صدمة في غابة دونابو بطنجة: قطع الأشجار يثير غضب المواطنين    إضراب عام في المغرب احتجاجًا على تدهور القدرة الشرائية وتجميد الحوار الاجتماعي    مداهمة مطعم ومجزرة بطنجة وحجز لحوم فاسدة    نبيلة منيب: مدونة الأسرة تحتاج إلى مراجعة جذرية تحقق العدالة والمساواة -فيديو-    المغرب واليمن نحو تعزيز التعاون الثنائي    ارتفاع تحويلات مغاربة العالم    توقيف سائق طاكسي بأكادير بتهمة ترويج القرقوبي    أكادير تحتفي بالسنة الأمازيغية الجديدة بتكريم مايسترو الرباب لحسن بلمودن    مهرجان قرطاج لفنون العرائس يعود بمشاركة 19 دولة وعروض مبتكرة    التساقطات المطرية الأخيرة تعيد الآمال للفلاحين وتعد بموسم فلاحي جيد    وهبي: العدالة الانتقالية تجربة وطنية أفضت إلى المصالحة بين المجتمع المغربي وتاريخه    الشبيبة التجمعية تشيد بمجهود الحكومة استعداداً للمونديال وفي "تصفية تركة حكومتي العشر سنوات العجاف"    الاتحاد المغربي للشغل ينظم إلى الداعين لخوض "الاضراب العام"    الاتحاد العربي للثقافة الرياضية يمنح فوزي لقجع الجائزة التقديرية ل2024    النصيري يمنح الفوز لفنربخشة أمام ريزا سبور    مفتاح الوقاية من السرطان.. دراسة تؤكد أن الرياضة وحدها لا تكفي دون الحفاظ على وزن صحي!    المفوضية الأوروبية تحذر من "رد حازم" إذا استهدف ترامب منتجاتها برسوم جمركية "تعسفية وغير منصفة"    ابن تطوان "الدكتور رشيد البقالي" ينال إعجاب علماء كبار ويظفر بجائزة عالمية في مجال الفكر والأدب    التساقطات المطرية الأخيرة ترفع نسبة حقينة سدود المملكة إلى أزيد من 27%    الشرع: الرياض تريد دعم دمشق    بني ملال ينتزع التعادل مع بركان    صادرات قطاع الطيران ناهزت 26,45 مليار درهم سنة 2024    خبير صحي يحذر: إجراءات مواجهة "بوحمرون" في المغرب "ضرورية ولكنها غير كافية"    المغرب يتسلم رئاسة التحالف الإفريقي للعلوم والتكنولوجيا لتعزيز التنمية المستدامة    مقاييس الأمطار المسجلة بالمملكة خلال ال 24 ساعة الماضية    بعد انضمامه للأهلي.. بنشرقي: اخترت نادي القرن لحصد الألقاب    فتح تحقيق جنائي بحقّ زوجة نتانياهو    أسعار المحروقات تشهد زيادة "طفيفة" للمرّة الثانية توالياً خلال شهر بالمغرب    العثور على مهاجر مغربي مقتول داخل سيارته بإيطاليا    تحولات "فن الحرب"    نشرة إنذارية (تحديث): تساقطات ثلجية وأمطار قوية مرتقبة من الأحد إلى الثلاثاء بعدد من أقاليم المملكة    المغاربة أكثر الجاليات اقتناء للمنازل في إسبانيا    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الإثنين    الزوبير بوحوت يكتب: السياحة في المغرب بين الأرقام القياسية والتحديات الإستراتيجية    القيمة السوقية لدوري روشن السعودي تتخطى المليار يورو    الإرث الفكري ل"فرانتز فانون" حاضر في مهرجان الكتاب الإفريقي بمراكش    تطوان تحتفي بالقيم والإبداع في الدورة 6 لملتقى الأجيال للكبسولة التوعوية    القنيطرة... اختتام دوري أكاديميات كرة القدم    باب برد: تفكيك عصابة إجرامية متورطة في سرقة وكالة لتحويل الأموال    حكومة أخنوش تتعهد بضمان وفرة المواد الاستهلاكية خلال رمضان ومحاربة المضاربات    هكذا يخطط المغرب لتعزيز أمن منطقة الساحل والصحراء    الإعلام في خدمة الأجندات السياسية والعسكرية    الرجاء البيضاوي يتجه إلى إلغاء الجمع العام مع إناطة مهمة الرئاسة إلى بيرواين حتى نهاية الموسم    تجميد المساعدات الأميركية يهدد بتبعات خطيرة على الدول الفقيرة    دراسة: هكذا تحمي نفسك من الخَرَفْ!    استئناف المفاوضات بين حماس وإسرائيل الاثنين بعد رابع عملية تبادل للرهائن والمسجونين    الصين: شنغهاي تستقبل أكثر من 9 ملايين زائر في الأيام الأربعة الأولى من عطلة عيد الربيع    المنتخب الوطني لأقل من 14 سنة يجري تجمعا إعداديا بسلا    الجمعية المغربية لدعم إعمار فلسطين تجهز مستشفى الرنتيسي ومستشفى العيون باسطوانات الأكسجين    أولياء التلاميذ يؤكدون دعمهم للصرامة في محاربة ظاهرة 'بوحمرون' بالمدارس    مؤسسة طنجة الكبرى تحتفي بالكاتب عبد السلام الفتوح وإصداره الجديد    تفشي "بوحمرون" في المغرب.. أرقام صادمة وهذه هي المناطق الأكثر تضرراً    المجلس العلمي المحلي للجديدة ينظم حفل تكريم لرئيسه السابق العلامة عبدالله شاكر    محاضرة بأكاديمية المملكة تُبعد نقص الذكاء عن "أطفال صعوبات التعلم"    أي دين يختار الذكاء الاصطناعي؟    