يتقدم الفريق الاشتراكي بمقترحات قوانين بهدف تتميم أو تغيير أو إلغاء بعض القوانين السارية المفعول، بغية جعلها خالية من أي تناقض مع الدستور الجديد، ضد أي تعسف تشريعي يواجه مغاربتنا المقيمين بالخارج بسبب تواجد مقرات إقامتهم ببلدان المهجر. وتشمل هذه المقترحات العديد من المجالات القانونية، مقترح قانون رقم ......... يقضي بتتميم المادة 179 من مدونة الأسرة أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : "تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية. تسهر الدولة على تقوية مساهمتهم في تنمية وطنهم المغرب، وكذا على تثمين أواصر الصداقة والتعاون مع حكومات ومجتمعات البلدان المقيمين بها أو التي يعتبرون من مواطنيها." وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم الدستورية والقانونية والتعاقدية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع أهداف مقتضيات هذا الأخير. وفي إطار هذا التعسف التشريعي، تندرج مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة التي قد يترتب عن تطبيقها خلف حالات لا تتماشى مع الدستور فما يخص حمايته للحقوق والمصالح المشروعة للمغربيات والمغاربة المقمين بالخارج، اعتبارا لكونها لا تستثني صراحة من حالات المنع القضائي من السفر هذه الفئة من المواطنين الذي يثبتون الإقامة ببلاد المهجر؛ ويتجلى ذلك خاصة عندما يكون للحاضن أو للمحضون مصالح وحقوق ببلاد المهجر قد تصير مهددة بالضياع أو المسؤولية القانونية بسبب خارج عن إرادتهما ويعود أساسا إلى الاستجابة لطلب المنع القضائي المقدم من طرف النيابة العامة أو النائب الشرعي للمحضون. لأجل، ذلك، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مقتضيات المادة 179 من مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل السليم للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتتميم المادة 179 من مدونة الأسرة. المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تتميم المادة 179 من مدونة الأسرة على الشكل التالي : " لا يجوز للمحكمة سماع أي طلب يقدم من أي جهة كانت يرمي إلى منع السفر بالمحضون إلى خارج المغرب متى كان الحاضن من المغاربة المقيمين بالخارج." مقترح قانون رقم ......... يقضي بتغيير المادة 24 من ظهير التحفيظ العقاري أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الألى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.» وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 من رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بتقديم التعرضات على مطالب التحفيظ، إذ تنص أحكام هذا الفصل على ضرورة تقديم التعرضات داخل أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية؛ وهو المقتضى الذي لا يراعي الوضعية الخاصة بالمغاربة المقيمين بالخارج اعتبارا لتواجدهم في أغلب أشهر السنة بمحل إقامتهم بالخارج، مما يستحيل معه عليهم تقديم التعرضات داخل الأجل المذكور؛ الأمر الذي يجعله غير منسجم مع مقتضيات الفصل 16 من الدستور الذي ينص على التزام الدولة المغربية بالعمل على الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا على الوشائج الإنسانية معهم. وفضلا عما سبق ذكره، تظل مقتضيات المادة 24 من ظهير التحفيظ العقاري غير منسجمة مع التوجه التشريعي الحديث في المملكة المغربية الذي يضع في بعض القوانين آجالا خاصة تراعى فيها وضعية المغاربة المقيمين بالخارج كما هو الشأن بالنسبة للقانون رقم 56.03 بشأن تقادم الديون المستحقة على الدولة والجماعات المحلية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.10 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1425( 21 أبريل 2004 )، والذي ميز في آجال التقادم بين الدائنين المقيمين بالمغرب وبين الدائنين المقيمين خارج التراب الوطني؛ إذ حدد هذه الآجال في أربع سنوات بالنسبة للدائنين المعينين موطنهم بالمغرب في حين أفرد للدائنين المقيمين