صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على القانون رقم 69.19 الذي يقضي بتتميم المادة الرابعة من القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية، والتي تروم الحد من ظاهرة الاستيلاء غير المشروع على عقارات الغير. وفي هذا الصدد، أكد وزير العدل، محمد أوجار، في معرض تقديمه لهذا المشروع، أن هذا النص يأتي في سياق تنفيذ التعليمات الملكية الرامية إلى التصدي لظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير، موضحا أنه تم لهذه الغاية تشكيل لجنة تتكون من ممثلي القطاعات الحكومية المعنية والمهن القانونية تمخضت اجتماعاتها على اتخاذ قرارات وتدابير وقائية وتشريعية، وذلك في ضوء دراسة الخلفيات والأسباب التي تكرس ظاهرة الاستيلاء على أملاك الغير. واعتبر الوزير أن التدابير الوقائية لمعالجة هذه الظاهرة ينبغي أن تتم وفق منظور شمولي ومقاربة تشاركية تستهدف تحقيق الأمن العقاري، باعتباره شرطا أساسيا لتحقيق التنمية وتحفيز الاستثمار. ودعا الوزير إلى مواصلة الجهود الرامية إلى تعزيز نظام الملكية العقارية وحماية الحقوق وتحصين الممتكات وتفادي مضاعفات ما قد يترتب عن استمرار الوضع الحالي لافتا إلى أن تعديل المادة الرابعة من مدونة الحقوق العينية بإدخال الوكالة ضمن الوثائق الواجب تحريرها بعقد رسمي أو من طرف محام مؤهل لذلك يعد من الآليات الناجعة لتحقيق الأمن العقاري وإضفاء طابع الشفافية والمصداقية على العمليات ذات الصلة به. وشددت تدخلات النواب على أن تفعيل هذا القانون من شأنه التصدي لظاهرة الاستيلاء على عقارات الغير، لاسيما جراء استعمال وكالات مزورة في بعض الأحيان، معتبرة في السياق ذاته أن تنامي هذه الظاهرة يؤثر سلبا على مناخ الاستثمار ويلحق ضررا بحقوق الغير وذويهم. وبمقتضى هذا القانون، تنص المادة الرابعة على أنه " يجب أن تحرر، تحت طائلة البطلان، جميع التصرفات المتعلقة بنقل الملكية أو بإنشاء الحقوق العينية الأخرى أو نقلها أو تعديلها أو إسقاطها، وكذا الوكالات الخاصة بها بموجب محرر رسمي، أو بمحرر ثابت التاريخ يتم تحريره من طرف محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض ما لم ينص قانون خاص على خلاف ذلك"، فيما لم يطرأ تغيير على باقي فقرات هذه المادة. يذكر أن القانون رقم 39.08 المتعلق بمدونة الحقوق العينية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.111.178 بتاريخ 22 نونبر 2011، ينص في فصله التمهيدي على أن مقتضياته تسري على الملكية العقارية والحقوق العينية ما لم تتعارض مع تشريعات خاصة بالعقار.