وعيا منها بما للإفلات من العقاب من مضاعفات وتأثير جد سلبي على تسريع اضطلاع مختلف المؤسسات من تنفيذية وقضائية وتشريعية بأدوارها كاملة ، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وانطلاقا من رؤيتها وقناعتها التي تتقاسمها مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة فريدريش إيبرت تتطلع إلى أن يصبح مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب أداة فعالة تؤسس لدولة الحق والقانون في سياق إعمال توصيات الدورة الموضوعاتية التي عقدتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان بدعم من المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة فريديريش ايبرت عشية المؤتمر السابع للمنظمة في مارس 2009 حول «مناهضة الإفلات من العقاب: رهان مأسسة دولة الحق»، تعلن المنظمة عن برنامج عملها على المدى المتوسط بخصوص مناهضة الإفلات من العقاب ارتكازا على اعتبارات أساسية : * اعتراف الدولة بماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان؛ * الإقرار العمومي بضرورة وضع قواعد جديدة لعمل المؤسسات وحكم القانون؛ * الإجماع العلني والمؤسساتي حول ضرورة إصلاح القضاء؛ * برمجة توصية هيئة الإنصاف والمصالحة الخاصة بمناهضة الإفلات من العقاب. وارتكازا على هذه الاعتبارات، فإن المنظمة بعرضها لبرنامج عملها في مجال مناهضة الإفلات من العقاب تميز بين مرحلتين: * مرحلة غياب الشفافية وعدم المساءلة والانفلات من كل رقابة،؛ * مرحلة إعداد وبلورة مقومات المساءلة في نطاق القانون، وتحت رقابة القضاء ومسؤولية البرلمان. وتندرج مناهضة الإفلات من العقاب ضمن مفهوم الديمقراطية بتوزيع الصلاحيات بين الدولة ومختلف الفاعلين، حيث إنها تبقى مسؤولة عن احترام سيادة القانون، ويقوم المجتمع المدني بدوره في نشر القيم الأخلاقية لمناهضة الإفلات من العقاب. و وعيا منها بما للإفلات من العقاب من مضاعفات وتأثير جد سلبي على تسريع اضطلاع مختلف المؤسسات من تنفيذية وقضائية وتشريعية بأدوارها كاملة ، فإن المنظمة المغربية لحقوق الإنسان وانطلاقا من رؤيتها وقناعتها التي تتقاسمها مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية ومؤسسة فريدريش إيبرت لتتطلع إلى أن يصبح مبدأ مناهضة الإفلات من العقاب أداة فعالة تؤسس لدولة الحق والقانون والذي من بين ما يتطلبه: 1- التنصيص في الدستور على مبدإ مناهضة الإفلات من العقاب حتى تكون له قيمة قانونية وفعلية وحتى يكتسي سموا بالنسبة للقواعد القانونية الأخرى. إن هذا التنصيص يفرض على السلطتين التشريعية والتنفيذية ضرورة احترامه ويخول للقضاء سلطة المراقبة القضائية ضد انتهاكه، مما سيرفع من القيمة القانونية للمبدإ بضمان توقيع المتابعة ويشكل مكونا أساسيا من مكونات دولة الحق. وبذلك ينتقل هذا المبدإ من الشرعية إلى الدستورانية. 2- القيام بإصلاح تشريعي لقانون المسطرة الجنائية بخصوص استعمال محاضر الشرطة القضائية المتعلقة بالجنح والمخالفات على منوال الجنايات؛ 3- تفعيل وسائل المراقبة القضائية وقيام النيابة العامة بزيارات مفاجئة لمراكز الشرطة والدرك الملكي قصد مراقبة سجلات الحراسة النظرية ومطابقة ما تضمنه بحالة الأشخاص موضوع هذه الحراسة؛ 4- تحديد اختصاصات المسؤولين على إنفاذ القانون والحفاظ على النظام العام. ذلك أن التشريع الحالي يسمح لرجال الأمن في إطار أداء مهمتهم المرتبطة بإنفاذ القانون التمتع بسلطة تقديرية في اتخاذ التدابير الوقائية وهو ما يؤدي إلى ارتكاب تجاوزات؛ 5- مراقبة ظروف