ذكرى رحيل آيت إيدر.. انتقادات لازدواجية الخطاب الحقوقي بشأن الصحراء    عوامل تكبح القطاع الخاص بالمغرب.. والأولوية لإصلاحات مناخ الأعمال    "الإصلاح" تدعو إلى مؤازرة فلسطين    الجيش في ثمن نهائي كأس العرش    كوت ديفوار تتخلى عن تنظيم "الكان"    أمواج تلفظ رزم مخدرات بالمنصورية    "تدهور" ظروف الاشتغال بالمستشفيات الجهوية للرباط يغضب أساتذة الطب    انعقاد الجامعة الربيعية ببني ملال    أوراق من برلين: فيلم "طفل الأم".. رحلة تتأرجح بين الأمومة والشكوك    فيدرالية قطاع الدواجن ترد على الاتهامات .. ردود مهنية على مزاعم المضاربة والتهرب الضريبي    توقيف شرطي مزيف ينصب على ضحاياه بواسطة مسدس غير حقيقي    أمن مراكش يحد من نشاط مروجين للمخدرات    جامعة عبد المالك السعدي تُطلق مجلة Lumen لتسليط الضوء على أبحاث الطب والصيدلة بطنجة    الكونغرس الأمريكي يستعد للاحتفال في 2027 بالذكرى 250 لاعتراف المغرب باستقلال الولايات المتحدة    الجيش يقهرُ الماص بهدفين ويعبر إلى ربع نهائي كأس العرش    قرار غير مسبوق في الكونغرس الأمريكي للاحتفاء بعلاقة الصداقة الطويلة مع المغرب    الملك يترأس إحياء ليلة القدر ويصلي العشاء والتراويح جلوسًا    فن يُحاكي أزمة المياه.. معرض فني بمراكش يكشف مخاطر ندرة الماء والتغيرات المناخية    حملة واسعة ببن الطيب تحجز كميات كبيرة من المواد الغذائية الفاسدة    إقليم النواصر.. إصابة 10 أشخاص بحروق وجروح على إثر انفجار قنينتي غاز    طقس الخميس.. اجواء باردة بمرتفعات الريف    وجدة تتصدر المدن المغربية في سرعة الإنترنت    وزير الخارجية الموريتاني: العلاقات الثنائية تمر بأحسن فتراتها خلال السنوات الأخيرة    الولايات المتحدة تشدد إجراءاتها ضد الهجرة غير الشرعية وتحذر من العواقب الصارمة    دول إفريقية تشيد ب"المبادرة المغربية"    ألباريس: المغرب وإسبانيا أرسيا خلال السنوات الثلاث الأخيرة "أفضل مناخ للتعاون على الإطلاق" في تاريخ علاقاتهما الثنائية    مذكرة تفاهم بين المغرب والصين لتعزيز الربط الجوي    عصر التفاهة    الذهب يهبط مع صعود الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية    بورصة الدار البيضاء تغلق بأداء سلبي    الملك محمد السادس يهنئ رئيس جمهورية بنغلاديش الشعبية    مدينة درو الفرنسية تحتفي بالمغرب وبثرائه وتنوعه الثقافي    الفرقة الوطنية تباشر تحقيقاً في استفادة بعض الأشخاص من دعم استيراد الأغنام    «تجربة متحف محمد السادس للفن الحديث والمعاصر» هدى البكاي ترصد الدبلوماسية الثقافية المغربية    غرام موسم القيظ    رسالة إلى تونس الخضراء... ما أضعف ذاكرتك عزيزتي    مونديال الأندية.. الفائز باللقب ينال قرابة 125 مليون دولار (فيفا)    مقتل 830 شخصا منذ استئناف الهجوم الإسرائيلي على غزة    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها : تسليم السلط بين محمد البشير الراشدي ومحمد بنعليلو    الأرجنتين تعيد فتح قضية وفاة "مارادونا" وتعتقل "شاهد زور"    مسلسل رحمة في مرمى الانتقاد بسبب مشاهده الحميمية    "سيعودون في توابيت".. "حماس" تحذر إسرائيل من محاولة استعادة الأسرى بالقوة    الشاعر نور الدين الدامون في ذمة الله    جزيرة "مان" البريطانية تقنن مفارقة الحياة بمساعدة الغير    تجميد المواد الغذائية .. بين الراحة المنشودة واستحضار الجودة    الجمعية المغربية لحقوق الإنسان تودع شكاية لفائدة طفلة أُصيبت بالسيدا عقب عملية جراحية    وليد الركراكي : المهارات الفنية صنعت الفارق أمام تنزانيا    تصعيد عسكري إسرائيلي على عدة جبهات وتحذيرات من تفاقم الكارثة الإنسانية    دراسة توضح تأثير استخدام شات جي بي تي على الشعور بالوحدة    كأس العالم 2026: الأرجنتين تسحق البرازيل برباعية وتصبح أول المتأهلين للنهائيات عن أمريكا الجنوبية    الركراكي: نتطلع إلى إسعاد المغاربة    شكوى حقوقية حول إصابة طفلة بفيروس الإيدز إثر عملية أذن في مستشفى جامعي    اكتشاف جديد يحدد الأجزاء المسؤولة عن تذكر الكلمات في الدماغ    نهاية سوق پلاصا جديدة بطنجة    كسوف جزئي للشمس مرتقب بالمغرب يوم السبت القادم    عمرو خالد يحث المسلمين على عدم فقدان الأمل في وعد الفتح الرباني    السعودية تحين الشروط الصحية لموسم الحج 2025    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفلا قرآنيا لتكريم الفائزين بالمسابقة القرآنية المحلية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مافيا السطو على عقارات الغير.. البرلمان يتدارس‎