أربعاء أيت أحمد : جمعية بناء ورعاية مسجد "أسدرم " تدعو إلى المساهمة في إعادة بناء مسجد دوار أسدرم    غياب لقاح المينانجيت في الصيدليات يعرقل سفرالمغاربة لأداء العمرة    أرسلان: الاتفاقيات الدولية في مجال الأسرة مقبولة ما لم تخالف أصول الإسلام    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المجلس الدستوري يقر بعدم دستورية بعض مقتضيات القانون التنظيمي لمجلس النواب
نشر في بيان اليوم يوم 19 - 10 - 2011

البرلمان مطالب بتغيير المواد المتعلقة بحالة التنافي في القانون
أعاد المجلس الدستوري القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى البرلمان لتغيير مقتضيات المادتين 14 و97 من القانون، اللتين لا تتطابقان مع الدستور، بالمقابل أمر المجلس الدستوري بإصدار الأمر بتنفيذ القانون من دون المادتين المذكورتين.
ولم تحض المواد المتعلقة بحالة التنافي على الخصوص بالموافقة، حيث أصدر المجلس الدستوري قراره 217/2011 عشية افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وأعاد القانون التنظيمي لمجلس النواب لتعديل بنود المواد 14 و92 و97 لمطابقتهما مع الدستور. وبات البرلمان مطالبا بملاءمة تلك البنود مع الدستور.
وصرح المجلس الدستوري في قراره أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده. غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن المعني بالأمر «يسترجع، بحكم القانون، وطبق نفس الكيفيات، صفة نائب برسم مدة الانتداب المعينة، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في القانون».
ولاحظ قرار المجلس الدستوري أن تلك الفقرة «تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم»، معللا ذلك بأن المرشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض سيكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية لسابقه. واعتبارا أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، فإن المقطع الأخير من الفقرة الثانية للمادة 14 تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب. كما أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العمومية وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي فإن التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا لا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم نفس المدة الانتدابية. وعليه فإن النائب المعين عضوا في الحكومة لا يمكنه بأي حال من الأحوال استرجاع مقعده النيابي حتى ولو تخلى عن منصبه الحكومي.
وما ينسحب على هذه المادة ينسحب على المادة 92 المرتبطة به، وفق قرار المجلس الدستوري.
وأقر المجلس الدستوري في قراره أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة لا تطبق على المجالس الجهوية المقبلة التي سيتم انتخابها مستقبلا المنصوص عليها في المادة 97 «غير دستورية». وعلل القرار ذلك أنه إذا كان المقتضى، عملا بعدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين مهامهم حاليا، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة تلك المجالس، وإخلال واضح بمبدإ المساواة. واعتبر القرار في تعليله أن ذلك يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقررة في الدستور.
قرار المجلس الدستوري تضمن ملاحظات حول عدد من مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي المواد 5 و23 و85 المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والمادة 6 المتعلقة بأهلية الترشح، والمواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، والمادة 72 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج. إلا أنه رأى أن المقتضيات الواردة في القانون بخصوص ذلك ليس فيها ما يخالف الدستور.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.