الاعتقال الاحتياطي بخضوع المسؤولين والسلطات المختصة للمراقبة والمتابعة لتفادي وقوع وفيات في صفوف المواطنين نتيجة العنف، وبسبب إساءة استعمال السلطة. ذلك أن عدم احترام قوات الأمن والقوات العمومية للقواعد القانونية تؤدي إلى انتهاك حقوق المواطنين في الحياة والسلامة الجسدية يترتب عليه انهيار الأساس الذي يقوم عليه الحفاظ على النظام العام وهو ما يستدعي تحريك آليات المتابعة الجنائية؛ 6- إعمال آليات تخليق الحياة العامة لمناهضة الجرائم الاقتصادية، حيث إن السلطات العمومية مدعوة لفتح تحقيق شامل في جميع قضايا إهدار المال العام، والإشكالات ذات الصلة بالتدبير العمومي للمؤسسات العمومية والمجالس الجماعية والتي تتناقلها وسائل الإعلام؛ 7- تفعيل السلط المعنية بالمراقبة كالبرلمان والقضاء والمجلس الأعلى للحسابات، في سياق الإصلاحات التشريعية التي جاءت بعد المصادقة على اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة. إن برنامج عمل المنظمة، وبمشاركة مؤسسة فريدريك إيبرت والمركز الدولي للعدالة الانتقالية سيتمحور حول أنشطة عمومية واستشارات تمكن من إنتاج أفكار وخلاصات وتوصيات لتقديم مذكرات حول المجالات والمواضيع التالية: 1. التصديق باستعجالية على الاتفاقيات الدولية - النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية - البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية التعذيب - الاتفاقية الدولية لمناهضة الاختفاء القسري 2. المؤسسات الدستورية - توسيع اختصاصات المجلس الأعلى للحسابات ليتمكن من إحالة القضايا التي تتوفر فيها أركان الجرائم الاقتصادية على النيابة العامة. 3. الإصلاحات الدستورية - التنصيص على مبدإ مناهضة الإفلات من العقاب بصفة صريحة - إدماج الحكامة الأمنية في الفصل 46 في سياق الضمانات القانونية للحقوق الفردية التي يتمتع بها المواطن وإعمال مراقبة دستورية الضمانات القانونية من طرف المجلس الدستوري والبرلمان والمجتمع المدني. - التنصيص على مقتضى دستوري يهم تنفيذ الأحكام القضائية في سياق مناهضة الإفلات من العقاب - التنصيص على مقتضى دستوري يرمي إلى وضع المكلفين بنفاذ القانون تحت مراقبة البرلمان 4. الإصلاحات القضائية - إنشاء غرف متخصصة في الجرائم الاقتصادية لدى محاكم الاستئناف؛ - إعمال آلية التحري والمتابعة من طرف النيابة العامة بشأن جميع قضايا انتهاكات حقوق الإنسان ذات الصلة بالتدبير العمومي في المجال السياسي والاقتصادي؛ - تفعيل الآليات الوطنية خاصة في مجال زيارات مخافر الشرطة والدرك الملكي ونشر التقارير حولها. 5. الإصلاحات التشريعية - إدماج الجرائم والعقوبات المنصوص عليها بالقانون الإنساني الدولي في التشريع الوطني؛ - إصلاح قانون المسطرة الجنائية بخصوص استعمال محاضر الشرطة القضائية؛ - تحديد اختصاصات المكلفين بإنفاذ القانون فيما يتعلق بالحفاظ على النظام العام؛ ملاءمة التشريع المغربي مع اتفاقية الأممالمتحدة ضد الرشوة وإعمال القضاء الوطني بالآليات الجديدة المنصوص عليها في قوانين تخليق الحياة العامة، تحديد الحالات التي يجوز فيها القيام بإجراءات الاعتقال وذلك ضمن مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، تنصيص على ضمانات قانونية لجميع المعتقلين بما في ذلك الحصول على محام خلال فترة الحراسة النظرية 6. المستوى الحكومي وضع تقرير سنوي عن تدبير المؤسسات العمومية من طرف المفتشية العامة للمالية لدى الوزير الأول والتداول حوله بالمجلس الحكومي وإخبار الرأي العام حول مضامينه.