علم موقع "هسبريس" من مصادر برلمانية أن المجلس الدستوري أعاد يوم الجمعة 14 أكتوبر الجاري نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب إلى البرلمان من أجل تعديل بعض مواده بما يتناسب مع مقتضيات الدستور الجديد، ويتعلق الأمر بما تمت المصادقة عليه بخصوص اللائحة الوطنية والمنصوص عليها في المادة 23 من الباب الرابع، ولم تكشف مصادر الموقع عما إذا كان المجلس الدستوري رفض المصادقة على المادة المذكورة بسبب ترتيب الترشيح بين النساء والشباب (مترشحتين يليهما اسم مترشح واحد) أو بسبب السن الذي حدد القانون التنظيمي في أربعين سنة بالنسبة للمترشحين الشباب الذكور. كما رفض المجلس الدستوري المادة 72 من الفرع الثاني من القانون التنظيمي المشار إليه والتي تتعلق بالتصويت بالوكالة بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، حيث تنص المادة 72 على أنه يجوز للناخبين المقيمين بالخارج والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة أن يصوتوا في الاقتراع عن طريق الوكالة بعد ملأ والتوقيع على مطبوع يوضع رهن إشارتهم في السفارات والقنصليات التابع لها مكان إقامتهم، يحددون فيه معلومات الشخص الممنوحة له الوكالة. المواد المتعلقة بحالات تنافي العضوية في مجلس النواب لم تحظ هي الأخرى بموافقة ومصادقة المجلس الدستوري، وكانت من بين المواد التي أرجع القانون التنظيمي لمجلس النواب بموجبها إلى البرلمان. وحسب القانون فإن البرلمان مطالب بإعادة قراءة المواد "المسطر عليها" من طرف المجلس الدستوري وتعديلها بما لا يعارض أحكام ومقتضيات الدستور، وقبل إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب. يشار إلى أن فريق العدالة والتنمية سبق أثناء مناقشة القانون التنظيمي المشار إليه، أن سجل عدة ملاحظات تخص المواد نفسها التي رفضها المجلس الدستوري، والتي يعيدها اليوم من أجل ملائمتها مع الدستور.