انقسامات بسبب مسودة اتفاق في كوب 29 لا تفي بمطالب مالية طموحة للدول النامية    نزار بركة: تعبئة شاملة لحزب الاستقلال من أجل الوطن والمواطن    طقس الأحد: أجواء حارة نسبيا ورياح بعدد من الجهات    ارتفاع رقم معاملات السلطة المينائية طنجة المتوسط بنسبة 11 في المائة عند متم شتنبر    هزة ارضية تضرب نواحي إقليم الحسيمة    المغرب يعزز دوره القيادي عالميا في مكافحة الإرهاب بفضل خبرة وكفاءة أجهزته الأمنية والاستخباراتية    إيداع "أبناء المليارديرات" السجن ومتابعتهم بتهم الإغتصاب والإحتجاز والضرب والجرح واستهلاك المخدرات    أشبال الأطلس يختتمون تصفيات "الكان" برباعية في شباك ليبيا    بلومبرغ: زيارة الرئيس الصيني للمغرب تعكس رغبة بكين في تعزيز التعاون المشترك مع الرباط ضمن مبادرة "الحزام والطريق"    لقجع وبوريطة يؤكدان "التزام" وزارتهما بتنزيل تفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية بالمالية والخارجية    مؤامرات نظام تبون وشنقريحة... الشعب الجزائري الخاسر الأكبر    الرباط.. إطلاق معرض للإبداعات الفنية لموظفات وموظفي الشرطة    ‬النصيري يهز الشباك مع "فنربخشة"    عبد الله بوصوف.. النظام الجزائري من معركة كسر العظام الى معركة كسر الأقلام    نهضة بركان يتجاوز حسنية أكادير 2-1 ويوسع الفارق عن أقرب الملاحقين    اللقب الإفريقي يفلت من نساء الجيش    منتخب المغرب للغولف يتوج بعجمان    المخرج المغربي الإدريسي يعتلي منصة التتويج في اختتام مهرجان أجيال السينمائي    حفل يكرم الفنان الراحل حسن ميكري بالدار البيضاء    بعد قرار توقيف نتنياهو وغالانت.. بوريل: ليس بوسع حكومات أوروبا التعامل بانتقائية مع أوامر المحكمة الجنائية الدولية    أنشيلوتي يفقد أعصابه بسبب سؤال عن الصحة العقلية لكيليان مبابي ويمتدح إبراهيم دياز    كندا تؤكد رصد أول إصابة بالسلالة الفرعية 1 من جدري القردة        المغرب يرفع حصته من سمك أبو سيف في شمال الأطلسي وسمك التونة الجاحظ ويحافظ على حصته من التونة الحمراء    التفاصيل الكاملة حول شروط المغرب لإعادة علاقاته مع إيران        اغتصاب جماعي واحتجاز محامية فرنسية.. يثير الجدل في المغرب    الحسيمة تستعد لإطلاق أول وحدة لتحويل القنب الهندي القانوني    هتك عرض فتاة قاصر يجر عشرينيا للاعتقال نواحي الناظور    الأخضر يوشح تداولات بورصة الدار البيضاء    قمة "Sumit Showcase Morocco" لتشجيع الاستثمار وتسريع وتيرة نمو القطاع السياحي    كرة القدم النسوية.. توجيه الدعوة ل 27 لاعبة استعدادا لوديتي بوتسوانا ومالي    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الأحد    نمو صادرات الصناعة التقليدية المغربية    اعتقال الكاتب بوعلام صنصال من طرف النظام العسكري الجزائري.. لا مكان لحرية التعبير في العالم الآخر    بعد متابعة واعتقال بعض رواد التفاهة في مواقع التواصل الاجتماعي.. ترحيب كبير بهذه الخطوة (فيديو)    محمد خيي يتوج بجائزة أحسن ممثل في مهرجان القاهرة    المعرض الدولي للبناء بالجديدة.. دعوة إلى التوفيق بين الاستدامة البيئية والمتطلبات الاقتصادية في إنتاج مواد البناء    الطيب حمضي: الأنفلونزا الموسمية ليست مرضا مرعبا إلا أن الإصابة بها قد تكون خطيرة للغاية    مثير.. نائبة رئيس الفلبين تهدد علنا بقتل الرئيس وزوجته    ترامب يعين سكوت بيسنت وزيرا للخزانة في إدارته المقبلة    فعالية فكرية بطنجة تسلط الضوء على كتاب يرصد مسارات الملكية بالمغرب        19 