ولي العهد الأمير مولاي الحسن يستقبل الرئيس الصيني    وفاة شخصين وأضرار مادية جسيمة إثر مرور عاصفة شمال غرب الولايات المتحدة    جامعة عبد الملك السعدي تبرم اتفاقية تعاون مع جامعة جيانغشي للعلوم والتكنولوجيا    سفير ألمانيا في الرباط يبسُط أمام طلبة مغاربة فرصا واعدة للاندماج المهني    بوريطة: المقاربات الملكية وراء مبادرات رائدة في مجال تعزيز حقوق الإنسان    ولي العهد الأمير الحسن يستقبل الرئيس الصيني بالدار البيضاء الذي يقوم بزيارة قصيرة للمغرب    تحطم طائرة تدريب يودي بحياة ضابطين بالقوات الجوية الملكية    متابعة موظفين وسماسرة ومسيري شركات في حالة سراح في قضية التلاعب في تعشير السيارات    هل يؤثر قرار اعتقال نتنياهو في مسار المفاوضات؟    عشر سنوات سجنا وغرامة 20 مليون سنتيما... عقوبات قصوى ضد كل من مس بتراث المغرب    رسميا: الشروع في اعتماد 'بطاقة الملاعب'        أبناء "ملايرية" مشهورين يتورطون في اغتصاب مواطنة فرنسية واختطاف صديقها في الدار البيضاء    الصحراء: الممكن من المستحيل في فتح قنصلية الصين..    المغرب التطواني يقاطع الإجتماعات التنظيمية مستنكرا حرمانه من مساندة جماهيره        أول دبلوم في طب القلب الرياضي بالمغرب.. خطوة استراتيجية لكرة القدم والرياضات ذات الأداء العالي    مجلس الحكومة يصادق على مشروع مرسوم بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار والأغنام الأليفة    الحزب الحاكم في البرازيل يؤكد أن المخطط المغربي للحكم الذاتي في الصحراء يرتكز على مبادئ الحوار والقانون الدولي ومصالح السكان    تعيينات بمناصب عليا بمجلس الحكومة    "بتكوين" تقترب من 100 ألف دولار مواصلة قفزاتها بعد فوز ترامب    الرباط : ندوة حول « المرأة المغربية الصحراوية» و» الكتابة النسائية بالمغرب»    بعد غياب طويل.. سعاد صابر تعلن اعتزالها احترامًا لكرامتها ومسيرتها الفنية    المنتدى الوطني للتراث الحساني ينظم الدورة الثالثة لمهرجان خيمة الثقافة الحسانية بالرباط    استطلاع: 39% من الأطفال في المغرب يواجهون صعوبة التمدرس بالقرى    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    بإذن من الملك محمد السادس.. المجلس العلمي الأعلى يعقد دورته العادية ال 34    المغربيات حاضرات بقوة في جوائز الكاف 2024    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الجمعة    الاستئناف يرفع عقوبة رئيس ورزازات    المركز السينمائي المغربي يقصي الناظور مجدداً .. الفشل يلاحق ممثلي الإقليم    مؤشر الحوافز.. المغرب يواصل جذب الإنتاجات السينمائية العالمية بفضل نظام استرداد 30% من النفقات    طنجة.. توقيف شخصين بحوزتهما 116 كيلوغرام من مخدر الشيرا    ميركل: ترامب يميل للقادة السلطويين    لأول مرة.. روسيا تطلق صاروخا باليستيا عابر للقارات على أوكرانيا    زكية الدريوش: قطاع الصيد البحري يحقق نموًا قياسيًا ويواجه تحديات مناخية تتطلب تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص    ارتفاع أسعار الذهب مع تصاعد الطلب على أصول الملاذ الآمن    وزارة الإقتصاد والمالية…زيادة في مداخيل الضريبة        رودري: ميسي هو الأفضل في التاريخ    ارتفاع أسعار النفط وسط قلق بشأن الإمدادات جراء التوترات الجيوسياسية    أنفوغرافيك | يتحسن ببطئ.. تموقع المغرب وفق مؤشرات الحوكمة الإفريقية 2024    بعد تأهلهم ل"الكان" على حساب الجزائر.. مدرب الشبان يشيد بالمستوى الجيد للاعبين    8.5 ملايين من المغاربة لا يستفيدون من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض    مدرب ريال سوسيداد يقرر إراحة أكرد    انطلاق الدورة الثانية للمعرض الدولي "رحلات تصويرية" بالدار البيضاء    الشرطة الإسبانية تفكك عصابة خطيرة تجند القاصرين لتنفيذ عمليات اغتيال مأجورة    من شنغهاي إلى الدار البيضاء.. إنجاز طبي مغربي تاريخي    تشكل مادة "الأكريلاميد" يهدد الناس بالأمراض السرطانية    شي جين بينغ ولولا دا سيلفا يعلنان تعزيز العلاقات بين الصين والبرازيل    جائزة "صُنع في قطر" تشعل تنافس 5 أفلام بمهرجان "أجيال السينمائي"    تفاصيل قضية تلوث معلبات التونة بالزئبق..    