خارج التراب الوطني آجال ممددة تصل إلى خمس سنوات تبتدئ من اليوم الأول من السنة المالية التي أصبحت خلالها الحقوق مكتسبة. ولأجل، وانسجاما مع الفصل 16 من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 الذي يضع على عاتق الدولة الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج، وكذا تماشيا مع التوجه التشريعي الجديد الذي يضع من بين أولوياته وضع آجال خاصة بالمقيمين خارج التراب الوطني، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تتميم الفصل 24 من الظهير الشريف المتعلق بالتحفيظ العقاري، وذلك على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتميم الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 من رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913) المتعلق بالتحفيظ العقاري. المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تتميم مقتضيات الفصل 24 من الظهير الشريف الصادر بتاريخ 9 من رمضان 1331 ( 12 أغسطس 1913 ) المتعلق بالتحفيظ العقاري، على الشكل التالي : « المادة 24 : يمكن لكل شخص يدعي حقا على عقار تم طلب تحفيظه أن يتدخل عن طريق التعرض في مسطرة التحفيظ خلال أجل شهرين يبتدئ من يوم نشر الإعلان عن انتهاء التحديد في الجريدة الرسمية إن لم يكن قام بذلك من قبل، وذلك : 1. في حالة المنازعة في وجود حق الملكية لطالب التحفيظ أو في مدى هذا الحق أو بشأن حدود العقار؛ 2. في حالة الادعاء باستحقاق حق عيني قابل للتقييد بالرسم العقاري الذي سيقع تأسيسه؛ 3. في حالة المنازعة في حق وقع الإعلان عنه طبقا للفصل 84 من هذا القانون. إذا كان المتعرض مقيما خارج التراب الوطني، فإنه جوز له تقديم هذا التعرض داخل أجل سنة واحدة تبتدئ من تاريخ نشر بالجريدة الرسمية الإعلان عن انتهاء التحديد». مقترح قانون رقم ......... يقضي بتغيير وتتميم المادة 15 من مدونة الأسرة أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الألى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : "تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية." وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا ديمقراطيا يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بالاختصاص المكاني لإيداع نسخ عقود الزواج المدنية وتسجيلها بقنصليات المغرب الكائنة ببلدان الإقامة؛ إذ تفرض هذه المادة في وضعيتها الراهنة ضرورة إيداع هذه العقود خلال ثلاثة أشهر بالقنصليات التابع لها محل إبرام العقد؛ والحال أنه في الواقع قد يكون محل إبرام العقد لا يكون دائما ذاته محل السكنى والإقامة، مما يرتب صعوبات واقعية تعوق مغاربة الخارج المتواجدين في هذه الوضعيات من تنفيذ التزاماتهم القانونية المنصوص عليها في المادة 15 من مدونة الأسرة المتمثلة في إيداع وتسجيل عقود الزواج المدنية التي أبرموها أو يبرمونها حسب قوانين بلدان الإقامة داخل الآجال المطلوبة. لأجل، ذلك، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مقتضيات المادة 15 من مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل الديمقراطي الحقيقي للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتغيير المادة 15 من مدونة الأسرة. المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تغيير وتتميم مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 15 من مدونة الأسرة على الشكل التالي : " المادة 15 : يجب على المغربيات والمغاربة الذين أبرموا عقد الزواج طبقا للقانون المحلي لبلد إقامتهم، أن يودعوا سواء شخصيا أو بواسطة وكيل نسخة منه داخل أجل ثلاثة أشهر من تاريخ إبرامه، بالمصالح القنصلية المغربية التابع لها محل سكنى طالبة أو طالب التسجيل أو محل إبرام العقد". المادة الثانية : يسري هذا القانون حتى على عقود الزواج المبرمة، من طرف المغربيات والمغاربة حسب القانون المحلي لبلدان الإقامة، قبل تاريخ نشره بالجريدة الرسمية. مقترح قانون رقم ..... يقضي بإلغاء الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة للأسرة والطفولة أهمية متميزة وخاصة ضمن الحريات والحقوق الأساسية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفصل 32 من الدستور التي جاء فيها : "الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم الاجتماعية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة." وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالأسرة والطفولة منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وأن تعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في توفير حماية حقيقية سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي أو الاقتصادي. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 16 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية من شأنها إفراغ مبتغى الدستور من محتواه فيما يتعلق بالحماية المطلوب توفيرها للأسرة والطفولة؛ بالرجوع إلى التأصيل التاريخي لمقتضيات هذه المادة، يتضح أنها نصت في مضمونها بصيغتها الأصلية، قبل تعديلها بمقتضى القانون رقم 08.09 الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.10.103 بتاريخ 3 شعبان 1431 هجرية ( 16 يوليو 2010)، على أن وثيقة عقد الزواج تعتبر الوسيلة المقبولة لإثبات عقد الزواج ما عدا في حالة وجود أسباب قاهرة حالت دون توثيق العقد في وقته؛ إذ آنذاك يمكن قبول إثبات الأزيجة التي تمت دون توثيق بكافة وسائل الإثبات شريطة تقديم دعوى الزوجية خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات. إلا أنه واعتبارا للصعوبات الواقعية التي رتبها شرط الأجل في سماع دعوى الزوجية وعدم تحقيقه لمبتغى المشرع في توفير حماية أفضل وأمثل لمؤسسة الأسرة والطفولة، فضلا عن تعارضه مع مبادئ العدالة الإنسانية التي يكرسها الدين الإسلامي السمح، ظهرت حالات التعسف التشريعي التي جعلت من شرط الأجل مجرد عرقلة لمبتغى المشرع في توفير حماية حقيقية للأسرة والطفولة؛ الأمر الذي اضطر معه المشرع إلى سن القانون رقم 08.09 المشار إليه الفقرة السابقة تم بموجبه تعديل الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة وذلك بجعل شرط الأجل في سماع دعوى الزوجية محددا في عشر سنوات بدل خمس سنوات. لكن، ورغم هذا التعديل الذي تم بموجبه تمديد شرط أجل سماع دعوى الزوجية إلى عشر سنوات، فهو لا يعدو سوى حلا ظرفيا وليس بنيويا للأسباب القاهرة التي تحول دون إبرام عقد الزواج، وبالتالي سوى علاجا للمشاكل الأسرية التي تحول دون توفير حماية قانونية واجتماعية للطفولة خاصة والأسرة عامة؛ الأمر الذي يجعل من الاستمرار في تقييد سماع دعوى الزوجية بشرط الأجل يتعارض مع التنزيل السليم للدستور خاصة فيما يتعلق بتأكيده على توفير الحماية الحقوقية والقانونية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة والطفولة؛ مما يستوجب إلغاء مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة والتنصيص صراحة على إمكانية سماع دعوى الزوجية في أي وقت طالما أن الأسباب القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج وباعتبارها محل دعوى الزوجية قد تنشأ في أي زمن يندرج ضمن النطاق الزمني لسريان مدونة الأسرة، وليس فقط خلال خمس أو عشر أو خمسة عشر السنوات الأولى من دخولها حيز التطبيق. لأجل ذلك، يتعين تنزيل مقتضيات الفصل 32 من الدستور تنزيلا سليما يوفر حماية حقيقية للأسرة والطفولة لا يعترضها شرط الأجل في سماع دعوى الزوجية مادام أساسها يتمثل في الأسباب القاهرة التي تحول دون توثيق عقد الزواج؛ الأمر الذي يقتضي إلغاء مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بإلغاء الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة. المادة الأولى : تلغى بمقتضى هذا القانون مقتضيات الفقرة الرابعة من المادة 16 من مدونة الأسرة. مقترح قانون رقم ......... يقضي بتغيير وتتميم المادة 431 من قانون المسطرة المدنية أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : "تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية." وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات 431 من قانون المسطرة المدنية يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقيمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بطلبات تذييل الصيغة التنفيذية على الأحكام القضائية الصادرة من طرف المحاكم الأجنبية والقاضية بانحلال العلاقة الزوجية؛ إذ تتجلى أغلب هذه الصعوبات بجعل المسطرة تواجهية حتى في حق الطرف المطلوب في دعوى التذييل بالصيغة التنفيذية رغم أن الفقرة الأخيرة من المادة 431 من قانون المسطرة المدنية تجعل الأحكام القاضية بالتذييل في قضايا انحلال العلاقة الزوجية غير قابلة للطعن إلا من طرف النيابة العامة؛ الأمر الذي يفرغ مقتضيات المادة 128 من مدونة الأسرة المتعلقة بتذييل الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية الصادرة في قضايا انحلال العلاقة الزوجية من محتواها. وفضلا عن هذا، فمادامت الأحكام الصادرة بتذييل الصيغة التنفيذية على الأحكام الأجنبية القاضية بانحلال العلاقة الزوجية غير قالبة للطعن إلا من طرف النيابة العامة، وبالتالي يبقى الطرف الآخر غير محق للطعن في الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية؛ الأمر الذي تكون معه إلزامية المسطرة التواجهية في مواجهته دون جدوى؛ مما يتعين معه جعل المسطرة التواجهية في طلبات التذييل الخاصة بالأحكام الأجنبية القاضية بانحلال العلاقة الزوجية إلزامية فقط في مواجهة النيابة العامة دون الطرف الآخر المحكوم عليه بمقتضى هذا الحكم الأجنبي؛ وهو الأمر الذي يقتضي تتميم، على هذا النحو، مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية لأجل ذلك، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية من مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل السليم للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتتميم 431 من قانون المسطرة المدنية . المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تتمم مقتضيات المادة 431 من قانون المسطرة المدنية على الشكل التالي : " المادة 431 : يقدم الطلب ? إلا إذا نصت مقتضيات مخالفة في الاتفاقيات الدبلوماسية على غير ذلك- بمقال يرفق بما يلي : 1. نسخة رسمية من الحكم؛ 2. أصل التبليغ أو كل وثيقة أخرى تقوم مقامه؛ 3. شهادة من كتابة الضبط المختصة تشهد بعدم التعرض والاستئناف والطعن بالنقض؛ 4. ترجمة تامة إلى اللغة العربية عند الاقتضاء للمستندات المشار إليها أعلاه مصادق على صحتها من طرف ترجمان محلف يصدر الحكم بإعطاء الصيغة التنفيذية في جلسة علنية تبت المحكمة المختصة في طلبات التذييل الخاصة بالأحكام القضائية الأجنبية الصادرة في قضايا انحلال ميثاق الزوجية بحضور النيابة العامة ودون استدعاء الطرف الآخر المحكوم عليه بمقتضى الحكم الأجنبي. يكون الحكم القاضي بمنح الصيغة التنفيذية في قضايا انحلال ميثاق الزوجية غير قابل للطعن، ما عدا من لدن النيابة العامة." مقترح قانون رقم ......... يقضي بتغيير وتتميم المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الأولى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.» وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية والتعاقدية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقيمين في الخارج خاصة فيما يتعلق إنجاز مسطرة الصلح القضائي المنصوص عليها في المادتين المذكورتين؛ إذ يقتضي ذلك أطراف الطلاق أو التطليق عناء التنقل من بلد الإقامة إلى المغرب اعتبارا لكون النصين السالفين الذكر يقضيان بضرورة إجراء هذه المسطرة في غرفة المشورة بالمحكمة التي قدم أمامها طلب الطلاق أو التطليق؛ الأمر الذي يعيق في أغلب الحالات إلى فشل هذه المحاولة بسبب ليس سوى عجز أطراف النزاع عن حضور جلسة الصلح باعتبارهما من المغاربة المقيمين بالخارج. لذا، وحتى تنسجم