الارتفاع ينهي تداولات بورصة الدار البيضاء    طنجة المتوسط يعزز ريادته في البحر الأبيض ويتخطى حاجز 10 ملايين حاوية خلال سنة 2024    وزارة الداخلية تكشف عن إحباط أزيد من 78 ألف محاولة للهجرة غير السرية خلال سنة 2024    السكوري: مشروع قانون الحق في الإضراب الذي أقره مجلس النواب لا يعكس الموقف الحكومي    "جبهة" تنقل شكر المقاومة الفلسطينية للمغاربة وتدعو لمواصلة الإسناد ومناهضة التطبيع    اتخاذ إجراءات صارمة لكشف ملابسات جنحة قطع غير قانوني ل 36 شجرة صنوبر حلبي بإقليم الجديدة    رغم محاولات الإنقاذ المستمرة.. مصير 3 بحّارة مفقودين قرب الداخلة يظل مجهولًا    رسميا.. مسرح محمد الخامس يحتضن قرعة الكان 2025    توقيع اتفاقية مغربية-يابانية لتطوير قرية الصيادين بالصويرية القديمة    دولة بنما تقدم شكوى للأمم المتحدة بشأن تهديدات ترامب لها    القضاء يبرء طلبة كلية الطب من التهم المنسوبة اليهم    ترامب يعاقب أكبر داعم "للبوليساريو"    الحسيمة: توقيف مشتبه به في شبكة إجرامية متخصصة في الهجرة السرية    القضاء الفرنسي يصدر مذكرة توقيف بحق بشار الأسد    هلال يدين تواطؤ الانفصال والإرهاب    منتخب "U17" يواجه غينيا بيساو وديا    الشيخات داخل قبة البرلمان    غموض يكتنف عيد الأضحى وسط تحركات لاستيراد المواشي    المحكمة الدستورية تجرد بودريقة من مقعده البرلماني    اعتقال المؤثرين .. الأزمة بين فرنسا والجزائر تتأجج من جديد    عزيز غالي ينجو من محكمة الرباط بدعوى عدم الاختصاص    بنعلي: المغرب يرفع نسبة الطاقات المتجددة إلى 45.3% من إجمالي إنتاج الكهرباء    طلبة المعهد الوطني للإحصاء يفضحون ضعف إجراءات السلامة بالإقامة الداخلية    الغموض يلف العثور على جثة رضيعة بتاهلة    وهبي يعرض مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الخميس    أيوب الحومي يعود بقوة ويغني للصحراء في مهرجان الطفل    120 وفاة و25 ألف إصابة.. مسؤول: الحصبة في المغرب أصبحت وباء    الإفراط في تناول اللحوم الحمراء يزيد من مخاطر تدهور الوظائف العقلية ب16 في المائة    حضور جماهيري مميز وتكريم عدد من الرياضيين ببطولة الناظور للملاكمة    الدوري السعودي لكرة القدم يقفز إلى المرتبة 21 عالميا والمغربي ثانيا في إفريقيا    سناء عكرود تشوّق جمهورها بطرح فيديو ترويجي لفيلمها السينمائي الجديد "الوَصايا"    إقليم جراد : تدابير استباقية للتخفيف من آثار موجة البرد    محكمة الحسيمة تدين متهماً بالتشهير بالسجن والغرامة    "أزياء عنصرية" تحرج شركة رحلات بحرية في أستراليا    مجموع مشتركي نتفليكس يتخطى 300 مليون والمنصة ترفع أسعارها    الكويت تعلن عن اكتشاف نفطي كبير    دراسة: أمراض اللثة تزيد مخاطر الإصابة بالزهايمر    أبطال أوروبا.. فوز درامي لبرشلونة وأتلتيكو يقلب الطاولة على ليفركوزن في مباراة عنيفة    الجفاف وسط البرازيل يهدد برفع أسعار القهوة عبر العالم    شح الأمطار في منطقة الغرب يثير قلق الفلاحين ويهدد النشاط الزراعي    Candlelight تُقدم حفلاتها الموسيقية الفريدة في طنجة لأول مرة    جماهير جمعية سلا تطالب بتدخل عاجل لإنقاذ النادي    رئيس جهة سوس يقود حملة انتخابية لمرشح لانتخابات "الباطرونا" خلال نشاط رسمي    عادل هالا    الصين تطلق خمسة أقمار صناعية جديدة    المدافع البرازيلي فيتور رايش ينتقل لمانشستر سيتي    الشاي.. كيف تجاوز كونه مشروبًا ليصبح رمزًا ثقافيًا عميقًا يعكس قيم الضيافة، والتواصل، والوحدة في المغرب    المغرب يواجه وضعية "غير عادية" لانتشار داء الحصبة "بوحمرون"    فضيل يصدر أغنيته الجديدة "فاتي" رفقة سكينة كلامور    افتتاح ملحقة للمعهد الوطني للفنون الجميلة بمدينة أكادير    وفاة الرايس الحسن بلمودن مايسترو "الرباب" الأمازيغي    علماء يكشفون الصلة بين أمراض اللثة وأعراض الزهايمر    المجلس العلمي المحلي لإقليم الناظور يواصل برامجه التكوينية للحجاج والمعتمرين    ثمود هوليود: أنطولوجيا النار والتطهير    الأمازيغية :اللغة الأم….