الخط فائق السرعة القنيطرة-مراكش سيجعل المغرب ضمن البلدان التي تتوفر على أطول الشبكات فائقة السرعة (الخليع)    الملك يقيم مأدبة عشاء على شرف المشاركين في معرض الفلاحة    القرض الفلاحي للمغرب يعقد شراكة استراتيجية مع شركة "تربة" لدعم الزراعة التجديدية    بودريقة يقضي أول ليلة في سجن عكاشة بعد ترحيله من ألمانيا    مونديال 2030 يدفع بالشراكة المغربية الفرنسية نحو آفاق اقتصادية جديدة    "اللبؤات" يبلغن نصف نهائي "الكان"    إسرائيل تدين قرار حكومة إسبانيا    الحكومة تعتزم رفع الحد الأدنى للأجور الى 4500 درهم    بعثة المنتخب المغربي لأقل من 20 سنة تصل إلى القاهرة للمشاركة في كأس إفريقيا    إحباط محاولة لتهرييب المفرقعات والشهب النارية ميناء طنجة المتوسط    جلالة الملك يعطي انطلاقة خط القطار فائق السرعة بين القنيطرة ومراكش    مهرجان "السينما والمدرسة" يعود إلى طنجة في دورته الثانية لتعزيز الإبداع والنقد لدى الشباب    محمد رضوان رئيسا لقضاة إفريقيا    الأخضر ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    97.6 % من الأسر المغربية تصرح إن أسعار المواد الغذائية عرفت ارتفاعا!    هل يُطْوى ملفّ النزاع حول الصحراء في‮ ‬ذكراه الخمسين؟    أعمال تخريب بمركب محمد الخامس    وزير الزراعة الفلسطيني يشيد بالدعم المتواصل لوكالة بيت مال القدس الشريف للمزارعين المقدسيين    السجن لشرطيين اتهما ب"تعذيب وقتل" شاب في مخفر الأمن    امطار رعدية مرتقبة بمنطقة الريف والواجهة المتوسطية    دورة "سمية العمراني" بمهرجان "معًا" بطنجة.. تكريم لروح العطاء ودعوة لدمج شامل لذوي الإعاقة    الهند تُعَلِّقْ العمل بمعاهدة تقاسم المياه مع باكستان    بايتاس: الاعتمادات الجديدة في الميزانية ممولة من الضرائب لسد الالتزامات ودعم القدرة الشرائية    رفع قيمة تعويض الأخطار المهنية للممرضين والإداريين والتقنيين.. وإقراره لأول مرة للأساتذة الباحثين بالصحة    الوداد ينفصل عن موكوينا ويفسح المجال لبنهاشم حتى نهاية الموسم    الوكيل العام باستئنافية مراكش يأمر بفتح تحقيق في قضية تصوير محام مكبل اليدين داخل سيارة شرطة    واتساب تطلق ميزة الخصوصية المتقدمة للدردشة    بنكيران يدعو إلى جمع المساهمات من أجل تغطية مصاريف مؤتمر "البيجيدي"    قادة وملوك في وداع البابا فرنسيس    جماعة بوزنيقة تؤجل جلسة كريمين    نبيل باها: الأطر المغربية تثبت الكفاءة    رئيس الحكومة يقف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    منظمة دولية تندد ب"تصعيد القمع" في الجزائر    أخنوش يترأس جلسة عمل للوقوف على تقدم تنزيل خارطة طريق التشغيل    الملتقى الدولي لفنانين القصبة بخريبكة يؤكد ضرورة الفن لخدمة قضايا المجتمع    الكتاب في يومه العالمي بين عطر الورق وسرعة البكسل.. بقلم // عبده حقي    المجلس الاقتصادي والاجتماعي يدعو إلى احترام حق الجمعيات في التبليغ عن جرائم الفساد    كردية أشجع من دول عربية 3من3    دراسة: النوم المبكر يعزز القدرات العقلية والإدراكية للمراهقين    الدورة الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية: منصة للإبداع المجتمعي تحت شعار "مواطنة مستدامة لعالم يتنامى"    روبي تحيي أولى حفلاتها في المغرب ضمن مهرجان موازين 2025    سلسلة هزات ارتدادية تضرب إسطنبول بعد زلزال بحر مرمرة وإصابة 236 شخصاً    الصين تنفي التفاوض مع إدارة ترامب    وعي بالقضية يتجدد.. إقبال على الكتاب الفلسطيني بمعرض الرباط الدولي    المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة: المغرب نموذج بارز للابتكار    الجيش المغربي يجري مناورات "فلوطيكس 2025" في المتوسط لتعزيز جاهزية البحرية    الصين تعلن عن التجارب الجديدة لعلوم الحياة في محطة الفضاء    خالد بوطيب يجبر فيفا على معاقبة الزمالك    برادة يحوّل التكريم إلى "ورقة ترافعية" لصالح المغاربة و"اتحاد الكتاب"    السبتي: العنف الهستيري ضد غزة يذكّر بإبادة الهنود الحمر و"الأبارتايد"    إصابة الحوامل بفقر الدم قد ترفع خطر إصابة الأجنة بأمراض القلب    الحل في الفاكهة الصفراء.. دراسة توصي بالموز لمواجهة ارتفاع الضغط    أمريكا تتجه لحظر شامل للملونات الغذائية الاصطناعية بحلول 2026    المغرب يعزز منظومته الصحية للحفاظ على معدلات تغطية تلقيحية عالية    لماذا يصوم الفقير وهو جائع طوال العام؟    