السكوري: جرمنا طرد وتنقيل المضربين .. والإضراب العام من حق النقابات    الإمارات ترفض تهجير الفلسطينيين    الجيش ينفصل عن المدرب هوبير فيلود    تواصل ارتفاع أسعار السمك يثير الجدل في المغرب    من تنظيم المجلس الجهوي لهيئة الموثقين بأكادير وكلميم والعيون .. يوم دراسي حول«صحة العقد التوثيقي بين الممارسة التوثيقية والعمل القضائي»    أحكام قضائية مشددة في قضية "أنستالينغو" في تونس.. تفاصيل الأحكام وأبرز المدانين    إطلاق نار في بروكسيل.. المهاجمون لا يزالون في حالة فرار (فيديو)    الوزير بركة من طنجة: الماء ركيزة الأمن الغذائي والطاقي ويحتاج إلى حكامة مندمجة لمواجهة التحديات    توقيف شاب بطنجة متلبسًا بحركات استعراضية خطيرة وحجز دراجات نارية مخالفة    حوض سبو: نسبة ملء السدود تبلغ 35 في المائة إلى غاية 4 فبراير    التاريخ والذاكرة.. عنف التحول ومخاضات التشكل    الراشيدي: الثقة في المؤسسات تتراجع.. ونصف المغاربة يريدون مكافحة الفساد    المجلس الوطني لحقوق الإنسان يرحب باعتماد اللجنة العربية لحقوق الإنسان لتوصيات تقدم بها المغرب    معرض "أليوتيس" يروج للابتكار في قطاع الصيد ويعزز الشراكات الدولية    الكاف يكشف موعد ومكان قرعة ربع نهائي العصبة وكأس الكونفدرالية    مؤشر "مازي" يسجل تراجعا في تداولات بورصة الدار البيضاء    تهريب المخدرات يطيح بثلاثة أشخاص    الإضراب يشل النقل الحضري بوجدة    ستيني يُنهي حياته داخل منزله في مرتيل    اختفاء طفلين في طريقهما إلى سبتة من مدينة العرائش والمصالح الأمنية تواصل البحث    نقابات بالناظور تستجيب للإضراب الوطني احتجاجا على حكومة أخنوش    وفاة المغنية الشعبية غيثة الغرابي    غياب اللقاح بمركز باستور بطنجة يُثير استياء المعتمرين    مسؤول نقابي بتطوان: سنبقى في الشارع حتى يسقط هذا قانون الإضراب المشؤوم    مجلس النواب يصادق بالإجماع على مشروع قانون متعلق بالتنظيم القضائي    بلال الخنوس يتوج كأفضل موهبة لعام 2024    مجموعة إسبانية تعتزم افتتاح منتجع فاخر في طنجة    المعقول .. من اللامعقول السياسي عند تبون من خلال حواره! -2-    أخنوش يستعرض المؤشرات الاقتصادية والمالية للمغرب ويؤكد مواصلة الإصلاحات    جامعة عبد المالك السعدي تعزز البحث العلمي في مجال القنب الهندي باتفاقية جديدة مع الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المرتبطة بالنبتة    انحراف حافلة يخلف قتيلة ومصابين    رونالدو بعد بلوغ سن الأربعين: أنا أعظم لاعب في التاريخ    منصة "واتساب" تعلن عن تحديث جديد لتشات جي بي تي داخل تطبيقها    أجراس الحداثة البعدية في مواجهة منابر الحداثة    تأجيل أم إلغاء حفل حجيب بطنجة؟ والشركة المنظمة تواجه اتهامات بالنصب    كعكتي المفضلة .. فيلم يثير غضب نظام المرشد في إيران    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ماذا يعرف الأطباء عن أعراض وعلاج الاحتراق النفسي؟    أولمبيك آسفي يتمسك بمدربه أمين الكرمة بعد فترة توتر    بلقاسمي: ملعب الرباط سيدخل كتاب " غينيس"    ميلان يعلن تعاقده مع جواو فيلكس على سبيل الإعارة    تنقيط لا يليق بالحارس الرجاوي أنس الزنيتي في مباراته الأولى مع الوصل    أسعار الذهب ترتفع إلى مستوى تاريخي جديد    الرباط.. العرض ما قبل الأول لفيلم "الوصايا" لسناء عكرود    سياسات ترامب الحمائية هل ستؤدي إلى حرب تجارية جديدة؟    الولايات المتحدة.. مجلس الشيوخ يؤكد تعيين بام بوندي في منصب وزيرة العدل    بلغ عددهم 67.. فرق الإنقاذ تعثر على جثث جميع ضحايا تحطم طائرة واشنطن    ترامب يوقع على أمر تنفيذي بانسحاب الولايات المتحدة من مجلس حقوق الإنسان    خبراء يؤكدون أن جرعة واحدة من لقاح "بوحمرون" لا تكفي للحماية    الصحة العالمية : إطلاق أول تجربة لقاح ضد إيبولا في أوغندا    جولييت بينوش تترأس لجنة التحكيم في "مهرجان كان"    التقلبات الجوية الحادة تؤثر على الصحة العقلية للمراهقين    الرباط: تنصيب الأعضاء السبعة الجدد بأكاديمية الحسن الثاني للعلوم والتقنيات    جامعة شيكاغو تحتضن شيخ الزاوية الكركرية    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحُكومة تُنظّم العمل في الصناعة التقليدية بضغط من بلدان أوروبية
نشر في هسبريس يوم 02 - 09 - 2018

أفرجت الحكومة المغربية عن مشروع قانون جديد يحدد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف.