«أسكاس امباركي»    ملفات ساخنة لعام 2025    أخذنا على حين ′′غزة′′!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ظاهرة ترحال أعضاء البرلمان والمعالجة القانونية الجزئية
نشر في العلم يوم 20 - 05 - 2009

شكلت ظاهرة انتقال أعضاء البرلمان من فريق نيابي إلى آخر أو من حزب سياسي إلى آخر إشكالية سياسية في العديد من الدول الديمقراطية بالنظر لانعكاساتها السلبية أحيانا على الخريطة السياسية والمشهد السياسي واللعبة الديمقراطية والعمل البرلماني.
وهذا ما جعل العديد من الدول تبحث عن إيجاد السبل الكفيلة بمعالجة هذه الظاهرة بما يضمن نوعا من الاستقرار بالنسبة للفرق البرلمانية واحترام إرادة الناخبين، حيث ذهبت بعض الدول إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من هذه الظاهرة كما هو الشأن بالنسبة لاسبانيا.
ويمكن القول أن المغرب قد عرف هذه الظاهرة منذ أول تجربة نيابية في 1963 عند ما لجأ الجهاز الإداري إلى «الترحال القسري» لبعض النواب، بما فيهم النواب اللامنتمون، لتقوية صفوف الأغلبية النيابية المهزوزة والهشة باستعمال جميع الضغوط والاغراءات والتهديدات التي من شأنها التأثير على هؤلاء النواب للالتحاق بالأغلبية النيابية التي يتزعمها حزب جبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية.
وقد استمرت أساليب «الترحال القسري» للنواب خلال جميع المحطات الانتخابية التشريعية خلال العهد السابق سنوات 1997-1984-1977 ، لتنطلق بعد ذلك حركة «الترحال الطوعي» بالنسبة لأعضاء البرلمان، الذين وجدوا أنفسهم منخرطين في أحزاب سياسية تحت الضغط، لتتسع رقعة هذه الظاهرة عندما جعل منها بعض البرلمانيين أداة لتحقيق مصالح شخصية ومآرب ذاتية.
وهذا ما جعل السلطات المغربية تفكر في معالجة هذه الظاهرة بما يضمن مصداقية المؤسسة التشريعية واحترام قواعد اللعبة الديمقراطية وإرادة الناخبين وتحصين المشهد السياسي وتثبيت دعائم الممارسة الديمقراطية، وإرساء قواعدها وتدعيم آليات عملها بما يساير متطلبات الوظيفة الدستورية للمؤسسات المنتخبة والهيئات السياسية في الأنظمة، الديمقراطية المعاصرة، وتأهيل العمل البرلماني عبر ترسيخ ممارسة برلمانية مواطنة في إطار دولة المؤسسات والحق والقانون. ولهذه الغاية أحالت الحكومة على البرلمان خلال الولاية التشريعية المنصرمة مشروع قانون يتعلق بالأحزاب السياسية بعد مشاورات واسعة مع مختلف الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، حيث نصت المادة 5 منه على أنه إذا كان للمغاربة ذكورا وإناثا البالغين سن الرشد حق الانخراط بكل حرية في أي حزب سياسي مؤسس بصفة قانونية، فإنه لايمكن لشخص يتوفر على انتداب انتخابي ساري المفعول في إحدى غرفتي البرلمان تم انتخابه فيها بتزكية من حزب سياسي قائم أن ينخرط في حزب سياسي آخر إلا بعد انتهاء مدة انتدابه أو في تاريخ المرسوم المحدد، حسب الحالة، لتاريخ الانتخابات التشريعية العامة الخاصة بمجلس
النواب أو بمجلس المستشارين بالنسبة لأعضاء البرلمان المؤهلين للترشح لهذه الانتخابات.
