رفع الستار عن فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان روح الثقافات بالصويرة    تقدم في التحقيقات: اكتشاف المخرج الرئيسي لنفق التهريب بين المغرب وسبتة    "برلمانيو الأحرار" يترافعون عن الصحراء    فوز صعب ل"الماص" على المحمدية    المنتخب النسوي يفوز وديا على غانا    "ميزانية المواطن".. مبادرة تروم تقريب وتبسيط مالية جهة طنجة للساكنة    لجنة تتفقد المناخ المدرسي ببني ملال    "طلب رشوة" يورط عميد شرطة    حادث سير يصرع شابة في الناظور    "الفوبريل" يدعم حل نزاع الصحراء    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    حوار مع "شات جيبيتي".. هل الأندلس الحقيقية موجودة في أمريكا؟    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    السلطات المغربية تحدد موقع مدخل نفق لتهريب المخدرات بين سبتة المحتلة والفنيدق    نادي القضاة يصدر بلاغاً ناريا رداً على تصريحات وزير العدل بشأن استقلالية القضاء    المدير السابق للاستخبارات الفرنسية للأمن الخارج: المغرب كان دائما في طليعة مكافحة الإرهاب    طقس السبت .. امطار مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 24,6 في المائة عند متم يناير 2025    أزولاي: البصمة المغربية مرجع دولي لشرعية التنوع واحترام الآخر    اختتام القمة العربية المصغرة في الرياض بشأن غزة من دون إصدار بيان رسمي    صراع مغربي مشتعل على عرش هدافي الدوري الأوروبي    من العاصمة .. الإعلام ومسؤوليته في مواجهة الإرهاب    الملتقى الوطني الاتحادي للمثقفات والمثقفين تحت شعار: «الثقافة دعامة أساسية للارتقاء بالمشروع الديمقراطي التنموي»    قرعة دور ال16 لدوري الأبطال .. ريال مدريد في معركة مع "العدو" وباريس يصطدم بليفربول … والبارصا ضد بنفيكا    استقر في المرتبة 50 عالميا.. كيف يبني المغرب "قوة ناعمة" أكثر تأثيرا؟    محكمة بالدار البيضاء تتابع الرابور "حليوة" في حالة سراح    إيفاد أئمة ووعاظ لمواكبة الجالية المغربية بالمهجر في رمضان    الملك محمد السادس يحل بمطار سانية الرمل بتطوان استعدادًا لقضاء شهر رمضان في الشمال    الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء تحدد تعريفة استخدام الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    مليلية المحتلة تستقبل أول شاحنة محملة بالأسماك المغربية    نتنياهو يزور طولكرم ويهدد بالتصعيد    المغرب يشارك في الدورة ال58 لمجلس حقوق الإنسان    الرجاء يعلن منع تنقل جماهيره إلى مدينة القنيطرة لحضور مباراة "الكلاسيكو"    المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس.. تكريم استثنائي لرائد إقليمي في الفلاحة الذكية والمستدامة    المندوبية السامية للتخطيط تسجل ارتفاعا في كلفة المعيشة في المغرب    المقاتلات الشبحية F-35.. نقلة نوعية في القوة العسكرية المغربية    حماس: جثة بيباس تحولت إلى أشلاء    روايات نجيب محفوظ.. تشريح شرائح اجتماعيّة من قاع المدينة    الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته    إطلاق تقرير"الرقمنة 2025″ في المنتدى السعودي للإعلام    إطلاق أول رحلة جوية بين المغرب وأوروبا باستخدام وقود مستدام    تراجع احتمالات اصطدام كويكب بالأرض في 2032 إلى النصف    فضاء: المسبار الصيني "تيانون-2" سيتم اطلاقه في النصف الأول من 2025 (هيئة)    كيف ستغير تقنية 5G تكنولوجيا المستقبل في عام 2025: آفاق رئيسية    حوار مع "شات جيبيتي" .. هل تكون قرطبة الأرجنتينية هي الأصل؟    أوشلا: الزعيم مطالب بالمكر الكروي لعبور عقبة بيراميدز -فيديو-    "حماس" تنتقد ازدواجية الصليب الأحمر في التعامل مع جثامين الأسرى الإسرائيليين    طه المنصوري رئيس العصبة الوطنية للكرة المتنوعة والإسباني غوميز يطلقان من مالقا أول نسخة لكأس أبطال المغرب وإسبانيا في الكرة الشاطئية    سفيان بوفال وقع على لقاء رائع ضد اياكس امستردام    6 وفيات وأكثر من 3000 إصابة بسبب بوحمرون خلال أسبوع بالمغرب    الذكاء الاصطناعي يتفوق على البشر في تحليل بيانات أجهزة مراقبة القلب    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    حصيلة عدوى الحصبة في المغرب    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    الشيخ محمد فوزي الكركري يشارك في مؤتمر أكاديمي بجامعة إنديانا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال قضاء الأسرة
نشر في التجديد يوم 15 - 02 - 2012

عرض نزهة الوافي، تمحور بالأساس على النموذج الإيطالي، حيث ذكر إحصاء 2009، أن عدد المغاربة المقيمين بإيطاليا قدر ب500 ألف مهاجر، 48 بالمائة من النساء وأكثر من 30 ألف من القاصرين، لتشكل بذلك أول جالية تتحول من عمالة عابرة إلى أسر مستقرة، 20 بالمائة اقتنوا منازل بإيطاليا، و26 بالمائة لهم مشاريع استثمارية، بينما هناك تزايد ملحوظ لللأطفال المزدادين بإيطاليا، وبلغت نسبتهم 1.7 بالمائة.