قتيلا في غارات وعمليات قصف إسرائيلية فجر السبت على قطاع غزة    "السردية التاريخية الوطنية" توضع على طاولة تشريح أكاديميّين مغاربة    بعد سنوات من الحزن .. فرقة "لينكن بارك" تعود إلى الساحة بألبوم جديد    "كوب29" يمدد جلسات المفاوضات    ضربة عنيفة في ضاحية بيروت الجنوبية    بنسعيد: المسرح قلب الثقافة النابض وأداة دبلوماسية لتصدير الثقافة المغربية    طبيب ينبه المغاربة لمخاطر الأنفلونزا الموسمية ويؤكد على أهمية التلقيح    الأنفلونزا الموسمية: خطورتها وسبل الوقاية في ضوء توجيهات د. الطيب حمضي    لَنْ أقْتَلِعَ حُنْجُرَتِي وَلَوْ لِلْغِناءْ !    تناول الوجبات الثقيلة بعد الساعة الخامسة مساء له تأثيرات سلبية على الصحة (دراسة)    اليونسكو: المغرب يتصدر العالم في حفظ القرآن الكريم    بوغطاط المغربي | تصريحات خطيرة لحميد المهداوي تضعه في صدام مباشر مع الشعب المغربي والملك والدين.. في إساءة وتطاول غير مسبوقين !!!    في تنظيم العلاقة بين الأغنياء والفقراء    سطات تفقد العلامة أحمد كثير أحد مراجعها في العلوم القانونية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان: أي مجال مقارنة بالمبادرة التشريعية للوزير الأول؟
نشر في هسبريس يوم 23 - 08 - 2010

إن مبدأ فصل السلط يقتضي التزام كل سلطة بحدود اختصاصاتها وصلاحياتها. السلطة التشريعية تقوم بإصدار القوانين، والسلطة التنفيذية تسهر على تطبيقها، والسلطة القضائية تتولى شرحها وتأويلها. وغاية فصل السلط أن تقوم كل سلطة بكبح جماح السلطة الأخرى، وجعل كل سلطة تقف عند حدها، كما صرح بذلك مونتيسكيو، (صاحب نظرية فصل السلطات). غير أنه كثيرا ما تتداخل اختصاصات كل من السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية وتتشابك صلاحياتهما، ويغطي علاقاتهما ضباب كثيف، حتى على مستوى ما هو منصوص عليه في الدستور كأول مصدر للقانون البرلماني. لا سيما فيما يتعلق بالمبادرات والمساطر التشريعية. فمن جهة، ينص(الدستور) على أن القوانين تصدر عن البرلمان بالتصويت ( ف. 45 من الدستور)، وأن "لِلوزير الأول ولأعضاء البرلمان على السواء حق التقدم باقتراح القوانين." (ف. 52). دون أي تمييز ظاهر للمبادرة التشريعية الحكومية المتمثلة في مشاريع القوانين التي يتقدم بها الوزير الأول عن المبادرة التشريعية البرلمانية المتمثلة في مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان. ويحدد بصعوبة الميادين التي يختص القانون بالتشريع فيها (الفصل 46). ومن جهة أخرى، يحيد المشرع الدستوري عن مبدأ المساواة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في اقتراح القوانين، بوضع شروط على المبادرة التشريعية البرلمانية، ومنح حقوق أكثر للحكومة، حين يعطيها الحق في:" أن تصدر خلال الفترة الفاصلة بين الدورات وباتفاق مع اللجان التي يعنيها الأمر في كلا المجلسين مراسيم قوانين... ".(ف.55) وترفض مقترحات القوانين التي تخل بالتوازن المالي، وتدفع بعدم قبول تلك التي لا تدخل في اختصاص السلطة التشريعية.(ف.53) وتضمن جدول العمل الذي يضعه كل من مجلسي البرلمان: "بالأسبقية ووفق الترتيب الذي تحدده الحكومة مناقشة مشاريع القوانين التي تقدمها الحكومة واقتراحات القوانين التي تقبلها".( ف. 56). وكل تشريع يهم الشؤون المالية أو قد تكون له انعكاسات على الميزانية أو على العلاقات مع دول أخرى أو مؤسسات دولية للحكومة وحدها حق المبادرة فيه؟ علاوة على أن للحكومة أغلبيتها البرلمانية التي تساند عملها.
