صادق المجلس الدستوري على القانون التنظيمي لمجلس النواب، بعد أن أدخلت عليه تعديلات طفيفة، تتعلق بحالات التنافي بالنسبة لرؤساء الجهات والوزراء. وقال إدريس لشكر، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، في تصريح ل"المغربية"، إن "ملاحظات المجلس الدستوري تستجيب، في جزء منها، للمشروع كما قدمته الحكومة في صيغته الأولى"، مؤكدا أن المجلس الدستوري أبدى ملاحظاته، وفق اختصاصاته الدستورية، مع إدخاله تعديلا يحصر أحوال التنافي في عضوية مجلس النواب بالنسبة لرؤساء الجهات والوزراء، فقط". وأوضح لشكر أن ملاحظات المجلس الدستوري كانت محصورة في البنود الخاصة بأحوال التنافي، دون أن تمتد إلى باقي مواد القانون التنظيمي لمجلس النواب، نافيا أن يكون المجلس أمر بإعادة نص القانون التنظيمي إلى البرلمان لمناقشته، وإدخال التعديلات عليه ليكون منسجما مع الدستور. وعلمت "المغربية" أن المجلس الدستوري أحال، الجمعة الماضي، نص القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب على الأمانة العامة للحكومة، في انتظار نشره بالجريدة الرسمية. ويحدد الفصل 70 من الدستور اختصاصات المجلس الدستوري في مراقبة مطابقة القوانين للدستور، ومدى تطبيق قواعد توزيع الاختصاصات التشريعية والتنظيمية، ومراقبة صحة الانتخابات التشريعية وعمليات الاستفتاء. كما ينص الدستور على أن قرارات المجلس الدستوري لا تقبل أي طريق من طرق الطعن، وتلزم كل السلطات العامة، وجميع الجهات الإدارية والقضائية. يشار إلى أن البت في مطابقة القوانين للدستور ينصب لزوما على القوانين التنظيمية قبل تنفيذها، والنظامين الداخليين لمجلسي البرلمان قبل الشروع في تطبيقها. وينجم عن نشر قرار للمجلس الدستوري بالجريدة الرسمية يقضي بمطابقة قانون تنظيمي أو عاد للدستور، وقف سريان الأجل المحدد لإصدار الأمر بتنفيذ القوانين، وإذا قضى قرار المجلس بعدم مطابقة مقتضى من قانون تنظيمي، أو من قانون عاد، أو من نظام داخلي، لكل من مجلسي البرلمان للدستور، فإنه يحول دون إصدار الأمر بتنفيذ القانون. غير أنه، إذا وقع التصريح بإمكانية فصله عن مجموع النص الوارد فيه، جاز إصدار الأمر بتنفيذ القانون التنظيمي، أو القانون العادي، أو العمل بالنظام الداخلي، باستثناء المقتضى المصرح بعدم مطابقته للدستور.