حدد مشروع القانون التنظيمي لمجلس النواب حالات التنافي بالنسبة لنواب البرلمان، وفصلت المادة 13 في حالات التنافي بين عضوية مجلس النواب، وعضوية المحكمة الدستورية أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وكذلك في باقي المؤسسات والهيئات الدستورية، كما أكد المشروع استحالة الجمع بين عضوية البرلمان وعضوية الحكومة، حيث أشارت المادة 14 إلى أنه في حال تعيين نائب برلماني في عضوية الحكومة تعلن المحكمة الدستورية في أجل شهر وبطلب من رئيس مجلس النواب شغور مقعده، كما قرر القانون الجديد منع رئيس الجهة، كما تتنافى العضوية في البرلمان مع أكثر من رئاسة واحدة لغرفة مهنية، أو لمجلس جماعة أو مجلس عمالة أو إقليم أو مجلس مقاطعة جماعية أو مجمعة تؤسسها أي جماعة ترابية. كما تتنافى العضوية مع مزاولة كل مهمة عمومية غير انتخابية في مصالح الدولة أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الشركات التي تملك فيها الدولة نسبة تفوق 30 في المائة من رأسمال هذه الشركات باستثناء المهام الحكومية. وحدد القانون في المقابل شروط الإلحاق، حيث أكد على أن كل شخص تنطبق عليه إحدى حالات التنافي المنصوص عليها في المادتين 13 و14، وينتخب في مجلس النواب يجعل لزاما وبطلب منه في وضعية الإلحاق وذلك طيلة مدة انتدابه على أن يعود إلى وظيفته في سلك الإدارة تلقائيا بعد انتهاء عضويته في البرلمان، ويتم قرار الإلحاق بتأشيرة من رئيس الحكومة وباقتراح من الوزير المعني بالأمر بعد تأشير وزيري المالية والوظيفة العمومية. وتتنافى عضوية البرلمان مع مهام رئيس مجلس الإدارة أو متصرف منتدب، وكذا مع مهام مدير عام أو مدير، وعند الاقتضاء مهام عضو في مجلس الإدارة الجماعية أو عضو في مجلس الرقابة المزاولة في شركات المساهمة التي تملك الدولة فيها أكثر من 30 في المائة. كما تتنافى العضوية مع مزاولة مهام غير تمثيلية تؤدي الأجرة عنها دولة أجنبية أو منظمة دولية أو منظمة دولية غير حكومية.