قالت المحكمة الدستورية ان "النظام الداخلي للمجلس ا على للسلطة القضائية، المعروض على نظرها، يتعذر على الحال، البت في مطابقته للدستور وللقانونين التنظيميين المتعلقين بالمجلس ا على للسلطة القضائية والنظام ا ساسي للقضاة" وامرت برفع "قرارها هذا إلى علم ج لة الملك، وبتبليغ نسخة منه إلى الرئيس المنتدب للمجلس ا على للسلطة القضائية، وبنشره في الجريدة الرسمية". وتحدث القرار عن الاختصاص وقال "ان الدستور ينص في الفقرة ا ولى من فصله 132، على أن ا ختصاصات التي تمارسها المحكمة الدستورية هي تلك المسندة إليها بفصول الدستور وبأحكام القوانين التنظيمية" وان "القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الاعلى للسلطة القضائية ينص في الفقرة الاولى من مادته 49، على أن النظام الداخلي لهذا المجلس، بعد وضعه وقبل الشروع في تطبيقه، يحال إلى المحكمة الدستورية للبت في مطابقته حكام الدستور وهذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام ا ساسي للقضاة" واضافت انه بعد بث المحكمة الدستورية في في مطابقة هذا القانون لاحكام الدستور وأحكام هذا القانون التنظيمي، وكذا أحكام القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الاساسي للقضاة…يخضع كل تعديل للنظام الداخلي لنفس ا جراء المتبع في وضعه"٬ فانه يتغذر "على الحال، أن تبت المحكمة الدستورية في موضوع النظام الداخلي للمجلس ا على للسلطة القضائية، بسبب عدم تضمينه ا جراءات الواجب التقيد بها أثناء وضعه وتعديله" انظر الرابط التعليل الكامل للمحكمة الدستورية decision31-17