بعدمَا مخاضٍ دامَ 10 سنواتٍ، مرت على إصدار مدونة الشغل سنةَ 2004، يتمكن إجراء التعويض عن فقدان الشغل، من رؤية النور، وهوَ نظامٌ مختلف عن الصناديق المخصصة للتعويض عن البطالة، يقومُ على تعويض، من فقدُوا عملهم لسببٍ أو لآخر، على مدَى ستة أشهر. الاتحاد العامُّ لمقاولاتِ المغرب، أعطَى من جانبه، الضوء الأخضر للشروع في تنفيذ الإجراء، بعد تماطلٍ كانَ مردهُ بالأساس إلى استمرار المساهمة في التمويل. وهوَ ما يشكلُ دون شكٍّ تقدمًا اجتماعياً ملحوظًا، رغم بعض النواقص التي قد تعترِي مسألة التعويض. الفصل الرابع، مثلاً، المتعلق بمن يعملونَ داخل البيوت وفي قطاعات ذات طبيعة تقليدية صرفة. يبرزُ الحاجةً إلى صدور قانونين استثنائيين؛ يحددُ أولهما ظروف العمل داخلَ البيوت، بينما يؤطر مشروع القانون الثانِي، علاقات العمل في القطاعات التقليدية الصرفة. بالنسبة إلى القانون الأول، كان وزير التشغيل قد وضعَ، سنةَ 2008، مشروع قانونٍ لدى الامانة العامة للحكومة، التي سوغتْ تماطُلها، بالنظر في عدد الأجراء المشمُولِين بالقانون. وبصيغةٍ أخرَى، أرادت الحكومة أن تعرف ما إذَا كانَ مشروعُ القانونِ ذا أهمية كُبرى، وذا قدرة على تدبير نشاطٍ لا يعرف أحدٌ عددَ المنتسبين إليه. في الواقع، لا توجدُ حتّى اليوم، إحصاءاتٌ رسميَّة في المغرب، لعدد العاملين داخل البيوت أو في قطاعاتٍ طبيعة تقليديَّة صرفة، وَكل ما هو متوفر، لا يعدُو كونه تقديرات، كتلك الصادرة عن منظمة الأممالمتحدة للطفولة، المعروفَة اختصاراً باليونيسيف، التي رجحت وجودَ ما بينَ 70.000 وَ90.000 خادمة صغيرة في المغرب، تقلُّ أعمارهن عن 15 سنةً، تتواجدُ 15.000 منهنّ،َ في الدارالبيضاء لوحدهَا. ثمَّ إنَّ هناكَ حاجةً إلى توضيح مسألة مهمَّة، وهيَ أنَّ العمل داخل البيوت، لا يهمُّ الخادمات الصغيرات فحسب، وإنما الكبار أيضاً، بالنسبة نساء كثيراتٍ يعملن خادمات بيوت، في ظروف غير قانونية وغير آمنة. تقدر أعدادهنَّ بما لا يقلُّ عن 500.000، استنادًا إلى فرضيَّة، مؤداهَا أنَّ نصف مليون أسرة كحد أدنى، من أصل 6 ملايين أسرة بالمغرب، تلجأُ إلى الاستعانة بأشخاص يعملون في بيوتها، سواء بصفةٍ مؤقتة أو دائمة. علاوةً على هاجس العدد، وتقدير شريحة المشمولين بقانون العاملين داخل في البيوت، وفي قطاعات تقليدية صرفة، يطرحُ سؤال إشكالِي حولَ السبل التي سيتمُّ التأكد عبرها من وجود أشخاص يعملون بالبيوت في ظروف عادية، وعما إذَا كانَ الحاجة ستبرزُ إلى الاستعانة بمساعدات اجتماعياتٍ، يتأكدن من احترام ظروف الشغل الكريمة واحترام القانون. دون إغفالِ الحاجةِ إلى قرارٍ قضائِي يسمحُ بدخول البيوتٍ التي تعملُ بها الخادمات. أمَّا مشروع القانون الآخر، المقترن بالمادة الرابعة من مدونة الشغل، المقترن بالعاملين في قطاعاتٍ تقليدية صرفة، فتمَّ وضعهُ أيضاً لدَى الأمانة العامة للحكومة. لم إعدادُ نصه أبداً بالأمر السهل، بالنظر إلى الصعوبة التي تعترِي إدراجَ قطاعٍ مَا ضمنَ القطاعاتِ التقليديَّة. وهو ما نجمَ عنه تأخر، يقرُّ به مسؤولو وزارة التشغيل بدورهم. بحيث الأشخاص الذين يعملون في هذا القطاعات، يكونون شبه متفرغين لأرباب عملهم، ووفقَ بعض التقديرات، فإنَّ عدد المنضوين تحت لواء هاته الشريحة، يزيدُ عن مليوني شخص. أمَّا الإجراء الآخر، الذِي لا زالَ ينتظرُ رؤية النور، فهو الفصل 16. بحكم طبيعته التي تحد من وضعيَّة عدم الاستقرار التِي يعانِي منها العاملون في القطاع. بحيث يؤسس الفصل 16 للتحديد القانوني للقطاعات ذات الطبيعة التقليديَّة الصرفَة، كما يقنن وضعَ الأجراء المشغلين بمقتضَى عقود عمل غير محددة الأجل. بشأن الوضع المذكور، أُعدَّ مشروع قانون وُضعَ لدَى الأمانة العامَّة للحكومة. ونتيجةً لطول انتظار الإفراج عن النص. يظلُّ اللجوء في يومنا هذا، إلى عقد العمل محدد الأجل غير مؤطر بالقانون، بسبب تأخر الأمانة العامة لرئاسة الحكومة التعاطِي مع المشروع، في حين أنَّ المشرع عمل على التقليل من اللجوء إلى تلك العقود، باستثناء الأنشطة ذات الطبيعة الموسميَّة، أو حالاتٍ أخرى، قد يستبدلُ فيها ربُّ العمل الاجيرَ بعاملٍ آخر. وسطَ نزوع، شبه عالمِي إلى إبرام عقود عمل ذات أجل المحدد، يسهلُ بها التخلص من الأجير، الذِي يصبحُ استقرارهُ في مهبِّ الريحِ.