أقوى معارضان للنظام العسكري في الجزائر يحلان بمدينة بني انصار في المغرب    إبراهيم دياز مرشح لخلافة ياسين بونو ويوسف النصيري.. وهذا موقف ريال مدريد    نهيان بن مبارك يفتتح فعاليات المؤتمر السادس لمستجدات الطب الباطني 2024    إقليم الحوز.. استفادة أزيد من 500 شخص بجماعة أنكال من خدمات قافلة طبية    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    بنكيران: مساندة المغرب لفلسطين أقل مما كانت عليه في السابق والمحور الشيعي هو من يساند غزة بعد تخلي دول الجوار        نادي عمل بلقصيري يفك ارتباطه بالمدرب عثمان الذهبي بالتراضي    مدرب كريستال بالاس يكشف مستجدات الحالة الصحية لشادي رياض    مواقف زياش من القضية الفلسطينية تثير الجدل في هولندا    مناهضو التطبيع يحتجون أمام البرلمان تضامنا مع نساء فلسطين ولبنان ويواصلون التنديد بالإبادة    توقعات أحوال الطقس لليوم الأحد    إعطاء انطلاقة خدمات 5 مراكز صحية بجهة الداخلة وادي الذهب    إسدال الستار على الدورة الحادية عشرة لمهرجان "فيزا فور ميوزيك"        ما هو القاسم المشترك بيننا نحن المغاربة؟ هل هو الوطن أم الدين؟ طبعا المشترك بيننا هو الوطن..        موجة نزوح جديدة بعد أوامر إسرائيلية بإخلاء حي في غزة    الدكتور محمد نوفل عامر يحصل على الدكتوراه في القانون بميزة مشرف جدا    فعاليات الملتقى العربي الثاني للتنمية السياحية    الإعلام البريطاني يعتبر قرار الجنائية الدولية في حق نتنياهو وغالانت "غير مسبوق"    الأمن الإقليمي بالعرائش يحبط محاولة هجرة غير شرعية لخمسة قاصرين مغاربة    الصحة العالمية: جدري القردة لا يزال يمثل حالة طوارئ صحية عامة    "كوب-29": الموافقة على 300 مليار دولار سنويا من التمويلات المناخية لفائدة البلدان النامية    موسكو تورد 222 ألف طن من القمح إلى الأسواق المغربية    ثلاثة من أبناء أشهر رجال الأعمال البارزين في المغرب قيد الاعتقال بتهمة العنف والاعتداء والاغتصاب        عمر حجيرة يترأس دورة المجلس الاقليمي لحزب الاستقلال بوجدة    الأرصاد: ارتفاع الحرارة إلى 33 درجة وهبات رياح تصل 85 كلم في الساعة    ⁠الفنان المغربي عادل شهير يطرح فيديو كليب "ياللوبانة"    قاضي التحقيق في طنجة يقرر ايداع 6 متهمين السجن على خلفية مقتل تلميذ قاصر    ترامب يستكمل تشكيلة حكومته باختيار بروك رولينز وزيرة للزراعة    الغش في زيت الزيتون يصل إلى البرلمان    الاحتفال بالذكرى السابعة والستين لانتفاضة قبائل ايت باعمران    كوب 29: رصد 300 مليار دولار لمواجهة التحديات المناخية في العالم    أفاية ينتقد "تسطيح النقاش العمومي" وضعف "النقد الجدّي" بالمغرب    مظلات ومفاتيح وحيوانات.. شرطة طوكيو تتجند للعثور على المفقودات    غوتيريش: اتفاق كوب29 يوفر "أساسا" يجب ترسيخه    دولة بنما تقطع علاقاتها مع جمهورية الوهم وانتصار جديد للدبلوماسية المغربية    قوات الأمن الأردنية تعلن قتل شخص بعد إطلاقه النار في محيط السفارة الإسرائيلية    "طنجة المتوسط" يرفع رقم معاملاته لما يفوق 3 مليارات درهم في 9 أشهر فقط    المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة    انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



التأهيل البرلماني ومسألة مراقبة دستورية القوانين
نشر في العلم يوم 04 - 01 - 2010

إن سمو الدستور باعتباره أعلى مرتبة من سائر التشريعات الأخرى وما يتطلب ذلك من ضرورة التقيد بأحكامه من طرف السلطة التشريعية والتنفيذية ومطابقة القوانين التي تصدرها للمقتضيات الدستورية، أوجب ضرورة البحث عن السبل والآليات الكفيلة بضمان احترام هذا التسلسل القانوني، خاصة من قبل السلطة التشريعية باعتبارها مصدر القوانين، وبالتالي مراقبة مدى دستورية القوانين وضمان انسجامها التام مع أحكام الدستور وحسن تطبيقها بالنسبة للمجتمع باعتبار ذلك يشكل شرطا رئيسيا لبناء الصرح القانوني والمؤسساتي وترسيخ دولة الحق والقانون والمؤسسات مادامت مراقبة دستورية القوانين تعتبر لبنة أساسية لبناء الدولة الديمقراطية الحديثة تصبح فيها القوانين مقدسة وواجبة الاحترام والتطبيق كما نص على ذلك الفصل 4 من الدستور المغربي عندما اعتبر «القانون أسمى تعبير عن إرادة الأمة يجب على الجميع الامتثال له».