وداعًا الأستاذ محمد الأشرافي إلى الأبد    قصة الخطاب القرآني    المجلس العلمي للناظور يواصل دورات تأطير حجاج الإقليم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



إشكالات المغاربة المقيمين بالخارج في مجال قضاء الأسرة
نشر في التجديد يوم 15 - 02 - 2012

عرض نزهة الوافي، تمحور بالأساس على النموذج الإيطالي، حيث ذكر إحصاء 2009، أن عدد المغاربة المقيمين بإيطاليا قدر ب500 ألف مهاجر، 48 بالمائة من النساء وأكثر من 30 ألف من القاصرين، لتشكل بذلك أول جالية تتحول من عمالة عابرة إلى أسر مستقرة، 20 بالمائة اقتنوا منازل بإيطاليا، و26 بالمائة لهم مشاريع استثمارية، بينما هناك تزايد ملحوظ لللأطفال المزدادين بإيطاليا، وبلغت نسبتهم 1.7 بالمائة.
التويثق عقد الزواج
ترى الوافي أن هناك ضرورة ملحة من اجل إحداث آليات جديدة ونهج سياسة أكثر وعيا بالتحديات الجديدة، من أجل التعامل مع الظروف الحياتية للمهاجرين المغاربة، بالشكل الذي يراعي ويخدم حجم الإكراهات الاجتماعية والقانونية المفروضة عليهم بالمهجر، كما أن هناك حاجة لضمان استمرار الروابط الوطنية بأبنائه في المهجر، من خلال البحث عن سبل تمكن من ضمان الهوية الوطنية، مع استيعاب الوضعيات القانونية الجديدة للمغاربة بالخارج، خاصة ما يتعلق بإبرام عقود الزواج وانحلالها، والتي شكلت أهم مستجد لمدونة الأسرة.
واستعرضت الوافي من خلال المادتين 14 و15 من مدونة الأسرة، الإشكالات المرتبطة بإبرام عقد الزواج و توثيقه، إذ اعتبرت أن الجالية المغربية بالخارج، مخيرة بين إبرام عقد الزواج وفق قانون بلد الإقامة أو وفق الإجراءات المنصوص عليها في مدونة الأسرة أي القانون المغربي. ومن أهم الإشكالات التي سجلتها الوافي، "ضعف العملية التحسيسية بشروط صحة هذه العقود والبيانات الواجب توفرها"، وتساءلت عن "المقصود بالإجراءات الإدارية المحلية لبلد الإقامة المنصوص عليها في المادة 14"، وأضافت قائلة، "ما هي الإشكالات التي يمكن أن تطرحها الشروط الموضوعية وخاصة ما يتعلق بشرط انتفاء الموانع وخصوصا زواج المسلمة بغير المسلم وكذا شرط شهادة مسلمين؟، كما أنه من جهة أخرى يمكن أن نتساءل عن قصد المشرع بعملية الإيداع المنصوص عليها في المادة 15، هل المقصود بها إيداعا إداريا أم قضائيا؟ وما هي الآثار المترتبة عن عدم احترام الإجراءات المنصوص عليها في المادة 15، وكذا عدم توفر بعض الشروط الموضوعية في عقد الزواج خصوصا وجود الموانع وعدم احترام شرط شهادة مسلمين؟"، وشددت المتحدثة على عدد من الإشكاليات، منها "التموقع بالنسبة للمواطنين القاطنين بالخارج خصوصا الأجيال الصاعدة"، أما بالنسبة للزواج المختلط، فاعتبرت الوافي أن شروطه واضحة طبقا للمادة 39 من مدونة الأسرة، منها مراعاة شرط الإسلام بالنسبة للزوج، وشرط الكتابية بالنسبة للزوجة غير المسلمة، إلا أنها ترى أن الإشكالية تطرح هنا، "إذا كان طالب الزواج يحمل الجنسية المغربية و جنسية أجنبية"، ومن الإشكالات التي ناقشتها الوافي أيضا، "عدم توفر المصالح القنصلية المغربية بالخارج على بنيات إستقبال المواطنين لمتابعة قضايا الزواج والطلاق"، و"عدم جاهزية ومواكبة المصالح القنصلية على المستوى الإداري للإحتياجات المتزايدة للجالية والنساء والأطفال خصوصا".
