في سياق الحرب على ظاهرة الاستيلاء على العقارات، التي كثرت في السنوات الأخيرة، ينتظر أن يناقش مجلس النواب مشروع قانون جديد يعطي صلاحيات جديدة للنيابة العامة وقضاة التحقيق وهيئات الحكم لاتخاذ إجراءات تحفظية لمنع التصرف في كل عقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية. مثل هذا الإجراء كانت السلطات القضائية تتخذه في إطار الأبحاث الجنائية، لكنها كانت تواجه بغياب إطار قانوني ينظمه، في قانون المسطرة الجنائية، وهو ما جرت الاستجابة له بمصادقة الحكومة، في اجتماعها في 14 يونيو، على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه، ومنح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو بطلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية. ومنح المشروع المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية. وتستمر الإجراءات التحفظية المتخذة ضد العقار في حال تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لأن الفعل يكتسي صبغة جنائية، «وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة». في السياق نفسه، صودق في القانون الجنائي على تعديل يوحد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود، من موثقين وعدول ومحامين، لتحقيق الردع المطلوب، والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة، مثل تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا باستعمال بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، حيث تنقل الملكية إلى أشخاص آخرين قد يكون بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها بأسماء البائعين المباشرين. وتأتي هذه التعديلات في سياق جهود تقوم بها وزارة العدل لتحديث الترسانة القانونية لمواجهة ظاهرة الاستيلاء على العقارات، وذلك منذ أن وجه الملك محمد السادس تعليمات إلى وزير العدل، بتاريخ 30 دجنبر 2016، للانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير.