بعد لقاء المفوض الأوربي مع بوريطة.. هل يلتزم الاتحاد الأوربي بشراكته الاستراتيجية مع المغرب عبر خطوات ملموسة تلبي تطلعات المملكة؟    الجزائر … تحتضن أعوانها في انفصال الريف    أخبار الساحة    ريال مدريد يعلن غياب فينسيوس بسبب الإصابة    في لقاء عرف تفاعلا كبيرا .. «المجتمع» محور لقاء استضافت خلاله ثانوية بدر التأهيلية بأكادير الكاتب والروائي عبد القادر الشاوي    تكريم الكاتب والاعلامي عبد الرحيم عاشر بالمهرجان الدولي للفيلم القصير بطنجة            انعقاد مجلس للحكومة يوم الخميس المقبل    "الاتحاد المغربي للشغل" يقدم للحكومة ملاحظاته على مشروع قانون الإضراب ويرفض تقييد وتجريم هذا الحق الدستوري    بعد رفض المحامين الدفاع عنه.. تأجيل محاكمة "ولد الشينوية"    استئنافية فاس تؤجل محاكمة حامي الدين إلى يناير المقبل    البنك الدولي: المغرب يتصدر مغاربيا في مؤشرات الحكامة مع استمرار تحديات الاستقرار السياسي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الثلاثاء    الشرطة توقف مسؤولة مزورة بوزارة العدل نصبت على ضحايا بالناظور    الاتحاد الإفريقي يعتمد الوساطة المغربية مرجعًا لحل الأزمة الليبية    وسط صمت رسمي.. أحزاب مغربية تواصل الترحيب بقرار المحكمة الجنائية وتجدد المطالبة بإسقاط التطبيع    انتخاب عمدة طنجة، منير ليموري، رئيسا لمجلس مجموعة الجماعات الترابية "طنجة تطوان الحسيمة للتوزيع"    العالم يخلد اليوم الأممي لمناهضة العنف ضد النساء 25 نونبر    جماعة أكادير تكرم موظفيها المحالين على التقاعد    صنصال يمثل أمام النيابة العامة بالجزائر    بورصة البيضاء تفتتح تداولات بالأخضر    الخطوط الملكية المغربية تستلم طائرتها العاشرة من طراز 'بوينغ 787-9 دريملاينر'    أرملة محمد رحيم: وفاة زوجي طبيعية والبعض استغل الخبر من أجل "التريند"    منظمة الصحة: التعرض للضوضاء يصيب الإنسان بأمراض مزمنة    تدابير للتخلص من الرطوبة في السيارة خلال فصل الشتاء    تيزنيت: شبان يتحدون قساوة الطبيعة وسط جبال « تالوست» و الطريق غير المعبدة تخلق المعاناة للمشروع ( فيديو )    لماذا تحرموننا من متعة الديربي؟!    أسعار الذهب تقترب من أعلى مستوى في ثلاثة أسابيع    النفط يستقر عند أعلى مستوى في أسبوعين بدعم من توترات جيوسياسية    "الكاف" يقرر معاقبة مولودية الجزائر باللعب بدون جمهور لأربع مباريات على خلفية أحداث مباراتها ضد الاتحاد المنستيري التونسي    إيرادات فيلمي "ويكد" و"غلادييتور 2″ تفوق 270 مليون دولار في دور العرض العالمية        تقرير: جرائم العنف الأسري تحصد امرأة كل عشر دقائق في العالم    استيراد الأبقار والأغنام في المغرب يتجاوز 1.5 مليون رأس خلال عامين    تقرير : على دول إفريقيا أن تعزز أمنها السيبراني لصد التحكم الخارجي    6 قتلى في هجوم مسلح على حانة في المكسيك    أونسا يوضح إجراءات استيراد الأبقار والأغنام    مهرجان الزربية الواوزكيتية يختتم دورته السابعة بتوافد قياسي بلغ 60 ألف زائر    مدرب مانشيستر يونايتد يشيد بأداء نصير مزراوي بعد التعادل أمام إيبسويتش تاون        تصريحات حول حكيم زياش تضع محللة هولندية في مرمى الانتقادات والتهديدات    تحالف دول الساحل يقرر توحيد جواز السفر والهوية..    رياض مزور يترأس المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالعرائش    الإمارات تلقي القبض على 3 مشتبه بهم في مقتل "حاخام" إسرائيلي    انطلاق حظر في المالديف يمنع دخول السجائر الإلكترونية مع السياح    بسبب ضوضاء الأطفال .. مسنة بيضاء تقتل جارتها السوداء في فلوريدا    جدعون ليفي: نتنياهو وغالانت يمثلان أمام محاكمة الشعوب لأن العالم رأى مافعلوه في غزة ولم يكن بإمكانه الصمت    تنوع الألوان الموسيقية يزين ختام مهرجان "فيزا فور ميوزيك" بالرباط    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة        أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحكومة تعلن الحرب على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير
نشر في بيان اليوم يوم 26 - 06 - 2018

تواصل الحكومة جهودها الحثيثة في مسعى لتضييق الخناق على مافيا الاستيلاء على عقارات الغير المملوكة للمواطنين سواء بالمغرب أو القاطنين بالخارج و كذا الأجانب، حيث صادقت مؤخرا على نصي مشروعي قانونين أعدتهما وزارة العدل، يتعلق الأول بمشروع يهدف إلى ملئ الفراغ التشريعي المسجل على مستوى السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، فيما يخص بالتحديد قرار اتخاذ الإجراءات التحفظية لمنع التصرف في العقار، فيما المشروع الثاني يتمحور حول توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين .
ويندرج إعداد هذين المشروعين ضمن تنفيذ خارطة الطريق التي تضمنتها تعليمات جلالة الملك محمد السادس في رسالته الموجهة إلى وزير العدل قبل نحو سنتين، وتحديدا بتاريخ 30 دجنبر 2016، بشأن الانكباب على وضع خطة عمل عاجلة للتصدي لظاهرة أفعال الاستيلاء على عقارات الغير، حيث تم في هذا الصدد إحداث لجنة ضمت في عضويتها قطاعات حكومية وإدارات عمومية وأجهزة قضائية ومهنية، عهد إليها بتتبع جرائم الاستيلاء على عقارات الغير والبحث عن الحلول الكفيلة بالتصدي لهذه الظاهرة التي تمس بالأمن القانوني.
هذه اللجنة اقترحت إجراءات لمعالجة الأمر، منها ما يهم تغيير مسطرة إعداد الوكالة الخاصة بالمعاملات العقارية، وإتاحة الإمكانية للنيابة العامة للتدخل في ملفات توقيع العقود الأجنبية التي تتم بالخارج والتي تتعلق بتفويت عقارات بالمغرب، وإجراءات تتعلق برقمنة المعطيات الخاصة بالرسوم العقارية من طرف المحافظات العقارية، كما أن من بين الجوانب الهامة للمعالجة التي اقترحتها اللجنة، تلك التي ترتبط بسد الفراغ على المستوى التشريعي والذي كانت تستغله مافيا الاستيلاء على العقار لتنفيذ أفعالها.
وفي هذا الصدد فإن مشروع القانون الأول والذي يحمل رقم 18-32، الذي تقدمت به وزارة العدل بناء على اقتراح من اللجنة، يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 01-22 المتعلق بالمسطرة الجنائية، وذلك من أجل سد الفراغ التشريعي فيما يخص صلاحية السلطات القضائية المختصة، من نيابة عامة وقضاء تحقيق وهيئات الحكم، في الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لمنع التصرف في العقار محل اعتداء، إما عن طريق التزوير أو باستعمال وسائل تدليسية.
كما يهدف إلى إضفاء الشرعية الإجرائية بعدما كانت بعض السلطات القضائية تلجأ إليه في إطار أبحاث جنائية، لكنها كانت ترفع في مواجهتها بهذا الخصوص بعض التعرضات بسبب غياب إطار قانوني ناظم له، مما كان يمكن الأطراف المستولية على العقار من التصرف فيه بالقيام ببيعه في الغالب لطرف آخر.
