التوجه نحو ابتكار "الروبوتات البشرية".. عندما تتجاوز الآلة حدود التكنولوجيا    "الجديدي" ينتصر على الرجاء بثنائية    جامعيون يناقشون مضامين كتاب "الحرية النسائية في تاريخ المغرب الراهن"    هل نحن أمام كوفيد 19 جديد ؟ .. مرض غامض يقتل 143 شخصاً في أقل من شهر    الوزير قيوح يدشن منصة لوجيستيكية من الجيل الجديد بالدار البيضاء    حقائق وشهادات حول قضية توفيق بوعشرين مع البيجيدي: بين تصريحات الصحافي وتوضيحات المحامي عبد المولى المروري    دراسة تكشف آلية جديدة لاختزان الذكريات في العقل البشري    التجمع الوطني للأحرار يثمن المقاربة الملكية المعتمدة بخصوص إصلاح مدونة الأسرة    الدكتور هشام البوديحي .. من أحياء مدينة العروي إلى دكتوراه بالعاصمة الرباط في التخصص البيئي الدولي    الدورة ال 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب بالمنامة .. السيد الراشيدي يبرز الخطوط العريضة لورش الدولة الاجتماعية التي يقودها جلالة الملك    حصيلة سنة 2024.. تفكيك 123 شبكة لتنظيم الهجرة غير النظامية والاتجار في البشر    38 قتيلا في تحطم طائرة أذربيجانية في كازاخستان (حصيلة جديدة)    فرض غرامات تصل إلى 20 ألف درهم للمتورطين في صيد طائر الحسون بالمغرب    المهرجان الجهوي للحلاقة والتجميل في دورته الثامنة بمدينة الحسيمة    انقلاب سيارة على الطريق الوطنية رقم 2 بين الحسيمة وشفشاون    رحيل الشاعر محمد عنيبة أحد رواد القصيدة المغربية وصاحب ديوان "الحب مهزلة القرون" (فيديو)    المغرب الرياضي الفاسي ينفصل بالتراضي عن مدربه الإيطالي غولييرمو أرينا    رئيس الرجاء يرد على آيت منا ويدعو لرفع مستوى الخطاب الرياضي    تنظيم الدورة السابعة لمهرجان أولاد تايمة الدولي للفيلم    الندوة 12 :"المغرب-البرتغال. تراث مشترك"إحياء الذكرىالعشرون لتصنيف مازغان/الجديدة تراثا عالميا. الإنجازات والانتظارات    الإنتاج الوطني من الطاقة الكهربائية بلغ 42,38 تيراواط ساعة في متم 2023    حركة حماس: إسرائيل تُعرقل الاتفاق    روسيا: المغرب أبدى اهتمامه للانضمام إلى "بريكس"    السعودية و المغرب .. علاقات راسخة تطورت إلى شراكة شاملة في شتى المجالات خلال 2024    عبير العابد تشكو تصرفات زملائها الفنانين: يصفونني بغير المستقرة نفسياً!    أخبار الساحة    الخيانة الزوجية تسفر عن اعتقال زوج و خليلته    برلماني يكشف "تفشي" الإصابة بداء بوحمرون في عمالة الفنيدق منتظرا "إجراءات حكومية مستعجلة"    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يعلن استئناف برنامجه النضالي مع بداية 2025    الريسوني: مقترحات مراجعة مدونة الأسرة ستضيق على الرجل وقد تدفع المرأة مهرا للرجل كي يقبل الزواج    تأجيل أولى جلسات النظر في قضية "حلّ" الجمعية المغربية لحقوق الإنسان    بعد 40 ساعة من المداولات.. 71 سنة سجنا نافذا للمتهمين في قضية "مجموعة الخير"    بورصة الدار البيضاء تستهل تداولاتها بأداء إيجابي    جهة مراكش – آسفي .. على إيقاع دينامية اقتصادية قوية و ثابتة    برنامج يحتفي بكنوز الحرف المغربية    مصرع لاعبة التزلج السويسرية صوفي هيديغر جرّاء انهيار ثلجي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    ابتدائية الناظور تلزم بنكا بتسليم أموال زبون مسن مع فرض غرامة يومية    نسخ معدلة من فطائر "مينس باي" الميلادية تخسر الرهان    لجنة: القطاع البنكي في المغرب يواصل إظهار صلابته    نزار بركة: 35 مدينة ستستفيد من مشاريع تنموية استعدادا لتنظيم مونديال 2030    تقرير بريطاني: المغرب عزز مكانته كدولة محورية في الاقتصاد العالمي وأصبح الجسر بين الشرق والغرب؟    مجلس النواب بباراغواي يصادق على قرار جديد يدعم بموجبه سيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية    باستثناء "قسد".. السلطات السورية تعلن الاتفاق على حل "جميع الفصائل المسلحة"    مجلس النواب يصادق بالأغلبية على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب    ماكرون يخطط للترشح لرئاسة الفيفا    بطولة إنكلترا.. ليفربول للابتعاد بالصدارة وسيتي ويونايتد لتخطي الأزمة    مجلس النواب بباراغواي يجدد دعمه لسيادة المغرب على صحرائه    ضربات روسية تعطب طاقة أوكرانيا    ارتفاع معدل البطالة في المغرب.. لغز محير!    وزير الخارجية السوري الجديد يدعو إيران لاحترام سيادة بلاده ويحذر من الفوضى    السعدي : التعاونيات ركيزة أساسية لقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني    طبيب يبرز عوامل تفشي "بوحمرون" وينبه لمخاطر الإصابة به    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحرب على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2018

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة في مسعى لتضييق الخناق على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير المملوكة للمواطنين سواء بالمغرب أو القاطنين بالخارج و كذا الأجانب، حيث صادقت مؤخرا على نصي مشروعي قانونين أعدتهما وزارة العدل، يتعلق الأول بمشروع يهدف إلى ملئ الفراغ التشريعي المسجل على مستوى السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، فيما يخص بالتحديد قرار اتخاذ الإجراءات التحفظية لمنع التصرف في العقار، فيما المشروع الثاني يتمحور حول توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين .
ويندرج إعداد هذين المشروعين ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تضمنتها تعليمات جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى وزير العدل قبل نحو سنتين، وتحديدا بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة ضمت في عضويتها قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، عهد إليها بتتبع جرائم الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بالأمن القانوني.
هذه اللجنة اقترحت إجراءات لمعالجة الأمر، منها ما يهم تغيير مسطرة إعداد الوكالة الخاصة بالمعاملات العقارية، وإتاحة الإمكانية للنيابة العامة للتدخل في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وإجراءات تتعلق برقمنة المعطيات الخاصة بالرسوم العقارية من طرف المحافظات العقارية، كما أن من بين الجوانب الهامة للمعالجة التي اقترحتها اللجنة، تلك التي ترتبط بسد الفراغ على المستوى التشريعي والذي كانت تستغله مافيا الاستيلاء على العقار لتنفيذ أفعالها.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون الأول والذي يحمل رقم 18-32، الذي تقدمت به وزارة العدل بناء على اقتراح من اللجنة، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.
كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت ترفع في مواجهتها بهذا الخصوص بعض التعرضات بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مما كان يمكن الأطراف المستولية على العقار من التصرف فيه بالقيام ببيعه في الغالب لطرف آخر.
وبموجب مشروع هذا القانون ، تم التنصيص على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) والفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت إضافة فقرة تنص على أنه يجوز للقاضي إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الملكية بما في ذلك تجميد العقار، ويترتب عن الأمر الصادر بالتجميد عقل العقار ومنح التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول قرار التجميد .
وتضمن المشروع أيضا التنصيص في القرة الأخيرة من المادة 299، على منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، حيث يترتب عن ذلك الأمر عقل العقار ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول التجميد.
كما تم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، فضلا عن التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة، وهو ما تضمنته (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.
ووفق هذا القانون، فإن الفصل 352 منه، ينص على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل التالية، حيث في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، تم التنصيص على أن يكون التزوير قد تم بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، في الفقرة الرابعة عبر كتابة إضافية أو اختتامها.
فيما تمت في الفصل 353 التنصيص على نفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 352، في حالة ارتكب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بسوء نية، أثناء تحريره …التصريحات التي يتلقاها، كما تم النصيص في الفصل 1-359 على تنزيل العقوبات ذاتها المنصوص عليها في الفصلين 325 و353 من هذا القانون في حق كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين السالف ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.