طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بتعويض المعتقلين احتياطيا عن الضرر الذي يلحقهم في حالتي عدم المتابعة والبراءة، معتبرا ذلك "ضررا جسيما في مصالحهم المشروعة ومركزه القانوني، لأنه يسلبه حريتهم قبل الإدانة ويمس حقهم في قرينة براءتهم". وأشار الفريق، في مقترح قانون قدمه إلى رئيس مجلس النواب، رشيد الطالبي العلمي، أن الاعتقال قبل المحاكمة يلحق بالفرد ضررا جسيما مثلما تلحقه به الإدانة النهائية بسبب خطأ قضائي ثابت، كما في حالة مراجعة الأحكام القضائية بالإدانة، مؤكدا أن الاعتقال الاحتياطي يستحق على غرار ضحية الخطأ القضائي التعويض الكامل والمنصف. واعتبر المقترح أن رفض مبدأ التعويض بالنسبة للأول من شأنه أن يتسبب في تمييز فادح بين شخصين توبعا بنفس الواقعة، أحدهما تعرض للاعتقال الاحتياطي وأفرج عنه والآخر أدين نتيجة خطأ قضائي، بينما القانون مازال يعتبرهما بريئين، مشددا على ضرورة مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية ذلك الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة. وبرر الفريق مطلبه بضرورة احترام مبدأ المساواة بين المواطنين أمام مرفق قضاء التحقيق والحكم، مشيرا إلى ضرورة ضمان عدم التناقض وتوفير الانسجام بين المقتضيات القانونية المنظمة لحق التعويض عن الخطأ القضائي في حالة مراجعة الحكم الجنائي البات والنهائي، وبين إنكار الحق في التعويض في حالة الاعتقال الاحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة. ودعا الفريق إلى تجاوز ازدواجية المقتضيات القانونية في المسطرة الجنائية التي تكرس الحق في التعويض عن الاعتقال الاحتياطي غير المتبوع بالإدانة، ونفس الحق لنفس الضحية إذا كانت الشرطة القضائية أو النيابة العامة أو قاضي التحقيق هم من تسببوا في تحريك الدعوى العمومية، واعتقال الشخص المشتبه فيه أو المتهم. ومن جهة ثانية طالب مقترح الفريق المذكور الدولة بتحمل مسؤولية السير المعيب، مسجلا أن الإفراط في حرية التصرف من طرف قضاء البحث والتحقيق في عشرات الآلاف من الأشخاص يشكل اعتداء جسيما على حرياتهم وحقوقهم ومراكزهم، أحيانا بسبب في القانون، وأحيانا بسبب أخطاء مرفقية، وأخرى بسبب سوء التقدير من طرف القاضي نفسه. وتشير الإحصائيات الرسمية لمندوبية السجون وإعادة الإدماج أن نسبة المعتقلين الاحتياطيين تمثل 30 ألف و626 سجين أي ما يعادل % 42 من مجموع الساكنة السجنية التي تبلغ 72 ألف و816 سجينا إلى غاية متم شهر شتنبر 2013.