التويثق عقد الزواج
ترى الوافي أن هناك ضرورة ملحة من اجل إحداث آليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة، من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر، كما أن هناك حاجة لضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، من خلال البحث عن سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية، مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج، خاصة ما يتعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها، والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة.
واستعرضت الوافي من خلال المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، الإشكالات المرتبطة بإبرام عقد الزواج و توثيقه، إذ اعتبرت أن الجالية المغربية بالخارج، مخيرة بين إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة أي القانون المغربي. ومن أهم الإشكالات التي سجلتها الوافي، "ضعف العملية التحسيسية بشروط صحة هذه العقود والبيانات الواجب توفرها"، وتساءلت عن "المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14"، وأضافت قائلة، "ما هي الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع وخصوصا زواج المسلمة بغير المسلم وكذا شرط شهادة مسلمين؟، كما أنه من جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15، وكذا عدم توفر بعض الشروط الموضوعية في عقد الزواج خصوصا وجود الموانع وعدم احترام شرط شهادة مسلمين؟"، وشددت المتحدثة على عدد من الإشكاليات، منها "التموقع بالنسبة للمواطنين القاطنين بالخارج خصوصا الأجيال الصاعدة"، أما بالنسبة للزواج المختلط، فاعتبرت الوافي أن شروطه واضحة طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، منها مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة، إلا أنها ترى أن الإشكالية تطرح هنا، "إذا كان طالب الزواج يحمل الجنسية المغربية و جنسية أجنبية"، ومن الإشكالات التي ناقشتها الوافي أيضا، "عدم توفر المصالح القنصلية المغربية بالخارج على بنيات إستقبال المواطنين لمتابعة قضايا الزواج والطلاق"، و"عدم جاهزية ومواكبة المصالح القنصلية على المستوى الإداري للإحتياجات المتزايدة للجالية والنساء والأطفال خصوصا".
لتشير المتحدثة أخيرا إلى أن هناك "صعوبات كبيرة تعترض الزوجين، فيما يخص وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا"، وأهمها شهادة شاهدين، إذ و"نظرا لتواجد الزوجين بالخارج، وتحقق معاشرتهما الزوجية ببلد إقامتهم، فمن المنطقي أن يكون الشهود متواجدين بالخارج، فيقع الإشكال المتمثل في مثول الشاهدين أمام قضاء الأسرة".
الزواج بالوكالة والتعدد
استعرضت الوافي عدة إشكالات متعلقة بعقود الزواج بالوكالة والتعدد، وتطرقت في البداية إلى المادة 17 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن عقد الزواج يتم عقده بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج طبقا لشروط محددة أدرجها المشرع في المادة المذكورة. ثم تطرقت إلى التعدد، وقالت أنه "لا يكون إلا بواسطة حكم صادر عن محاكم قضاء الأسرة بالإذن بالتعدد، و بالتالي فإن طلب الإذن بالتعدد إلزامي، مما يعني أن طالب التعدد المقيم بالخارج يجب عليه تقديم طلب التعدد أمام محاكم قضاء الأسرة بالمغرب، و يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة"، لتقف عند عدد من الإشكاليات التي تثار عند عملية التنزيل، تضيف الوافي، "فمثلا إذا كانت الزوجة الثانية بالخارج، والمسطرة طبقا للمادتين 43 و44 من المدونة، تقتضي استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا للحضور والاستماع إليها ومحاولة التوفيق بين الطرفين حفاظا على حقوقها"، لتتسائل المتحدثة، "فهل يكفي أن ترسل موافقتها أو رفضها كتابيا دون الحضور لصعوبة التنقل ولكونها هي المتضررة و في المركز القانوني للمدعى عليها؟".
