أفرجت الحكومة المغربية عن مشروع قانون جديد يحدد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف. مشروع القانون، الذي تقدّمت به وزارة الشغل والإدماج المهني، يحدد حقوق الأجراء العاملين في قطاع الصناعة التقليدية الصرفة، لا سيما منها ما يتعلق بالأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل؛ غير أن ضمان حكومة العثماني للحقوق الأساسية لهؤلاء الصناع جاء بعدما واجه المغرب مشاكل متعلقة بتصدير المنتجات التقليدية إلى عدد من الدول الأوروبية. وفي هذا السياق، ربطت وزارة للشغل والإدماج المهني إخراج هذا القانون بمشاكل متعلقة بالمنتوجات التي توجه أساسا إلى التصدير، وخاصة البلدان الأوروبية، موردة أنه "بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط، للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني". وأشارت الوزارة المعنية إلى أن هذا القانون "كان ضروريا لتأهيل وتحصين قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل". وينص مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة أن يحترم المشغل شروط الصحة والسلامة المهنية ومدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها وأيام العطل وإنهاء عقد الشغل والتعويض عن الفصل، بالإضافة إلى "حمالة الأمومة وتحديد مدة الراحة، مع استفادة أجراء هذا القطاع من التشريعات الجاري بها العمل في مجال الحماية الاجتماعية والتعويض عن حوادث الشغل". ويهم هذا القانون الفئات التالية: الصانعة التقليدية المعلمة أو الصانع التقليدي المعلم، أو الصانعة التقليدية أو الصانع التقليدي، أو معاونة أو معاون الصانعة أو الصانع التقليدي. ويضاف إلى هذه الفئات "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه". ويضع المُشرع حدا لظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين، حيث تنص المادة السادسة من مشروع القانون على "منع تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة". وتشير المادة 10 من مشروع القانون إلى أنه "يمكن تشغيل النساء الأجيرات في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي". ويضيف النص الحكومي: "يجب أن تتاح لهن، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن إحدى عشة ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا". ويتضمن الباب السابع من مشروع القانون عقوبات بالنسبة إلى المخالفين للقوانين المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ عما قريب، إذ يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ال6 وال7 من هذا القانون بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.