استبعاد شخصيات ريفية من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يثير الجدل    سعر صرف الدرهم يستقر مقابل الأورو ويتراجع مقابل الدولار    تصفيات "كان" 2025.. نفاذ تذاكر مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى بعد يوم من طرحها    الآلاف يخرجون في مسيرة في الرباط تضامنا مع غزة وبيروت    قرار العدل الأوروبية.. البرتغال تؤكد على الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب    غوتيريش يدعو إلى وقف "سفك الدماء" في غزة ولبنان    أنفوغرافيك | بالأرقام .. كيف هو حال إقتصاد غزة في الذكرى الأولى ل "طوفان الأقصى" ؟    المغرب يحاصر هجرة ممرضيّه إلى كندا حماية لقطاعه الصحي    انتخابات رئاسية باهتة في تونس يغيب عنها التنافس    نتانياهو يصف دعوة ماكرون للتوقف عن مد إسرائيل بالأسلحة "بالمخزية والعار    إنطلاق أكبر مسيرة وطنية في الرباط دعما لفلسطين ولبنان في الذكرى الأولى للسابع من اكتوبر (فيديو)    الجزائر تكشف تورطها في ملف الصحراء بدعم قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب    صدمة في البرنابيو.. كارفاخال يعاني من إصابة مروعة        ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة نهائي النسخة ال7 من الجائزة الكبرى للملك محمد السادس للتبوريدة    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة…أسعار الغذاء تسجل أعلى زيادة شهرية    طقس الأحد.. زخات رعدية ببعض مناطق المملكة        افتتاح المسبح المغطى السومي أولمبي بتاوريرت    أمام "سكوت" القانون.. "طروتينيط" تغزو شوارع الحسيمة    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك…تأكد صحة وثيقة تلوث مياه "عين أطلس"    23 قتيلا في غارات اسرائيلية على لبنان    التونسيون يصوتون في انتخابات الرئاسة وأبرز منافسي سعيد في السجن    جولة المفاجآت.. الكبار يسقطون تباعا وسطاد المغربي يتصدر الترتيب    معرض الفرس الدولي في نسخته 15.. غاب عن فعالياته رواق وعروض ال DGSN    ترامب يعود لمكان محاولة اغتياله: "لن أستسلم أبداً"    انطلاق برنامج الحملات الطبية المصغرة لفائدة الساكنة القروية بإقليم إفران    أمن طنجة يحقق مع سيدة هددت شابة بنشر فيديوهات جنسية لها    بين أعالي الجبال وقلب الصحراء .. تفاصيل رحلة مدهشة من فاس إلى العيون    مضيان يقود لائحة كبار المغادرين لقيادة حزب الاستقلال وأدمينو أبرز الملتحقين    التعادل يحسم مباراة الحسنية والوداد    عودة ليزلي إلى الساحة الموسيقية بعد 11 عامًا من الانقطاع    رغم تراجعه عن مطالبته بوقف تسليح إسرائيل.. نتنياهو يهاجم ماكرون: سننتصر معك أو من دونك وعارك سيستمر لوقت طويل (فيديو)    هكذا علقت هولندا على قرار المحكمة الأوروبية وعلاقتها بالمغرب    منتخب U20 يواجه فرنسا وديا استعدادا لدوري اتحاد شمال إفريقيا    "أندلسيات طنجة" يراهن على تعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين الضفتين في أفق مونديال 2030    ENSAH.. الباحث إلياس أشوخي يناقش أطروحته للدكتوراه حول التلوث في البيئة البحرية    إنزال كبير لطلبة كليات الطب بالرباط في سياق الإضرابات المتواصلة -فيديو-    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    مصدر ل"برلمان.كوم": المغرب يواصل تنويع شراكاته ويمدد اتفاقية الصيد مع روسيا.. وقرار العدل الأوروبية عزلها دوليا    الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة    وفاة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي بعد مسار فني حافل بالعطاء    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)            من قرية تامري شمال أكادير.. موطن "الموز البلدي" الذي يتميز بحلاوته وبسعره المنخفض نسبيا (صور)    دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    قافلة المقاول الذاتي تصل الى اقليم الحسيمة    مهنيون يرممون نقص الثروات السمكية    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكومة تُنظّم العمل في الصناعة التقليدية بضغط من بلدان أوروبية
نشر في هسبريس يوم 02 - 09 - 2018

أفرجت الحكومة المغربية عن مشروع قانون جديد يحدد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
مشروع القانون، الذي تقدّمت به وزارة الشغل والإدماج المهني، يحدد حقوق الأجراء العاملين في قطاع الصناعة التقليدية الصرفة، لا سيما منها ما يتعلق بالأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل؛ غير أن ضمان حكومة العثماني للحقوق الأساسية لهؤلاء الصناع جاء بعدما واجه المغرب مشاكل متعلقة بتصدير المنتجات التقليدية إلى عدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، ربطت وزارة للشغل والإدماج المهني إخراج هذا القانون بمشاكل متعلقة بالمنتوجات التي توجه أساسا إلى التصدير، وخاصة البلدان الأوروبية، موردة أنه "بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط، للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني".
وأشارت الوزارة المعنية إلى أن هذا القانون "كان ضروريا لتأهيل وتحصين قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل".
وينص مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة أن يحترم المشغل شروط الصحة والسلامة المهنية ومدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها وأيام العطل وإنهاء عقد الشغل والتعويض عن الفصل، بالإضافة إلى "حمالة الأمومة وتحديد مدة الراحة، مع استفادة أجراء هذا القطاع من التشريعات الجاري بها العمل في مجال الحماية الاجتماعية والتعويض عن حوادث الشغل".
ويهم هذا القانون الفئات التالية: الصانعة التقليدية المعلمة أو الصانع التقليدي المعلم، أو الصانعة التقليدية أو الصانع التقليدي، أو معاونة أو معاون الصانعة أو الصانع التقليدي. ويضاف إلى هذه الفئات "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه".
ويضع المُشرع حدا لظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين، حيث تنص المادة السادسة من مشروع القانون على "منع تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة".
وتشير المادة 10 من مشروع القانون إلى أنه "يمكن تشغيل النساء الأجيرات في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي".
ويضيف النص الحكومي: "يجب أن تتاح لهن، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن إحدى عشة ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".
ويتضمن الباب السابع من مشروع القانون عقوبات بالنسبة إلى المخالفين للقوانين المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ عما قريب، إذ يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ال6 وال7 من هذا القانون بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.