والحالة هذه، فإن كل المحاولات الرامية إلى تنظيم وتقنين العلاقات التي تربط بين السلطتين التنفيذية والتشريعية تعترضها مجموعة من التعقيدات وتواجهها عدة صعوبات قد تصل إلى حدوث خلافات، بل حتى أزمات بين السلطتين المذكورتين، لا سيما حول دستورية القوانين والتعديلات المقترحة سواء من لدن الحكومة أو من لدن أعضاء البرلمان. وقد خول المشرع الدستوري للبرلمان والحكومة معا حق اللجوء للقضاء الدستوري للفصل في أي خلاف في هذا الشأن(ف.53). فهل يمكن اللجوء للطعن لدى القضاء الدستوري في كل الخلافات التي تحدث؟ وهل يأخذ دائما الطرفين قرارات الهيئة الدستورية مأخذ الجد؟ ليس لأي مراقب مختص أو متتبع أو هيأة ما أن تجزم بالقول أن جميع الخلافات تكون موضوع طعن. أما الجواب على التساؤل الثاني فهناك أمثلة على عدم أخذ كل القرارات التي تقضي بها الهيأة الدستورية تماما، وأقدم مثال صارخ على ذلك مقترح قانون يتعلق بتعريب الإدارة والحياة العامة، الذي ظل الفريق الاستقلالي يتقدم به طوال الولايات التشريعية المتعاقبة، ولا زال يتشبث بالعمل على دراسته غير آبه بمقرر الغرفة الدستورية الصادر منذ 1964، والقاضي بأن أمر تعريب الإدارة يدخل في إطار السلطة التنظيمية، وليس في مجال السلطة التشريعية.
أما فيما يخص الحق المخول للسلطة التنفيذية في ترتيب جدول عمل المجلسين، أي التحكم في الزمن التشريعي فما على المشرع الدستوري المغربي إلا أن يقتدي بما هو معمول به في دساتير العديد من الدول التي أعطت لأعضاء مجالسها البرلمانية الحق في تخصيص يوم في الشهر أو أكثر لدراسة ومناقشة مواضيع من اقتراحهم. بغية التغلب على هيمنة الحكومة على زمن العمل التشريعي، ومنح حقوق للمعارضة والأقلية في ممارسة حقها في العمل التشريعي والرقابي. وأي ضير في أن تفتح مجرد كوات للمبادرة التشريعية الصادرة عن أعضاء مجلسي البرلمان سواء المنتمون للأغلبية أو للمعارضة طالما أن أبواب دار صناعة القوانين مشرعة على مصراعيها للمبادرات التشريعية الحكومية. ولئن كان هناك من يرى أن من شأن القيود والشروط الدستورية المذكورة أن تعيق المبادرات التشريعية البرلمانية وتقلل من نسبتها مقارنة مع المبادرة التشريعية للوزير الأول، أي لكل أعضاء الحكومة، فإن كل مهتم ومتتبع للعمل البرلماني عن كثب لا يمكن أن يوافق رأي هؤلاء وهو يرى عشرات، بل مئات التعديلات التي يتقدم بها أعضاء البرلمان بمجلسيه، أحيانا على النص التشريعي الواحد. أو لا تدخل تلك التعديلات ضمن المبادرة التشريعية لأعضاء البرلمان؟ بلى، إنها مبادرة تشريعية بمعنى من المعاني، أو لنقل - على الأقل إنصافا واعترافا بمجهود فئة معينة من أعضاء مجلسي البرلمان - إنها مساهمة برلمانية غزيرة ومتواصلة وجادة في العملية التشريعية ككل.