وهذا ما جعل مراقبة دستورية القوانين تتطور بتطور المسار الديمقراطي في كل بلد، وبالتالي اختلاف طرق هذه المراقبة باختلاف الدساتير التي سنت هذه المراقبة: من مراقبة سياسية بواسطة هيئة سياسية إلى مراقبة قضائية عن طريق القضاء مادامت مهمة القضاء هي تطبيق القانون في القضايا المعروضة عليه إما باللجوء إلى طريقة الدعوى أمام محكمة خاصة للطعن في دستورية قانون ما وإلغائه عند الاقتضاء أو باللجوء إلى طريقة الدفع بمناسبة النظر في قضايا يطرح بشأنها نزاع بين المتخاصمين حول دستورية القانون المطلوب تطبيقه في هذه النازلة.
وبالنسبة للمشرع الدستوري المغربي، فقد اختار النموذج الفرنسي لمراقبة دستورية القوانين من طرف المجلس الدستوري باعتباره المؤسسة الدستورية الوحيدة الموكول إليها هذه المهمة الجسيمة، والذي جاء في إطار الإصلاحات الدستورية التي رفعتها الكتلة الديمقراطية إلى جلالة الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه سنة 1991 خلفا للغرفة الدستورية التي كانت تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.
ويتجسد هذا الاختيار الذي سلكه المشرع الدستوري المغربي في وجوب إحالة القوانين التنظيمية قبل إصدار الأمر بتنفيذها وكذا النظام الداخلي لكل من مجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقه على المجلس الدستوري ليبت في مطابقتها للدستور، بينما تبقى مسألة إحالة القوانين العادية الأخرى قبل إصدار الأمر بتنفيذها على المجلس الدستوري ليبت في مطابقة مقتضياتها لأحكام الدستور اختيارية من طرف جلالة الملك أو الوزير الأول أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو ربع أعضاء مجلس النواب أو أعضاء مجلس المستشارين كما تنص على ذلك أحكام الفصل 81 من الدستور، حيث يترتب على هذه الإحالة وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذها، كما أنه لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور كما تنص على ذلك الفقرتان 5و6 من الفصل 81 من الدستور..
وجميع الجهات الادارية والقضائية طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من الفصل 81 من الدستور، مع العلم أن بعض الدول قد لجأت إلى طريقة توسيع قاعدة مراقبة دستورية القوانين بهدف تحصين تشريعاتها كما هو الشأن بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية التي بمقتضى دستورها تمارس جميع المحاكم بمختلف درجاتها مراقبة دستورية القوانين بمناسبة نزاع يطرح أمامها بشأن مدى دستورية القانون المطلوب تطبيقه في النازلة المعروضة أمامها.
وكذلك الشأن بالنسبة للدستور السويسري الذي بموجبه يمكن لكل فرد صاحب مصلحة أن يرفع دعوى عدم دستورية القوانين أمام المحكمة أو المحاكم الاتحادية ويطالب بإلغاء قانون ما، مادامت دستورية القوانين تستهدف حماية أحكام الدستور وتحصين الترسانة القانونية من أي خلل والتشبع بقدسية روح التشريعات، ومادامت مراقبة دستورية القوانين ليست غاية في حد ذاتها بقدرما هي وسيلة لضمان سيادة القانون وتراتبيته وتسلسله باعتباره أسمي تعبير عن إرادة الأمة بعد المصادقة عليه من طرف ممثلي الأمة بالمؤسسة التشريعية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.