محاكمة ثلاثة صحافيين من جريدة "المشعل" بتهمة نشر خبر زائف وادعاء وقائع غير صحيحة دون توفر شروط المحاكمة العادلة "" قررت الغرفة الجنحية بالمحكمة الابتدائية بالرباط إدراج قضية مدير نشر أسبوعية "المشعل" إدريس شحتان ورشيد محاميد ومصطفى حيران، الصحفيون بالجريدة نفسها، في المداولة قبل النطق بالحكم يوم الخميس 15 أكتوبر الجاري. ويتابع الصحافيون الثلاثة، من أجل جنحة "نشر، بسوء نية، نبأ زائف وادعاءات ووقائع غير صحيحة والمشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 42 و68 من قانون الصحافة. فيما يلي كرونولوجيا محاكمة الزملاء الثلاثة، التي انتهت بانسحاب هيئة الدفاع احتجاجا على غياب شروط المحاكمة العادلة. دفاع المتهمين ينسحب احتجاجا انسحب دفاع المتابعين، المشكل من النقيب عبد الرحيم الجامعي والنقيب عبد الرحمن بنعمرو، إضافة إلى مجموعة من الأساتذة من بينهم خالد السفياني، طارق السباعي، سعيد بن حماني والحسني الإدريسي، من الجلسة احتجاجا على رفض المحكمة للدفوعات التي تقدم بها، ومنها على الخصوص استدعاء الشهود وبطلان الاستدعاء المباشر. ففي الجسلة الثالثة التي انعقدت يوم الخميس 8 أكتوبر 2009 أخبر الدفاع هيئة المحكمة بأنه وضع شكاية من أجل التزوير وتبديد وإتلاف وثائق من الملف، طبقا للمادة 241 و242 من القانون الجنائي، وذلك على خلفية إتلاف 3 شواهد تسليم، أي شواهد استدعاء الصحافيين المتابعين المؤرخة في 10 شتنبر 2009، وهي للإشارة تتخللها عيوب قانونية من شأنها إسقاط الدعوى عن المتهمين، وطالب بالتالي من هيئة الحكم إرجاء البت في القضية إلى حين البت في الشكاية التي قدمت إلى السيد الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرباط، لكن القاضي رفض الاستجابة لهذا الطلب. وبعد ذلك تقدم الدفاع بطلب آخر يرمي إلى استدعاء الشهود الواردة أسماؤهم في الملف الصحافي موضوع المتابعة، وهم خالد الجامعي، عبد الصمد بلكبير، بوبكري محمادين وبيدرو كناليس، مستندا في ذلك إلى الحيثيات التالية: إن المتابعة تمت بناء على الفصل 42 من قانون الصحافة، أي أن التهمة هي نشر خبر زائف بسوء نية، في حين أن ما تم نشره كان تحقيقا صحافيا وردت فيه مجموعة من الآراء تعود لأصحابها، وأنه لكي تكون المحاكمة عادلة وتحترم فيها حقوق المتهمين والدفاع يتعين استدعاء الشهود والاستماع إلى إفاداتهم، لكن المحكمة قررت مرة أخرى، بعد الخلو للتأمل، رفض هذا الطلب دون أي تعليل، كما هو الشأن بالنسبة للقرارات السابقة، وخاصة المتعلقة بالدفوعات الشكلية، وعلى إثر ذلك تقدمت هيئة الدفاع بمجموعة من الملاحظات القانونية التي تؤكد أن المحكمة لم تتعامل مع هذا الملف بشكل عادل، وأن هذه المحاكمة لم تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة، كما هي متعارف عليها في القوانين والأعراف الكونية، وأنها لم تمنح الأظناء حقوقهم كاملة للدفاع عن أنفسهم، ولم تمتعهم بكافة الضمانات التي يكفلها لهم الدستور والقانون، وبعد إصرار المحكمة والنيابة العامة على مواصلة النقاش قرر الدفاع الانسحاب وإصدار بلاغ في الموضوع (أنظر المرفقات)، في حين تابعت المحكمة مناقشة الملف دون تمكين الأظناء من مهلة لتوكيل محامين جدد للدفاع عنهم. الخروقات التي شابت المحاكمة قبل ذلك، وفي الجلسة التي انعقدت يوم الثلاثاء 06 أكتوبر 2009، وقبل مناقشة القضية تقدم دفاع الصحافيين بدفوعات شكلية تتعلق ببطلان الاستدعاء المباشر نظرا لما يلي: -إن النيابة العامة سلمت في المرة الأولى استدعاء مباشرا بتاريخ 10 شتنبر 2009 يتضمن في ملتمسه على كون المتابعة تمت في مواجهة الصحافي إدريس شحتان كفاعل أصلي والمشاركة في حق الثانية....