بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    اعتقال بزناز قام بدهس أربعة أشخاص        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الموجبات الست لعدم أهلية رؤساء الجماعات لعضوية مجلس النواب
نشر في هسبريس يوم 01 - 08 - 2011

جاء مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب، كما سلمته وزارة الداخلية للأحزاب، بمقتضيات تحدد صفة الأشخاص الذين لا يملكون الأهلية لعضوية مجلس النواب. يتعلق الأمر بأعضاء مجلس المستشارين (المادة 5)، والمتجنسون بالجنسية المغربية، وكذا من اختل فيهم شرط على الأقل من شروط صفة ناخب، وأيضا الأشخاص الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية بعقوبة الحبس النافذ أو الموقوف التنفيذ في جرائم انتخابية (المادة 6)، والأشخاص الذين يزاولون وظائف فعلية، كالقضاة والولاة والعمال وأفراد القوات المسلحة...الخ (المادة 7)، وأخيرا صنف من الأشخاص الذين زاولوا مهامهم منذ أقل من سنتين أو سنة في الدائرة الانتخابية (المواد 8 و9 و10).
ويتبين من مشروع القانون التنظيمي أن وزارة الداخلية استثنت رؤساء الجماعات الترابية والغرف المهنية من حالات انعدام الأهلية، وجعلت الأمر محصورا في حالة تنافي يتيمة بين رئاسة الجهة وعضوية المجلس (المادة 13).
والحقيقة أن اعتبارات موضوعية عدة تقتضي جعل رئاسة الجماعات الترابية، والغرف بالتبع، مشمولة بشكل مطلق بانعدام الأهلية لعضوية مجلس النواب، وبيانها كما يلي:
1. اعتبار دستوري متصل بحسن فهم وتنزيل مقتضيات الدستور الجديد، وخصوصا الفصل 63، الذي أبقى على الغرفة الثانية، وجعل عضويتها محصورة في أصناف من الناخبين الكبار يمثل المستشارون الجماعيون ثلاثة أخماسهم، كما أن الفصل 78 نحى نفس المنحى حين أوجب إيداع "مشاريع القوانين المتعلقة على وجه الخصوص بالجماعات الترابية وبالتنمية الجهوية وبالقضايا الاجتماعية، تودع بالأسبقية لدى مكتب مجلس المستشارين".
إن معنى هذه الهندسة الدستورية الجديدة للمؤسسة البرلمانية هو بلا ريب إحداث فصل وتمييز بين مكونات الغرفتين بما يجعل الصورة العامة للبرلمان في منأى عن الخلط الذي ينتجه حضور الناخبين الكبار في الغرفة الأولى، وهذا التمييز من شأنه أن يعزز مصداقية وفعالية البرلمان بغرفتيه.
2. اعتبار قانوني يمليه منطق الملاءمة مع مقتضيات المادة 13 من القانون التنظيمي لمجلس النواب، والذي أقر التنافي بين عضوية المجلس ورئاسة مجلس الجهة. هذا التنافي يطرح سؤالا مشروعا: هل يستقيم أن يكون التنافي جائزا في حالة رئاسة جهة مهما كانت شساعتها وتحدياتها التدبيرية، ولا يكون التنافي مع رئاسة مدينة في حجم الدار البيضاء أو فاس أو طنجة..الخ؟ ومع ذلك، فالتنافي ليس كافيا، بل يقتضي انعدام الأهلية لتحقيق التفرغ الكامل لإحدى المسؤوليتين وركوب المخاطرة السياسية في حالة التفكير في ولوج مجلس النواب، لأن انعدام الأهلية يقتضي تقديم الاستقالة من الرئاسة قبل الترشح، عكس التنافي الذي لا يطرح بشكل بعدي ويجعل المعني بالأمر في وضع مريح لاختيار الموقع الذي يشاء.
3. اعتبار سياسي متصل بحجم الفساد الانتخابي الذي عرفته انتخابات 2009، والتي مكنت بعض الأحزاب السلطوية من حصد ما لا يقل عن 400 رئيس مجلس جماعي أغلبهم في العالم القروي. هؤلاء الرؤساء يشكلون في غالبيهم العظمى جيشا "جرارا" من شأنه أن يكرس إفساد الانتخابات المقبلة ويضرب مصداقيتها، بالنظر إلى استحالة عدم استغلالهم للجماعات الترابية واستعمال إمكانياتها وقودا انتخابيا يضرب تكافؤ الفرص بين المتنافسين. هذا الاعتبار، رغم أنه ظرفي، حاسم لتفكيك هذه المنظومة الفاسدة في سياق وطني وإقليمي لا يسمح باللعب بالنار وترك الحبل على الغارب حتى يقع الانفجار.
