الإجراءات الضرورية بما فيها التشريع لتحديد سن أدنى للزواج ولجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي إلزاميا.
فبخصوص الشطر الأول المتعلق ببطلان خطوبة الطفل أو زواجه، فإنه يتعيّن أولا التّمييز بين الخطبة والزّواج.
فالخطبة لا ترتّب أي أثر في التشريع المغربي، إذ هي مجرّد وعد بالزواج وتخضع للأعراف والتقاليد أكثر ما توثّق بصفة رسمية.
أما زواج الطّفل فإن المشرع المغربي لم يبطله صراحة لكنه حدد السّن القانوني للزواج في 18 سنة تم منح القاضي حق الإذن بزواج القاصر لأسباب استثنائية وبقيود يتساوى فيها مبدئيا الرجل والمرأة.
وبالتالي يمكن أن نستنتج من هذه الترتيبات أن المشرع المغربي لا يجيز زواج الطفل، إن توافقنا على أن الطفل هو الذي لم يبلغ بعد سن التمييز الذي حدده القانون في 12 سنة
( المادة 214 من المدونة ) وأن الصّغير الذي لم يبلغ سن التمييز، عديم الأهلية ( المادة 217 من المدونة) وأن تصرفات عديم الأهلية باطلة ولا تنتج أي أثر ( المادة 224 من المدونة).
وأخيرا فإن المقتضى القاضي بجعل تسجيل الزواج في سجل رسمي أمرا إلزاميا يتعارض مع الوضع الحالي في المغرب، خصوصا في المرحلة الانتقالية التي نعيشها.
ذلك أن مدونة الأسرة فتحت المجال لسماع دعوى ثبوت الزّوجية حفاظا بالخصوص على حقوق الزّوجة والأبناء وحدّدت أجل 5 سنوات للقيام بهذا الإجراء وقد انقضى هذا الأجل في فبراير 2009، وتم تمديده لمدة 5 سنوات إضافية.
ومازالت العديد من المناطق الريفية بالمغرب تمارس الزواج العرفي لأسباب سرسيو ثقافية، بل لمجرد أسباب جغرافية كالعزلة، وانعدام أو صعوبة المواصلات....
ورفع التحفظ عن هذه الفقرة كان يجب أن يرفق بتصريح يبرز خصوصيات النظام المغربي، حتى لا نقع في تناقض بين من يمدد من جهة نظام ثبوت الزوجية كوسيلة للتسوية ومعالجة المشاكل المترتبة عن الزواج العرفي، ومن يصادق من جهة أخرى على معاهدة تجعل تسجيل الزواج في عقد رسمي أمرا إلزاميا.
الخلاصة:
خلاصة هذا العرض للمادة 16 من الاتفاقية أن رفع تحفظات المغرب على النقط أ، و»ب»، و»ز»، و»م»، لا يتعارض لا مع الشريعة الإسلامية، ولا مع القانون الوضعي المغربي، مع ابداء تحفظ صريح بخصوص النقطة – أ – التي لا تشمل مشكل تعدد الزوجات في نظرنا وإلا فإن النقطة أ تضاف إلى النقط التي فيها تعارض.
أما النقطتان ج و د، فإنهما متعارضتان مع الشريعة الإسلامية ومدونة الأسرة، لما تقرانه من مساواة في مجالات يطبعها التوازن والتكامل.
أما النقطتان ه، وو، والفقرة الثانية من المادة، فإن رفع التحفظ بشأنها دون تقديم توضيح برسم حدود التزام المغرب وخصوصيات نظامه، من شأنه أن يخل بمقتضيات شرعية وقانونية فيما له علاقة بتحديد النسل والتبنى بالخصوص.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.