مشروع القانون، الذي تقدّمت به وزارة الشغل والإدماج المهني، يحدد حقوق الأجراء العاملين في قطاع الصناعة التقليدية الصرفة، لا سيما منها ما يتعلق بالأجر والراحة الأسبوعية والعطل ومدة العمل؛ غير أن ضمان حكومة العثماني للحقوق الأساسية لهؤلاء الصناع جاء بعدما واجه المغرب مشاكل متعلقة بتصدير المنتجات التقليدية إلى عدد من الدول الأوروبية.
وفي هذا السياق، ربطت وزارة للشغل والإدماج المهني إخراج هذا القانون بمشاكل متعلقة بالمنتوجات التي توجه أساسا إلى التصدير، وخاصة البلدان الأوروبية، موردة أنه "بحكم ازدياد الطلب عليها لجودتها وإتقانها، فإن هذه الدول غالبا ما تشترط، للاستمرار في الإقبال على اقتناء تلك المنتوجات، أن يتمتع الأجراء في هذه القطاعات على غرار القطاعات الإنتاجية الأخرى بكافة الضمانات والحقوق القانونية التي يكفلها تشريع الشغل الوطني".
وأشارت الوزارة المعنية إلى أن هذا القانون "كان ضروريا لتأهيل وتحصين قطاع الصناعة التقليدية ببلادنا وجعله أكثر تنافسية، من خلال ضمان ترويج وتسويق منتوجه بالأسواق الأجنبية في إطار احترام المعايير والقوانين الجاري بها العمل".
وينص مشروع القانون، الذي تتوفر هسبريس على نسخة منه، على ضرورة أن يحترم المشغل شروط الصحة والسلامة المهنية ومدة الشغل والراحة الأسبوعية والعطلة السنوية المؤدى عنها وأيام العطل وإنهاء عقد الشغل والتعويض عن الفصل، بالإضافة إلى "حمالة الأمومة وتحديد مدة الراحة، مع استفادة أجراء هذا القطاع من التشريعات الجاري بها العمل في مجال الحماية الاجتماعية والتعويض عن حوادث الشغل".
ويهم هذا القانون الفئات التالية: الصانعة التقليدية المعلمة أو الصانع التقليدي المعلم، أو الصانعة التقليدية أو الصانع التقليدي، أو معاونة أو معاون الصانعة أو الصانع التقليدي. ويضاف إلى هذه الفئات "كل شخص التزم ببذل نشاطه المهني، تحت تبعية مشغل واحد أو عدة مشغلين بالقطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، لقاء أجر أيا كان نوعه وطريقة أدائه".
ويضع المُشرع حدا لظاهرة تشغيل الأطفال القاصرين، حيث تنص المادة السادسة من مشروع القانون على "منع تشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن خمس عشرة سنة كاملة".
وتشير المادة 10 من مشروع القانون إلى أنه "يمكن تشغيل النساء الأجيرات في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، مع الأخذ بعين الاعتبار وضعهن الصحي والاجتماعي، في أي شغل ليلي شريطة ضمان نقلهن من محل إقامتهن إلى مقرات الشغل ذهابا وإيابا، وتمتيعهن براحة لا تقل مدتها عن نصف ساعة بعد كل أربع ساعات من العمل المتواصل، وتحتسب هذه المدة ضمن الشغل الفعلي".
ويضيف النص الحكومي: "يجب أن تتاح لهن، فترة راحة بين كل يومين من الشغل الليلي، لا تقل مدتها عن إحدى عشة ساعة متوالية، تشمل فترة الشغل الليلية المحددة فيما بين الساعة التاسعة ليلا والسادسة صباحا".
ويتضمن الباب السابع من مشروع القانون عقوبات بالنسبة إلى المخالفين للقوانين المرتقب أن تدخل حيز التنفيذ عما قريب، إذ يعاقب على مخالفة أحكام المادتين ال6 وال7 من هذا القانون بغرامة من 25.000 إلى 30.000 درهم. وفي حالة العود، تضاعف الغرامة والحكم بحبس تتراوح مدته بين 6 أيام و3 أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.