الرباط "مغارب كم": عبد الله عزوز طعن المجلس الدستوري في مجموعة من المقتضيات الواردة في النظام الداخلي لمجلس النواب الذي أحيل عليه للبت في مطابقته للدستور طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 69 والفقرة الثانية من الفصل 132 ،ووفقا لمقتضيات الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الدستوري. وقال مصدر من مجلس النواب أنه تم فحص مواد هذا النظام الداخلي مادة مادة واعتبر المجلس الدستوري "أن غالبية هذه المواد غير مطابقة للدستور". وفيما يخص المواد المطعون فيها، كان قرار المجلس الدستوري بشأن المادة 9 واضحا حيث اعتبر إحالة رئيس مجلس النواب حالات التنافي بعد إشعار المكتب والمجلس على المحكمة الدستورية مخالف تماما لأحكام الدستور، لأن المادة 18 من القانون التنظيمي تنص على أن التجريد من صفة نائب يكون بناء على طلب من مكتب مجلس النواب وليس بمجرد إشعاره. قرار الطعن مس كذلك المادة 30 من القانون التنظيمي التي تقضي بتوفر كل فريق أو مجموعة نيابية على مكتب لا يقل عن ثلاثة أعضاء، واعتبر المجلس الدستوري أن هذا الإجراء لا يكفي وحده للوفاء بما أوجبه الدستور في البند الأول من الفقرة الثالثة،وما أقره من مبادئ عامة لاسيما مبدأ التسيير الديمقراطي،ومبدأ توسيع مشاركة النساء والشباب فيها،مما تكون معه المادة المذكورة غير مطابقة للدستور. مقتضيات المادة 182 التي تنص على أن المؤسسات والهيئات تقدم أمام مجلس النواب وجوبا مرة واحدة على الأقل في السنة تقريرا عن أعمالها لم تسلم من مراقبة المجلس الدستوري،واعتبرها غير مطابقة لمقتضيات الدستور لأنها لا تنص على أن هذه المؤسسات تقدم تقريرها أمام مجلس النواب بمشاركة الحكومة وليس مباشرة مع المسؤولين عن هذه المؤسسات والهيئات. وبناء على الفصل 177 و132 من الدستور، والقانون التنظيمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري اعتبر قرار هذا الأخير المواد:8-20-27-28-2931-40-49-51-53-54-68-86-89-91-106-117-175-176-177-178-179-180 مخالفة تمام لمقتضيات الدستور وأبدى المجلس ملاحظاته بشأن كل واحدة منها، وطالب البرلمان بالأخذ بعين الاعتبار هذه الملاحظات والأخذ بها. وأكد مصدر لموقع مغاربكم من داخل مجلس النواب أن "قرار الطعن يعتبر سابقة في تاريخ العمل التشريعي، مما أبرز مكامن الخلل لدى القيمين على التشريع في البلاد وسيعيد النظر في مجموعة من الأمور داخل المجلس". يذكر أن مجلس النواب أقر بالتصويت في جلسته العامة المنعقدة يوم الخميس 12يناير 2002 على النظام الداخلي لمجلس النواب،وأحيل إلى المجلس الدستوري للبت في مطابقته للدستور في 13 يناير 2012.