*مدخل:تندرج الحقوق اللغوية الثقافية ضمن حقوق الانسان التي من الواجب على الحكومات والانظمة وغيرهما ان يحترمها ، اذا ما عبرت مسبقا عن نيتها او ارادتها في احترام حقوق الانسان ،فالحقوق الانسانية وحدة مترابطة متراصة تجمعها فلسفة واحدة موحدة هي احترام انسانية الانسان و الدفاع عن كل ما به تتحقق ، فغير مقبول حقوقيا ولا منطقا ان يتم احترام حقوق دون اخرى ولا ان تتجزأ الحقوق الى حقوق اساسية واخرى ثانوية .في المغرب وكما هو معروف انطلقت حركة حقوق الانسان متزامنة مع القمع والاضطهاد الذي عانته المعارضة السياسية لذا سميت اولى التنظيمات الحقوقية المغربية بلجن مناهضة القمع. ثم لينتقل المعارضون السياسيون الى تشكيل جمعيات وهيئات حقوقية ، الا أن الواقع السياسي الذي عرفه المغرب في تلك المرحلة المتسم بالقمع السياسي ومصادرة كل الحريات طغى على الملف المطلبي والنضالي الحقوقي ، واصبح مطلب اطلاق المعتقلين السياسيين من السجون وتوقيف المتابعات القضائية الظالمة ضدهم ،اولوية الاولويات في الاجندة الحقوقية المغربية ، وكانت بطبيعة الحال في هذه المرحلة المطالبة بالحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية ضربا من ما اسموه بتمييع الصراع الطبقي او في احسن الاحوال تفاصيل ضمن مجملات سياسية كبيرة. فعانت الحقوق اللغوية والثقافية بشكل مزدوج أي من المعارضة السياسية- المقموعة- من الدولة والقامعة للحقوق الامازيغية في الوقت نفسه ،و من الدولة قامعة الجميع .لكن مع التغييرات السياسية الدولية والمحلية التي عصفت ببلادنا واثرت بشكل كبير في العقل السياسي المعارض وكذا في العقل السياسي للدولة ، بات للحقوق اللغوية والثقافية مكانة متميزة ضمن المشهد الحقوقي الدولي ، بل عقدت مؤتمرات دولية ولقاءات في كل مكان حول ضرورة احترام الحقوق الثقافية للشعوب سواء اكانت اقلية كما في بعض دول افريقيا او امريكا الاتينية او كانت اغلبية كما هو حال المغرب الذي يمثل فيه الامازيغ اغلبية كبيرة رغم مزاعم الحليمي وانف مندوبيته. وبالفعل فقد اوصت لجن حقوق الانسان في الاممالمتحدة في توصياتها المتكررة الدول على ضرورة احترام ثقافات ولغات شعوبها ، كما وقع مثلا مع التوصية الاممية التي طالبت المغرب بضرورة دسترة الامازيغية في الدستور كلغة رسمية واستعمالها كلغة من لغات محو الامية ، لأن من شأن هذه القرارات ان تحمي اللغة الامازيغية كلغة عالمية - أي ضمن الموروث الثقافي العالمي- من الاندثار والانقراض ، وتخسر بذلك البشرية معطى من معطيات التاريخ الانساني العريق الذي لايمكن تعويضه.يمكن ان نقول بكل تأكيد ان ثمة تطور في تعاطي المجتمع السياسي والحقوقي المغربيين مع المطالب الامازيغية وخاصة فيما يتعلق بدعوة شبه اجماعية اليوم من قبل القوى السياسية والجمعيات الحقوقية المغربية الى ضرورة اعادة الاعتبار للمكون الامازيغي في الحياة العامة ، الا ان هذه المواقف الايجابية تبقى رغم ذلك جد محدودة في التعاطي الحازم والجاد مع اهم مطلب من المطالب الامازيغية واعني به مطلب دسترة اللغة الامازيغية كلغة رسمية الذي لا تطالب به للأسف الشديد معظم القوى السياسية والحقوقية المغربية، لدواعي ومبررات مختلفة يطغى فيها السياسي و الايديولوجي على العلمي والمنطقي وحتى الحقوقي ، لذا يمكن اعتبار تنصل بعض الاحزاب السياسية من اعطاء موقف ايجابي من دسترة الامازيغية كلغة رسمية كما هو حال معارضة حزب الطليعة بدوافع قومية ضيقة او حزب الاستقلال لدواعي تاريخية وايديولوجية مفهومة وغير مستغربة ، الا ان حذو الجمعيات الحقوقية المغربية حذوهم في هذا التنصل والتهرب ، فضيحة حقوقية بكل المقاييس اذا ما اعتبرنا ان مرجعيتها الحقوقية تستند اساسا على المواثيق الدولية لحقوق الانسان ، وسأقوم بمحاولة تنقيبية تفصيلية في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تدعم الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية ، لأبين بشكل بسيط ان المعارضة الحقوقية المغربية، للحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية، معارضة سياسية وبشكل اكثر دقة حزبية. وليس لدوافع حقوقية.1* المرتكزات الحقوقية للحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية ضمن الشرعة الدولية لحقوق الانسان.**المواثيق الدولية والإقليمية:1.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 1948. 2.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 ديسمبر 1966. 3.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 16 ديسمبر 1966. 4.إعلان الأممالمتحدة بشأن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو أثنية أو أقليات دينية ولغوية، 18 ديسمبر 1992. 5.الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، منظمة العمل الدولية، 27 يونيه 1989. 6.إعلان الأممالمتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، 20 نوفمبر 1963. 7.الإعلان العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر 1959. 8.اتفاقية الأممالمتحدة حقوق الطفل 20 نوفمبر 1989. 9.إعلان يونيسكو العالمي للتنوع الثقافي، المؤتمر العام لليونسكو، 02 نوفمبر 2001 10.الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مجلس الرؤساء الأفارقة، 18 يونيو 1981 . 11.علان مبادئ بشأن التسامح، المؤتمر العام لليونسكو، 16 نوفمبر 1995..1.الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، 10 ديسمبر 1948 المادة 2: لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات المذكورة في هذا الإعلان، دونما تمييز من أي نوع، ولا سيما التمييز بسبب العنصر، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا وغير سياسي، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي، أو الثروة، أو المولد، أو أي وضع آخر.المادة 27: 1- لكل شخص حق المشاركة الحرة في حياة المجتمع الثقافية، وفى الاستمتاع بالفنون، والإسهام في التقدم العلمي وفى الفوائد التي تنجم عنه. 2- لكل شخص حق في حماية المصالح المعنوية والمادية المترتبة على أي إنتاج علمي أو أدبي أو فني من صنعه.2.العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 16 ديسمبر 1966 المادة 27: لا يجوز، في الدول التي توجد فيها أقليات أثنية أو دينية أو لغوية، أن يحرم الأشخاص المنتسبون إلى الأقليات المذكورة من حق التمتع بثقافتهم الخاصة أو المجاهرة بدينهم وإقامة شعائره أو استخدام لغتهم، بالاشتراك مع الأعضاء الآخرين في جماعتهم. 3.العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، 16 ديسمبر 1966 المادة 13: 1- تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهى متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. وهى متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأممالمتحدة من أجل صيانة السلم.3- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الأباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتامين تربية أولئك الأولاد دينيا وخلقيا وفقا لقناعاتهم الخاصة. المادة 15: تقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن من حق كل فرد: أن يشارك في الحياة الثقافية، [ وان] تراعى الدول الأطراف في هذا العهد، في التدابير التي ستتخذها بغية ضمان الممارسة الكاملة لهذا الحق، أن تشمل تلك التدابير التي تتطلبها صيانة العلم والثقافة وإنماؤهما وإشاعتهما. 4.إعلان الاممالمتحدة بشأن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية،18 ديسمبر 1992 من الديباجة: إن الجمعية العامة: - إذ تؤكد من جديد أن أحد الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، كما أعلنها الميثاق، هو تعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية والتشجيع على احترامها بالنسبة للجميع، دون تمييز بسبب العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين، - وإذ تعيد تأكيد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الإنسان وقيمته، وبالحقوق المتساوية للرجال والنساء وللأمم كبيرها وصغيرها، - وإذ ترى أن تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية يسهمان في الاستقرار السياسي والاجتماعي للدول التي يعيشون فيها، - وإذ تشدد على أن التعزيز والإعمال المستمرين لحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلى أقليات دينية ولغوية، كجزء لا يتجزأ من تنمية المجتمع بأسره وداخل إطار ديمقراطي يستند إلى حكم القانون، من شأنهما أن يسهما في تدعيم الصداقة والتعاون فيما بين الشعوب والدول، - وإذ ترى أن للأمم المتحدة دورا مهما تؤديه في حماية الأقليات، -وإذ تضع في اعتبارها العمل المهم الذي تؤديه المنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية في حماية الأقليات وفى تعزيز وحماية حقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية، - وإذ تدرك ضرورة ضمان مزيد من الفعالية أيضا في تنفيذ الصكوك الدولية لحقوق الإنسان، المتعلقة بحقوق الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية. المادة 1:1.على الدول أن تقوم، كل في إقليمها، بحماية وجود الأقليات وهويتها القومية أو الإثنية، وهويتها الثقافية والدينية واللغوية، وبتهيئة الظروف الكفيلة بتعزيز هذه الهوية. 2. تعتمد الدول التدابير التشريعية والتدابير الأخرى الملائمة لتحقيق تلك الغايات. المادة 2 :1. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية وإلي أقليات دينية ولغوية (المشار إليهم فيما يلي بالأشخاص المنتمين إلى أقليات) الحق في التمتع بثقافتهم الخاصة، وإعلان وممارسة دينهم الخاص، واستخدام لغتهم الخاصة، سرا وعلانية، وذلك بحرية ودون تدخل أو أي شكل من أشكال التمييز. 2.يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة في الحياة الثقافية والدينية والاجتماعية والاقتصادية والعامة مشاركة فعلية. 3. يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في المشاركة الفعالة على الصعيد الوطني، وكذلك على الصعيد الإقليمي حيثما كان ذلك ملائما، في القرارات الخاصة بالأقلية التي ينتمون إليها أو بالمناطق التي يعيشون فيها، على أن تكون هذه المشاركة بصورة لا تتعارض مع التشريع الوطني. 4 يكون للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في إنشاء الرابطات الخاصة بهم والحفاظ على استمرارها.5. للأشخاص المنتمين إلى أقليات الحق في أن يقيموا ويحافظوا على استمرار اتصالات حرة وسلمية مع سائر أفراد جماعتهم ومع الأشخاص المنتمين إلى أقليات أخرى، وكذلك اتصالات عبر الحدود مع مواطني الدول الأخرى الذين تربطهم بهم صلات قومية أو إثنية وصلات دينية أو لغوية، دون أي تمييز. § المادة 3: 1. يجوز للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة حقوقهم، بما فيها تلك المبينة في هذا الإعلان، بصفة فردية كذلك بالاشتراك مع سائر أفراد جماعتهم، ودون أي تمييز. 2. لا يجوز أن ينتج عن ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان أو عدم ممارستها إلحاق أية أضرار بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. المادة 4:1. على الدول أن تتخذ، حيثما دعت الحال، تدابير تضمن أن يتسنى للأشخاص المنتمين إلى أقليات ممارسة جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية الخاصة بهم ممارسة تامة وفعالة، دون أي تمييز وفي مساواة تامة أمام القانون. 2. على الدول اتخاذ تدابير لتهيئة الظروف المواتية لتمكين الأشخاص المنتمين إلي أقليات من التعبير عن خصائصهم ومن تطوير ثقافتهم ولغتهم ودينهم وتقاليدهم وعاداتهم، إلا في الحالات التي تكون فيها ممارسات معينة منتهكة للقانون الوطني ومخالفة للمعايير الدولية. 3. ينبغي للدول أن تتخذ تدابير ملائمة كي تضمن، حيثما أمكن ذلك، حصول الأشخاص المنتمين إلى أقليات على فرص كافية لتعلم لغتهم الأم أو لتلقى دروس بلغتهم الأم. 4. ينبغي للدول أن تتخذ، حيثما كان ذلك ملائما، تدابير في حقل التعليم من أجل تشجيع المعرفة بتاريخ الأقليات الموجودة داخل أراضيها وبتقاليدها ولغتها وثقافتها. وينبغي أن تتاح للأشخاص المنتمين إلى أقليات فرص ملائمة للتعرف على المجتمع في مجموعه. 5. ينبغي للدول أن تنظر في اتخاذ التدابير الملائمة التي تكفل للأشخاص المنتمين إلى أقليات أن يشاركوا مشاركة كاملة في التقدم الاقتصادي والتنمية في بلدهم. المادة 5:1. تخطط السياسات والبرامج الوطنية وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات. 2. ينبغي تخطيط وتنفيذ برامج التعاون والمساعدة فيما بين الدول وتنفذ مع إيلاء الاهتمام الواجب للمصالح المشروعة للأشخاص المنتمين إلى أقليات. المادة 8:1. ليس في هذا الإعلان ما يحول دون وفاء الدول بالتزاماتها الدولية فيما يتعلق بالأشخاص المنتمين إلى أقليات. وعلى الدول بصفة خاصة أن تفي بحسن نية بالالتزامات والتعهدات التي أخذتها على عاتقها بموجب المعاهدات والاتفاقات الدولية التي هي أطراف فيها. 2. لا تخل ممارسة الحقوق المبينة في هذا الإعلان بتمتع جميع الأشخاص بحقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالميا. 3. إن التدابير التي تتخذها الدول لضمان التمتع الفعلي بالحقوق المبينة في هذا الإعلان لا يجوز اعتبارها، من حيث الافتراض المبدئي، مخالفة لمبدأ المساواة الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. 5-الاتفاقية رقم 169 بشأن الشعوب الأصلية والقبلية في البلدان المستقلة، منظمة العمل الدولية، 27 يونيه 1989 من الديباجة: وإذ يلاحظ أن هذه الشعوب، في أجزاء كثيرة من العالم، لا تتمكن من التمتع بحقوق الإنسان الأساسية داخل الدول التي تعيش فيها بنفس درجة تمتع بقية سكان هذه الدول بهذه الحقوق، وأن قوانينها وقيمها وعاداتها وآفاقها قد تآكلت في كثير من الأحيان،وإذ يسترعي الانتباه إلي ما تقدمه الشعوب الأصلية والقبلية من إسهام متميز في تحقيق التنوع الحضاري والانسجام الاجتماعي والبيئي للبشرية والتعاون والتفاهم الدوليين، المادة 2:1. تتحمل الحكومات المسؤولية عن وضع إجراءات منسقة ونظامية، بمشاركة الشعوب المعنية، لحماية حقوق هذه الشعوب وضمان احترام سلامتها. تشمل هذه الإجراءات تدابير من أجل:(أ) ضمان استفادة أفراد هذه الشعوب، علي قدم المساواة، من الحقوق والفرص التي تضمنها القوانين واللوائح الوطنية لغيرهم من أفراد السكان،(ب) تعزيز التحقيق التام للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لهذه الشعوب فيما يتعلق بهويتها الاجتماعية والثقافية، وبعاداتها وتقاليدها ومؤسساتها، المادة 3:1. تتمتع الشعوب الأصلية والقبلية بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية كاملة دون عائق أو تمييز. وتطبق أحكام هذه الاتفاقية على أفراد هذه الشعوب الذكور والإناث دون تمييز.2. لا يجوز استعمال أي شكل من أشكال القوة أو القصر مما يشكل انتهاكا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية للشعوب المعنية، بما في ذلك الحقوق المنصوص عليها في هذه الاتفاقية. المادة 4:1. تتخذ تدابير خاصة، عند الاقتضاء، لحماية أفراد ومؤسسات وممتلكات وعمل وثقافات وبيئة الشعوب المعنية.2. لا يجوز أن تتعارض مثل هذه التدابير الخاصة مع الرغبات التي تبديها الشعوب المعنية بحرية.3. لا يجوز أن تؤدي هذه التدابير الخاصة بأي حال إلي مساس بالتمتع، دون تمييز، بالحقوق العامة للمواطنة. المادة 5:عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:أ. يعترف بالقيم والممارسات الاجتماعية والثقافية والدينية والروحية لهذه الشعوب وتتم حمايتها، ويولي الاعتبار اللازم لطبيعة المشاكل التي تواجهها هذه الشعوب كجماعات وكأفراد علي السواء، تحترم سلامة قيم وممارسات ومؤسسات هذه الشعوب، المادة 6:1. تقوم الحكومات عند تطبيق أحكام هذه الاتفاقية:أ. باستشارة الشعوب المعنية، عن طريق إجراءات ملائمة، وخاصة عن طريق الهيئات التي تمثلها، كلما جري النظر في اتخاذ تدابير تشريعية أو إدارية يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة،ب. بتهيئة الوسائل التي يمكن بها لهذه الشعوب أن تشترك بحرية، وبنفس درجة مشاركة القطاعات السكانية الأخرى علي الأقل، وعلي جميع مستويات صنع القرارات، في الهيئات المنتخبة والأجهزة الإدارية وغيرها من الأجهزة المسؤولة عن وضع السياسات والبرامج التي تهم هذه الشعوب،ت. بإتاحة الإمكانات اللازمة لهذه الشعوب لكي تطور هيئاتها ومبادراتها الخاصة تطويرا شاملا، وبأن توفر لها، في الحالات