أثار موقف البرلمانيين بعدم إلغاء المادة الثانية من قانون 39 08 للحقوق العينية، التي تنص بشكل صريح على تقادم عمليات التزوير في عمليات تحفيظ العقارات بمجرد مرور أربع سنوات، حفيظة مجموعة من المهتمين الناشطين في مجال محاربة الاستيلاء على عقارات الأغيار. وتشير المادة الثانية من الظهير رقم 1.11.178 الصادر في 22 نونبر 2011، والقاضي بتنفيذ القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، إلى حجية الرسوم العقارية وما تتضمنه من تقييدات تابعة لإنشائها تحفظ الحق الذي تنص عليه وتكون حجة في مواجهة الغير على أن الشخص المعين بها هو فعلا صاحب الحقوق المبينة فيها. وطالبت لطيفة بوعبيد، رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية، بضرورة مراجعة موقف البرلمانيين، عبر إعادة النظر في المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية وتضمينها نصا صريحا بحماية عقارات الملاك الأصليين، بغض النظر إن كان مشتريا حسن النية من عدمه. واعتبرت بوعبيد، في تصريح لهسبريس، أن وظيفة المحافظة العقارية بالمغرب تتمثل في حماية المالكين الأصليين ومراجعة كل العقود الواردة عليها، وربط الاتصال بالمالكين الأصليين بشكل شخصي، من أجل التأكد من صحة المعاملات التي تجرى على كل العقارات. وأضافت رئيسة جمعية ضحايا السطو على الممتلكات العقارية في التصريح ذاته: "الإبقاء على المادة الثانية من مدونة الحقوق العينية، التي لا يوجد لها مثيل في أي دولة في العالم، هو ظلم فاضح في حق الملاك الأصليين الذين يجدون أنفسهم محرومين من ممتلكاتهم، بسبب نشاط شبكات السطو على العقار، في الوقت الذي يتوجب فيه على مصالح المحافظة العقارية القيام بمهمتها الأصلية وهي حماية العقارات من أي عملية تزوير". من جهتها، اعتبرت مريم باجوك، الكاتبة العامة للجمعية سالفة الذكر، أن "الحديث عن تعويض المالكين الأصليين المتضررين من عملية التزوير والإبقاء على المشترين بحسن نية في الرسم العقاري أمر غير منطقي ويضر بالملاك على كافة الأصعدة، خاصة أن القانون وُجِد من أجل حماية الأشخاص من تسلط الشبكات المنظمة سواء تعلق الأمر بجرائم مالية أو عقارية أو غيرها". وترى باجوك أن المنطق والقانون وواجب وزارة العدل يتطلب في واقع الأمر إيجاد نظام يتيح للمالك الأصلي استعادة عقاره، وتعويض المالك الجديد حسن النية من صندوق ضمان تأميني عن المبالغ التي قام بتأديتها، مع تشديد العقوبات السالبة للحرية والعقوبات المالية على الأشخاص الذين يقفون وراء عمليات التزوير الاستيلاء على عقارات ليست في ملكيتهم. ويرى رجال قانون أن وقف نزيف عمليات الاستيلاء على أملاك الغير، التي شهدت تزايدا كبيرا في السنوات الأخيرة بالمغرب، يتطلب تشديد العقوبات الزجرية المنصوص عليها في القانون المغربي والتخلي عن نظام التقادم المعمول به حاليا بالنسبة إلى التزوير في وثائق ملكية العقارات المحفظة. ويطالب المختصون في قانون الالتزامات والعقود بضرورة وقف العمل بنظام التقادم في عمليات التزوير التي تنصب على عقود بيع وشراء العقارات؛ لأنها تمس بمبدأ حماية الملكية التي يحميها الدستور المغربي. ويرى هؤلاء الخبراء أن حماية حق الملكية يتطلب حماية حق المالك الأصلي، مع وجوب إيجاد حل قانوني لقطع الطريق أمام تلك الجهات التي تعمد إلى تزوير وثائق الملكية العقارية للسطو على الممتلكات والأراضي المحفظة، مستغلة ثغرة قانونية تتيح لهم الاحتفاظ بهذه العقارات بعد مرور أربع سنوات من وقوع عملية التزوير، بحكم التقادم.