حسم المجلس الدستوري في عدد من النقاط التي أثارت جدلا عقب الانتخابات التشريعية لمجلس النواب التي أجريت في 25 نونبر الماضي، بإصداره مجموعة من القرارات أوردتها الجريدة الرسمية في عددها الأخير. وقضى المجلس الدستوري بعدم الاختصاص للنظر في الطعن الذي قدمه عبد اللطيف وهبي بصفته رئيسا لفريق الأصالة والمعاصرة في انتخاب كريم غلاب عن حزب الاستقلال رئيسا لمجلس النواب. وعلل المجلس الدستوري قراره بكون الدستور ينص في الفقرة الأولى من الفصل 132 على أنه ليس في فصول الدستور ولا في أحكام القوانين التنظيمية ما يخول للمجلس الدستوري- الذي يستمر بموجب الفصل 177 من الدستور في ممارسة صلاحياته إلى أن يتم تنصيب المحكمة الدستورية- اختصاص البت في صحة انعقاد جلسة مخصصة في مجلس النواب لانتخاب رئيسه. وكان رئيس فريق الأصالة والمعاصرة ذكر في الطعن الذي قدمه «أن ظروف الاجتماع كانت مخلة بالقانون وباستقلالية السلط لكون رئيس الحكومة المعين حضر بنفسه مع بعض الوزراء الذين ما زالت تتوفر فيهم صفة السلطة التنفيذية لمشاركتهم في حكومة تصريف الأمور الجارية مع انتمائهم لمجلس النواب، وأن هذا الحضور والتدخلات الشفوية لرئيس الحكومة والوزراء يشكل مساسا باستقلالية المجلس ومحاولة للتأثير على عمله وتوجيه الهيئة الناخبة». على صعيد آخر، أصدر المجلس الدستوري قرارا بشأن حالة تنافي عضوية نور الدين الأزرق بمجلس النواب مع رئاسته الجماعة الحضرية لسلا ورئاسته «مجموعة التجمعات الحضرية لتدبير مرفق النقل الحضري ومخطط التنقل الحضري». وصرح المجلس الدستوري بضرورة أن يعمد الأزرق إلى تسوية وضعيته داخل أجل 15 يوما ابتداء من تاريخ إخطاره بالقرار، عملا بالفقرة الثانية من المادة 13 للقانون التنظيمي لمجلس النواب، الذي ينص على أنه «تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة، كما تتنافى مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو رئاسة مجلس مقاطعة جماعية أو مجموعة تؤسسها جماعات ترابية». وأصدر المجلس أيضا قرارين يتعلقان بمسألة شغور المقعد البرلماني لعبد الإله بن كيران، عن دائرة سلا، بعد تعيينه رئيسا للحكومة. إذ ذكر القرار الأول الذي يحمل رقم 12.825 بتاريخ 2 يناير 2012، أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب وصفة في الحكومة لا تنطبق (حاليا) على عبد الإله بن كيران، وأن أجل شهر، الذي تعلن المحكمة الدستورية داخله شغور مقعد النائب الذي يعين عضوا في الحكومة تطبيقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 14 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، لا يبدأ في السريان إلا ابتداء من تاريخ تعيين الملك للحكومة الجديدة، فلا مجال في الوقت الراهن للتصريح بشغور المقعد الذي يشغله عبد الإله بن كيران بمجلس النواب. وفي قرار «ينسخ» القرار الأول، قضى المجلس الدستوري استنادا إلى الظهير الشريف رقم 1.12.01 الصادر في 03 يناير 2012، في قرار صدر بتاريخ 19 يناير «بأن كلا من عبد الإله بن كيران ومحند العنصر وسعد الدين العثماني ولحسن الداودي ومحمد أوزين وعزيز رباح وعبد القادر اعمارة ولحسن حداد وبسيمة حقاوي وعبد الصمد قيوح والحبيب شوباني والحبيب نجيب بوليف قد عينوا يوم 03 يناير 2012 أعضاء في الحكومة، مما يجعلهم في وضعية تناف بحكم تطبيق مقتضيات المادة 14 من القانون المتعلق بمجلس النواب». وصرح المجلس الدستوري في القرار ذاته بشغور المقاعد التي كانوا يشغلونها بمجلس النواب، مع دعوة المرشحين، الذين ترد أسماؤهم مباشرة في لوائح الترشيح المعنية بعد آخر منتخب في اللوائح نفسها، إلى شغل المقاعد الشاغرة طبقا لمقتضيات المادة 90 من القانون المتعلق بمجلس النواب.