المستشارة لطيفة النظام تراسل رئيس جماعة الجديدة من أجل إدراج اسئلة كتابية أهمها التوظيف الجماعي وصفقة النظافة و برنامج عمل الجماعة    تذاكر مجانية لمساندة لبؤات الأطلس    قمر روسي جديد لاستشعار الأرض عن بعد يدخل الخدمة رسميا    الدرك الملكي يحبط تهريب 16 طنا من الحشيش    جدل الدعم الحكومي لاستيراد الأبقار والأغنام: هل بلغت التكلفة 13 أم 20 مليار درهم؟    النسخة ال39 لجائزة الحسن الثاني الكبرى للتنس.. تخصيص يوم للأطفال رفقة لاعبين دوليين    الرجاء والوداد يعودان إلى "دونور"    "منتخب U17" يتم التحضير لزامبيا    رئيس موريتانيا يستقبل دي ميستورا    من ضمنها المغرب.. دونالد ترامب يعلن الحرب التجارية على جميع دول العالم (فيديو + لائحة الدول المعنية)    برشلونة يفوز على أتلتيكو ويلاقي الريال في نهائي كأس الملك    التأييد الدولي المتنامي لمغربية الصحراء في صلب مباحثات بين ولد الرشيد ووفد عن البرلمان الأنديني    المكتب الوطني للمطارات حقق رقم معاملات تجاوز 5,4 مليار درهم خلال سنة 2024g    الدرك الملكي يحبط محاولة تهريب 16 طناً من الحشيش    ترامب يفرض رسوما جمركية مشددة على تونس والجزائر ويمنح المغرب مزايا تفضيلية    وسط إشادة بأدائها الإيجابي..مؤسسة تجمع مسلمي بلجيكا تودع البعثة المغربية    المغرب في صدارة دول شمال إفريقيا في مؤشر الاستقرار العالمي الجديد    دور العمال المهاجرين في الاقتصاد الإسباني: تقرير "Sin Ellos" على قناة La Sexta    بين الحقيقة والواقع: ضبابية الفكر في مجتمعاتنا    نهضة بركان يعود بفوز ثمين من ملعب مضيفه أسيك ميموزا    أسعار البصل والفلفل تلتهب وبرلماني يطالب بتدخل حكومي عاجل    هونغبو يثمن اعتماد قانون الإضراب    فاس.. أزيد من 140 مليون درهم لتعزيز نظام المراقبة بالفيديو    فوضى دراجات "Sanya" بطنجة تعيد إلى الواجهة مطالب التدخل الحازم للسلطات    المغرب يصدر سندات اقتراض دولية بملياري أورو    خمس نقابات تعليمية تراسل برادة    نتنياهو: الجيش الإسرائيلي يجزئ غزة    أمريكا تعزز وجودها العسكري في الشرق الأوسط    استشهاد عسكريين مغربيين خلال مطاردة مهربي مخدرات على الحدود    أداء سلبي في تداولات البورصة    مهرجان كان السينمائي.. الإعلان عن مشاريع الأفلام المنتقاة للمشاركة في ورشة الإنتاج المشترك المغرب -فرنسا    حوض سبو.. نسبة ملء السدود تناهز 52 في المائة        "الكورفاتشي" تستنكر سوء المعاملة في مباراة بيراميدز    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    السعودية تدين اقتحام بن غفير للأقصى        غياب شروط العلاج والظروف غير الملائمة للتكوين تدفع طلبة طب الأسنان بالبيضاء إلى مواصلة الإضراب        الخطوط الملكية المغربية تطرد طيارا أجنبيا بعد تصرف مستفز    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    كأس الكونفدرالية.. نهضة بركان يواجه أسيك ميموزا اليوم الأربعاء بقميص خالٍ من خريطة المغرب    "تهديدات تثير القلق".. قضية مارين لوبان تفجر نقاشا سياسيا ساخنا حول القضاء في فرنسا    مجزرة جديدة في مخيم جباليا.. إسرائيل تستهدف عيادة "للأونروا" ومناطق أخرى في غزة    المغاربة يطالبون بالعودة إلى توقيت غرينيتش والعدول عن الساعة الإضافية    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    وزارة الشؤون الداخلية للدول    وفاة أيقونة هوليوود فال كيلمر عن عمر يناهر 65 عاماً    إفران تحتضن الدورة السابعة من مهرجان الأخوين للفيلم القصير    قناة فرنسية تسلط الضوء على تحولات طنجة التي حولتها لوجهة عالمية    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    السلطات البلجيكية تشدد تدابير الوقاية بسبب سلالة "بوحمرون" مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    القهوة في خطر.. هل نشرب مشروبًا آخر دون أن ندري؟    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليوز 2017 قرارها بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 31-17 م.د، قضت من خلاله بتعذر البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة على الحالة، والأمر برفع قرارها إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
إن مناقشة قرار المحكمة الدستورية تثير إشكالية الاجراءات اللازمة لإقرار النظام الداخلي من جهة أولى، وسلطة اقتراح التعديل وضوابطه وشكلياته من جهة أخرى.
أولا: في شأن الاجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
اعتمدت المحكمة الدستورية للقول بتعذر بتها في مطابقة أحكام النظام الداخلي للمجلس على مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أساس أنها لم تحدد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله، وأن المادة 72 من النظام الداخلي المحال أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة بنصها على أنه يخضع كل تعديل للنظام الداخلي للإجراء نفسه المتبع في وضعه، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه، وأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الاجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الاجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته.
فمن خلال قراءة حيثيات قرار المحكمة الدستورية، الملاحظ أنه لم يتطرق لمضمون وجوهر النظام الداخلي المحال، وتناول فقط مناقشة مدى احترام الاجراءات والضوابط المتطلبة لوضعه وتعديله، والتي تعد قواعد شكلية وجوهرية في أن الوقت.
ولعل هذا القرار يثير إشكالية تتعلق بمدى انطباق القواعد العامة لسير المجلس كما هي محددة للمادة 58 على وضع النظام الداخلي وتعديله، والتي تحدد نصاب الانعقاد وكيفية اتخاذ المقررات بالتصويت؛ ذلك أن اجتماعات المجلس تعد صحيحة بحضور 14 عضوا على الأقل. وإذا تعذر توفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور 10 أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
إن قرار المحكمة الدستورية استثنى إجراءات وضع النظام الداخلي وتعديله من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته، دون أن يبين الأساس القانوني لهذا الاستثناء؛ ذلك أن مقتضيات انعقاد اجتماعات المجلس وكذا النصاب المعتمد في التصويت تعتبر، في نظريي، مقتضيات عامة تسري على كل المقررات التي يتخذها، سواء تعلقت بالآراء والتقارير أو بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة وكيفية إقرار النظام الداخلي وتعديله؛ ذلك أن اعتماد نصاب آخر غير الذي حددته المادة 58 من القانون التنظيمي يعتبر مخالفا للقانون المذكور، وأن عدم إشارة النظام المحال للنصاب المتطلب لإقراره وتعديله، يجعله خاضعا للنصاب المحدد في القانون التنظيمي من غير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك في صلب مواده.
هكذا يبدو أن قرار المحكمة الدستورية انتهى إلى القول بأن القواعد العامة بشأن سير المجلس لا تطبق على قواعد وضع النظام الداخلي وتعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة، وهو ما قد يثير إشكالا آخر في حالة اختيار المجلس لنصاب آخر يخالف النصاب المحدد في المادة 58 من القانون التنظيمي، فهل ستقضي المحكمة الدستورية بمطابقة النظام الداخلي للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أم إنها ستراجع هذا التوجه.
بالرجوع إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 4 ماي 2011 تحت عدد 11-811 م.د بخصوص مناقشة الاجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتبين أنه استند إلى محضر اجتماع الجمعية العامة ولائحة الحضور، وأكد على أن النظام الداخلي المعروض على نظره تم وضعه وإقراره بمراعاة النصاب والأغلبية المطلوبة المنصوص عليهما في المادة 24 الفقرة الثانية والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبذلك، فان المجلس الدستوري انصبت مراقبته على التأكد من توفر النصاب والأغلبية المطلوبة والمحددة في القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولم يشر إلى ضرورة النص صراحة على اعتماد النصاب المحدد في القانون التنظيمي المذكور، أو كون الاجراءات المتعلقة بوضع النظام الداخلي وإقراره تشكل استثناء من قواعد سير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو التوجه نفسه المعبر عنه في قراري المجلس الدستوري بشأن مطابقة أحكام النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد 954-15 م.د الصادر بتاريخ 2 مارس 2015، وعدد 15-957 م.د، اللذين أحالا على مقتضيات المواد 24 الفقرة الأخيرة و25 و37 الفقرة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ثانيا: اقتراح تعديل النظام الداخلي واجراءات تقديمه:
إن مناقشة قرار المحكمة الدستوري بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تقتضي القول بأن وضع النظام الداخلي وإقراره يستلزم أن يكون بالنصاب نفسه والأغلبية المتطلبة في المادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما سبق توضيحه سابقا.
فالمادة 72 من النظام الداخلي المحال تناولت نصاب اقتراح التعديل والاجراءات المتبعة في ذلك، ونصت على أنه للرئيس المنتدب ولثلث أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بمقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، على أن تحال مقترحات التعديل إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى عرضه على أنظار المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنه.
وبذلك، فان المادة المذكورة تضمنت اجراءات وضوابط تعديل النظام الداخلي، على أساس أنه جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كون تعديل النظام الداخلي يخضع للإجراء نفسه المتبع في وضعه، يشوبه عدم كفاية المقتضيات المنظمة، انسجاما مع قرار المجلس الدستوري عدد 11-811 م.د الصادر بتاريخ 4 ماي 2011، والذي جاء فيه: "حيث أن ما تشير إليه هذه المادة من كون النظام الداخلي للمجلس يتم تعديله وفق نفس الكيفيات المتبعة في وضعه يشوبه عدم كفاية المقتضيات المطلوبة في إجراء هذا التعديل"؛ إذ إن تطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على أن النظام الداخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت، يقتضي بيان الشروط المطلوبة لإدخال تعديلات على هذا النظام، لاسيما من له حق اقتراح التعديل والاجراءات المطلوبة في ذلك، تكون معه المادة 80 المذكورة بدون هذه البيانات غير مطابقة للقانون التنظيمي آنف الذكر.
إن صلاحية وسلطة المحكمة الدستورية لمراقبة مدى احترام النظام الداخلي للمجلس لأحكام الدستور والقانون التنظيمي في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقراره تتطلب فقط التأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأغلبية المتطلبة للتصويت طبقا لأحكام القانون التنظيمي، وكذا نصاب اقتراح التعديلات والاجراءات اللازمة لرفع مقترحات التعديل، دون أن يتجاوزها إلى غير ذلك.
وبذلك، فان توجه المحكمة الدستورية اليوم يشكل تراجعا عن قرارات المجلس الدستوري السابقة بشأن الاجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بنصاب الانعقاد والأغلبية اللازمة للتصويت، كما أنه لم يتناول كل مقتضياته التي تدخل ضمن مجالاته وموضوعه، وهو ما قد يؤجل البت في وضعيات القضاة المجمدة لسنوات.
* رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.