دراسة: المواظبة على استهلاك الفستق تحافظ على البصر    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    غياب علماء الدين عن النقاش العمومي.. سكنفل: علماء الأمة ليسوا مثيرين للفتنة ولا ساكتين عن الحق    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قراءة في مدونة الأسرة المغربية
نشر في أزيلال أون لاين يوم 09 - 01 - 2010

تجسيدا لدولة الحق و القانون و سيرا على النهج الديمقراطي و تقوية الاشعاع الحضاري، مسلك الحكمة و بعد النظر لجعل الاسرة المغربية قائمة على المسؤولية المشتركة و المودة و المساواة و المعاشرة و التنشئة السليمة للاطفال و ذلك باعتبارها النواة الاساسية في المجتمع و اللبنة الجوهرية في دمقرطته. و تأكيدا لذلك، بادرة المشرع المغربي الى اصدار مدونة الاسرة بموجب القانون رقم 03/ 70 الصادر بتنفيذه الظهير رقم 22.04 في 03/02/04 مع المنشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 05/02/2004 التي تمت صياغتها بأسلوب قانون فقهي و حديث و اضعة حلول متوازنة و مكرسة لثقافة حقوق الانسان و متعمدة في احكامها على الاصلاحات الجوهرية التالية :
اقرار مساواة المرأة بالرجل بصيغة فعلية \" سن الزواج ممثلا في 18 سنة \" مع تخويل القاضي امكانية تحقيقه في الحالات المبررة و كذلك مساواة البنت و الابن المحضونين في بلوغ سن 15 سنة لاختيار الحاضن.
اسناد الولاية للمرأة الرشيدة أن تمارس حسب اختيارها و مصلحتها، و تفويضها بإرادتها لابيها أو لاحد أقاربها .
تقنين احكام الخطبة بطريقة محكمة من المادة 3 الى 9 .
التنصيص صراحة على شروط الوكالة في انعقاد الزواج و التي أصبحت مقيدة بإذن من قاضي الاسرة المكلف بالزواج.
اعتبار مسطرة التعدد استثناء مع اخضاعها لمراقبة القضاء وفق الشروط النمنصوص عليها في المادة 41 من المدونة.
تبسيط ابرام عقود زواج المغاربة المقيمين في الخارج و ذلك بالكتفاء بتسجيل العقد لحضور شاهدين مسلمين بشكل مقبول لدى موطن الاقامة و توثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية.
الحق في ممارسة الطلاق من طرف الزوج بحسب الشروط المنصوص عليها في القانون .
توسيغ حق المرأة في طلب التطليق \" الاخلال بأي شرط من شروط عقد الزواج أو الاضرار بالزوجة بمختلف أنواع الضرر.
جعل النيابة العامة طرفا أصليا في قضاء مندوة الاسرة.
التنصيص صراحة في مادة فريدة ضمن الفرع الثاني من القسم الخامس على حقوق الطفل المادة 54.
احداث مسطرة جديدة للتطليق بسبب الشقاق بطلب احد من الزوجين.
حماية حق الطفل في النسب في النسب في حالة عدم توثيق الزوجية لاسباب قاهرة باعتماد المحكمة بكل وسائل الاثبات الممكن بما في ذلك الخبرة الطيبة المثبتة لنسب الابن لوالده\" ADN \" المادة 153.
مع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية للزوجين، ثم اقرار مبدأ جواز الاتقاف بينهما في وثسقة مستقلة عن الزواج على وضع اطار لتدبير اموالهما المكتسبة خلال فترة الزواج، و في حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء الى القواعد العامة للاثبات بتقدير القاضي.