المناسبة، الموارد الضرورية لتحقيق هذا الغرض. المادة 7:1. تتمتع الشعوب المعنية بحق تقرير أولوياتها الخاصة في عملية التنمية لأنها تؤثر علي حياتها، ومعتقداتها ونظمها ورفاهها الروحي، وعلي الأراضي التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وبحق التحكم، قدر المستطاع، في تنميتها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولها أن تشارك، فضلا عن ذلك، في صياغة وتنفيذ وتقييم خطط وبرامج التنمية الوطنية والإقليمية التي يمكن أن تؤثر عليها بصورة مباشرة.2. يكون تحسين ظروف معيشة وعمل ومستوي صحة وتعليم الشعوب المعنية، بمشاركتها وتعاونها، موضوعا ذا أولوية في خطط التنمية الاقتصادية الشاملة للمناطق التي تسكنها. وتصمم أيضا مشاريع خاصة لتنمية هذه المناطق بطريقة تعزز هذا التحسين. المادة 13 :1. تحترم الحكومات، عند تطبيق أحكام هذا الجزء من الاتفاقية، ما تتصف به علاقة الشعوب المعنية بالأراضي أو الأقاليم أو بكليهما، حسب الحالة، التي تشغلها أو تنتفع منها بطريقة أخري، وخاصة بالاعتبارات الجماعية في هذه العلاقة، من أهمية خاصة بالنسبة إلي ثقافات هذه الشعوب وقيمها الروحية. المادة 28:1. يعلم أبناء الشعوب المعنية، حيثما أمكن ذلك عمليا، القراءة والكتابة بلغتهم الأصلية، أو باللغة التي يكون استخدامها أكثر شيوعا في الجماعة التي ينتمون إليها. وإذا تعذر ذلك، تجري السلطات المختصة مشاورات مع هذه الشعوب بغية اعتماد تدابير لتحقيق هذه الغاية.2. تتخذ تدابير مناسبة لضمان أن تتاح لهذه الشعوب إمكانية التكلم بطلاقة باللغة الوطنية أو بإحدى اللغات الرسمية للبلد.3. تتخذ تدابير للحفاظ علي اللغات الأصلية للشعوب المعنية ولتشجيع تطورها واستخدامها. المادة 29:يكون نقل المعارف العامة والمهارات التي تساعد أبناء الشعوب المعنية علي المشاركة بصورة تامة وعلي قدم المساواة في حياة مجتمعهم الخاص وحياة المجتمع الوطني هدفا من أهداف التعليم الذي تتلقاه هذه الشعوب. المادة 30:1. تتخذ الحكومات تدابير تناسب تقاليد وثقافات الشعوب المعنية لتعريفها بحقوقها وواجباتها، وخاصة فيما يتعلق بالعمل، والإمكانات الاقتصادية، والمسائل التعليمية والصحية، والرعاية الاجتماعية، وكذلك بحقوقها الناشئة عن هذه الاتفاقية.2. يتم ذلك، عند الضرورة، عن طريق الترجمات التحريرية واستعمال وسائل الإعلام الجماهيري بلغات هذه الشعوب. المادة 31:تتخذ تدابير تعليمية في جميع قطاعات المجتمع الوطني، وخاصة في أكثر هذه القطاعات اتصالا مباشرا بالشعوب المعنية، بهدف القضاء علي أي أحكام مسبقة خاطئة يمكن أن تضمرها ضد هذه الشعوب.ولهذه الغاية، تبذل جهود لضمان أن تعطي كتب التاريخ وغيرها من المواد التعليمية وصفا عادلا ودقيقا ومستنيرا لمجتمعات وثقافات هذه الشعوب. المادة 32 :تتخذ الحكومات تدابير مناسبة، بما في ذلك التدابير الناشئة عن الاتفاقات الدولية، لتسهيل الاتصال والتعاون فيما بين الشعوب الأصلية والقبلية عبر الحدود، بما في ذلك الأنشطة في الميادين الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والروحية، والبيئية. 6. إعلان الأممالمتحدة للقضاء علي جميع أشكال التمييز العنصري، 20 نوفمبر 1963 من الديباجة: إن الجمعية العامة،وإذ تري أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن كذلك أن الجميع سواء أمام القانون، لهم دون أي تمييز حق متساو في حمايته وحق متساو في الحماية من أي تمييز ومن أي تحريض علي مثل هذا التمييز،وإذ تراعي كون التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني في بعض مناطق العالم لا يزال مثار للقلق الشديد رغم إحراز بعض التقدم في ذلك الميدان بفضل العمل الدولي والجهود المبذولة في عدد من البلدان،وإذ يساورها شديد القلق لمظاهر التمييز العنصري التي لا تزال ملحوظة في بعض مناطق العالم، وبعضها مفروض من بعض الحكومات بواسطة التدابير التشريعية أو الإدارية أو غيرها، لا سيما في صورة الفصل العنصري والعزل والتفرقة، كما يقلقها تعزيز ونشر مذهبي التفوق العنصري والتوسع في بعض المناطق،واقتناعا منها بأن التمييز العنصري بكافة أشكاله، ولا سيما السياسات الحكومية القائمة علي نعرة التفوق العنصري أو علي الكراهية العنصرية، من شأنه، إلي جانب كونه انتهاكا لحقوق الإنسان الأساسية، أن يخل بالعلاقات الودية بين الشعوب وبالتعاون بين الأمم وبالسلم والأمن الدوليين،واقتناعا منها أيضا بأن التمييز العنصري لا يقتصر علي إيذاء الذين يستهدفهم بل يمتد أيضا إلي ممارسيه،واقتناعا منها كذلك بأن بناء مجتمع عالمي، متحرر من جميع أشكال العزل والتمييز العنصريين، تلك العوامل الباعثة علي إثارة الكراهية والانقسام بين البشر، هو واحد من الأهداف الأساسية للأمم المتحدة، المادة 1:يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني إهانة للكرامة الإنسانية، ويجب أن يدان باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأممالمتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة دون قيام علاقات ودية وسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب. المادة 2:1. يحظر علي أية دولة أو مؤسسة أو جماعة أو أي فرد إجراء أي تمييز كان، في ميدان حقوق الإنسان والحريات الأساسية، في معاملة الأشخاص أو جماعات الأشخاص أو المؤسسات بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني.3. يصار، في الظروف الملائمة، إلي اتخاذ تدابير ملموسة خاصة لتأمين النماء الكافي أو الحماية الكافية للأفراد المنتمين إلي بعض الجماعات العرقية استهدفا لضمان تمتعهم التام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. ولا يجوز أن تسفر هذه التدابير في أي ظرف عن قيام أية حقوق متفاوتة أو مستقلة للجماعات العرقية المختلفة. المادة 3: 1. تبذل جهود خاصة لمنع التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الاثني لا سيما في ميادين الحقوق المدنية، ونيل المواطنة، والتعليم، والدين، والعمالة، والمهنة والإسكان. المادة 4: تتخذ جميع الدول تدابير فعالة لإعادة النظر في السياسات الحكومية والسياسات العامة الأخرى ولإلغاء القوانين والأنظمة المؤدية إلي إقامة وإدامة التمييز العنصري حيثما يكون باقيا. وعليها سن التشريعات اللازمة لحظر مثل هذا التمييز واتخاذ جميع التدابير المناسبة لمحاربة النعرات المؤدية إلي التمييز العنصري.المادة 8: يصار فورا إلي اتخاذ جميع التدابير الفعلية اللازمة في ميادين التعليم والتربية والإعلام للقضاء علي التمييز والتفرض العنصريين وتعزيز التفاهم والتسامح والصداقة بين الأمم والجماعات العرقية، وكذلك لنشر مقاصد ومبادئ ميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وإعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة. المادة 9 1. تشجب بشدة جميع الدعايات والتنظيمات القائمة علي الأفكار أو النظريات القائلة بتفوق أي عرق أو أي جماعة من لون أو أصل اثني واحد لتبرير أو تعزيز أي شكل من أشكال التمييز العنصري. 7.الإعلان العالمي لحقوق الطفل 20 نوفمبر 1959 المبدأ الأول: يجب أن يتمتع الطفل بجميع الحقوق المقررة في هذا الإعلان. ولكل طفل بلا استثناء أن يتمتع بهذه الحقوق دون أي تفريق أو تمييز بسبب العرق أو اللون أو الجنس أو الدين أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أو الاجتماعي، أو الثروة أو النسب أو أي وضع آخر يكون له أو لأسرته. المبدأ الثالث: للطفل منذ مولده حق في أن يكون له اسم وجنسية. المبدأ العاشر: يجب أن يحاط الطفل بالحماية من جميع الممارسات التي قد تدفع إلي التمييز العنصري أو الديني أو أي شكل آخر من أشكال التمييز، وأن يربي علي روح التفهم والتسامح، والصداقة بين الشعوب، والسلم والأخوة العالمية، وعلي الإدراك التام لوجوب تكريس طاقته ومواهبه لخدمة إخوانه البشر. 8.