بووانو: حضور وفد "اسرائيلي" ل"الأممية الاشتراكية" بالمغرب "قلة حياء" واستفزاز غير مقبول    الدار البيضاء.. توقيف المتورط في ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة (مصدر أمني)        بمناسبة رأس السنة الأمازيغية.. جمهور العاصمة على موعد مع ليلة إيقاعات الأطلس المتوسط    الإيليزيه: الحكومة الفرنسية الجديدة ستُعلن مساء اليوم الإثنين    فيديو "مريضة على نعش" يثير الاستياء في مواقع التواصل الاجتماعي    المغرب-الاتحاد الأوروبي.. مرحلة مفصلية لشراكة استراتيجية مرجعية    الكرملين يكشف حقيقة طلب أسماء الأسد الطلاق ومغادرة روسيا    النفط يرتفع مدعوما بآمال تيسير السياسة النقدية الأمريكية    أسعار اللحوم الحمراء تحلق في السماء!    الناظور بدون أطباء القطاع العام لمدة ثلاثة أيام    غضب في الجارة الجنوبية بعد توغل الجيش الجزائري داخل الأراضي الموريتانية    نادي قضاة المغرب…تعزيز استقلال القضاء ودعم النجاعة القضائية    بنما تطالب دونالد ترامب بالاحترام        محمد صلاح: لا يوجد أي جديد بشأن مُستقبلي    تعيين مدرب نيجيري لتدريب الدفاع الحسني الجديدي لكرة الطائرة        الجزائريون يبحثون عن متنفس في أنحاء الغرب التونسي    توقعات أحوال الطقس اليوم الإثنين    نيسان تراهن على توحيد الجهود مع هوندا وميتسوبيشي    سوس ماسة… اختيار 35 مشروعًا صغيرًا ومتوسطًا لدعم مشاريع ذكية    "سونيك ذي هيدجهوغ 3" يتصدر ترتيب شباك التذاكر    تواشجات المدرسة.. الكتابة.. الأسرة/ الأب    تصنيف التنافسية المستدامة يضع المغرب على رأس دول المغرب العربي    شكاية ضد منتحل صفة يفرض إتاوات على تجار سوق الجملة بالبيضاء    الحلم الأوروبي يدفع شبابا للمخاطرة بحياتهم..    أبرز توصيات المشاركين في المناظرة الوطنية للجهوية المتقدمة بطنجة    تنظيم كأس العالم 2030 رافعة قوية نحو المجد المغربي.. بقلم / / عبده حقي    تولي إيلون ماسك لمنصب سياسي يُثير شُبهة تضارب المصالح بالولايات المتحدة الأمريكية    حقي بالقانون.. شنو هي جريمة الاتجار بالبشر؟ أنواعها والعقوبات المترتبة عنها؟ (فيديو)    إعلامية فرنسية تتعرض لتنمر الجزائريين بسبب ارتدائها القفطان المغربي    إدريس الروخ يكتب: الممثل والوضع الاعتباري    السلطات تمنع تنقل جماهير الجيش الملكي إلى تطوان    شركة Apple تضيف المغرب إلى خدمة "Look Around" في تطبيق آبل مابس.. نحو تحسين السياحة والتنقل    الموساد يعلق على "خداع حزب الله"    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    من يحمي ادريس الراضي من محاكمته؟    اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي    شركات الطيران ليست مستعدة للاستغناء عن "الكيروسين"        مواجهة نوبات الهلع .. استراتيجية الإلهاء ترافق الاستشفاء    إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري يدخل بوعيدة إلى البرلمان
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2022

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بفوز عبد الرحيم بن بوعيدة، عن حزب الاستقلال، بمقعد برلماني عن دائرة كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب، مع إلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي.
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، وفق نص الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة، وعلى باقي الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والبالغ عددها 2330، والتي اتضح من إعادة فحصها أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت)، ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم)، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة عبد الرحيم بن بوعيدة، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم) كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه.
ويتعلق الأمر، حسب الحكم ذاته، بثمان أوراق تصويت خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن، وتسع أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأي علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة للائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة، دون عليها عبارة "ملغاة محليا"، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة اللائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛ وهو ما قلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى 16 صوتا بعدما كان 33.
وذكر نص الحكم أن وجود فارق الأصوات المذكور يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.
وأضافت المحكمة الدستورية أنه بعد فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، اتضح أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى.
وزادت الهيئة القضائية ذاتها أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة فإن الطاعن يغدو حاصلا على 16298 (16205 + 18 + 75) صوتا، والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، ما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه ب 56 صوتا.
وقالت المحكمة الدستورية إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بن بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن للمحكمة الدستورية الحق في تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.