نشر في رسالة الأمة يوم 19 - 09 - 2018

شرعت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، في دراسة مشروعي قانونين، يهمان حماية مصالح الملاك وتحقيق الأمن العقاري، ومعالجة جانبا من جوانب إشكالية الاستيلاء على عقارات الغير، التي تسيء إلى نظام الملكية العقارية بالمملكة، وتلحق ضررا بحقوق الغير، ويتعلق الأمر بمشروع قانون رقم 32.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، ومشروع قانون رقم 33.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي.
مشروعي القانونين المذكورين، واللذين صادقت عليهما الحكومة في يونيو الماضي، قدمهما محمد أوجار، وزير العدل أمام أعضاء اللجنة النيابية، حيث أوضح أنهما يأتيان “في إطار تنفيذ التعليمات المولوية لجلالة الملك المضمنة في رسالته السامية الموجهة إلى وزير العدل بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب القوري على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير”.
وفي ما يخص مشروع القانون الأول، فيهدف، بسحب ما كشفت عنه مذكرته التقديمية إلى “سد الفراغ التشريعي فيما يتعلق بصلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية”.
كما يروم المشروع أيضا إلى “إضفاء الشرعية الإجرائية” على قرارات التحفظ ، “بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت تعارض بغياب إطار قانوني ناظم له”، لاسيما وأن “الممارسة العملية من خلال النزاعات المعروضة على القضاء أثبتت الحاجة إلى هذا الإجراء التحفظي لمنع التصرف في العقار موضوع النزاع حفاظا على حقوق الاطراف وضمانا لحسن سير اجراءات البحث الجنائي إلى غاية انتهائه”، تقول المذكرة.
وفي هذا الصدد، نص مشروع القانون على منح كل من وكيل الملك والوكيل العام للملك، وقاضي التحقيق “صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار،والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه”.
مشروع القانون ذاته، نص أيضا على منح المحكمة “إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة، بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر بالاعتداء على الملكية العقارية”، مع التنصيص كذلك على منح المحكمة “صلاحيات البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية”.
وبخصوص مشروع القانون الثاني، والمتعلق ب”تغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي”، والمرتقب أيضا مدارسته اليوم باللجنة ذاتها، فقد تضمن هذا الأخير تعديلات تهدف إلى “تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات”، التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة، تتمثل أساسا، في “تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم”.
ونص المشروع على “توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين”، حيث توعد “كل قاض أو موظف عمومي وكل موثق أو عدل أو محام ارتكب، أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا من خلال وضع توقيعات مزورة، أو تغيير المحرر أو الكتابة أو التوقيع، أو وضع أشخاص موهومين أو استبدال أشخاص بآخرين، وكذا كتابة إضافية أو مقحمة في السجلات أو المحررات العمومية بعد تمام تحريرها أو اختتامها”، بالسجن من 10 إلى 20 سنة وغرامة من 100 ألف إلى 200 ألف درهم”.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.