28 يوليوز, 2017 - 06:06:00 رفضت المحكمة الدستورية البت في مطابقة النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة، مبرزة أنها سترفع قرارها إلى الملك محمد السادس كما أنها ستقوم بإرسال نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية. واعتمدت المحكمة الدستورية في قرارها المنشور على بوابتها الالكترونية، القانون التنظيمي رقم 066.13 المتعلق بالمحكمة الدستورية، وعلى أحكام الدستور مشيرة إلى أن الدستور ينص في الفقرة الأولى من فصله 132، على أن الاختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية. وفي تعليلها لهذا القرار أوضحت أيضا "أن القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الأولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة". وفي ذات السياق أضاف القرار أن "المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه "يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه". وتابع القرار:"باستثناء التأكيد على أن المجلس هو الذي يضع نظامه الداخلي ويحيله وجوبا على المحكمة الدستورية، قبل تطبيقه، فإن المادة 49 المذكورة قد خلت من بيان أي إجراء آخر يهم تحديد جهة المبادرة لاقتراح النظام الداخلي، وضوابط جلسة التصويت عليه والأغلبية المتطلبة لاقراره وتعديله". وأبرز القرار أن تحديد المجلس لإجراءات وضع نظامه الداخلي، وفق سلطته التقديرية، تتوقف عليها أيضا مسطرة تعديله، بحكم أن الفقرة الأخيرة من المادة 49 أخضعت تعديل النظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه، مشيرا إل أن المادة 72 من النظام الداخلي المحال، أعادت التذكير بما هو مضمن في الفقرة الأخيرة من المادة 49 المذكورة، بنصها على أنه "يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه"، دون تحديد مضمون هذا الإجراء وضوابطه. ويشار أن إصدار هدا القرار جاء بعد اطلاعها على النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الذي أحاله عليها الرئيس المنتدب للمجلس في 5 يوليوز 2017، وذلك للبت في مطابقته لأحكام الدستور ولمقتضيات القانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة.