قال محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، إن "التعذيب ليس مجرد جريمة عادية، إنه عمل وحشي يجرد الإنسان من آدميته"، مشيرا إلى أن الانتماء إلى الإنسانية يرفض التعذيب لما يمثله من مهانة واستباحة لكرامة البشر، كما أن المواثيق الدولية لحقوق الإنسان تحظره وتدعو إلى محاسبة مرتكبيه. عبد النباوي الذي قدم دليلا إرشاديا لقضاة النيابة العامة في مجال مكافحة التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة، صباح اليوم الثلاثاء، أضاف أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي هو "صرخة من شعوب الأرض نحو الضمير الإنساني، نص في مادته الخامسة على منع إخضاع الإنسان للتعذيب أو المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة". وأشار رئيس النيابة العامة إلى أن "المغرب جعل مناهضة التعذيب مقتضى دستورياً نص عليه الفصل 22 من الدستور المغربي"، مشددا على أن "المملكة تقدم تقاريرها الوطنية أمام لجان الرصد المحدثة بموجب هذه المعاهدات، وتتفاعل مع التوصيات الصادرة عنها. كما تقوم بالتفاعل مع آليات المساطر الخاصة التابعة للأمم المتحدة". وتابع عبد النباوي، بمقر النيابة العامة بالعاصمة الرباط، أن "المغرب استقبل اللجنة الفرعية لمناهضة التعذيب، كما تم إنشاء الآلية الوطنية للوقاية من التعذيب لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان في إطار مهامه الحمائية، وذلك تفعيلا للالتزامات التي يفرضها البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب". وأوضح المتحدث أن "الجهود مستمرة إلى الآن"، مؤكدا حرصه "الدائم على التنفيذ الصارم للمقتضيات القانونية المتعلقة بمكافحة التعذيب والوقاية منه، من خلال الزيارات التفقدية لأماكن الاعتقال المختلفة، وتشديد تطبيق إخضاع المشتكين لفحص طبي إذا ما طلب ذلك". وبخصوص الدليل، قال عبد النباوي إنه ينقسم إلى خمسة محاور؛ الأول "تمهيدي، يتضمن أوجه الإلزام الوطني بحظر التعذيب. ويتضمن هذا المحور مختلف الصكوك الدولية المتعلقة بمناهضة التعذيب، والمقتضيات الدستورية والقانونية المغربية ذات الصلة". والمحور الثاني بعنوان "دور النيابة العامة في الوقاية من التعذيب"، ويسلط الضوء على الدور الوقائي للنيابة العامة من خلال مراقبة أماكن الاعتقال، والحرص على توفر الضمانات الأساسية خلال مراحل البحث والتحري، ثم المحور الثالث بعنوان "دور النيابة العامة في التصدي للتعذيب". وجاء المحور الرابع لإنصاف وتعويض ضحايا التعذيب، ويبين دور النيابة العامة في إنصاف الضحايا، كما يقدم توضيحات بشأن مشتملات التعويض ومسطرة المطالبة به والمسؤولية عنه.