03 يوليوز, 2017 - 03:01:00 قدم فريق "الأصالة والمعاصرة" بمجلس النواب مقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية يتعلق بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة. ودعا مقترح القانون حسب ما أورده الموقع الرسمي لحزب "الأصالة والمعاصرة"، إلى مراجعة نظام الاعتقال الاحتياطي، وإقرار حق التعويض لفائدة ضحية هذا الاعتقال الذي ينتهي بالبراءة أو بعدم المتابعة، كما هو الشأن بالنسبة لمراجعة وإلغاء قرار الإدانة بسبب خطأ قضائي. محمد اوشر ونص مقترح قانون "البام" على تعويض كل متضرر ماديا أو معنويا أو هما معا وبصفة شخصية، عن أي خطأ قضائي، مشيرا إلى أن خزينة الدولة هي التي ستتحمل مبلغ التعويض المستحق على أساس الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة، "كما هو الشأن لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا، أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية". وتطرق مقترح النص إلى سبل تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض، مشيرا إلى أن تحديدهم يجب أن يتم بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال، على أن تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني. ونص المقترح أيضا أنه وخلافا لأحكام المسطرة المدنية ذات الصلة ولأحكام المادة 98 من المسطرة الجنائية، "يقدم طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن الاعتقال الاحتياطي المنتهي بعدم المتابعة أو البراءة إلى المحكمة الإدارية المختصة بالدائرة القضائية التي تقرر فيها الاعتقال وذلك ضد الدولة ممثلة في شخص الوكيل القضائي للمملكة". وأعطى مقترح القانون للدولة حق الرجوع على من كان سببا بخطئه العمدي في تحريك مسطرة التحقيق أو المتابعة سواء كان مبلغا بسوء نية أو شاهد زور دون السلطات القضائية.