البرلمان مطالب بتغيير المواد المتعلقة بحالة التنافي في القانون أعاد المجلس الدستوري القانون التنظيمي لمجلس النواب إلى البرلمان لتغيير مقتضيات المادتين 14 و97 من القانون، اللتين لا تتطابقان مع الدستور، بالمقابل أمر المجلس الدستوري بإصدار الأمر بتنفيذ القانون من دون المادتين المذكورتين. ولم تحض المواد المتعلقة بحالة التنافي على الخصوص بالموافقة، حيث أصدر المجلس الدستوري قراره 217/2011 عشية افتتاح الدورة التشريعية الحالية، وأعاد القانون التنظيمي لمجلس النواب لتعديل بنود المواد 14 و92 و97 لمطابقتهما مع الدستور. وبات البرلمان مطالبا بملاءمة تلك البنود مع الدستور. وصرح المجلس الدستوري في قراره أن المادة 14 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، تنص على أنه في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة تعلن المحكمة الدستورية شغور مقعده. غير أن الفقرة الثانية من نفس المادة تنص على أن المعني بالأمر «يسترجع، بحكم القانون، وطبق نفس الكيفيات، صفة نائب برسم مدة الانتداب المعينة، خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، وذلك ما لم يتم ملء المقعد الشاغر عن طريق انتخابات جزئية بسبب تعذر تطبيق مسطرة التعويض المقررة في القانون». ولاحظ قرار المجلس الدستوري أن تلك الفقرة «تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب فيما بينهم»، معللا ذلك بأن المرشح الذي دعي لملء المقعد الشاغر عن طريق مسطرة التعويض سيكون انتدابه مؤقتا ينتهي بانتهاء المهام الحكومية لسابقه. واعتبارا أنه ليس في الدستور ما يسمح بوجود نيابة برلمانية مؤقتة، فإن المقطع الأخير من الفقرة الثانية للمادة 14 تتنافى مع مبدإ المساواة بين النواب. كما أن قرارات المحكمة الدستورية لا تقبل أي طريقة من طرق الطعن وتلزم كل السلطات العمومية وجميع الجهات الإدارية والقضائية، وبالتالي فإن التصريح بشغور مقعد عضو برلماني نهائيا لا يجوز لشاغله السابق استرجاعه برسم نفس المدة الانتدابية. وعليه فإن النائب المعين عضوا في الحكومة لا يمكنه بأي حال من الأحوال استرجاع مقعده النيابي حتى ولو تخلى عن منصبه الحكومي. وما ينسحب على هذه المادة ينسحب على المادة 92 المرتبطة به، وفق قرار المجلس الدستوري. وأقر المجلس الدستوري في قراره أن حالة التنافي بين العضوية في مجلس النواب ورئاسة مجلس الجهة لا تطبق على المجالس الجهوية المقبلة التي سيتم انتخابها مستقبلا المنصوص عليها في المادة 97 «غير دستورية». وعلل القرار ذلك أنه إذا كان المقتضى، عملا بعدم رجعية القانون، لا يطبق على رؤساء مجالس الجهات المزاولين مهامهم حاليا، فإن عدم تطبيقه على رؤساء مجالس الجهات المقبلة يترتب عنه تمييز بين من سيتعاقبون مستقبلا على رئاسة تلك المجالس، وإخلال واضح بمبدإ المساواة. واعتبر القرار في تعليله أن ذلك يجافي مبدأ الحكامة الجيدة المقررة في الدستور. قرار المجلس الدستوري تضمن ملاحظات حول عدد من مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، وهي المواد 5 و23 و85 المتعلقة بالدائرة الانتخابية الوطنية، والمادة 6 المتعلقة بأهلية الترشح، والمواد من 38 إلى 69 المتعلقة بالمخالفات والعقوبات المقررة لها، والمادة 72 المتعلقة بتصويت المغاربة المقيمين بالخارج. إلا أنه رأى أن المقتضيات الواردة في القانون بخصوص ذلك ليس فيها ما يخالف الدستور.