4. اعتبار سياسي آخر متصل بتقييم تجربة مجلس النواب في الولاية التشريعية الحالية، حيث يقارب فيه عدد رؤساء الجماعات ال100 رئيس، أغلبهم مسؤولون عن ظاهرة الغياب وضعف الحضور والمشاركة في عمل اللجن التشريعية الدائمة، لأنهم منشغلون بجماعاتهم، وغالبا ما يكون حضورهم للمشاركة في التصويت حين ينادى عليهم من طرف فرقهم البرلمانية، أو لطرح سؤال شفوي يتعلق في الغالب بقضايا محلية وذات صلة بجماعاتهم. وواضح من هذا التقييم المركز أن المثابرة من أجل تطوير الدور الرقابي المتصل بالسياسات العمومية أو العمل التشريعي المتصل بالمصالح العليا للوطن والمواطنين ليست داخلة ضمن أجندة أغلب هؤلاء الرؤساء.
5. اعتبار تنموي متصل بكون رئيس الجماعة الترابية حين يضع نصب عينيه الوصول إلى مجلس النواب، فإنه غالبا ما لا ينشغل بوضع مخطط تنموي لجماعته وبذل الجهد لتحقيق أهداف المخطط بشكل رصين ومسؤول وفي تعاون مع كافة الشركاء، بل يستدرجه التنافس على المقعد البرلماني فينخرط في ممارسات انتخابوية تجعل العمل التنموي ثانويا، وهو ما يؤكده واقع أغلب الجماعات التي يسخر فيها البرلمان للانتخابات الجماعية ورئاسة الجماعة للانتخابات البرلمانية في حلقة مفرغة ودوامة من العبث لا تنتهي.
6. اعتبار حزبي وديمقراطي متصل بكون تراكم المسؤوليات الانتدابية بين رئاسة الجماعة وعضوية مجلس النواب يكون على حساب إشراك أوسع الشرائح والكفاءات والأطر داخل الحزب الواحد في المسؤولية. إن توسيع دائرة المشاركة السياسية ورفع جاذبية الأحزاب وتعزيز المناخ الديمقراطي التشاركي بداخلها لا يمكن أن يتم دون حشد الطاقات الحزبية في مواقع المسؤولية والقطع مع الاحتكار الذي يتجلى في الجمع بين مسؤوليات تنفيذية تحتاج كل واحدة منها إلى تفرغ حقيقي. ولا يخفى على كل متتبع أن من بين أسباب الشنآن بين مناضلي الأحزاب وأعضائها ظاهرة احتكار المسؤوليات ومراكمة المهام، وهي ظواهر غير ديمقراطية وتعكس استشراء ثقافة التحكم والعجز عن الانفتاح وتقاسم المسؤولية وتطوير الديمقراطية الداخلية للأحزاب.
بكلمة، إن عدم الأهلية هي القاعدة القانونية التي ينبغي إعمالها في سياق دستوري وقانوني وسياسي وحزبي مخصوص من أجل استبعاد رؤساء الجماعات والغرف من مجلس النواب وتكريس تفرغهم لمهامهم المحلية، وليس التنافي، حتى يكون الراغب في ولوج مجلس النواب مضطرا لتقديم استقالته من رئاسة الجماعة وركوب فرس المنافسة في تكافؤ للفرص بينه وبين الأغيار.
أخيرا، إن هذه الدواعي الستة تقتضي من القائمين على صياغة المشروع النهائي قبل عرضه على البرلمان في دورته الاستثنائية المرتقبة، وعلى الأحزاب الحريصة على مكافحة الفساد وتعزيز الديمقراطية وصناعة التنمية، أخذها بعين الاعتبار حتى لا يكون مجلس النواب المقبل حاملا لعوامل العجز والفراغ واللبس التي طبعت المجلس الحالي لأسباب متعددة، من بينها الحضور غير الضروري وغير المعقول لكتلة وازنة من رؤساء الجماعات الترابية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.