مطالب بالجملة تهدف إلى تغيير وتتميم عدد من مواد مدونة الأسرة تقدم بها المستشارون أعضاء الفريق الاشتراكي بالغرفة الثانية، ضمن مقترحات قوانين هدفها سد الفراغات الحاصلة في عمليات الزواج والطلاق الخاص بالجالية المغربية المقيمة بالخارج. وضمن مقترح قانون، طالب البرلمانيون بتعديل المادة 15 من مدونة الأسرة التي تترتب عنها، بحسبهم، "صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بمقتضيات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة". وتفرض هذه المادة في وضعيتها الحالية ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد، في حين إن الفريق يرى "في أن الواقع قد يكون محل إبرام العقد، لا يكون دائما ذاته محل السكنى والإقامة"، منبها إلى "صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة". وشدد المقترح في هذا الصدد على ضرورة "تعديل المادة 15 على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي"، موردا أنه "يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم أن يودعوا، سواء شخصيا أو بواسطة وكيل، نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد". من جهة ثانية، طالب مقترح قانون آخر بتعديل المادتين 81 و82 من مدونة الأسرة، مبررا ذلك "بما يترتب عنهما من صعوبات واقعية يعاني منها المغاربة المقيمون في الخارج، خاصة في ما يتعلق بإنجاز مسطرة الصلح القضائي المنصوص عليها في المادتين المذكورتين". وأكد المقترح أن التنصيص الحالي على أنه "إذا كان الزوجان من المغاربة المقيمين بالخارج، تنتدب المحكمة المختصة القنصلية المغربية التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة طالب الطلاق من أجل استدعائهما لإجراء محاولة الصلح"، يقتضي من أطراف الطلاق أو التطليق عناء التنقل من بلد الإقامة إلى المغرب. وأوضح المقترح أن "النصين يقضيان بضرورة إجراء هذه المسطرة في غرفة المشورة بالمحكمة التي قدم أمامها طلب الطلاق أو التطليق، يؤدي في أغلب الحالات إلى فشل هذه المحاولة بسبب عجز أطراف النزاع عن حضور جلسة الصلح باعتبارهما من المغاربة المقيمين بالخارج"، مطالبا بالتنصيص صراحة على تطبيق مبدأ الإنابة القضائية في مسطرة الصلح بين أطراف النزاع متى كان كل واحد منهما يقيم بالخارج. وشدد المقترح في هذا الصدد على أهمية إسناد المحكمة المقدم أمامها طلب الطلاق أو التطليق الصلاحيات اللازمة من أجل تطبيق مبدأ الإنابة القضائية وإمكانية إجراء الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة المغربية بالطرق الدبلوماسية أو طبقا للاتفاقات الدولية، مضيفا أن المادة يجب أن تنص على أنه "عندما يكون الطرفان من المغاربة المقيمين بالخارج تجري المناقشات أمام القنصلية التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة طالب الطلاق".