هذه المقتضيات المتعلقة بمسطرة الصلح المنصوص عليها في مدونة الأسرة مع روح الدستور وخاصة مقتضيات الفصل 16 منه التي تنص على التزام الدولة المغربية بالعمل على الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج وعلى الوشائج الإنسانية معهم، ينبغي تعديل مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة على النحو الذي يسمح بالتنصيص صراحة على تطبيق مبدأ الإنابة القضائية في مسطرة الصلح بين أطراف النزاع متى كان كل واحد منهما يقيم بالخارج، وذلك بإسناد المحكمة المقدم أمامها الطلب الطلاق أو التطليق الصلاحيات اللازمة من أجل تطبيق مبدأ الإنابة القضائية المنصوص عليها في الفقرة الأخيرة من المادة 527 من قانون المسطرة المدنية التي تنص على إمكانية إجراء الانتدابات القضائية التي يتعين تنفيذها خارج المملكة المغربية بالطرق الدبلوماسية أو طبقا للاتفاقات الدولية. لأجل ذلك، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل السليم للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتتميم المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة. المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تتميم مقتضيات المادتين 81 و 82 من مدونة الأسرة كما يلي : « المادة 81 : تستدعي المحكمة الزوجين لمحاولة الإصلاح إذا كان الزوجين من المغاربة المقيمين بالخارج، تنتدب المحكمة المختصة القنصلية المغربية التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة طالب الطلاق من أجل استدعائهما لإجراء محاولة الصلح. الباقي بدون تعديل». « المادة 82 : عند حضور الطرفين، تجري المناقشات بغرفة المشورة، بما في ذلك الاستماع إلى الشهود ولمن ترى المحكمة فائدة في الاستماع إليه. عندما يكون الطرفين من المغاربة المقيمين بالخارج، تجري المناقشات، بالكيفية المنصوص عليها في الفقرة السابقة، أمام القنصلية التي يوجد بدائرة نفوذها محل إقامة طالب الطلاق. الباقي بدون تعديل.» مقترح قانون رقم ......... يقضي بتغيير وتتميم المادة 17 القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الألى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.» وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بآجال التصريح بالولادات؛ إذ تفرض هذه المادة في وضعيتها الراهنة ضرورة الإدلاء بهذه التصريحات داخل أجل ثلاثين يوما؛ وهو الأمر الذي لا ينسجم مع الاهتمام الذي أولاه الدستور للوضعية الخاصة بهذه الفئة من المواطنين على اعتبار أن إقامتهم بالخارج يضعهم أمام إكراهات عملية وإدارية لا يعاني بها باقي المواطنين المقيمين بالمغرب الذين يستفيدون أصلا سياسة تقريب الإدارة بالمواطنين؛ الأمر الذي يجعلهم في غالب الأحيان عاجزين عن الإدلاء بهذه التصريحات داخل أجل الثلاثين يوما المنصوص عليه في المادة 17 من القانون المذكور والمادة 15 من مرسومه التطبيقي. لذا، وتماشيا مع مقتضيات الفصل 16 من الدستور الذي ينص على التزام الدولة المغربية بالعمل على الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج وكذا على الوشائج الإنسانية معهم، فإنه يبقى من اللازم إدخال تعديلات على المادة 17 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية تقضي بتخصيص آجال خاصة تمتد إلى السنتين فيما يخص طلبات التصريح بالولادة المقدمة من طرف المغاربة المقمين بالخارج، تنسجم مع وضعيتهم المتمثلة في تواجد محل إقامتهم خارج المغرب لأجل، ذلك، يقترح الفريق الاشتراكي بمجلس النواب تعديل مقتضيات المادة 17 القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية على النحو الذي يجعلها خالية من وضعيات التعسف التشريعي في التنزيل السليم للفصل 16 من الدستور الجديد لسنة 2011. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتتميم المادة 17 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تتميم المادة 17 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) على الشكل التالي : « المادة 17 : إذا حصلت الولادة لمغربي أثناء سفر بحري أو جوي، وجب التصريح بها لدى ضابط الحالة المدنية المغربي الكائن بأول ميناء أو مطار مغربي رست به الطائرة أو الباخرة، أو لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي في جهة الوصول أو لدى ضابط الحالة المدنية لمحل السكنى بالمغرب، وذلك داخل أجل ثلاثين يوما من تاريخ الوصول». إذا حصلت الولادة لمغربي من أب أو والدين مغربيين مقيمين بالخالج، وجب التصريح بها لدى القنصل المغربي أو العون الديبلوماسي بالقنصلية المغربية التي يوجب دائرتها محل الولادة، وذلك داخل أجل سنتين من تاريخ الولادة.» مقترح قانون رقم ..... يقضي بتتميم المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة للأسرة والطفولة أهمية متميزة وخاصة ضمن الحريات والحقوق الأساسية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفصل 32 من الدستور التي جاء فيها : « الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي هي الخلية الأساسية للمجتمع. تعمل الدولة على ضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، بمقتضى القانون، بما يضمن وحدتها واستقرارها والمحافظة عليها. تسعى الدولة لتوفير الحماية القانونية والاعتبار الاجتماعي والمعنوي لجميع الأطفال، بكيفية متساوية بصرف النظر عن وضعيتهم الاجتماعية. التعليم الأساسي حق للطفل وواجب على الأسرة والدولة. يحدث مجلس استشاري للأسرة والطفولة.» وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالأسرة والطفولة منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وأن تعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في توفير حماية حقيقية سواء على المستوى القانوني أو الاجتماعي أو الاقتصادي خاصة للأطفال، وعلى الأخص تلك الفئة التي ابتليت بالإهمال. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002 )، يرتب صعوبات واقعية من شأنها إفراغ مبتغى الدستور من محتواه فيما يتعلق بالحماية المطلوب توفيرها للأطفال المكفولين من طرف الكفلاء المقيمين خارج التراب الوطني، إذ يستعصى على القاضي المكلف بشؤون القاصرين تتبع كفالة هذه الفئة من الأطفال المكفولين متى كان محل إقامة الكافل يوجد خارج التراب الوطني؛ الأمر الذي يقتضي تتميم مقتضيات المادة 19 المذكور وذلك بإسناد الصلاحية تتبع ومراقبة وضعية الطفل المكفول من طرف الكافل المقيم بالخارج إلى القنصل المغربي بالقنصلية المغربية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتتميم المادة 19 من القانون رقم 15.01المتعلق بكفالة الأطفال المهملين المادة الأولى : تتم بمقتضى هذا القانون الفقرة الأولى من المادة 19 من القانون رقم 15.01 المتعلق بكفالة الأطفال المهملين الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.172 المؤرخ في فاتح ربيع الآخر 1423 ( 13 يونيو 2002 )، على الشكل التالي: «المادة 19 : يعهد إلى القاضي المكلف بشؤون القاصرين الواقع بدائرة نفوذه مقر إقامة الكافل متى كان مقره يوجد بالتراب الوطني، وإلى القنصل المغربي بالقنصلية التي يوجد بدائرة نفوذها مقر إقامة الكافل متى كان مقره يوجد خارج التراب الوطني، بمهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول، ومدى وفاء الكافل بالتزاماته. للقاضي المكلف بشؤون القاصرين الذي عهدت إليه مهمة تتبع ومراقبة شؤون الطفل المكفول ومدى وفاء الكافل المقيم بالمغرب بالتزاماته، أن يعهد من أجل ذلك بإجراء الأبحاث التي يراها مناسبة إلى : أ?) النيابة العامة أو السلطة المحلية أو المساعدة الاجتماعية المؤهلة لذلك قانونا أو الجهات المختصة الأخرى؛ ب?) أو اللجنة المنصوص عليها في المادة 16 أعلاه. الباقي بدون تعديل.» مقترح قانون رقم ......... يقضي بتغيير وتتميم المادة 21 القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة لحقوق المغاربة المقيمين في الخارج في جميع المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية؛ وهي الأهمية التي نصت عليها مقتضيات الفقرة الألى من الفصل 16 من الدستور التي جاء فيها : «تعمل المملكة المغربية على حماية الحقوق والمصالح المشروعة للمواطنات والمواطنين المغاربة المقمين في الخارج، في إطار احترام القانون الدولي والقوانين الجاري العمل بها في بلدان الاستقبال، كما تحرص على الحفاظ على الوشائج الإنسانية معهم، ولاسيما الثقافية منها، وتعمل على تنميتها وصيانة هويتهم الوطنية.» وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية المتعلقة بالوضعيات الخاصة بالمغاربة المقمين بالخارج منسجمة مع هذه المقتضيات الدستورية، وتعمل على تنزيلها تنزيلا سليما يساهم في تسهيل وتيسير ممارسة هذه الفئة من المواطنين لحقوقهم وتنفيذ التزاماتهم القانونية، وخاصة تلك ذات الطبيعة المدنية والشخصية؛ الأمر الذي يفرض ليس فقط تعديل أو تغيير القوانين التي تتناقض مع المقتضيات الدستورية الجديدة، وإنما أيضا تعديل وتغيير النصوص القانونية التي يترتب عن تطبيقها خلق صعوبات واقعية يمكن إدراجها في حالات التعسف التشريعي التي تجعل من تطبيق هذه القوانين وإن كانت لا تتعارض في ظاهرها مع الدستور، فإنها تفرز عند تطبيقها صعوبات لا تتماشى مع مقتضيات هذا الأخير. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ومرسومه التطبيقي يرتب صعوبات واقعية يعاني بها المغاربة المقيمين في الخارج خاصة فيما يتعلق بتسجيل الأطفال الحاملين لأسماء شخصية أمازيغية، إذ تتعرض طلبات التسجيل للرفض من طرف القنصليات المغربية بدعوى أنها ليست بأسماء مغربية؛ وهو الأمر الذي لا يعد فقط تناقضا مع الفصل 16 من الدستور الذي نص على التزام الدولة المغربية بالعمل على الحفاظ على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة المقيمين بالخارج وعلى الوشائج الإنسانية والثقافية لهذه الفئة من المواطنين، بل يعد انتهاكا صارخا لمقتضيات الفصل 5 من الدستور الذي يجعل من الأمازيغية لغة رسمية للدولة باعتبارها رصيدا مشتركا لكافة المغاربة. لذا، وصيانة للمكتسبات الدستورية التي تجعل من اللغة الأمازيغية لغة رسمية ورصيدا مشتركا لكافة المغاربة، يقترح الفريق الاشتراكي تتميم المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعل بالحالة المدنية على النحو الذي يتم معه التنصيص صراحة على أن الأسماء الأمازيغية هي أسماء مغربية. تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتتميم المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية. المادة الأولى : يتم بمقتضى هذا القانون تتميم المادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية الصادر بشأن تنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.239 بتاريخ 25 من رجب 1423 ( 3 أكتوبر 2002 ) على الشكل التالي : « المادة 21 : يجب أن يكتسي الإسم الشخصي الذي اختاره من يقدم التصريح بالولادة قصد التقييد في سجلات الحالة المدنية طابعا مغربيا وألا يكون إسما عائليا أو إسما مركبا من أكثر من إسمين أو إسم مدينة أو قرية أو قبيلة وألا يكون من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام. ويجب أن يثبت الإسم الشخصي المصرح به قبل الإسم العائلي حين التقييد بالحالة المدنية، وألا يكون مشفوعا بأي كنية أو صفة مثل « مولاي « أو « سيدي « أو « لالة «. يجوز لكل مغربي مسجل بالحالة المدنية أن يطلب تغيير إسمه الشخصي، إذا كان له مبرر مقبول، بواسطة حكم قضائي صادر عن المحكمة الابتدائية المختصة. تعتبر الأسماء الشخصية الأمازيغية موضوع طلب التسجيل أو طلب التغيير المنصوص عليه في الفقرة السابقة أسماءا تكتسي طابعا مغربيا.» مقترح قانون رقم ..... يقضي بتغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية أولى دستور المملكة المغربية لسنة 2011 أهمية صريحة وواضحة للمساواة بين الرجل والمرأة في الحريات والحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية؛ إذ نص الفصل 19 من الدستور على