قررت المحكمة الدستورية رفض إقرار النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، مشيرة إلى أنه يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية والنظام الأساسي للقضاة". بسبب عدم تضمين النظام الداخلي الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله والتي اعتبرها قواعد شكلية جوهرية. كما أمرت المحكمة في القرار ذاته، برفع قرارها هذا إلى علم الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية. واستندت المحكمة الدستورية في قرارها، على كون المادة 119 من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية تنص على أنه يحيل المجلس نظامه الداخلي إلى المحكمة الدستورية داخل أجل لا يتعدى ثلاثة أشهر من تاريخ تنصيبه. كما استندت على المادة 49 من القانون التنظيمي المذكور، التي تنص في فقرتيها الأولى والأخيرة على أنه يضع المجلس نظامه الداخلي، ويحيله قبل الشروع في تطبيقه إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته لأحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة...يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس الإجراء المتبع في وضعه.، وأضافت المحكمة الدستورية، أن الإجراءات التي تهم وضع وتعديل النظام الداخلي، تعد قواعد شكلية جوهرية، وبالتالي يتعذر على الحال، أن تبت المحكمة في موضوع النظام الداخلي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه الإجراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله.