بداية يجب أن نخلص أن المشروع المغربي قصد من خلال التعديلات المدخلة على مدونة الأسرة حماية الأسرة قبل الفرد، ذلك أن حماية الأسرة تضمن ضمنا حماية الفرد سواء كان الزوج أو الزوجة او الأبناء، ورغم صعوبة الوقوف على محصلة تجربة قضائية أو إدارية فتية في مجال قانون الأسرة إلا أنه يمكن سوق بعض الإنجازات التي تحققت، والإشكالات الإجرائية التي لاحت خلال تطبيق مدونة الأسرة. فمن خلال تجربتي كمحامية وكناشطة جمعوية يمكن رصد بعض الإنجازات التي تحققت وأهمها إنشاء محاكم خاصة بقضايا الأسرة مما يعطي أهمية كبرى لقانون الأسرة ويساعد في تكوين قضاة متخصصين في هذا المجال رغم الحركة الدائبة لتنقلات القضاة التي قد تحد من تخصصهم ويمكن حصر الإنجازات في باب الزواج في الحد نسبيا من ظاهرة تعدد الزوجات إذ تم تقييده بشرط يجعله شبه مستحيل آخذا بقاعدة إذا خيف عدم العدل هو الأصل والتعدد هو الاستثناء، وإخضاع التعدد لإذن القاضي وفق مسطرة قضائية محددة، كما خولت المقتضيات الجديدة للمرأة حق طلب التطليق للضرر في حال رفضها الاستمرار في الزواج عند رغبة زوجها في الزواج من ثانية، ويتعين على المحكمة تحديد مبلغ لاستيفاء كافة حقوق الزوجة والأطفال يودع خلال سبعة أيام بصندوق المحكمة قبل إصدار الحكم بالتطليق، ومن ناحية أخرى فإن قانون الأسرة الجديد ساهم ولو بقسط من الحد من ظاهرة الأطفال بدون نسب وما ينتج عن ذلك من مشاكل اجتماعية للأم وللطفل عبر ثبوت نسب الطفل للأم في حالة الشبهة الاغتصاب... ولعل أهم إنجاز هو تحرير العلاقة الزوجية من ظاهرة تعسف الزوج وامتلاكه حق توقيع الطلاق حسب رغبته، فقد عاد الأمل للعديد من الزوجات اللاتي أفنين عمرهن في المحاكم للحصول على الطلاق في غياب إثبات الضرر المادي والمعنوي، فقد أصبح من حق الزوجة تقديم دعوى التطليق للشقاق، والاختلاع بما لا يزيد عن مهرها، فيكون من حقها استرجاع مازاد عن ذلك وهو إجراء حد من ظاهرة تعسف الزوج ومحاولته ابتزاز الزوجة ومساومتها على حقها في طلب الطلاق، كما أن الطلاق الاتفاقي ساهم في تسريع مسطرة الطلاق وجعلها تتم بشكل هادئ وحضاري ينسجم مع مبدإ التسريح بإحسان. أما على مستوى الإجراءات فقد ساهمت المدونة الجديدة في التعجيل بالبت في القضايا قياسا بالسابق رغم عدم الاحترام الكلي للآجال المنصوص عليها في المدونة، فضلا عن أن التمسك باستدعاء وحضور الزوجة في مسطرة الطلاق ساهم في حفاظها على حقوقها كطرف رئيسي وأحد أركان الأسرة، كما أن التقيد بمسطرة الصلح في مسطرة الطلاق ساهم بشكل كبير في الإصلاح بين عديد الأزواج وحفظ الأسر من الصدع، ولعل المجال لا يتسع للوقوف على الإنجازات الأخرى. أما الإشكالات التي واجهتها المدونةالجديدة فيمكن إجمالها في سؤال يطرح نفسه بشدة: هل الخلل يكمن في نصوص المدونة أم في تفعيل الإجراءات من قبل الجهاز القضائي؟ فأول هذه الإشكالات التي واجهت عملية تنزيل نصوص المدونة وفاعلية تطبيقها، والعائد أساسا لعدم قدرة الجهاز القضائي على استيعاب الإجراءات الجديدة وذلك راجع حسب رأيي لعدم تخصص القضاة في مجال قضاء الأسرة الذي أحاطه المشرع بنوع خاص من العناية، فقد لاحت إشارات عديدة في عمل القضاة تبرز مدى التخبط والقصور الكبير في فهمهم لروح التشريع، وعدم مسايرتهم لنسق الإجراءات السريع والذي يتطلب تفرغا كاملا من قبل قاضي الأسرة، وكمثال لهذا الفهم المسطح لروح التشريع فقد تم التعامل مع مسطرة التطليق للشقاق وكأنها شرعت لتمليك الزوجة حق تطليق نفسها فكانت الاستجابة لطلبات التطليق للشقاق كبيرة حتى وإن كانت الزوجة متعسفة في طلبها، في حين أن المشرع جوز للزوجين حق سلوك مسطرة الشقاق في حال تعسف أحد الزوجين وللقاضي السلطة التقديرية في رأب الصدع أو تعويض الطرف المتضرر. ولعل أهم الإشكالات التي صاحبت عملية تنزيل وتطبيق نصوص مدونة الأسرة التعقيدات الإجرائية التي حرمت العديد من إثبات الزوجية بعد أن أصبح إثبات الزوجية يتم بواسطة رفع دعوى قضائية وانتظار البت فيها حتى في حالة إقرار الطرفين بعلاقة الزوجية بعدما كان الأمر مقتصرا على إنشاء موجب إثبات زوجية بواسطة عدلين، كما أن فرض الموافقة القضائية في الزواج قد أثقل كاهل رئيس قسم قضاء الأسرة وعسر إجراءات الزواج بالنسبة للزوجين. ومن ناحية أخرى فإن عدم عدم شرح التعديلات التي أدخلت على المدونة بشكل جيد ومبسط يصل إلى فهم الجمهور وخاصة النساء الاتي مازالت فئة عريضة منهن إلى الآن تعانين من الأمية مما شجع الكثيرات على المسارعة إلى طلب التطليق لأتفه الأسباب، ومما جعل عدد قضايا الطلاق في ارتفاع كبير وخاصة قضايا التطليق للشقاق مما يطرح تساؤلا هاما حول الهوة العميقة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي لها.