ما يلي : " يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضيات أخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء. وتحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز" وفي هذا السياق، ينبغي أن تكون التشريعات وكافة المقتضيات القانونية تتماشى مع هذه المقتضيات الدستورية عبر التنصيص على المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والالتزامات في كافة المجالات وخاصة منها ذات الطبيعة المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية. وفي هذا الإطار، أثبت الواقع أن التطبيق العملي لمقتضيات المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية الصادر في 21 من صفر الخير عام 1378 الموافق ليوم 6 سبتمبر 1958 يرتب وضعيات ومراكز قانونية تتنافى مع مقتضيات الدستور الجديد الذي أسس لمبدأ المساواة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز بينهما في مجال اكتساب الجنسية بالنسبة لأزواجهم؛ ذلك أن هذه المقتضيات تتيح فقط للمرأة الأجنبية المتزوجة من الرجل المغربي إمكانية طلب اكتساب الجنسية المغربية، دون الرجل الأجنبي المتزوج من المرأة المغربية الذي لا تسمح له هذه المقتضيات من اكتساب الجنسية؛ الأمر الذي يخلق وضعية اللامساواة في المراكز القانونية بين الرجل المغربي المتزوج من المرأة الأجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي؛ مما يعتبر انتهاكا لمقتضيات الفصل 19 من الدستور الجديد . لأجل ذلك، يتعين تنزيل مقتضيات الفصل 19 من الدستور تنزيلا سليما يوفر مساواة حقيقية بين الرجل المغربي المتزوج من امرأة أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة برجل أجنبي في مجال اكتساب أزواجهما للجنسية المغربية؛ مما يستدعي تغيير مقتضيات المادة 10 من الظهير الشريف بسن قانون الجنسية المغربية على النحو الذي يكون فيه خاليا من كل أشكال التمييز بين الرجل المغربي المتزوج من أجنبية وبين المرأة المغربية المتزوجة من أجنبي، امتثالا لمقتضيات الفصل من دستور المملكة المغربية لسنة 2011 . تلكم هي الأسباب الداعية إلى تقديم الفريق الاشتراكي بمجلس النواب هذا المقترح على الشكل التالي : مقترح قانون رقم....... يقضي بتغيير المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية. المادة الأولى : تلغى مقتضيات المادة 10 من الظهير الشريف رقم 1.58.250 بسن قانون الجنسية المغربية الصادر في 21 من صفر الخير عام 1378 الموافق ليوم 6 سبتمبر 1958، وتعوض بالمقتضيات التالية : " المادة 10 : يمكن للمرأة الأجنبية المتزوجة من مغربي أو للرجل الأجنبي المتزوج من مغربية بعد مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ إقامتها بالمغرب مع زوجها المغربي أو إقامته بالمغرب مع زوجته المغربية بكيفية اعتيادية ومنتظمة، تقديم أثناء قيام العلاقة الزوجية إلى وزير العدل تصريحا لاكتساب الجنسية المغربية. لا يؤثر انتهاء العلاقة الزوجية على التصريح المقدم من طرف المرأة الأجنبية المتزوجة من رجل مغربي أو من طرف الرجل الأجنبي المتزوج من طرف المرأة المغربية قبل انتهاء العلاقة الزوجية. يبت وزير العدل في التصريح المقدم إليه داخل أجل أسنة من تاريخ إيداعه، ويعتبر عدم البت داخل هذا الأجل بمثابة معارضة. يسري مفعول اكتساب الجنسية ابتداء من تاريخ إيداع التصريح من طرف المرأة المغربية المتزوجة من رجل أجنبي أو من طرف الرجل الأجنبي المتزوج من امرأة مغربية؛ غير أن التصرفات التي سبق للمرأة الأجنبية أو الرجل الأجنبي إبرامها طبقا للقانون الوطني قبل موافقة وزير العدل صحيحة. إن المرأة الأجنبية التي تزوجت من رجل مغربي أو الرجل الأجنبي الذي تزوج من امرأة مغربية قبل تاريخ إجراء العمل بهذا القانون، يسوغ لهما اكتساب الجنسية المغربية بنفس الشروط المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه إذا كان زواجها من الرجل المغربي أو زواجه من المرأة المغربية لم يفسخ ولم ينحل قبل إمضاء التصريح.