وبموجب مشروع هذا القانون ، تم التنصيص على منح وكيل الملك صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة لحماية الملكية العقارية موضوع اعتداء، بما في ذلك تجميد العقار، والمنع من التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول الأمر الصادر بشأنه (الفقرة 9 من المادة 40 من قانون المسطرة الجنائية) و(الفقرة 12 من المادة 49 من قانون المسطرة الجنائية) والفقرة الأخيرة من المادة 104 من قانون المسطرة الجنائية، حيث تمت إضافة فقرة تنص على أنه يجوز للقاضي إذا تعلق الأمر بجريمة من الجرائم التي تمس بحق الملكية العقارية أن يأمر باتخاذ أي إجراء تحفظي يراه ملائما لحماية الملكية بما في ذلك تجميد العقار، ويترتب عن الأمر الصادر بالتجميد عقل العقار ومنح التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول قرار التجميد .
وتضمن المشروع أيضا التنصيص في القرة الأخيرة من المادة 299، على منح المحكمة، إما تلقائيا أو بناء على ملتمس من النيابة العامة أو طلب من الأطراف، صلاحية الأمر باتخاذ الإجراءات التحفظية اللازمة بما في ذلك تجميد العقار، إذا تعلق الأمر باعتداء على الملكية العقارية، حيث يترتب عن ذلك الأمر عقل العقار ومنع التصرف فيه طيلة مدة سريان مفعول التجميد.
كما تم التنصيص على منح المحكمة صلاحية البت في الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار خلال كافة مراحل القضية، فضلا عن التنصيص على استمرار الإجراءات التحفظية المتخذة، بما في ذلك الأمر الصادر بتجميد العقار في حالة تصريح المحكمة بعدم الاختصاص، لكون الفعل يكتسي صبغة جنائية، وكذلك تفاديا للفراغ الذي يمكن أن يسجل في هذه الحالة، وهو ما تضمنته (الفقرة 2 من المادة 390 من قانون المسطرة الجنائية).
أما النص الثاني فيتعلق بمشروع قانون رقم 18-33 يقضي بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، ويهدف مشروع هذا القانون إلى توحيد العقوبة بخصوص جرائم التزوير بين جميع المهنيين المختصين بتحرير العقود من موثقين وعدول ومحامين، وذلك بغاية تحقيق الردع المطلوب والتصدي لحالات الاستيلاء على العقارات التي تبين أن غالبيتها يتم عبر وسائل احتيالية وتدليسية مختلفة تتمثل أساسا، في تزوير عقود ومحررات ووكالات بأسماء الملاك الحقيقيين، وأحيانا بطائق هوياتهم، وذلك للتمكن من إبرام عقود تفويت تكتسب الشرعية، وتنقل الملكية لأشخاص آخرين قد يكون من بينهم ضحايا آخرون وقع التدليس عليهم، فاقتنوا تلك العقارات بأثمان السوق، بعدما تأكدوا من تسجيلها في أسماء البائعين المباشرين.
ووفق هذا القانون، فإن الفصل 352 منه، ينص على المعاقبة بالسجن من عشر إلى عشرين سنة وغرامة مالية تتراوح ما بين 100 ألف إلى 200 ألف درهم، كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل ارتكب أثناء قيامه بوظيفته، تزويرا بإحدى الوسائل التالية، حيث في الفقرة الثالثة من هذا الفصل، تم التنصيص على أن يكون التزوير قد تم بوضع أشخاص وهميين أو استبدال أشخاص بآخرين، في الفقرة الرابعة عبر كتابة إضافية أو اختتامها.
فيما تمت في الفصل 353 التنصيص على نفس العقوبات المنصوص عليها في الفصل 352، في حالة ارتكب كل قاض أو موظف عمومي أو موثق أو عدل، بسوء نية، أثناء تحريره …التصريحات التي يتلقاها، كما تم النصيص في الفصل 1-359 على تنزيل العقوبات ذاتها المنصوص عليها في الفصلين 325 و353 من هذا القانون في حق كل محام مؤهل قانونا لتحرير العقود ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها في الفصلين السالف ذكرهما.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.