ومع ذلك، يتعين على مجلسي البرلمان إيجاد ميكانيزمات واتخاذ إجراءات لمواجهة مجموعة من المساطر التي تتحكم فيها الحكومة بدء بجدول العمل ومرورا بالوسائل وانتهاء بإرادة الدولة في فسح المجال أمام البرلمان حتى يصبح قويا، مؤديا وظائفه التشريعية والرقابية تمام الأداء. ميكانيزمات وإجراءات تتعلق أولا بطريقة إعداد مقترحات القوانين التي تتطلب صياغتها تقنيات وكفاءات ومهارات كفيلة بإنتاج نص تشريعي جيد بمبادرة من البرلمانيين أنفسهم، أو على الأقل تتوفر فيها شروط الصياغة التشريعية والقانونية مثله مثل أي مشروع قانون الذي لا يتم إيداعه لدى أحد مجلسي البرلمان إلا بعد أن يكون قد هيئ من لدن مصالح الوزارة المعنية، ذات الكفاءة والخبرة في صياغة القوانين، و يمر على الأمانة العامة للحكومة والمجلس الحكومي ثم المجلس الوزاري. بينما طريقة إعداد أي مقترح قانون، إلى حدود الوقت الراهن، لا زالت تعتمد، في الأفكار والتحرير والصياغة القانونية، بعضا من الجهود التي يبذلها فئة من أعضاء البرلمان بمساعدة إداريين غالبا ما يشتغلون بمصالح الفرق. وبعد ذلك يكون مقترح القانون جاهزا لإحالتها مباشرة على المجلس الذي ينتمي إليه صاحب المقترح.
هذا، شيء مما يرتبط بتقنين المبادرة التشريعية البرلمانية ومساطرها على مستوى الدستور، والحقوق المخولة للحكومة والإمكانيات المتوفرة لديها والتي تمكنها من صناعة مشاريع القوانين اللازمة بالوتيرة التي تريدها. والشروط التي يفرضها الدستور على مقترحات القوانين التي يتقدم بها أعضاء البرلمان. أما الكيفية التي عالج بها النظامان الداخليان لكل من مجلس النواب ومجلس المستشارين مبادرة أعضاء كل مجلس باقتراح القوانين، وكذا المساطر المتعلقة بالإحالة وعدم القبول والسحب، أو الدراسة والموافقة أو الرفض. ومدى تطابق وانسجام مجموعة من القواعد والإجراءات المتخذة في هذا الشأن من لدن كل من مجلسي البرلمان، والتي لا يجب أن تخرج بدورها عن نطاق الدستور، فنذكر منها ما يتعلق ب:
إحالة مقترح قانون على اللجنة الدائمة المختصة
ورد بالمادتين 95 و 97 من النظام الداخلي لمجلس النواب ما مفاده أن رئيس المجلس يخبر الحكومة بكل مقترح قانون تم إيداعه لدى مكتب المجلس ثلاثين يوما قبل أن يحيله على اللجنة الدائمة المختصة. فيما تنص المادتان 196 و 197 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن مقترحات القوانين التي يقدمها المستشارون والتي يحيلها مجلس النواب تسجل لدى مكتب المجلس الذي يعرض كل نص تقدم به أحد الأعضاء كمقترح قانون ويوزع ثم يقدم للجنة التي تعنيها دراسته، وعند عدم وجود لجنة مختصة يعهد بدراسته إلى لجنة تشكل خصيصا لتلك الغاية. يلاحظ بالنسبة للتعامل مع مقترحات القوانين أن مجلس النواب يركز على دور رئيس المجلس في الإحالة، بينما يبدو أن مجلس المستشارين يركز حسب مقتضيات المادتين المذكورتين على دور المكتب، غير أن المادة 199 قد نصت صراحة على أن رئيس المجلس هو من يحيل نص مقترح قانون على اللجنة الدائمة أو المؤقتة المختصة بمجرد ما يتوصل به. دون التنصيص على إخبار الحكومة ثلاثين يوما قبل ذلك خلافا للإجراء المتخذ على مستوى مجلس النواب، حيث يتم إيداع المقترحات لدى المكتب، وفي مجلس المستشارين تسجل لدى المكتب، والتسجيل ليس هو الإيداع . وهكذا يلاحظ في ثنايا العديد من مواد كل من النظام الداخلي لمجلس النواب والنظام الداخلي لمجلس المستشارين عدم الدقة في استعمال الكلمات.
إيداع مقترح قانون بموضوع واحد في المجلسين
لقد ترك مجلس النواب هذه الحالة للملاحظة، حيث تنص المادة 94 من نظامه الداخلي على:" إذا لاحظ مكتب المجلس أو اللجنة المعنية أن مقترح قانون يتضمن مضمون مقترح قانون آخر أحيل على مجلس المستشارين يحيطه علما بذلك، و في حال الاتفاق على الملاحظة، يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا و تتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا". بينما كان من الأجدر والأنجع أن يتكلف بالحالة وبباقي الحالات المحتمل حدوثها ، في إطار التنسيق والتعاون بين المجلسين اللذين يشكلان برلمانا واحدا وليس برلمانيين منفصلين، جهاز قار ومشترك بينهما. أما الإجراء الذي تم اتخاذه من لدن مجلس النواب على انفراد، القاضي بأن يدرس المقترح من لدن المجلس الذي أودع به أولا و تتوقف الدراسة والبت في المجلس الذي أحيل عليه الاقتراح لاحقا، فلا يقابله أي إجراء مماثل أو مغاير لحد الآن في النظام الداخلي لمجلس المستشارين. ولا يعرف هل هو متفق على الإجراء الذي اتخذه المجلس الآخر أم لا؟ فما هو الحل إذا تشبث مجلس المستشارين بدراسة المقترح قانون سواء أحيل عليه أولا أو لاحقا؟
لذا، يتعين تعزيز التنسيق بين مجلسي البرلمان في مجال المبادرة التشريعية البرلمانية، حتى يتم تجنب تقديم مقترحات في مواضيع واحدة بكلا المجلسين، لا سيما من لدن أعضاء فريقين بكل من المجلسين ينتميان لنفس اللون السياسي. كما حدث مثلا بالنسبة لمقترح.ق. يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 15.91 يتعلق بمنع التدخين والإشهار والدعاية للتبغ في الأماكن العمومية، الذي تقدم به الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، وتقدم به في نفس الآن نظيره بمجلس المستشارين. وتمت دراسته والموافقة عليه من لدن لجنة العدل بمجلس النواب في الوقت الذي كانت فيه لجنة التعليم تزمع على برمجة المقترح ذي الموضوع الواحد. ولما أحيل المقترح المماثل من مجلس النواب تخلت اللجنة عن برمجة المقترح المودع لديها وانكبت على دراسة المقترح الذي أحيل من مجلس النواب، حيث وافقت عليه بالإجماع، ودون تعديل بتاريخ 12 يناير 2009. دون الخوض في مسألة أي المجلسين قد أحيل عليه المقترح المذكور لا أولا ولا لاحقا؟
مقترح قانون سبق أن تقدم به عضو ألغي انتخابه أو انتهت عضويته أو قدم استقالته أو توفي
رغم اختلاف عبارات كل من المادة 101 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين والمادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب فإن الإجراء المتخذ يظل موحدا، ويعتبر أن المقترحات تصبح غير مقبولة ما لم يتبنها عضو آخر، في ظرف أجل لا يتجاوز ثمانية (8) أيام ابتداء من تاريخ إعلان الشغور.
