انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    وزيرة الفلاحة الفرنسية تشيد بجهود الشراكة الاستراتيجية مع المغرب    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    ترامب يهنئ المحافظين في ألمانيا    مغربي يتوج بلقب النسخة الخامسة من مبادرات "صناع الأمل" بالإمارات    لقاء الجيش والرجاء يختم بالتعادل    إطلاق نار يخلف قتيلين بالمحمدية    سبعيني يقتل ابنته وزوجها ببندقية صيد في المحمدية    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    حريق يأتي على سيارة إسعاف وسيدة حامل تنجو بأعجوبة    الملك محمد السادس يهنئ إمبراطور اليابان بمناسبة عيد ميلاده    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في إسبانيا استغلت أكثر من ألف امرأة    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    إسبانيا.. تفكيك شبكة متخصصة في الاتجار بالبشر استغلت أزيد من ألف امرأة    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    بوتين يستخدم الدين لتبرير الحرب في أوكرانيا: مهمتنا الدفاع عن روسيا بأمر من الله    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    هل الحداثة ملك لأحد؟    رونالدو: تشرفت بلقاء محمد بن سلمان    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    "غضب" نقابي بسبب "انفراد" رئيس جماعة الفقيه بن صالح بإجراء تنقيلات واسعة في صفوف الموظفين    متهم بالتهريب وغسيل الأموال.. توقيف فرنسي من أصول جزائرية بالدار البيضاء    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    السينما المغربية تتألق في مهرجان دبلن السينمائي الدولي 2025    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    المؤتمر الوطني للعربية ينتقد "الجائحة اللغوية" ويتشبث ب"اللسانَين الأم"    الحصبة.. مراقبة أكثر من 9 ملايين دفتر صحي وتخوفات من ارتفاع الحالات    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تعليق على قرار المحكمة الدستورية بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2017

أصدرت المحكمة الدستورية بتاريخ 27 يوليوز 2017 قرارها بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تحت عدد 31-17 م.د، قضت من خلاله بتعذر البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة على الحالة، والأمر برفع قرارها إلى علم جلالة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية.
إن مناقشة قرار المحكمة الدستورية تثير إشكالية الاجراءات اللازمة لإقرار النظام الداخلي من جهة أولى، وسلطة اقتراح التعديل وضوابطه وشكلياته من جهة أخرى.
أولا: في شأن الاجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي:
اعتمدت المحكمة الدستورية للقول بتعذر بتها في مطابقة أحكام النظام الداخلي للمجلس على مقتضيات المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، على أساس أنها لم تحدد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لإقراره وتعديله، وأن المادة 72 من النظام الداخلي المحال أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة بنصها على أنه يخضع كل تعديل للنظام الداخلي للإجراء نفسه المتبع في وضعه، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه، وأن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية بإسناده لنظام داخلي تحديد الاجراءات التي يجب أن تتبع في وضعه وتعديله، يكون قد استثنى هذه الاجراءات من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، والتي لا تطبق بمناسبة وضع النظام الداخلي أو تعديله إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته.
فمن خلال قراءة حيثيات قرار المحكمة الدستورية، الملاحظ أنه لم يتطرق لمضمون وجوهر النظام الداخلي المحال، وتناول فقط مناقشة مدى احترام الاجراءات والضوابط المتطلبة لوضعه وتعديله، والتي تعد قواعد شكلية وجوهرية في أن الوقت.
ولعل هذا القرار يثير إشكالية تتعلق بمدى انطباق القواعد العامة لسير المجلس كما هي محددة للمادة 58 على وضع النظام الداخلي وتعديله، والتي تحدد نصاب الانعقاد وكيفية اتخاذ المقررات بالتصويت؛ ذلك أن اجتماعات المجلس تعد صحيحة بحضور 14 عضوا على الأقل. وإذا تعذر توفر النصاب يؤجل الاجتماع إلى تاريخ لاحق، وفي هذه الحالة يعتبر الاجتماع صحيحا بحضور 10 أعضاء على الأقل، ويتخذ المجلس مقرراته بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تعادل الأصوات يعتبر صوت الرئيس مرجحا.
إن قرار المحكمة الدستورية استثنى إجراءات وضع النظام الداخلي وتعديله من القواعد العامة المتعلقة بسير المجلس كما هي محددة في المادتين 58 و59 من القانون التنظيمي المذكور، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة ضمن مقتضياته، دون أن يبين الأساس القانوني لهذا الاستثناء؛ ذلك أن مقتضيات انعقاد اجتماعات المجلس وكذا النصاب المعتمد في التصويت تعتبر، في نظريي، مقتضيات عامة تسري على كل المقررات التي يتخذها، سواء تعلقت بالآراء والتقارير أو بتدبير الوضعيات الفردية للقضاة وكيفية إقرار النظام الداخلي وتعديله؛ ذلك أن اعتماد نصاب آخر غير الذي حددته المادة 58 من القانون التنظيمي يعتبر مخالفا للقانون المذكور، وأن عدم إشارة النظام المحال للنصاب المتطلب لإقراره وتعديله، يجعله خاضعا للنصاب المحدد في القانون التنظيمي من غير حاجة إلى الإشارة إلى ذلك في صلب مواده.
هكذا يبدو أن قرار المحكمة الدستورية انتهى إلى القول بأن القواعد العامة بشأن سير المجلس لا تطبق على قواعد وضع النظام الداخلي وتعديله، إلا في حالة التنصيص على ذلك صراحة، وهو ما قد يثير إشكالا آخر في حالة اختيار المجلس لنصاب آخر يخالف النصاب المحدد في المادة 58 من القانون التنظيمي، فهل ستقضي المحكمة الدستورية بمطابقة النظام الداخلي للقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أم إنها ستراجع هذا التوجه.
بالرجوع إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 4 ماي 2011 تحت عدد 11-811 م.د بخصوص مناقشة الاجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، يتبين أنه استند إلى محضر اجتماع الجمعية العامة ولائحة الحضور، وأكد على أن النظام الداخلي المعروض على نظره تم وضعه وإقراره بمراعاة النصاب والأغلبية المطلوبة المنصوص عليهما في المادة 24 الفقرة الثانية والمادة 25 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي.
وبذلك، فان المجلس الدستوري انصبت مراقبته على التأكد من توفر النصاب والأغلبية المطلوبة والمحددة في القانون التنظيمي المنظم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ولم يشر إلى ضرورة النص صراحة على اعتماد النصاب المحدد في القانون التنظيمي المذكور، أو كون الاجراءات المتعلقة بوضع النظام الداخلي وإقراره تشكل استثناء من قواعد سير المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وهو التوجه نفسه المعبر عنه في قراري المجلس الدستوري بشأن مطابقة أحكام النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي عدد 954-15 م.د الصادر بتاريخ 2 مارس 2015، وعدد 15-957 م.د، اللذين أحالا على مقتضيات المواد 24 الفقرة الأخيرة و25 و37 الفقرة الأولى من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
ثانيا: اقتراح تعديل النظام الداخلي واجراءات تقديمه:
إن مناقشة قرار المحكمة الدستوري بشأن النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية تقتضي القول بأن وضع النظام الداخلي وإقراره يستلزم أن يكون بالنصاب نفسه والأغلبية المتطلبة في المادة 58 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كما سبق توضيحه سابقا.
فالمادة 72 من النظام الداخلي المحال تناولت نصاب اقتراح التعديل والاجراءات المتبعة في ذلك، ونصت على أنه للرئيس المنتدب ولثلث أعضاء المجلس على الأقل أن يتقدموا بمقترح تعديل النظام الداخلي للمجلس، على أن تحال مقترحات التعديل إلى الرئيس المنتدب الذي يتولى عرضه على أنظار المجلس خلال أول دورة للتداول بشأنه.
وبذلك، فان المادة المذكورة تضمنت اجراءات وضوابط تعديل النظام الداخلي، على أساس أنه جاء في الفقرة الأخيرة من المادة 49 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية كون تعديل النظام الداخلي يخضع للإجراء نفسه المتبع في وضعه، يشوبه عدم كفاية المقتضيات المنظمة، انسجاما مع قرار المجلس الدستوري عدد 11-811 م.د الصادر بتاريخ 4 ماي 2011، والذي جاء فيه: "حيث أن ما تشير إليه هذه المادة من كون النظام الداخلي للمجلس يتم تعديله وفق نفس الكيفيات المتبعة في وضعه يشوبه عدم كفاية المقتضيات المطلوبة في إجراء هذا التعديل"؛ إذ إن تطبيق المادة 37 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاقتصادي والاجتماعي التي تنص على أن النظام الداخلي يضعه المجلس ويقره بالتصويت، يقتضي بيان الشروط المطلوبة لإدخال تعديلات على هذا النظام، لاسيما من له حق اقتراح التعديل والاجراءات المطلوبة في ذلك، تكون معه المادة 80 المذكورة بدون هذه البيانات غير مطابقة للقانون التنظيمي آنف الذكر.
إن صلاحية وسلطة المحكمة الدستورية لمراقبة مدى احترام النظام الداخلي للمجلس لأحكام الدستور والقانون التنظيمي في ما يتعلق بالإجراءات المتبعة لإقراره تتطلب فقط التأكد من توفر النصاب القانوني لانعقاد المجلس الأعلى للسلطة القضائية، والأغلبية المتطلبة للتصويت طبقا لأحكام القانون التنظيمي، وكذا نصاب اقتراح التعديلات والاجراءات اللازمة لرفع مقترحات التعديل، دون أن يتجاوزها إلى غير ذلك.
وبذلك، فان توجه المحكمة الدستورية اليوم يشكل تراجعا عن قرارات المجلس الدستوري السابقة بشأن الاجراءات المتبعة لإقرار النظام الداخلي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ويتناقض مع مقتضيات القانون التنظيمي المتعلقة بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المتعلقة بنصاب الانعقاد والأغلبية اللازمة للتصويت، كما أنه لم يتناول كل مقتضياته التي تدخل ضمن مجالاته وموضوعه، وهو ما قد يؤجل البت في وضعيات القضاة المجمدة لسنوات.
* رئيس نادي قضاة المغرب


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.