(هكذا)، في حين أن الأمر يتعلق بثلاثة متابعين، الأول فاعل أصلي، والثاني والثالث كمشاركين. -إن الاستدعاء المباشر الثاني سلم للأظناء يوم الاثنين 14 شتنبر 2009 من طرف النيابة العامة بعد أن قامت بإصلاح الخطأ الوارد في الاستدعاء الأول بإضافة عبارة (بل الثاني والثالث). -إن شواهد التسليم التي تمت بتاريخ 10 شتنبر 2009 بعد تسليم الاستدعاءات المباشرة سحبت من الملف. -إن الاستدعاء المباشر الأول والثاني جاء فيهما أن الملف موضوع المتابعة نشر في العدد 26 من أسبوعية "المشعل"، في حين أن العدد 266 لم يصدر بعد، والعدد الذي تضمن الملف موضوع المتابعة نشر في العدد 226. لقد اعتبر الدفاع أن جميع هذه الخروقات الشكلية الواردة بالاستدعاء المباشر مخالفة لروح المادة 72 من قانون الصحافة، التي تقضي أن يتضمن الاستدعاء المباشر جميع البيانات الإلزامية من وقائع وتهمة ونص قانوني، وبالتالي التمس الدفاع الحكم ببطلان الاستدعاء المباشر، و بالتالي بطلان المتابعة كجزاء على ما ورد من إخلال في الاستدعاء المباشر. هيئة الحكم ترفض الاستجابة لملتمسات الدفاع لكن المحكمة بعد خلوها للتأمل أرجأت البت في الدفوعات الشكلية المقدمة، إلى حين البت في الموضوع. وعلى إثر صدور هذا القرار رفض القاضي الاستجابة لطلب الدّفاع بتأجيل الجلسة لأسبوعين من أجل إعداد المُرافعات، حيث ما إن تمّ الفراغ من تقديم الدفوعات الشكلية والموضوعية حتّى قرر القاضي الاكتفاء بتأجيل الجلسة لثمان وأربعين ساعة لا غير بإعلان موعدها اللاحق يوم الخميس 8 أكتوبر، في الوقت الذي طالبت فيه هيئة الدفاع بمهلة خمسة عشر يوما من أجل تمكين المُحامين الذين التحقوا بهيئة الدفاع من دراسة الملف ومن أجل مخابرة الأظناء والتنسيق، مستندا في ذلك إلى كون المحكمة أضحت ملزمة بأمر النيابة العامة بإحضار العدد 266 (جسم المتابعة)، مادام أنها لم تقم ببطلان الاستدعاء المباشر. المرفقات 1: هيئة الدفاع تستنكر تبديد وثائق من ملف المتابعة إن هيئة الدفاع عن جريدة "المشعل" وعن الصحفيين إدريس شحتان، رشيد محاميد ومصطفى حيران، تُعبر عن استنكارها لما عرفته أطوار مُحاكمة جريدة "المشعل" بجلسة المحكمة الإبتدائية بالرباط يوم الثلاثاء 6 أكتوبر 2009، وبالخصوص إنكار النيابة العامة تبليغ استدعائين للمتابعين، وما لحق الاستدعاء الأول من تغيير على مستوى عدد الأشخاص المُتابعين، وبعدم تحديد أية تهمة في الإستدعاء بالنسبة للمتهم الثالث، وإقدام النيابة العامة بعد تبليغ الإستدعاء الأول، على تغييره وتبليغه مرة ثانية إليهم، دون أمر من المحكمة، بعد ثلاثة أيام، كما عاين الجميع أمام المحكمة، بما في ذلك رئيس الجلسة اختفاء الإستدعاء الأول وشواهد تسليمه للمعنيين بالأمر، من الملف، وعدم وجود العدد 266 من جريدة "المشعل" الذي اعتُمد في المُتابعة، وقد طالب الدفاع أوليا ببُطلان الاستدعاء وبُطلان المُتابعة، فقررت المحكمة رفض الطلب دون تعليل، ودون أن تأمر النيابة العامة بتقديم عدد رقم 266 من "المشعل" المتعلق بالمتابعة. إننا نعتبر أن هذه الإجراءات خطر على قواعد المُحاكمة العادلة، وعلى حقوق الدفاع وعلى مصداقية القضاء. الرباط 6 – 10 – 2009 عن هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمان بنعمرو المرفقات 2: بلاغ انسحاب هيئة دفاع " المشعل" الانسحاب من المحاكمة لانعدام الضمانات وشروط المحاكمة العادلة إن هيئة دفاع الصحفيين المتابعين في قضية جريدة " المشعل " ملف رقم 722 / 23 / 09 وهم إدريس شحتان ومصطفى حيران و رشيد محاميد، قد مثلوا أمام المحكمة بجلسة 8 أكتوبر 2009 وخلالها تقدم الدفاع بعدة طلبات من بينها طلب البت في القضية إلى ما بعد صدور قرار نهائي في موضوع الشكاية المرفوعة للنيابة العامة في موضوع إتلاف مستند من الملف والتزوير الذي لحق آخر، وطلب استدعاء أربعة شهود ذكرت أسماؤهم بمحاضر الشرطة، واعتمدت أقوالهم في الاستدعاء المباشر الذي وجهته النيابة العامة للمتهمين، اعتبارا أن تصريحاتهم من شأنها أن تثبت التهم الموجهة للمتهمين ، وخصوصا إثبات سوء نيتهم حسب رأي الاتهام إلا أن المحكمة رفضت الطلب الأول، وأرجأت البت في الطلب الثاني، إلى ما بعد الاستماع للمتهمين. إن هيئة الدفاع كانت تأمل أن تتصرف المحكمة ومعها ممثل النيابة العامة بروح ملؤها القانون وقواعد المسطرة ترفعا عن كل قذف أو عبارات لا تليق بمؤسسة النيابة العامة ، خدمة للحقيقة وكشفا لما يمكن أن يساعد القضاء على إصدار حكم عادل منصف ومحايد. إننا ونحن نخبر الرأي العام بانسحابنا احتجاجا على عدم توفر شروط المحاكمة العادلة ، نحمل المسؤولية الكاملة للجهات القضائية في هذا الملف. الرباط في 8 أكتوبر2009 عن هيئة الدفاع النقيب عبد الرحمن بن عمرو