لتشير المتحدثة أخيرا إلى أن هناك "صعوبات كبيرة تعترض الزوجين، فيما يخص وسائل الإثبات المنصوص عليها قانونا"، وأهمها شهادة شاهدين، إذ و"نظرا لتواجد الزوجين بالخارج، وتحقق معاشرتهما الزوجية ببلد إقامتهم، فمن المنطقي أن يكون الشهود متواجدين بالخارج، فيقع الإشكال المتمثل في مثول الشاهدين أمام قضاء الأسرة".
الزواج بالوكالة والتعدد
استعرضت الوافي عدة إشكالات متعلقة بعقود الزواج بالوكالة والتعدد، وتطرقت في البداية إلى المادة 17 من مدونة الأسرة، التي تنص على أن عقد الزواج يتم عقده بحضور أطرافه غير أنه يمكن التوكيل على إبرامه بإذن من قاضي الأسرة المكلف بالزواج طبقا لشروط محددة أدرجها المشرع في المادة المذكورة. ثم تطرقت إلى التعدد، وقالت أنه "لا يكون إلا بواسطة حكم صادر عن محاكم قضاء الأسرة بالإذن بالتعدد، و بالتالي فإن طلب الإذن بالتعدد إلزامي، مما يعني أن طالب التعدد المقيم بالخارج يجب عليه تقديم طلب التعدد أمام محاكم قضاء الأسرة بالمغرب، و يجب أن يتضمن الطلب بيان الأسباب الموضوعية الاستثنائية المبررة"، لتقف عند عدد من الإشكاليات التي تثار عند عملية التنزيل، تضيف الوافي، "فمثلا إذا كانت الزوجة الثانية بالخارج، والمسطرة طبقا للمادتين 43 و44 من المدونة، تقتضي استدعاء الزوجة المراد التزوج عليها شخصيا للحضور والاستماع إليها ومحاولة التوفيق بين الطرفين حفاظا على حقوقها"، لتتسائل المتحدثة، "فهل يكفي أن ترسل موافقتها أو رفضها كتابيا دون الحضور لصعوبة التنقل ولكونها هي المتضررة و في المركز القانوني للمدعى عليها؟".
الوافي تطرقت أيضا لإشكالية أخرى تثار، وهي المتعلقة بالمغربي المقيم بالخارج والمتزوج طبقا لقوانين بلد الإقامة، بعقد زواج مدني لا تتوفر فيه شروط صحته ولا يمكن توثيقه واعتماده في المغرب، و تقدم بطلب الزواج في المغرب، وقالت "فهل يعتبر طلبه إذنا بالتعدد أو إذنا بالزواج، ذلك أن عقد زواجه المدني ليست له حجيته في المغرب ولا يعتبر عقدا صحيحا، وبالتالي لا يعتبر متزوجا لعدم توثيق عقد الزواج، "فكيف سيتم التعامل مع طلبه؟"، تتسائل الوافي.