الوافي تطرقت أيضا لإشكالية أخرى تثار، وهي المتعلقة بالمغربي المقيم بالخارج والمتزوج طبقا لقوانين بلد الإقامة، بعقد زواج مدني لا تتوفر فيه شروط صحته ولا يمكن توثيقه واعتماده في المغرب، و تقدم بطلب الزواج في المغرب، وقالت "فهل يعتبر طلبه إذنا بالتعدد أو إذنا بالزواج، ذلك أن عقد زواجه المدني ليست له حجيته في المغرب ولا يعتبر عقدا صحيحا، وبالتالي لا يعتبر متزوجا لعدم توثيق عقد الزواج، "فكيف سيتم التعامل مع طلبه؟"، تتسائل الوافي.
الطلاق والتطليق
أما ما يثار من إشكالات متعلقة بطلبات الطلاق او التطليق، فتوقفت الوافي عند "تنازع الاختصاص الدولي، القضائي أو التشريعي، المتعلق بمادة الطلاق، وهناك أيضا "إشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية"، حيث تقول الوافي، "ظل المغرب يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية إلى حين صدور مدونة الأسرة، والتي جاءت بالمادة 128، وهو مقتضى تشريعي هام جاء في إطار اهتمام المشرع بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإلى أي حد استطاع القضاء الأسري المغربي ترجمة الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية".
من جهة أخرى، تحدثت الوافي عن قضايا الحضانة وإكراهاتها الواقعية، "ذلك أن المشرع المغربي إذا كان قد سعى بمقتضى قانون الجنسية إلى تعديل المادة السادسة منه ومنح الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب حق نقل جنسيتهن المغربية لأبنائهن"، تضيف الوافي، "فإن حضانة هؤلاء الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط"، بالإضافة إلى "مسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال، خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية".
وفي سياق متصل، اعتبرت الوافي أنه "بالنظر لكون مسطرة انحلال العلاقة الزوجية أصبحت قضائية سواء بالنسبة للطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الحصول على الإذن القضائي أو دعوى التطليق التي ترفعها الزوجة، فإن نظر محاكم قضاء الأسرة في هذه الطلبات قد يخلق بعض الإشكاليات والصعوبات بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج"، تضيف الوافي، "فمساطر انحلال العلاقة الزوجية تستوجب على سبيل الإلزام إجراء محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين، وإذا كان للزوجين أبناء فيجب إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة، كما أن قضاء الأسرة دأب منذ صدور مدونة الأسرة على إلزام الزوجين بحضور جلسة الصلح وفي حال وجود أبناء حضور الجلستين، ثم إجراء محاولة الصلح بواسطة الحكمين، و كل هذه الإجراءات ترهق المغاربة المقيمين بالخارج خاصة إذا منعتهم ظروف العمل أو ظروفهم المادية من التردد على محكمة قضاء الأسرة عدة مرات".
مقترحات
للرفع من أداء السياسة العمومية في هذا المجال، تقترح الأستاذة نزهة الوافي ما يلي:
- تكييف مضامين المدونة مع واقع هذه الفئة من المواطنين.
- تفعيل دور المجتع المدني داخل وخارج الوطن لمعالجة قضايا الأسرة والتخفيف من الآثار الإجتماعية على الفئة الهشة.
- تطوير و توسيع عمل القضاة و العدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج و تسهيل الإجراءات بالسفارات و القنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما و ملائما لظروفهم و احتياجاتهم و توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
- إتخاد إجراءات تتناسب والمتغيرات الديمغرافية والسوسيولوجية بالخارج.
- النظر في تحيين مجموعة من الإتفاقيات ولإبرام أخرى جديدة.
- تفعيل للمصالح الإجتماعية بالقنصليات بالشكل المؤسساتي الذي يستجيب لإحتياجات هذه الفئة من المواطنين المتزايدة في ما يخص قضاء الأسرة.
- تدعيم القنصليات بمستشارين قانونيين.
- تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني بالخارج لإحداث مراكز إستماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.