صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، أمس الثلاثاء، بالإجماع، على مشروع القانون المتعلق ب"تتميم المادة 4 من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية"، والذي يروم محاصرة "مافيا" السطو على عقارات المغاربة والأجانب وتشديد الخناق على حيلهم. واقترح مشروع القانون، الذي قدم مضامينه محمد أوجار وزير العدل، إدخال تعديل على "المادة 4 من القانون رقم 08-38 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 178-11-1 في25 من ذي الحجة 1432( 22 نوفمبر 2011)، وذلك بالتنصيص على إدراج الوكالة الخاصة "ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك". وفي هذا الصدد، قال محمد أوجار، وزير العدل، إن هذا المشروع "يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير"، مضيفا أنه تم لهذه الغاية "تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية تمخضت اجتماعاتها على اتخاذ قرارات وتدابير وقائية وتشريعية، وذلك في ضوء دراسة الخلفيات والأسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير." وبعدما شدد الوزير أن التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة ينبغي أن "تتم وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار"، اعتبر أن تعديل المادة المذكورة "من شأنه أن حماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، ومعالجة جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير." يذكر أن فرق ومجموعة الأغلبية بمجلس النواب (العدالة والتنمية، التجمع الدستوري، الحركة الشعبية، الاتحاد الاشتراكية، التقدم والاشتراكية)، كانت قد تقدمت بدورها بمقترح قانون، يقضي بتعديل "المادة الثانية" من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، التي تنص على أن "ما يقع على التقييدات من إبطال أو تغيير أو تشطيب من الرسم العقاري، لا يمكن التمسك به في مواجهة غير المقيد عن حسن نية، كما لا يمكن أن يلحق به أي ضرر، إلى إذا كان صاحب الحق قد تضرر بسبب تدليس أو زور أو استعماله، شريطة أن يرفع الدعوى للمطالبة بحقه داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو تغييره أو التشطيب عليه". ودعا مقترح الأغلبية إلى حذف العبارة التي اشترطت على صاحب الحق المتضرر بسبب التدليس أو التزوير أن يرفع "الدعوى داخل أجل أربع سنوات من تاريخ التقييد المطلوب إبطاله أو التغيير أو التشطيب عليه"، واقترحت في المقابل "عدم التقيد بمدة زمينة" وجعل "رفع الدعوى من تاريخ اكتشاف التزوير أو التدليس." وبررت فرق الأغلبية مقترح تعديلها، بأن"مدة الأربع سنوات تبقى قليلة لحماية حق بعض الفئات كالمهاجرين المغاربة الذين يغادرون أرض لوطن لمدة طويلة"، في وقت "تتداول فيه أخبار مافيا العقار ببعض المدن التي تسطو على ثروات الأجانب ومغاربة العالم"، تضيف الأغلبية، التي أكدت على أنه بالرغم من كل الضمانات التي جاء بها القانون المتعلق بمدونة الحقوق العينية، فإن المشرع لم "يكن موفقا عند وضعه المادة الثانية منه، ولاسيما في فقرتها الثانية".