علمت جريدة «الاتحاد الاشتراكي» من مصدر موثوق أن المجلس الدستوري أحال يوم أمس الاثنين ملاحظاته بخصوص القانون التنظيمي لمجلس النواب على البرلمان، حيث اعتبر المجلس الدستوري بعض المقتضيات الذي تضمنها القانون التنظيمي لمجلس النواب غير دستورية، ودعا الى إلغائها. ويتعلق الأمر بحالات التنافي المتضمنة في المادة 13 من القانون التنظيمي، حيث تؤكد أنه تتنافى العضوية في مجلس النواب مع رئاسة الجهة، وهي الفقرة التي استثنت رؤساء الجهات حاليا، حيث شددت الأحكام الانتقالية على عدم تطبيق حالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع رئاسة مجلس جهة المنصوص عليها في المادة 13 مع هذا القانون، إلا أن المجلس الدستوري اعتبر هذا الاستثناء غير دستوري، وأمر بإلغائه، لتصبح حالة التنافي في عضوية مجلس النواب تشمل رئاسة مجلس الجهة في الولاية التشريعية التي ستجري في 25 نونبر 2011. وبخصوص المادة المتعلقة بحالة تنافي العضوية في مجلس النواب مع صفة عضو في الحكومة، في حالة تعيين نائب بصفة عضو في الحكومة، تعلن المحكمة الدستورية، بطلب من رئيس مجلس النواب، داخل أجل شهر، شغور مقعده، ويسترجع ا لمعني بالأمر بحكم القانون طبق نفس الكيفيات، صفة نائب برسم مدة الانتداب المعنية خلال أجل شهر من تاريخ الإعلان عن انتهاء مهامه الحكومية، إلا أن المجلس الدستوري وفق مصادرنا، أكد أن النائب الذي عين عضوا في الحكومة سيؤول مقعده الى وصيفه، ولن يسترجع النائب الذي عين عضوا في الحكومة مقعده البرلماني، ولو تخلى عن عضويته في الحكومة لأي سبب من الأسباب.