تقدم مؤخرا الفريق البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، بمقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة. وأوضح الفريق في تمهيده لمقترح القانون المشار إليه، أن الاعتقال الاحتياطي إجراء ذو تبعات قانونية واجتماعية ثقيلة، وقد يتفاقم ضررها نوعيا إذا انتهى البحث التمهيدي أو التحقيق الإعدادي بعدم المتابعة أو البراءة، أو حتى بالإدانة بالغرامة فقط، أو بالعقوبة السالبة للحرية لكن لمدة تقل عن مدة الاعتقال الاحتياطي، وهو الأمر الذي يطرح إشكالية جبر الضرر الذي تسببت فيه العدالة الجنائية وتعويض المعني تعويضا كاملا وعادلا عما لحقه من أضرار مادية ومعنوية ومهنية وما فوت عليه من فرص. ودعا المقترح إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي يخول حاليا التعويض للشخص المدان الذي أصبح بنجاح الطعن بالمراجعة بريئا بإقرار محكمة النقض بذلك بشكل رسمي. وأكد فريق الأصالة والمعاصرة في مجلس النواب على أنه يطمح بهذا المقترح إلى تدشين مرحلة جديدة بإقرار الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الاعتقال الاحتياطي غير المنتج مع الدستور الجديد الذي يفرض تأويله الديمقراطي إنصاف المتضررين من الاعتقال المذكور. وينص المقترح على تخويل كل متضرر ماديا أو معنويا أو هما معا وبصفة شخصية من خطأ قضائي الحصول على تعويض منصف تتحمله الدولة، كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا، أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال. وحسب النص ذاته، يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، على أن تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة. إلى ذلك، ينص المقترح على أنه وخلافا لأحكام المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من المسطرة الجنائية، يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة. وحسب النص ذاته، تتحمل خزينة الدولة مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، وتؤدي التعويضات كمصاريف القضاء الجنائي، وللدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق أو المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية أو شاهد زور دون السلطات القضائية.