صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الاثنين، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية. وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه " يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لن ينص قانون خاص على خلاف ذلك"، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة. وأكد وزير العدل، محمد أوجار، في تصريح للصحافة، أن هذا المقتضى التشريعي يندرج ضمن التعليمات الملكية الرامية إلى التعبئة والتصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية اتخاذ عدة تدابير تشريعية. وأوضح أن المصادقة على المادة الرابعة لهذه المدونة جاءت للحد من تفشي بعض أوجه التزوير أو التدليس الذي يطال الوكالات التي تخول حق تمثيل الموكلين في عمليات نقل الملكية أو إنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، مشيرا إلى أن هذه الوكالات أصبحت تنجز في محرر رسمي. وكانت فرق ومجموعة الأغلبية، ممثلة على الخصوص في فريق العدالة والتنمية والمجموعة النيابية للتقدم والاشتراكية، قد اعتبرت أن الحكومة بادرت إلى تقديم هذا المشروع بهدف التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير باستعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، واقترحت لتجاوز نسبية نجاعة النص إحداث سجل وطني لعقود التوكيل، إلا أن هذا المقترح لم يحظ بالقبول سواء من قبل الحكومة في شخص وزير العدل، أو باقي الفرق النيابية الأعضاء في اللجنة، وهو ما حذا بأصحاب هذا التعديل إلى سحبه. يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.