وأثناء مناقشة مشروع القانون على مستوى اللجنة النيابية المختصة بمجلسي النواب والمستشارين، أثارت هذه المادة 5 ردود فعل متباينة ذهب بعضها إلى حد اعتبار مقتضياتها غير دستورية، لكونها تتعارض مع أحكام الفصل 9 من الدستور الذي يضمن بموجبه الدستور لجميع المواطنين حرية تأسيس الجمعيات وحرية الانخراط في أية منظمة نقابية وسياسية حسب اختيارهم الى جانب حرية التجول وحرية الاستقرار بجميع أرجاء المملكة وحرية الرأي وحرية التعبير بجميع أشكاله وحرية الاجتماع.
بينما اعتبر البعض الآخر أن مقتضيات هذه المادة تتطابق مع أحكام الدستور باعتبار أن الفقرة الاخيرة من الفصل 9 من الدستور تنص على أنه: «لايمكن أن يوضع حد لممارسة هذه الحريات الا بمقتضى قانون ، أي أن حرية الانخراط في أية هيأة سياسية مضمونة ولكنها مقيدة بعدم الانتقال من حزب سياسي الى آخر داخل الولاية التشريعية بالنسبة لاعضاء مجلس البرلمان فقط وفقا لمقتضيات المادة 5 من القانون رقم 04.36 المتعلق بالأحزاب السياسية كما وافق عليه البرلمان بمجلسيه، دون أن تكون موضوع طعن دستوري وفقا لأحكام الفقرة 2 من الفصل 81 من الدستور التي تخول للملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين الحق في أن يحيلوا القوانين قبل إصدار الأمر بتنفيذها إلى المجلس الدستوري ليست في مطابقتها للدستور، مادامت القوانين العادية لا تحال بصفة تلقائية على المجلس الدستوري يبت في مدى مطابقتها للدستور قبل الشروع في تطبيقها كما هو الشأن بالنسبة للقوانين التنظيمية والنظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان.
وجاءت المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات في حالة عدم احترام مقتضيات المادة 5 من القانون السالف الذكر تتمثل في معاقبة العضو البرلماني المعني بغرامة تتراوح ما بين 20.000 و 100.000 درهم.
فهل تمكن المشرع المغربي من معالجة هذه الظاهرة من خلال مقتضيات المادة 5 السالفة الذكر التي تمنع العضو البرلماني الذي تم انتخابه بتزكية من حزب سياسي الانخراط في حزب سياسي آخر داخل الولاية التشريعية في الوقت الذي لا يتطرق فيه الدستور فيما يخص الباب الثالث المتعلق بالبرلمان إلى الأحزاب السياسية، بل إلى الفرق النيابية كما تنص على ذلك الفقرة الأخيرة من الفصل 37 من الدستور والتي يتم بموجبها انتخاب أعضاء مكتب مجلس النواب لمدة سنة على أساس التمثيل النسبي لكل فريق، وكذلك الشأن بالنسبة لانتخاب أعضاء مكتب مجلس المستشارين وفقا لمقتضيات الفقرة الثالثة من الفصل 38 من الدستور، الأمر الذي يشكل ثغرة قانونية في المادة 5 السالفة الذكر، مما جعل عملية ترحال أعضاء البرلمان تتم على مستوى الفرق البرلمانية وليس الأحزاب السياسية التي يبقى الانخراط فيها ضمنيا.
وهل جاءت أحكام المادة 55 من قانون الأحزاب السياسية بجزاءات من شأنها معالجة ظاهرة الترحال في الوقت الذي اقتصرت الغرامة على أداء الغرامة فقط دون تحديد الجهة المحركة للدعوى، مما قد يجعل هذه الجزاءات حبرا على ورق ودون مفعول قانوني؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.