اتفاقية الأممالمتحدة حقوق الطفل 20 نوفمبر 1989 من الديباجة: "وإذا تدرك أن الأممالمتحدة قد أعلنت، في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وفى العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الإنسان، أن لكل إنسان حق التمتع بجميع الحقوق والحريات الواردة في تلك الصكوك، دون أي نوع من أنواع التمييز كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو غيره أو الأصل القومي أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر" المادة 2: 1. تحترم الدول الأطراف الحقوق الموضحة في هذه الاتفاقية وتضمنها لكل طفل يخضع لولايتها دون أي نوع من أنواع التمييز، بغض النظر عن عنصر الطفل أو والديه أو الوصي القانوني عليه أو لونهم أو جنسهم أو لغتهم أو دينهم أو رأيهم السياسي أو غيره أو أصلهم القومي أو الإثني أو الاجتماعي، أو ثروتهم، أو عجزهم، أو مولدهم، أو أي وضع آخر.2. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة لتكفل للطفل الحماية من جميع أشكال التمييز أو العقاب القائمة على أساس مركز والدي الطفل أو الأوصياء القانونيين عليه أو أعضاء الأسرة، أو أنشطتهم أو آرائهم المعبر عنها أو معتقداتهم.المادة 7: يسجل الطفل بعد ولادته فورا ويكون له الحق منذ ولادته في اسم والحق في اكتساب جنسية... المادة 8: تتعهد الدول الأطراف باحترام حق الطفل في الحفاظ على هويته بما في ذلك جنسيته، واسمه، وصلاته العائلية، على النحو الذي يقره القانون، وذلك دون تدخل غير شرعي.المادة 17: تشجيع وسائط الإعلام على إيلاء عناية خاصة للاحتياجات اللغوية للطفل الذي ينتمي إلى مجموعة من مجموعات الأقليات أو إلى السكان الأصليين،المادة 20: 3. يمكن أن تشمل هذه الرعاية [للطفل المحروم]، في جملة أمور، الحضانة، أو الكفالة الواردة في القانون الإسلامي، أو التبني، أو، عند الضرورة، الإقامة في مؤسسات مناسبة لرعاية الأطفال. وعند النظر في الحلول، ينبغي إيلاء الاعتبار الواجب لاستصواب الاستمرارية في تربية الطفل ولخلفية الطفل الإثنية والدينية والثقافية واللغوية. المادة 29: توافق الدول الأطراف على أن يكون تعليم الطفل موجها نحو:- تنمية احترام ذوى الطفل وهويته الثقافية ولغته وقيمة الخاصة، والقيم الوطنية للبلد الذي يعيش فيه الطفل والبلد الذي نشأ فيه في الأصل والحضارات المختلفة عن حضارته،- إعداد الطفل لحياة تستشعر المسؤولية في مجتمع حر، بروح من التفاهم والسلم والتسامح والمساواة بين الجنسين والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات الإثنية والوطنية والدينية والأشخاص الذين ينتمون إلى السكان الأصليين، المادة 30: في الدول التي توجد فيها أقليات إثنية أو دينية أو لغوية أو أشخاص من السكان الأصليين، لا يجوز حرمان الطفل المنتمى لتلك الأقليات أو لأولئك السكان من الحق في أن يتمتع، مع بقية أفراد المجموعة، بثقافته، أو الاجهار بدينه وممارسة شعائره، أو استعمال لغته. 9. اعلان يونيسكو العالمي حول التنوع الثقافييدعو المؤتمر العام إلى المبادئ التالية ويتبنى الإعلان الحالي: الهوية، والتنوع والتعددية المادة 1: التنوع الثقافي، هو الإرث العام للإنسانيةالثقافة تستقي التنوع عبر الزمن والمكان. هذا التنوع يتجسد في تفرد وتعدد هويات المجموعات والمجتمعات المكونة للبشرية. التعدد الثقافي ضروري للبشرية كضرورة التعدد الحيوي للطبيعة، باعتباره مصدرا للتبادل، والتجدد، والابتكار. وبهذا المعنى، فمن الوجوب أن يتم الاعتراف بالإرث العام للبشرية وتأكيده لصالح الأجيال الحالية والقادمة. المادة 2: من التنوع الثقافي إلى التعدد الثقافيفي مجتمعاتنا المتزايدة التنوع، من الأساسي التأكيد على التفاعل البيني المتناسق بين الناس والمجموعات ضمن الهويات الثقافية المتعددة والمختلفة والنشطة، وكذلك إرادتها للعيش معا. سياسات احتواء ومشاركة كل المواطنين تعتبر ضمانة للتماسك الاجتماعي، ولحيوية المجتمع المدني والسلام. وهكذا فتعريف، التعددية الثقافية يعطي التعبير السياسي لحقيقة التعدد الثقافي. ودون تعارض مجتمعي مع إطار العمل الديمقراطي، فالتعددية الثقافية مساعدة للتبادل الثقافي وازدهار القدرة الابتكارية التي تحافظ على الحياة العامة.المادة4: حقوق الإنسان كضمان للتنوع الثقافي الدفاع عن التنوع الثقافي ضرورة أخلاقية متلازمة مع احترام كرامة الإنسان. وهذا يقتضي الالتزام بحقوق الإنسان والحريات الأساسية. وخصوصا حقوق الأشخاص المنتمين إلى الأقليات والى الشعوب الأصيلة. لا احد يحق له التذرع بالتنوع الثقافي لينتهك حقوق الإنسان المضمونة بالقانون الدولي، أو أن يقلل من مداها.المادة الخامسة: الحقوق الثقافية تدعم بيئة التنوع الثقافي الحقوق الثقافية جزء متمم لحقوق الإنسان، وهي عالمية، وغير قابلة للتجزئة، ومترابطة. ازدهار التنوع المبتكر يتطلب التطبيق الكامل للحقوق الثقافية كما هي محددة في المادة 27 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وفي المادتين 13 و 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. ولذلك، فكل الأشخاص عندهم الحق للتعبير عن أنفسهم وخلق ونشر أعمالهم بالغة التي يختارونها، وبالأخص لغتهم الأم، وكل الأشخاص مؤهلين للتعليم النوعي والتدريب الذي يحترم بالكامل هويتهم الثقافية، وكل الأشخاص عندهم الحق بالمشاركة في الحياة الثقافية التي يختارونها، وأداء نشاطاتهم القافية، بمراعاة احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 10.الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب، مجلس الرؤساء الأفارقة، 18 يونيو 1981 المادة 2:يتمتع كل شخص بالحقوق والحريات المعترف بها والمكفولة في هذا الميثاق دون تمييز خاصة إذا كان قائما على العنصر أو العرق أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو المنشأ الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو المولد أو أي وضع آخر. المادة 19:الشعوب كلها سواسية وتتمتع بنفس الكرامة ولها نفس الحقوق، وليس هناك ما يبرر سيطرة شعب على شعب آخر. 11.إعلان مبادئ بشأن التسامح، المؤتمر العام لليونسكو 16 نوفمبر 1995 من الديباجة: إننا إذ نعقد العزم علي اتخاذ كل التدابير الإيجابية اللازمة لتعزيز التسامح في مجتمعاتنا لأن التسامح ليس مبدأ يعتز به فحسب ولكنه أيضا ضروري للسلام وللتقدم الاقتصادي والاجتماعي لكل الشعوب، وتحقيقا لهذا الغرض نعلن ما يلي: المادة 1: معني التسامح1. إن التسامح يعني الاحترام والقبول والتقدير للتنوع الثري لثقافات عالمنا ولأشكال التعبير وللصفات الإنسانية لدينا. ويتعزز هذا التسامح بالمعرفة والانفتاح والاتصال وحرية الفكر والضمير والمعتقد. وأنه الوئام في سياق الاختلاف، وهو ليس واجبا أخلاقيا فحسب، وإنما هو واجب سياسي وقانوني أيضا، والتسامح، هو الفضيلة التي تيسر قيام السلام، يسهم في إحلال ثقافة السلام محل ثقافة الحرب،2. إن التسامح لا يعني المساواة أو التنازل أو التساهل بل التسامح هو قبل كل شئ اتخاذ موقف إيجابي فيه إقرار بحق الآخرين في التمتع بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية المعترف بها عالميا. ولا يجوز بأي حال الاحتجاج بالتسامح لتبرير المساس بهذه القيم الأساسية. والتسامح ممارسة ينبغي أن يأخذ بها الأفراد والجماعات والدول.3. إن التسامح مسؤولية تشكل عماد حقوق الإنسان والتعددية (بما في ذلك التعددية الثقافية) والديمقراطية وحكم القانون. وهو ينطوي علي نبذ الدوغماتية والاستبدادية ويثبت المعايير التي تنص عليها الصكوك الدولية الخاصة بحقوق الإنسان.4. ولا تتعارض ممارسة التسامح مع احترام حقوق الإنسان، ولذلك فهي لا تعني تقبل الظلم الاجتماعي أو تخلي المرء عن معتقداته أو التهاون بشأنها. بل تعني أن المرء حر في التمسك بمعتقداته وأنه يقبل أن يتمسك الآخرون بمعتقداتهم. والتسامح يعني الإقرار بأن البشر المختلفين بطبعهم في مظهرهم وأوضاعهم ولغاتهم وسلوكهم وقيمهم، لهم الحق في العيس بسلام وفي أن يطابق مظهرهم مخبرهم، وهي تعني أيضا أن آراء الفرد لا ينبغي أن تفرض علي الغير. المادة 2: دور الدولة1. إن التسامح علي مستوي الدولة يقتضي ضمان العدل وعدم التحيز في التشريعات وفي إنفاذ القوانين والإجراءات القضائية والإدارية. وهو يقتضي أيضا إتاحة الفرص الاقتصادية والاجتماعية لكل شخص دون أي تمييز. فكل استبعاد أو تهميش إنما يؤدي إلي الإحباط والعدوانية والتعصب.2. وقد يتجسد عدم التسامح في تهميش الفئات المستضعفة، واستبعادها من المشاركة الاجتماعية والسياسية، وممارسة العنف والتمييز ضدها. وكما يؤكد الإعلان بشأن العنصر والتحيز العنصري فإن "لجميع الأفراد والجماعات الحق في أن يكونوا مختلفين بعضهم عن بعض" (المادة 1-2).§ المادة 4: التعليم2. إن التعليم هو أنجع الوسائل لمنع اللا تسامح، وأول خطوة في مجال التسامح، هي تعليم الناس الحقوق والحريات التي يتشاركون فيها وذلك لكي تحترم هذه الحقوق والحريات فضلا عن تعزيز عزمهم علي حماية حقوق وحريات الآخرين.3. وينبغي أن يعتبر التعليم في مجال التسامح ضرورة ملحة، ولذا يلزم التشجيع علي اعتماد أساليب منهجية وعقلانية لتعليم التسامح تتناول أسباب اللا تسامح الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والدينية - أي الجذور الرئيسية للعنف والاستبعاد، وينبغي أن تسهم السياسات والبرامج التعليمية في تعزيز التفاهم والتضامن والتسامح بين الأفراد وكذلك بين المجموعات الاثنية والاجتماعية والثقافية والدينية واللغوية وفيما بين الأمم.4. إن التعليم في مجال التسامح يجب أن يستهدف مقاومة تأثير العوامل المؤدية إلي الخوف من الآخرين واستبعادهم، ومساعدة النشء علي تنمية قدراتهم علي استقلال الرأي والتفكير النقدي والتفكير الأخلاقي.5. إننا نتعهد بمساندة وتنفيذ برامج للبحوث الاجتماعية وللتعليم في مجال التسامح وحقوق الإنسان واللا عنف. ويعني ذلك ايلاء عناية خاصة لتحسين إعداد المعلمين، والمناهج الدراسية، ومضامين الكتب المدرسية والدروس وغيرها من المواد التعليمية بما فيها التكنولوجيات التعليمية الجديدة بغية تنشئة مواطنين يقظين مسؤولين ومنفتحين علي ثقافات الآخرين، يقدرون الحرية حق قدرها، ويحترمون كرامة الإنسان والفروق بين البشر، وقادرين علي درء النزاعات أو علي حلها بوسائل غير عنيفة.*** ملاحظات عامة على هذه المواثيق: يلاحظ بشكل سريع على هذه المواثيق الدولية لحقوق الانسان ثلاث ملاحظات:الملاحظة الاولى : انها تحمل الدول دون غيرها مسؤولية حماية الحق الثقافي واللغوي لشعوبها او الشعوب الخاضعة لسيطرتها ولا تتحدث هذه المواثيق عن مسؤولية بعض الجماعات السياسية او المسلحة عن خروقات الحقوق اللغوية والثقافية فيما يمكن تسميته بجرائم الابادة الثقافية لثقافة الشعوب.الملاحظة الثانية : إعلان الاممالمتحدة بشأن حماية الأشخاص المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية أو أقليات دينية ولغوية والاتفاقية 169 لمنظمة العمل الدولية تهم بشكل خاص الاقليات والامازيغ بالمغرب اغلبية مطلقة لكن الحقوق التي توفرها هذه المواثيق للاقليات الاثنية واللغوية والدينية تنطبق كذلك على الشعوب التي تشكل اغلبية عددية لكنها اقلية عند اتخاذ قرارتها السياسية والثقافية مثال ايمازيغن بالمغرب.الملاحظة الثالثة : تشكو الاليات الدولية لحقوق الانسان من غياب اتفاقية دولية حول الجرائم الثقافية مما يعوق مراقبة التزامات الدول بتعهداتها اتجاه شعوبها في الجانب الثقافي ، هذا الغياب جعل مرتبة الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية في التقارير الموازية الذي تعده المنظمات الحقوقيةالغير حكومية في الصفحات الاخيرة من التقارير وباقتضاب مخل دائما.**** وضعية الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية حسب تقارير المنظمات الامازيغية:1-1 تلخيص موجز لتقرير الكونغريس العالمي الامازيغي:قدم الكونغريس العالمي الامازيغي تقريره الموازي لتقرير الدولة المغربية اثناء مناقشة لجنة الاممالمتحدة للحقوق الاقتصاديةوالاجتماعية والثقافية تقارير الدول بخصوص احترامها وتطبيقها لبنود العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وذلك بجنيف ما بين 11 و 31 ماي 2006 .وحمل عنوان التقرير : امازيغ المغرب : شعب مهمشقسم التقرير الى محاور عديدة اهمها :1-مدخل عام : تطرق فيه التقرير الى تعريف مبسط للكونغريس العالمي كمنظمة دولية اسست سنة 1995 وتهدف الى الدفاع عن الامازيغ في شمال افريقيا وفي دياسبورا، كما تطرق التقرير الى طرق حصوله على المعلومات حيث اكد ان عمل اعضاءه مباشرة وتقاريرهم بالاضافة الى تقارير المنظمات المدنية الامازيغية والشكايات الفردية للمواطنين هي مصادر التقرير.2-مقدمة عامة : شملت تعريف للشعب الامازيغي ، حيث ان الامازيغ حسب التقرير هم الشعب الاصلي لشمال افريقيا ، ويتوفر على لغة وثقافة وتاريخ خاص ، وكلمة الامازيغ تعني الانسان الحر والنبيل والشعب الامازيغي من اقدم شعوب الانسانية حيث يرجع تواجدهم بتامازغا(شمال افريقيا) الى اكثر من 12000 سنة ، تعرض الامازيغ الى غزوات و مهاجمة العديد من الاقوام كالفنيقيين والرومان والوندال والبيزنطيين والعرب والاسبان والايطاليين والعثمانيين والفرنسيين. اما على صعيد الديني فانتقل الامازيغ من الوثنية الى اليهودية فالمسيحية ثم اخيرا الاسلام.تامازيغت او اللغة الامازيغية عرفت واستعملت من قرون وقرون غابرة وتتوفر على كتابة فريدة ماتزال مستعملة ومحفوظة وهي تفيناغ ، يتكلم اللغة الامازيغية اكثر من 30 مليون امازيغي متوزعين بين( المغرب والجزائر وتونس وواحة سيوا بمصر وبوركينافاصو ومالي والنيجر ...) يحتضن المغرب اكثر من نصف ايمازغن العالم بنسبة تقدر بأكثر من 60 في المئة من ساكنته الاجمالية.3-اقصاء امازيغ المغرب:رغم ان امازيغ المغرب واعون بثقافتهم وهويتهم ورغم اغلبيتهم العددية الا ان الايديولوجية القومية العربية الاسلامية التي تبنتها دولة الاستقلال همشتهم وجعلت الامازيغية فلكلور ومعطى خاص لا يرقى الى ان يصبح مجتمعيا ، ويتضح جليا التهديد الخطير الذي يهدد الحضارة الامازيغية بفعل التهميش والتعريب القسري الذي يمثل ظهير 26 يناير 1965 الخاص بالتعريب فصل من فصوله المدمرة للهوية الامازيغيةعن قصد وسوء نية.اصبح واضحا ان غياب الامازيغية في الدستور هو المعضلة الاساس لهذا التهميش ولهذا الاقصاء في التعليم والاعلام والادارة وكل الفضاءات العامة . 4-الحكومة المغربية امام التزاماتها الدولية لتطبيق بنود ومواد العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.استهل هذا العنوان بتذكير لتوصيات وملاحظات اللجنة الاممية للقضاء على كل اشكال التمييز العنصري- الموجهة للدولة المغربية- المجتمعة خلال دورتها 62 مابين 3 و21 مارس بجنيف 2003 واهم التوصيات هي :*دعوة الدولة المغربية الى الغاء كل المضايقات التي تتعرض لها الجمعيات والنشطاء الامازيغ ، وكذا ضرورة الغاء كل القرارات الادارية التي تمنع تسجيل المواليد الامازيغ بأسماء امازيغية ، كما دعت التوصيات الدولة المغربية الى ان تضمن تقاريرها المقبلة الوضعية الاقتصادية للمناطق الامازيغية.5-عدم احترام الدولة المغربية لبنود ومواد العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:المادة الاولى : حق تقرير المصيرالامازيغ بالمغرب لم تكن لهم في كل تاريخهم مطالب ترابية ، لسبب بسيط لأنهم يمثلون الاغلبية الساحقة من الساكنة المغربية ، لكن رغم التضحيات التي قدموها من اجل استقلال المغرب وحريته ، تنكرت لهم دولة مابعد الاستقلال ذات الايديولوجية القومية العربية الاسلامية ، ووجد الامازيغ انفسهم بين ظلم الجغرافيا ونكران التاريخ .وعلى سبيل المثال على الاضطهاد الذي يتعرض له الامازيغ بالمغرب يكفي ان نراجع التاريخ الرسمي للمغرب والذي يتم تدريسه للأجيال الصاعدة حيث يبتدئ تاريخ المغرب من وصول العرب أي القرن السابع الميلادي فيما التاريخ المديد قبل وصول العرب لا وجود له بشكل قاطع ، وفي جميع المناهج الدراسية والتعليمية تتعرض الامازيغية للتجاهل المطلق او للسخرية والاحتقار.وعلى المستوى السوسيو اقتصادي ماتزال اراضي الامازيغ يتم نزعها وتفويتها بموجب قرارات استعمارية تعود لسنوات 1914-1917-1925 وغيرها مما يدل على وجود نية شن حرب اقتصادية على الامازيغ وممتلكاتهم ومصادرتها. الامازيغ يطمحون الى تحقيق دولة فيديرالية ديموقراطية تضمن لهم حقوقهم وتصونها وهو عكس ما تفعله وتمارسه الدولة المغربية وهي بذلك تخرق المادة الاولى من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية .المادة الثانية: التمييز في تطبيق بنود العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.الدولة المغربية تعلن في ديباجة دستورها احترامها للمواثيق الدولية لحقوق الانسان كما هي متعارف عليها دوليا ، لكنها في الوقت نفسه تخرق مقتضيات المادة 9 من الدستور نفسه والذي يؤكد على حرية التعبير بجميع اشكالها وحرية التجمع او الاجتماع وحرية تأسيس الجمعيات ، حيث ماتزال مجموعة من الجمعيات الامازيغية محرومة من وصولات الايداع و وتعاني جمعيات امازيغية من منع انشطتها والنشطاء الامازيغ مايزالون يعانون من التضييق والاقصاء.المادة 13 من الدستور تعلن صراحة على ان لجميع المغاربة الحق في التعليم لكن الملاحظ ان التعليم في المغرب يكرس التعريب ويقصي الامازيغ ، المادة15 تعلن بأن ممتلكات المواطنيين لايمكن نزعها الا في حالات وضرورات يحددها القانون ، الا ان واقع نزع اراضي الامازيغ بالمغرب بالقوة وبالاكراه شاهدة على خرق الدولة المغربية لقانونها الاساسي قبل ان تخرق العهود والمواثيق الدولية لحقوق الانسان.عمل هيئة الانصاف والمصالحة الذي بدأت عملها في 2003 تميز بمقاربة مختزلة لموضوع الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان حيث غلبت المقاربة التعويضية المادية على المعالجة الجذرية والنهائية للانتهاكات الجسيمة ، والتي عمادها اعتراف الدولة بمسؤولياتها عن هذه الانتهاكات ومتابعة المتورطين وبدون هذه المقاربة لايمكن الحديث عن طي سليم ونهائي لصفحة الماضي، الارادة الحقيقية لطي صفحة الماضي تتطلب التحقيق في احداث الريف لسنة 1958/1958 وسنة 1984 والاحداث التي عرفها الجنوب الشرقي سنة 1956والتي كان من ضحاياها عدي اوبيهي ومرافقيه، والتحقيق في احداث 1973 التي شملت امازيغ الاطلس المتوسط ، كما يجب الكشف عن مصير المختطف بوجمعة هباز . تهميش الامازيغ استمر منذ دستور 1908 والذي يفرض في مادته 18 التعرف على العربية كتابة وقراءة ،كشرط لولوج الوظيفة العمومية ، واستمرت هذه القاعدة الدستورية بأشكال مختلفة وساوت بين الامازيغي والاجنبي في المحاكم وفي الادارات العمومية ، الامازيغ الذين لايعرفون العربية في المحاكم يكونون ضحية مترجمين يختارهم القضاة من بين المواطنين في القاعة وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا للمحاكمة العادلة ، رغم ان المادة 120 من قانون المسطرة الجنائية يفرض على المترجم ان يكون محلفا ، لكن عندما يتعلق الامر بالأمازيغيين فلا تطبق المساطر ولا القوانين.محاضر الضابطة القضائية او محاضر الشرطة بصفة عامة والتي تكتب بالعربية وتتلى على الامازيغ تخرق مادة دستورية مهمة وهي مبدأ تساوي الجميع امام القضاء لأن الامازيغي الذي لايعرف العربية غالبا ما يبصم او يوقع على محاضر لايعلم محتواها ومضمونها مما يهدر حقه في المحاكم ، وكلنا يعلم تأثير المحاضر القضائية وحجيتها في النظام القضائي المغربي.السلطات الادارية والبوليسية لاتتوانى في قمع تظاهرات الامازيغ كما وقع سنة 2005 بسيدي افني حيث تم اعتقال المتظاهرين ومنعهم من التعبير السلمي عن آرائهم ومواقفهم.في الميدان السمعي البصري لا يزال اكثر من نصف المغاربة محرومون من الاستفادة من البرامج التلفزية التي تخاطب العرب فقط في المغرب فيما الامازيغ محرمون من الاستماع او التفرج بلغتهم ، فالعربية تخصص لها اكثر من 12 ساعة يوميا والفرنسية 5 ساعات فيما الامازيغية بضع دقائق ، كما ان العاملين في الاذاعة الامازيغية يعانون من وضع تمييزي غياب قسم خاص بالامازيغية ، وكذا غياب اللغة الامازيغية في المعهد العالي للصحافة.يتم غالبا التشطيب على الكتابات المكتوبة في واجهات المباني بالامازيغية كما وقع في الناظور سنة 2003 كما يتم ، الصحافة الامازيغية والمطبوعات الامازيغيةلا تستفيد من الدعم الرسمي كما يعطى لغيرها ، كما تعاني الصحافة الامازيغية من مشاكل النشر والتوزيع.تقرير الكونغريس العالمي الامازيغي اشار كذلك الى حرمان الاطفال الامازيغ من حقهم في التعلم بلغتهم الام كما تقره المواثيق الدولية لحقوق الانسان والمادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، كما تطرق تقرير الكونغريس الى مجمل الخروقات التي يتعرض لها النشطاء الجمعويون الامازيغ في مختلف ربوع المغرب ، وهو مادفع الكونغريس الى اقتراح توصيات الى الدولة المغربية من اجل تجاوز الاختلالات الحقوقية السالفة الذكر ونوجزها على الشكل التالي :*دسترة الامازيغية كلغة رسمية للمغرب*التدريس باللغة الامازيغية في جميع المدارس المغربية بدون استثناء*خلق قناة امازيغية مستقلة واعطائها الامكانيات الازمة مع اعطاء الوسائل المادية والتقنية الضرورية للإذاعة الامازيغية ليصل بثها الى جميع مناطق التراب الوطني.*الغاء جميع االقوانين والظهائر الاستعمارية التي تشرعن نزع الاراضي للامازيغ ، وتعويض المتضررين منهم.*اعتماد مخطط استعجالي تنموي للمناطق الامازيغية المهمشة .*اقرار مساواة فعلية وحقيقية بين النساء والرجال في جميع الحقوق.*الاحترام التام والفعلي للحريات الفردية والجماعية كما تنص ذلك المواثيق الدولية لحقوق الانسان.2-1 تقرير الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة: اعتادت الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة ان تعد تقريرا سنويا عن خروقات حقوق الانسان بالمغرب كل سنة وبالضبط في الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الانسان ، والشبكة الامازيغية من اجل المواطنة هي منظمة امازيغية غير حكومية تأسست سنة 2002 وتهدف ضمن اهدافها الرئيسية الى الدفاع عن حقوق الانسان في شموليتها وضمنها بالطبع الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية ، كما انها من الجمعيات الامازيغية التي عانت من الحصار القانوني بفعل تملص السلطات اعطائها وصل الايداع القانوني وقد قامت بعدة انشطة نضالية من اجل حقها القانوني الذي تم الاعتراف به مؤخرا .وضمن انشطتها الرئيسية تعمل الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة بتنسيق مع الصندوق العالمي لحقوق الانسان في مشروع المرافعة ضد التمييز الممارس ضد الامازيغية في كل مناحي الحياة العامة ، مشروع يعتمد على تحسيس مختلف الفعاليات المجتمعيةالرسمية وغير الرسمية مؤسسات وافراد، بمخاطر التمييز الحاصلة ضد الامازيغ في التعليم والاعلام والقضاء ، وكان كانت المرحلة الاولى من المشروع ناجحة بكل المقاييس.تضمن تقرير الشبكة الامازيغية في البداية المؤشرات الايجابية التي توحي بتطور مهم للقضية الامازيغية لدى بعض الفعاليات السياسية والجمعوية والنقابية التي باتت تتحدث عن ضرورة النهوض باللغة والثقافة الامازيغيتين بدون ان تتجاوز معظم هذه المواقف المستوى الخطابي او بعض الكتابات الاكاديمية. كما سجل التقرير ضمن المؤشرات الايجابية بروز وعي مهم لدى مجموعة من الفعاليات والمنابر الاعلامية التي باتت لاتستعمل مفردات قدحية او عنصرية ضد الامازيغ ، كما سجل تقرير الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة تجاوب حكوميا محتشما مع مطالب المجتمع المدني الامازيغي :" تسجيل تنفيذ الحكومة لخطوات رغم ضعفها في مجالي الإعلام والاتصال من خلال تخصيص بعض البرامج بالقنوات الإذاعية والتلفزية المغربية تعنى بالثقافة واللغة الأمازيغيتين لكن هذه البرامج تضل في مجملها دون طموحات و انتظارات المغاربة الناطقين بالأمازيغية لكونها إما ناطقة بالدارجة المغربية أو بالعربية الكلاسيكية أو باللغة الفرنسية أو الإسبانية، الشيء الذي يجعلها لا تصل إلى فئات واسعة وعريضة من الأمازيغيين . هذا فضلا عن كونها تستعمل الحرف العربي واللغة العربية في كتابة العناوين مع كل ما يحمله دلك من تهميش وإقصاء لحرف تيفيناغ رغم اعتماده من طرف بعض المؤسسات الرسمية."- بتعبير التقرير-ثم بعد ذلك انتقل التقرير الى الاشارة الى مختلف الخروقات المسجلة . - الوضع العام للحقوق اللغوية و الثقافية الأمازيغية بشكل مختصر- حسب تقرير الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة: 1-الحق في الاعتراف بالحقوق اللغوية و الثقافية و احترامها:ومن بين الانتهاكات التي تحول دون الاعتراف والإقرار بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية نجد أن بعض المسؤولين وأصحاب القرار ما يزالون يكرسون للتمييز ضد الأمازيغ والأمازيغية من خلال التصريح في مختلف المناسبات الوطنية والدولية بخطابات إقصائية مثل "المغرب العربي" و"الوطن العربي" و" العالم العربي" و"الأمة العربية"... متجاهلين الأمازيغية لغة وثقافة وحضارة ، مما يستدعي قراءة جديدة للواقع المغربي وللتاريخ وإعادة كتابته بما ينسجم مع واقعية الأحداث التي مرت بشمال أفريقيا منذ ثلاث وثلاثين قرنا .2-الحق في الهوية والتمتع بالشخصية القانونية:ما تزال بعض الأسر المغربية تعاني من جراء رفض السلطات المحلية ومصالح الحالة المدنية الاستجابة لتسمية أبنائها بأسماء أمازيغية مما يكرس استمرار السلطات المركزية و المحلية المغربية في نهج سياسة التمييز ضد الأمازيغيين من خلال خرق حق المواطن في التمتع بالشخصية القانونية مما يتناقض مع مقتضيات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الدولية الخاصة بالحقوق المدنية والسياسية.