أجلت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا مكافحة الإرهاب، بمحكمة الاستئناف بملحقة سلا، قضية "معتقلي فيسبوك"؛ وذلك استجابة لطلب النيابة العامة التي التمست تأخير الملف من أجل إعداد المرافعة، وهو ما لم يرق لمحامي المتهمين، خاصة أن موكليهم يوجدون رهن الاعتقال منذ ما يفوق سبعة أشهر، وهو الاعتقال الذي يعتبرونه "تعسفيا". وطالب دفاع المتهمين المحكمة بالحكم بعدم الاختصاص، على اعتبار أن المتابعين يجب أن يتابعوا بقانون الصحافة والنشر وليس قانون مكافحة الإرهاب؛ إذ شدد عزيز النويضي، عضو هيئة دفاع المتهمين، على ضرورة تطبيق القانون الأصلح للمتهم، ويتعلق الأمر في هذه الحالة بقانون الصحافة والنشر. واعتبر المحامي خلال مرافعته أن المتهمين تعرضوا ل"اعتقال تعسفي"، قائلا إن "الإرهاب ليس هو الإشادة أو التحريض؛ فالأمر يتعلق بجرائم قتل وتخريب. أما الإشادة به أو التحريض عليه، فهو يتم عبر النشر"، معتبرا أن النيابة العامة قدمت "تفسيرا خاطئا للقانون". النيابة العامة أكدت أنه لأول مرة يعرض عليها هذا النوع من القضايا التي يتم خلالها المطالبة باعتماد قانون الصحافة والنشر عوض قانون مكافحة الإرهاب، وقالت: "منذ أحداث مدينة الدارالبيضاء عام 2003 والقضايا من هذا النوع يتم النظر فيها بناء على قانون مكافحة الإرهاب، وهذه المرة الأولى التي يتم فيها الحديث عن قانون الصحافة والنشر بهذه القاعة"، وأكدت أن قانون الصحافة والنشر يهم الصحافيين المهنيين، ولا يمكن تطبيقه إلا على هؤلاء. وأشار النائب العام إلى أن "الصحافة تمارس بواسطة مطبوع مكتوب أو بواسطة صحيفة إلكترونية. وبالرجوع إلى وقائع القضية، فإن التدوينات المشيدة بمقتل السفير الروسي لم تنشر عبر هذه الوسائل"، مفيدا بأن موقع "فيسبوك لا يعتبر صحيفة إلكترونية". من جانبه، اعتبر عبد الصمد الإدريسي أن "النيابة العامة لا تفهم معنى قانون الصحافة والنشر"، وهو ما دفعها إلى المطالبة باعتماد قانون مكافحة الإرهاب، وقال: "حينما تحتج النيابة العامة بما طبقته منذ 2003 فهي تحتج بقوانين خاطئة، مما يعني أن احتجاجها هو خاطئ، خاصة أن قانون الصحافة والنشر جاء بمقتضيات جديدة لم تكن في السابق، ناهيك عن أن تعديل مقتضيات قانون الإرهاب عام 2010 كان الغرض منه هو التخفيض من العقوبة في الإشادة".