شروع اللجان الدائمة والمؤقتة في دراسة المقترحات المعروضة عليها
تنص المادة 211 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن اللجان الدائمة تشرع في دراسة المقترحات المعروضة عليها فور التوصل بها. أما المادة 98 من النظام الداخلي لمجلس النواب فتنص على أن مكاتب اللجان تبرمج دراسة مشاريع ومقترحات القوانين المعروضة عليها في أول اجتماع لها في ظرف أسبوع من تاريخ الإحالة عليها. وهكذا تقوم مكاتب اللجان في مجلس النواب بالبرمجة في ظرف أسبوع من تاريخ إحالة المقترحات عليها، أما اللجان بمجلس المستشارين فعليها أن تشرع في الدراسة فور التوصل بالمقترحات. فكيف يمكن للجان الدائمة أن تشرع في دراسة المقترحات المعروضة عليها فور التوصل بها دون أن تقوم مكاتبها ببرمجتها أولا؟ وانطلاقا من الممارسة فإن أية آجال تتعلق ببدء الدراسة أو إتمامها لا يتم تطبيقها نهائيا، سواء تعلق الأمر بمشاريع القوانين أو مقترحات القوانين. وكل نص تشريعي يعتبر ميتا ما لم تبعث فيه الحياة عم طريق تحريك مسطرة دراسته.
تقديم مقترح أحيل من مجلس على آخر أمام اللجنة المعنية بدراسته
وفق المادة 99 من النظام الداخلي لمجلس النواب يقدم كل مقترح قانون أحيل من مجلس المستشارين مقرر اللجنة المختصة المعين. بينما لم يرد أي إجراء في النظام الداخلي لمجلس المستشارين بخصوص الحالة. ولا زالت المادة 200 منه تنص فقط على أن مقترحات القوانين تقدم من لدن واضع أو ممثل أو ممثلي واضعي مقترح القانون. غير أنه بناء على العرف فإن مقرر اللجنة الدائمة هو من يتولى تقديم كل مقترح أحيل من مجلس النواب.
سحب مقترح قانون
تنص المادة 198 من النظام الداخلي لمجلس المستشارين على أن لأعضاء المجلس الحق في سحب المقترحات قبل الشروع في دراستها. في حين تنص المادة 96 من النظام الداخلي لمجلس النواب على حق صاحب مقترح قانون أو الموقع الأول عليه أن يسحبه في أي وقت قبل الموافقة عليه في القراءة الأولى...
في ظل غياب جهاز قار يقوم بالتنسيق بين مجلسي البرلمان، وينظم العلاقات فيما بينهما من جهة وبين الحكومة من جهة أخرى سواء على مستوى التشريع أو على مستوى المراقبة تصعب المعرفة الدقيقة بعدد مقترحات القوانين المودعة لدى كل مجلس، خاصة التي مر على إيداعها سنين عديدة، وأحرى معرفة مصيرها وتتبع مسار حياة كل نص مقترح قانون على حدة. وهنا يثور السؤال حول من سيقوم بتصنيف مقترحات القوانين المودعة لدى كل من مجلسي البرلمان وفرز المطابق منها للدستور وغير المطابق وإحصاء المقترحات ذات موضوع واحد وأحيلت في نفس الوقت على مجلس النواب وعلى مجلس المستشارين؟ هل ستقوم بذلك الوزارة التي تحمل تسمية الوزارة المكلفة بالعلاقة مع البرلمان، أم اللجنة الوزارية التي صرح الوزير الأول بإحداثها للنظر في وضعية مقترحات القوانين، أم يترك ذلك لجهاز قار ينبثق من قلب المؤسسة التشريعية، الجهة التي يهمها الأمر أولا وأخيرا؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.