كما أن أسماء الأماكن بدورها لا زالت تعرف نفس الشيء حيث تلتجئ السلطات إلى تغيير أسماء بعض الأماكن الأمازيغية بأسماء عربية من خلال ترجمة الأسماء الأصلية إلى العربية أو تغييرها بالكامل مثال "أشتوكن" التي أصبحت "شتوكة" و"إمي وكادير" التي أصبحت "فم الحصن" مما يكشف عن سياسة واضحة من لدن الدولة لتزييف ومسح كل ما له علاقة بالثقافة والتراث والحضارة الأمازيغية من خلال تطبيق سياسة التعريب على الإنسان والأشياء والأماكن الأمازيغية.3-حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع والتظاهر وتأسيس الجمعيات:ينص الفصل 9 من الدستور والمادة 8 من العهد الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية والمادتين 21 و 22 من العهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية على حرية الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات وحرية التنقل واستغلال الأماكن العمومية، هذين العهدين اللذان صادق عليهما المغرب ووقع عليهما ونشرا بالجريدة الرسمية منذ ما يزيد عن 25 سنة، رغم دلك عرفت سنة 2006 انتهاكات مختلفة لهذه الحقوق حيث لازالت اغلب فروع الشبكة الأمازيغية من اجل المواطنة ممنوعة من وصل الإيداع القانوني مثلها مثل جزء كبير من الجمعيات الأمازيغية وغيرها. كما أن حرية الرأي والتعبير وحرية التجمع والتظاهر والتنقل بحرية تتعرض عدم الترخيص لتنظيم تجمعات عمومية ومظاهرات سلمية .4-الحق في الإعلام و التعليم واستعمال اللغة بالإدارات والمؤسسات العمومية:لقد ساهم غياب الحماية الدستورية للغة الأمازيغية كلغة رسمية إلى استمرار السلطات الحكومية في تبني خطط عمل مهمشة للغة الأمازيغية بقطاع الإعلام والتعليم والقضاء والإدارات العمومية حيث يواجه الأمازيغ بخروقات مختلفة نتيجة إرغامهم على استعمال لغة غير لغتهم الأم التي يتقنونها بامتياز كما يواجهون أمام جهاز العدالة وكأنهم أشخاص أجانب إذ لا يوجد نص قانوني واضح بالتشريع الوطني يسمح باستعمال اللغة الأمازيغية بل بالعكس أن النصوص الموجودة ( ظهير التعريب والمغربة والتوحيد، يناير 1965 ) تلزم استعمال اللغة العربية وفي حالة عدم فهمها من طرف أطراف النزاع فإن القوانين الموجودة بالمسطرة الجنائية الجديدة تسمح فقط بإحضار ترجمان لترجمة تصريحات الأمازيغيين إلى العربية مع العلم أن المغرب لا يتوفر على أي نظام تشريعي يجيز وجود خبراء في الترجمة من الأمازيغية للغات الأخرى كما أن اعتماد هذا الأسلوب يمس بكرامة الإنسان الأمازيغي حيث يتم التعامل معه كأجنبي عن بلده الأصلي.أما فيما يخص التعليم فإن تدريس اللغة الأمازيغية بالتعليم الابتدائي الذي دخل سنته الرابعة لم يحقق النتائج المتوخاة منه حيث استمرار سياسة اللهجنة بدل تدريس اللغة الأمازيغية المعيارية والموحدة ولجميع المغاربة احتراما لمبدأ المساواة بين اللغات والثقافات، كما تميزت هذه المدة بإقدام الوزارة المعنية على عرقلة هذه العملية من خلال عدم إيفاد التلاميذ والمدرسين بالمقررات المدرسية والحوامل البيداغوجية بالإضافة إلى غياب تكوين واضح ومعمق في هذا المجال واستمرار غياب شعب للغة و الثقافة الأمازيغيتين في مراكز التكوين والجامعات، الشيء الذي يكشف عن سوء النية لدى الحكومة التي لا تملك الإرادة والشجاعة الكفيلتين برد الاعتبار لهذا المكون الأمازيغي الغني بمبادئ كونية كالديمقراطية وحقوق الإنسان. من جهة أخرى ورغم مرور النصف الأول من ما أطلق عليه عشرية التربية والتكوين من خلال تطبيق محتويات "ميثاق للتربية والتكوين"، فإن البرامج التعليمية المعتمدة ما تزال تحمل في طياتها نصوصا ومعطيات تكرس التمييز والتهميش والدونية تجاه الأمازيغية وتاريخها وحضارتها وثقافتها. ونلخص فيما يلي أهم الحالات التي تم رصدها خلال هذه السنة:● تصريح المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون أثناء الندوة الصحفية المنظمة بتاريخ 12/09/2006 بمناسبة الإعلان عن بدء قناة الرياضية حيث رفض إدماج اللغة الأمازيغية ضمن لغات التعليق الإذاعي والتلفزي بمختلف القنوات التلفزية المغربية وتعتبر الشبكة الأمازيغية أن مثل هده التصريحات لا دستورية وتتنافى مع مسؤولياته الإدارية والسياسية، وأن دلك يتعارض مع القانون رقم 77.03 للهيئة العليا للإعلام السمعي البصري ولدفتر التحملات المتفق عليه في علاقته بالقنوات السمعية البصرية؛● استمرار سياسة منع الأسماء الأمازيغية من خلال منع اسم أمازيغ لابن السيد عمر درويش بالراشيدية بتاريخ 10/2/2006 إضافة إلى مجموعة أخرى من الأسماء الأمازيغية كما حدث بقنصلية المغرب بفالونس باسبانيا . الشيء الذي يؤكد على استمرار سياسة التعريب للمجتمع المغربي وممارسة أساليب الإقصاء والتهميش للثقافة والحضارة الأمازيغيتين؛ ● مضمون المذكرة الوزارية التي وجهتها وزارة التربية الوطنية إلى مديري الأكاديميات بشأن موضوع أسماء المؤسسات التعليمية والتي أقصت في توجيهاتها الأعلام والرموز التاريخية والحضارية الأمازيغية. وتجدد مطلبها الرامي إلى تدريس اللغة والحضارة والثقافة الأمازيغية الموحدة إجباريا وفي جميع مستويات التعليم؛● إقامة مطرح للنفايات بمحاذاة مساكن بدوار تملاست بمدينة اكادير بعد مسلسل احتجاجي مرير عانى منه سكان هده المنطقة ودلك في إطار سياسة خوصصة قطاع النفايات بالمدينة وإعداد المجال للرأسمال الأجنبي للاستثمار على حساب ساكنة المنطقة وحقوقهم دون مبالاة بكل ما سيلحقه هذا المشروع من أضرار بالحقوق الاقتصادية والثقافية والبيئية لهؤلاء السكان عن طريق احتلال أراضيهم وقطع أشجار أركان بالمنطقة وتلويث البيئة، هدا المشروع سيجهز على 41 هكتار من الأرض وسيقتلع 12367 شجرة أركان التي صنفتها منظمة UNESCO كإرث حضاري للإنسانية مما يشكل انتهاكا ضد القوانين الوطنية والمواثيق الدولية؛ ● تضمن موقع المملكة المغربية على الانترنيت "www.maroc.ma" معطيات مسيئة بالأمازيغيين وباللغة والحضارة الأمازيغية إضافة إلى تقديمه بأربع لغات هي العربية، الفرنسية، الإسبانية والإنجليزية دون الأمازيغية، ونعتبر هذا التعامل تمييزيا وإقصائيا يكرس، وبالملموس، سياسة الدولة المغربية تجاه الأمازيغية حيث ما تزال اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية لم ترسم بعد في الدستور المغربي، وتعاني من التهميش في الإدارات والمؤسسات الحكومية ضدا على المواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، وضدا على نضالات ومطالب الحركة الأمازيغية منذ عقود؛● استمرار سياسة تعريب العقل والمحيط، عبر توظيف مؤسسات الدولة السياسية والإعلامية وبعض هوامشها الحزبية والجمعوية لخطاب عرقي شوفيني، مناهض لقيم التعدد والتنوع والاختلاف (المغرب العربي؟ العالم العربي ؟....)؛* استمرار سياسة نزع الأراضي وتدمير البيئة الأمازيغية عبر إنشاء محميات الخنزير الذي دمر الأرض والإنسان بأغلب مناطق بجنوب المغرب .توصيات تقرير الشبكة الامازيغية من اجل المواطنة:1- الدعوة إلى تقوية آليات المرافعة ضد الدولة من أجل تنفيذ أجرأة التوصيات التي رفعتها إليها لجنة الأممالمتحدة للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي تنص على ضرورة الاعتراف الرسمي للدولة المغربية بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية عبر إقرار الأمازيغية لغة وطنية ورسمية للدولة والمجتمع المغربيين وتمكين المغاربة من التعلم والتدريس بلغتهم الأم الأمازيغية واستعمال الأمازيغية في دروس محو الأمية لدى الشباب والكبار؛ وإقرار دستور ديمقراطي يفصل السلطة والدين عن السياسة والدولة وإقرار المساواة بين اللغات والثقافات والرجل والمرأة ورفع كافة أشكال التمييز المكرسة بالتشريعات الوطنية وملائمة هذه التشريعات مع المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب ووقع عليها؛2- احترام الحريات العامة والحق في الرأي والتعبير والحق في تأسيس الجمعيات واستغلال القاعات العمومية وحريات التجمع والتظاهر والتنقل بحرية والحق في الجنسية المغربية، وذلك عبر مراجعة التشريعات الجاري بها العمل وملائمتها مع القوانين المتعارف عليها دوليا وتمكين الجمعيات ضحايا التعسفات الإدارية من حقها في وصولات الإيداع القانونية والتراجع عن المقاربات والهواجس الأمنية التي تتعامل بها السلطات مع مختلف القضايا العمومية؛3- إقرار حق الأمازيغ والأمازيغية بجميع مقوماتها في إعلام كامل سمعي بصري عمومي حر ومستقل يأخذ بعين الاعتبار أولا مبدأ التعدد والتنوع والمساواة بين اللغات والثقافات وثانيا اللغة الأم للأمازيغ كلغة موحدة ومعيارية ولجميع المغاربة بدون استثناء وثالثا برامج ذات أهداف للتعريف والنهوض بالأمازيغية والتربية على حقوق الإنسان وحقوق الشعوب وتوفير الميزانيات والأدوات اللوجيستيكية لتحقيق ذلك؛4- مأسسة الأمازيغية عبر إقرار مؤسسات قانونية عمومية مستقلة ماليا وإداريا توكل إليها صلاحيات واسعة لمعيرة وتوحيد الأمازيغية وكذا أرشفة الموروث الثقافي والقانوني والفني الأمازيغي الوطني كمرحلة أولية تستهدف الإدماج الكامل للأمازيغية في كافة مجالات الحياة اليومية؛5- تعديل ظهير 1965 بالشكل الذي يجعل الأمازيغية لغة القضاء بالمغرب، وإلغاء كافة التعديلات المدخلة على قانون المسطرة الجنائية الخاصة باستعمال اللغة الأمازيغية أمام القضاء وإدماجها بالمعاهد التكوينية ومنها المعهد العالي للقضاء. 6- ملائمة التشريعات الخاصة بالحالة المدنية مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان وإلزام الموظفين المكلفين بتنفيذ هذه القوانين باحترام الحق في الشخصية القانونية للأمازيغ ورفع كافة أشكال الحضر على الأسماء الأمازيغية الشخصية وأسماء الأماكن واسترجاع الأماكن لأسمائها الأصلية الأمازيغية ومحاسبة المتورطين في الانتهاكات الماسة بهذه الحقوق.7- وضع سياسة اقتصادية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والأمن الاقتصادي وتشغيل المعطلين حاملي الشهادات والتراجع عن سياسات الخوصصة التي تطال كافة المؤسسات العمومية والتراجع عن أداء التسعيرة الاستشفائية المطبقة بالمستشفيات العمومية واسترجاع المالكين الأصليين لأراضيهم والتراجع عن سياسة الترحيل القسري أو تعويض الضحايا طبقا للقوانين الجاري بها العمل والتي تأخذ بعين الاعتبار الجوانب المعنوية والروحية المرتبطة بالأرض والجوانب المادية حالا ومستقبلا.8- التدخل العاجل لرفع الميز والتهميش الذي يطال الفنانين والمبدعين باللغة الأمازيغية في شتى المجالات.9- المطالبة بإدماج الأمازيغية وإعادة الاعتبار لها وجعلها لغة التواصل والتداول في شتى مجالات الحياة العامة.وفي الأخير، نجدد بهده المناسبة دعمنا وتشجيعنا للتوصيات الجريئة المنبثقة من اجتماع لجنة الأممالمتحدة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وخاصة تعاملها الإيجابي مع التقرير الموازي لتقرير الحكومة المغربية المقدم من طرف الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة إلى خبراء هده اللجنة كبديل للتقرير الرسمي ودلك حتى يتم توضيح الرؤية لهم حول واقع الحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية وتعامل الدولة السلبي معها.كما تجدد الشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة دعمها ومساندتها لمبادرات المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تستهدف القضاء على مختلف أشكال التمييز التي تتعرض لها الأمازيغية ودلك بحث الحكومة المغربية على احترام وتفعيل محتويات بنود الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري وإعلان اللغة الأمازيغية لغة رسمية للدولة والمجتمع وتأكيد ذلك في ديباجة ومحتويات النص الدستوري للدولة.3- تقرير منظمة تاماينوت :تاماينوت منظمة امازيغية تأسست في سنة 1978 ، ومنذ ذلك الحين وهي تناضل من اجل الحقو الثقافية واللغوية للأمازيغ بالمغرب ، وقد اعتمدت منذ التسعينات في نضالها على الاعتماد على المنظمات الدولية وخاصة تلك المعنية بالشعوب الاصلية ، وحصلت على اعتماد لدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة بقرار خاص 32/95 وكعادتها كل سنة فقد اصدرت منظمة تاماينوت تقريرها السنوي الذي يمتد من نهاية 2004 الى نهاية 2005 وقد قسم على المحاور والحقوق التالية(بشكل مختصر)1*الحق في السلامة البدنية: سجل التقرير استمرار المقاربة القمعية العنيفة ضد مجموعة من المناضلين الامازيغ في مناطق عديدة .2*الحق في التنظيم: سجل التقرير استمرار منع مجموعة من فروع الجمعيات الوطنية وبعض فروع جمعية تاماينوت وجمعيات امازيغية اخرى من وصولات ايداع ملفاتها لدى السلطات.3*الحق في الهوية والشخصية القانونية: سجل التقرير استمرار منع الاسماء الامازيغية وتكاثف حملات تعريب المحيط وذلك ضدا على الفصل السادس من الاعلان العالمي لحقوق الانسان ومقتضيات القانون الجديد للحالة المدنية عدد99/37 4*الحق في الاعلام: ماتزال الدولة المغربية ماضية في خرقها للمادتين 19و27 من الاعلام العالمي لحقوق الانسان وللمادة 15 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية5*الحق في التربية والتعليم باللغة الام: سجل التقرير الثغرات التي جاءت في الكتاب المدرسي والذي همش عدد حصص تدريس الامازيغية كما تناول التقرير بالنقد مقتضيات المادة 115 من الميثاق الوطني للتربية والتكوين والتي تعتبر الامازيغية ثانوية بل وخادمة فقط لتسهيل التدريس بالعربية. 6*الحق في المشاركة في الحياة الثقافية: سجل التقرير استمرار غياب اي مشاركة امازيغية حقيقية في الحياة الثقافية للبلاد بسبب العائق الدستوري .7*الحق في الارض وفي الموارد الطبيعية:سجل التقرير استمرار نزع الدولة والمافيات العقارية لاراضي السكان الاصليين بالمغرب باستعمال قوانين وظهائر استعمارية مما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات المواثبق الدولية لحقوق الانسان.خلاصات :يتبين من التقارير السابقة والتي تم التطرق اليها باختصار خمس نقط اساسية : *التقارير النموذجية الثلاث تؤكد بما لايدع مجالا للشك استمرار انتهاكات حقوق الانسان الامازيغي على الصعيد اللغوي والثقافي وهو ما يطرح من جديد ضرورة تكتل الجمعيات الامازيغية بمعية كل الحلفاء الديموقراطيين من اجل الضغط على الدولة المغربية لتنفيذ التزاماتها الدولية وخاصة ما يتعلق منها بمقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.*التقارير الثلاث تكاد تكون متطابقة ، مما يطرح ضرورة التنسيق بين هذه الفعاليات واخرى من اجل اعداد تقرير واحد مفصل ويتم الترافع بواسطته امام خبراء الاممالمتحدة لان التقرير الذي تكون ورائه قوة جماهيرية وتنظيمية قد يكون اكثر فعالية وفاعلية من تقارير مختلفة ، اي اننا بحاجة الى تنسيق على صعيد اعداد التقارير الموازية والترافع بشأنها.*التقارير الثلاث لم يتم نشرها وتوزيعها بشكل كبير ومؤثر داخل المغرب ولم تعقد الندوات الكبرى بشأنها رغم العمل الكبير والافكار القيمة والتوصيات الهامة التي تحتويها هذه التقارير لذا يجب البحث عن صيغ اعلامية اكثر فعالية لنشرها ولما لا طبعها في كتب ومنشورات.التقارير الثلاث اكدت كلها على ان ترسيم الامازيغية في الدستور كلغة رسمية هو المدخل الرئيسي لرفع الحيف عن الامازيغ بالمغرب ، الا انها اختلفت في تقييم اداء الفاعليين الاخرين اي الاحزاب والتنظيمات السياسية والنقابية والجمعوية الاخرى فهناك من يتفائل بشأن مواقفها وهناك من يسكت عن دورها ، وربما في سكوته عن ذكر ادوارها ووعيها اجابة غنية عن الكلام.التقارير الثلاث تختلف في بعض المفاهيم الرئيسية وخاصة الحديث عن الشعب الامازيغي كما هو تقرير الكونغريس العالمي الامازيغي وبين ايمازيغن او الامازيغ في التقارير الاخرى ، و الاختلاف ذلك يعكس اختلاف سياسيا واستراتيجيا في التعاطي مع الحقوق اللغوية والثقافية الامازيغية واظن جازما ان تأخير البث في هكذا موضوع مهم ليس في صالح النضال الامازيغي الوحدوي الذي يعرف بشكل واضح حقوقه ومسالك الوصول اليه. [email protected]