الطلاق والتطليق
أما ما يثار من إشكالات متعلقة بطلبات الطلاق او التطليق، فتوقفت الوافي عند "تنازع الاختصاص الدولي، القضائي أو التشريعي، المتعلق بمادة الطلاق، وهناك أيضا "إشكالية تذييل الأحكام الأجنبية بالصيغة التنفيذية"، حيث تقول الوافي، "ظل المغرب يخضع تنفيذ الأحكام الأجنبية للفصول الواردة في قانون المسطرة المدنية إلى حين صدور مدونة الأسرة، والتي جاءت بالمادة 128، وهو مقتضى تشريعي هام جاء في إطار اهتمام المشرع بالجالية المغربية المقيمة بالخارج، فإلى أي حد استطاع القضاء الأسري المغربي ترجمة الإرادة التشريعية والتعامل بمرونة مع موضوع تنفيذ الأحكام الأجنبية في المادة الأسرية".
من جهة أخرى، تحدثت الوافي عن قضايا الحضانة وإكراهاتها الواقعية، "ذلك أن المشرع المغربي إذا كان قد سعى بمقتضى قانون الجنسية إلى تعديل المادة السادسة منه ومنح الأمهات المغربيات المتزوجات من أجانب حق نقل جنسيتهن المغربية لأبنائهن"، تضيف الوافي، "فإن حضانة هؤلاء الأطفال في إطار الروابط الدولية الخاصة لاتزال مثار العديد من المنازعات خاصة ما تعلق بالقانون الواجب التطبيق على الحضانة في الزواج المختلط"، بالإضافة إلى "مسألة تدبير الأموال المكتسبة والأوضاع المالية للزوجين والأطفال، خاصة بعد انتهاء الرابطة الزوجية وما تثيره من صعوبات قانونية قد تفرز بعض الأوضاع الاجتماعية المأساوية".
وفي سياق متصل، اعتبرت الوافي أنه "بالنظر لكون مسطرة انحلال العلاقة الزوجية أصبحت قضائية سواء بالنسبة للطلاق الذي يوقعه الزوج بعد الحصول على الإذن القضائي أو دعوى التطليق التي ترفعها الزوجة، فإن نظر محاكم قضاء الأسرة في هذه الطلبات قد يخلق بعض الإشكاليات والصعوبات بالنسبة للجالية المغربية المقيمة بالخارج"، تضيف الوافي، "فمساطر انحلال العلاقة الزوجية تستوجب على سبيل الإلزام إجراء محاولة الصلح والتوفيق بين الزوجين، وإذا كان للزوجين أبناء فيجب إجراء محاولتين للصلح تفصل بينهما مدة لا تقل عن ثلاثين يوما، طبقا للمادة 82 من مدونة الأسرة، كما أن قضاء الأسرة دأب منذ صدور مدونة الأسرة على إلزام الزوجين بحضور جلسة الصلح وفي حال وجود أبناء حضور الجلستين، ثم إجراء محاولة الصلح بواسطة الحكمين، و كل هذه الإجراءات ترهق المغاربة المقيمين بالخارج خاصة إذا منعتهم ظروف العمل أو ظروفهم المادية من التردد على محكمة قضاء الأسرة عدة مرات".
مقترحات
للرفع من أداء السياسة العمومية في هذا المجال، تقترح الأستاذة نزهة الوافي ما يلي:
- تكييف مضامين المدونة مع واقع هذه الفئة من المواطنين.
- تفعيل دور المجتع المدني داخل وخارج الوطن لمعالجة قضايا الأسرة والتخفيف من الآثار الإجتماعية على الفئة الهشة.
- تطوير و توسيع عمل القضاة و العدول الملحقين بقنصليات وسفارات المملكة بالخارج و تسهيل الإجراءات بالسفارات و القنصليات من أجل تطبيق مقتضيات مدونة الأسرة على أفراد الجالية المغربية المقيمين بالخارج تطبيقا سليما و ملائما لظروفهم و احتياجاتهم و توحيد مناهج العمل بمختلف السفارات والقنصليات.
- إتخاد إجراءات تتناسب والمتغيرات الديمغرافية والسوسيولوجية بالخارج.
- النظر في تحيين مجموعة من الإتفاقيات ولإبرام أخرى جديدة.
- تفعيل للمصالح الإجتماعية بالقنصليات بالشكل المؤسساتي الذي يستجيب لإحتياجات هذه الفئة من المواطنين المتزايدة في ما يخص قضاء الأسرة.
- تدعيم القنصليات بمستشارين قانونيين.
- تدعيم الشراكة مع المجتمع المدني بالخارج لإحداث مراكز إستماع.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.