مديرية الأمن: إنجاز 4 ملايين و696 ألف و69 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد خلال سنة 2024            الفصائل السورية تتفق مع أحمد الشرع على حل نفسها والاندماج مع وزارة الدفاع    تفاصيل الاجتماع الأول لفدرالية الصحافة الرياضية بالمغرب    النسخة الرابعة للألعاب الوطنية للمجندين بالفوج 39 للقوات المسلحة الملكية بجرسيف    المجلس العلمي الأعلى يتحفظ على ثلاث مسائل في تعديلات مدونة الأسرة    التوفيق يقدم رؤية عميقة حول العلاقة التي تجمع إمارة المؤمنين بالعلماء ويُبرز آليات إصدار الفتوى في حالة مدونة الأسرة    احتفالا بالصناعة التقليدية المغربية.. حفل انطلاق النسخة الثانية من برنامج" الكنوز الحرفية المغربية"    يوسف النصيري يرفض عرض النصر السعودي        توقيع اتفاقية بين المجلس الأعلى للتربية والتكوين ووزارة الانتقال الرقمي        الشبكة الدفاع عن الحق في الصحة تدعو إلى التصدي للإعلانات المضللة        أ. الدشيرة يفوت على ا. يعقوب المنصور فرصة الارتقاء للصدارة    الملك يشيد بالعلاقات الأخوية مع ليبيا    السكوري: القانون التنظيمي يراهن على منع المشغلين من "شراء الإضراب"    "أفريقيا" تطلق منصة لحملة المشاريع    إلغاء التعصيب ونسب الولد خارج الزواج.. التوفيق يكشف عن بدائل العلماء في مسائل تخالف الشرع ضمن تعديلات مدونة الأسرة    أول دواء مستخلص من «الكيف» سيسوق في النصف الأول من 2025    مجلس الحكومة يتدارس أربعة مشاريع مراسيم    ما أسباب ارتفاع معدل ضربات القلب في فترات الراحة؟    الإصابة بالسرطان في أنسجة الكلى .. الأسباب والأعراض    نظرية جديدة تفسر آلية تخزين الذكريات في أدمغة البشر    تفاصيل التعديلات ال16 في مدونة الأسرة.. تضمنت تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة    عودة نحو 25 ألف سوري إلى بلدهم منذ سقوط نظام الأسد    الصين تكشف عن مخطط جديد لتطوير اقتصاد الارتفاعات المنخفضة    تركيا: مقتل 12 شخصا على الأقل في انفجار في مصنع ذخيرة    برقية تعزية من الملك محمد السادس إلى أفراد أسرة المرحوم الفنان محمد الخلفي                مستشار الأمن القومي بجمهورية العراق يجدد موقف بلاده الداعم للوحدة الترابية للمغرب    الإعلان عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة    العصبة تكشف عن مواعيد مباريات الجولة ال17 من البطولة الاحترافية    "فيفبرو" يعارض تعديلات "فيفا" المؤقتة في لوائح الانتقالات    مختص في النظم الصحية يوضح أسباب انتشار مرض الحصبة بالمغرب    وعكة تدخل بيل كلينتون إلى المستشفى    الفتح يقسو على "الكوديم" بخماسية    "بيت الشعر" يقدم "أنطولوجيا الزجل"    المغرب يشارك في أشغال الدورة الأولى لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب بالرياض    موظف بالمحكمة الابتدائية بطنجة خلف القضبان بتهمة النصب وانتحال صفة    موانئ الواجهة المتوسطية: انخفاض بنسبة 17 بالمائة في كمية مفرغات الصيد البحري عند متم نونبر الماضي    اختطاف المخيم وشعارات المقاومة    تقديم «أنطولوجيا الزجل المغربي المعاصر» بالرباط        "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    الأخضر يفتتح تداولات بورصة الدار البيضاء    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



نظام "التقادم" يهدد الممتلكات العقارية في المغرب
نشر في هسبريس يوم 17 - 05 - 2019

أثار عدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، حفيظة منظمات المجتمع المدني المهتمة بقضايا الاستيلاء على عقارات الأغيار.
واعتبر محمد متزكي، الرئيس الشرفي لجمعية ضحايا السطو على الممتلكات، أن عدم تعديل المادة الثانية من قانون الحقوق العينية يعتبر أمرا غير مقبول ويعرض الممتلكات العقارية للمواطنين للخطر.
ويرى رجال قانون أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة.
ويطالب المختصون في قانون الالتزامات والعقود بضرورة وقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات؛ لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي في بنده الخامس والثلاثين.
ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مع وجوب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور أربع سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.
ويشدد الخبراء على أن إلغاء نص تقادم عمليات التزوير للاستيلاء على عقارات المغاربة، سواء تعلق الأمر بالمغاربة المقيمين في الخارج أو الداخل، هو السبيل الوحيد لحماية دستورية الملكية، التي لا يمكن أن يتقادم حقها بأي سبب من الأسباب.
وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها.
ويعتبر الخبراء أنه يجب إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم.
ويتضمن مشروع القانون رقم 88.13 مجموعة من الصلاحيات، التي منحت للوكيل العام للملك ووكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء؛ بما في ذلك صلاحية تجميد العقار، ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه. كما يمنح قاضي التحقيق صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.