اقرار حماية قوية لفائدة الطفل المحضون و ذلك بتركه لدى والدته لمدة سبع سنوات الاولى من ولادته.
توسيع سلطات المحكمة في اتخاذ التدابير المؤقتة التي تراها مناسبة للزوجة و الاطفال في حالة تعذر المساكنة الشرعية بين الزوجين المادة 121.
انشاء قضاء متخصص لتطبيق احكام مدونة الاسرة قسم قضاء الاسرة.
تنصيص المشرع على بعض الاجال للبث في الطلبات القضائية الامر الذي من شأنه التسريع بوثيرة الاجراءات المسطرية \" تقنية الاجل \" .
الموازنة بين مدونة الاسرة و مقتضيات الاتفاقية الدولية لحماية حقوق الطفل.
توسيع مجال تطبيق مدونة الاسرة من حيث الاشخاص إذ أصبحت تطبق على اللاجئين بمن فيهم عديمي الجنسية طبقا لاتفاقية جنيف المؤرخة في 28/07/1951 المادة الثانية .
و إذا كانت مدونة الاسرة حافلة بالايجابيات فإنها لا تخلو من بعض النقائص و السلبيات بعضها فيما يلي :
استمرار التضارب الحاصل بين نصوص المدونة و بعض نصوص القوانين الاخرى، 271 من المدونة.
اغفال معالجة موضوعات ذات أهمية بالغة في عقد الزواج كما هو الشأن لعيوب الادارة مثلا المقترنة بهذا العقد.
خلو نصوص مدونة الاسرة من أي جزء جنائي غند مخالفة أحكام التعدد.
استعمال مصطلحات مشتركة في اللفظ و مختلفة في المعنى الولاية مثلا تحتلف دلالتها في باب الزواج عنه في باب النيابة الشرعية، و كذلك الحضانة فأن مفهومها يختلف اثناء عنه بعد انحلاله.
عدم التطرق الى نكاح التفويض و اللعان و التمليك و التمييز من حيث الشروط و الآثار.
عدم تناول مسألة النفقة على الزوجة المسجونة.
عدم بيان وضعية المعتوه.
عدم الاشارة الى الحكم الشرعي المنطم للطلاق قبل البناء على غرار باقي أنواع الطلاق
تعقيد المسطرة القضائية للطلاق \" طول المسطرة \".
صعوبة تحديد المدعى و المدعى عليه فيما يخص دعوى اثبات الزوجية.
استعمال المشرع لالفاط غير مضبوطة في بعض المواد كما هو بالنسبة لاستحقاق نفقة الابناء و التي نص على كونها ستحق من تاريخ التوقف: فهل تاريخ التوقف يعين بتاريخ الامتناع أو تاريخ تقديم الطلب.
عدم اشارة المشرع الى مصير الاذن بالزواج في حالة عدول احد الاطراف عن توثيق عقد الزواج امام عدلين منتسبين للاشهاد بدائرة نفوذ المحكمة المختصة.
عدم استفادة المحكوم عليه بالتطليق من الطعن في الحكم على اعتبار أن المقررات القضائية الصادرة بالتطليق أو الخلع او بالفسخ غير قابلة لأي طعن في جزئها المتعلق بانهاء العلاقة الزوجية \" مقتضيات المادة 128 \" من المندونة.
في مسطرة الطلاق اشتراط المشرع التوصل الشخصي للاطراف \" الزوج و الزوجة \" و هو ما من شأنه تعطيل المسطرة في جالات معينة كما هو الشأن بالنسبة للحالة التي يقطن فيها احد الزوجين خارج التراب الوطني.
حصول التناقض بين بعض مواد مدونة الاسرة كما هو الشأن بالنسبة للمادة 155 التي تقضي بأمكانية إثبات النسب بجميع الوسائل المقررة شرعا. و المادة 16 التي تنص على انه لسماع دعوى الزوجية في فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات.
و في جميع الاحوال تبقى مدونة الاسرة متنفس للمساهمة في حل بعض الاشكالات التي يتخبط القضاء الاسرة في المغرب
رشيد خليدي
عضو المركز العربي الأوربي لحقوق الإنسان والقانون الدولي


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.