مالطا: الحكم الذاتي أساس للتسوية    ألباريس: لم نقدم أي تنازلات للمغرب في ملف الصحراء والعلاقات بين البلدين تعيش أفضل لحظاتها    "مجلسا النواب والدولة" في ليبيا يناقشان ببوزنيقة ملفات سياسية وأمنية    في يومها العالمي..ائتلاف يدق ناقوس الخطر إزاء ما يتهدد لغة الضاد في المغرب من محاولات الهدم    شراكة بين "ISIC" و"السلطة القضائية"    الدرهم يرتفع بنسبة 2,3 في المائة مقابل الدولار الأمريكي    صدور حكم نهائي على ساركوزي بخضوعه للرقابة عبر سوار إلكتروني مدة عام    فرنسا تقيم الخسائر بعد إعصار مايوت    الأمن يطلق بوابة الخدمات الرقمية    محكمة النقض تسدل الستار عن ملف "كازينو السعدي" وترفض الطعن الذي تقدم به المدانون    شباب جمعية "أسوار فاس" يواصلون الإبهار بعروض مسرحية متنوعة بطنجة    تسجيل أول حالة إصابة خطيرة بإنفلونزا الطيور في أمريكا    تألق رياضي وتفوق أكاديمي للاعبة الوداد الرياضي سلمى بوكرش بحصولها على شهادة الدكتوراه    شركة "أطلنطاسند" للتأمين تعلن عن تقليص مدة الخبرة والتعويض إلى 60 دقيقة فقط    مفوضة أوروبية: المغرب «شريك أساسي وموثوق» للاتحاد الأوروبي    إحباط عملية تهريب دولية لأزيد من 3 أطنان من الحشيش داخل ضيعة فلاحية    حزب العدالة والتنمية يواجه رئيس الحكومة بتهم تنازع المصالح بعد فوز شركته بصفقة تحلية المياه    بوريطة يؤكد الحاجة الماسة إلى "روح الصخيرات" لحل الملف الليبي    معاناة متجددة لمرضى السل بفعل انقطاع الدواء باستمرار        وداعا أمي جديد الشاعر والروائي محمد بوفتاس    المغرب وإسبانيا يعيشان "أفضل لحظة في علاقاتهما الثنائية" (ألباريس)    مزراوي يحقق ارتفاعا قياسيا في قيمته السوقية مع مانشستر يونايتد    فاس.. انطلاق أشغال الدورة العادية السادسة للمجلس الأعلى لمؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة    زيان يسقط فجأة خلال محاكمته ويُنقل للإسعاف        حفل توقيع "أبريذ غار أوجنا" يبرز قضايا التعايش والتسامح    الناظور.. ارتفاع معدل الزواج وتراجع الخصوبة    الملك محمد السادس يهنئ أمير دولة قطر بالعيد الوطني لبلاده    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أزمة اللحوم الحمراء بالمغرب بين تراجع الأغنام وسياسات الاستيراد        جمعيات تعبر عن رفضها لمضامين مشروع قانون التراث الثقافي    الرجاء يعين عبد الصادق مدربا مساعدا    مزور يشرف على انطلاق أشغال بناء المصنع الجديد لتريلبورغ بالبيضاء    اختيار الفيلم الفلسطيني "من المسافة صفر" بالقائمة الطويلة لأوسكار أفضل فيلم دولي    تداولات الافتتاح ببورصة الدار البيضاء    الوداد يعلن عن منع جماهيره من حضور مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي    تطوان تُسجّل حالة وفاة ب "بوحمرون"    مزرعة مخبرية أميركية تربّي خنازير معدلة وراثيا لبيع أعضائها للبشر    علماء يطورون بطاطس تتحمل موجات الحر لمواجهة التغير المناخي    الطلب العالمي على الفحم يسجل مستوى قياسيا في 2024    مقر الفيفا الأفريقي في المغرب.. قرار يعزز موقع المملكة على خارطة كرة القدم العالمية    كأس إيطاليا: يوفنتوس يفوز على كالياري برياعية ويتأهل لربع النهاية    الكعبي عقب استبعاده من جوائز الكرة الذهبية: "اشتغلت بجد وفوجئت بغيابي عن قائمة المرشحين"    شباب مغاربة يقترحون حلولا مبتكرة للإجهاد المائي    المغرب يتجه نحو الريادة في الطاقة المتجددة... استثمارات ضخمة    حماس تصف محادثات الدوحة حول الهدنة بأنها "جادة وإيجابية" وإسرائيل تنفي توجه نتانياهو للقاهرة    دبي تطلق خدمة التوصيل بالطائرات بدون طيار الأولى من نوعها في الشرق الأوسط    كيفية تثبيت تطبيق الهاتف المحمول MelBet: سهولة التثبيت والعديد من الخيارات    كنزي كسّاب من عالم الجمال إلى عالم التمثيل    السينما الإسبانية تُودّع أيقونتها ماريسا باريديس عن 78 عامًا    السفير الدهر: الجزائر تعيش أزمة هوية .. وغياب سردية وطنية يحفز اللصوصية    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مافيا السطو على عقارات الغير.. البرلمان يتدارس‎
نشر في رسالة الأمة يوم 19 - 09 - 2018

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دراسة مشروعي قانونين، يهمان حماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، ومعالجة جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 32.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 33.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
مشروعي القانونين المذكورين، واللذين صادقت عليهما الحكومة في يونيو الماضي، قدمهما محمد أوجار، وزير العدل أمام أعضاء اللجنة النيابية، حيث أوضح أنهما يأتيان “في إطار تنفيذ التعليمات المولوية لجلالة الملك المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب القوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير”.
وفي ما يخص مشروع القانون الأول، فيهدف، بسحب ما كشفت عنه مذكرته التقديمية إلى “سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بصلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية”.
كما يروم المشروع أيضا إلى “إضفاء الشرعية الإجرائية” على قرارات التحفظ ، “بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له”، لاسيما وأن “الممارسة العملية من خلال النزاعات المعروضة على القضاء أثبتت الحاجة إلى هذا الإجراء التحفظي لمنع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الاطراف وضمانا لحسن سير اجراءات البحث الجنائي إلى غاية انتهائه”، تقول المذكرة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على منح كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، وقاضي التحقيق “صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار،والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه”.
مشروع القانون ذاته، نص أيضا على منح المحكمة “إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الملكية العقارية”، مع التنصيص كذلك على منح المحكمة “صلاحيات البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية”.
وبخصوص مشروع القانون الثاني، والمتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، والمرتقب أيضا مدارسته اليوم باللجنة ذاتها، فقد تضمن هذا الأخير تعديلات تهدف إلى “تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات”، التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة، تتمثل أساسا، في “تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم”.
ونص المشروع على “توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين”، حيث توعد “كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل أو محام ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”، بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.