مع إرتفاع « الإعتقال الإحتياطي » بالمقارنة مع عدد السُجناء، طالب فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، عبر « مقترح قانون يتمم الباب التاسع من الكتاب الأول من قانون المسطرة الجنائية بفرع ثالث بالتعويض عن أضرار الاعتقال الاحتياطي في حالتي عدم المتابعة والبراءة ». وإعتبر فريق الأصالة والمعاصرة في تقديمه لمقترحه في حالة المُصادقة عليه أنه « تدشين مرحلة جديدة بإقرار الحق في التعويض عن الأضرار الناتجة عن الإعتقال الإحتياطي غير المنتج مع الدستور الجديد الذي يفرض تأويله الديمقراطي إنصاف المتضررين من الإعتقال المذكور ». وينص المقترح في الفرع الثالث المادة 188 مكرر، » على « التعويض عن أضرار الإعتقال الإحتياطي الذي ينتهي بعدم المتابعة أو البراءة »، ويحق لكل من كان موضوع مقرر قضائي بالاعتقال الاحتياطي وانتهت مسطرة البحث والتحقيق معه بعدم المتابعة أو البراءة وأصبح مقرر الإفراج عنه نهائيا، أن يطلب تعويضا شاملا ومنصفا عما لحق به من أضرار مباشرة مادية ومعنوية ومهنية وتفويت الفرصة من جراء هذا النوع من الاعتقال ». وحسب نفس المصدر، « يتم تحديد الضرر القابل للتعويض ومبلغ التعويض بواسطة خبرة وجاهية استنادا إلى طلب من المعني مكتوب وموقع من المتضرر شخصيا من الاعتقال »، و « تجري مقتضيات قانون المسطرة المدنية ذات الصلة بالخبرة على تحديد وتقييم الضرر الناتج عن الاعتقال الاحتياطي بما فيه الضرر المهني وتفويت الفرصة ».