النمسا تكشف عن موقفها من قرار محكمة العدل الأوروبية    برقية تعزية ومواساة من جلالة الملك إلى أفراد أسرة المرحومة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي    مغاربة يتظاهرون بالآلاف في الرباط لوقف "الإبادة الإسرائيلية" في غزة ولبنان    رسميا.. ريال مدريد يمدد عقد كافاخال حتى عام 2026    ولي العهد الأمير مولاي الحسن يترأس بالجديدة نهائي النسخة السابعة من الجائزة الكبرى لجلالة الملك محمد السادس للتبوريدة    فلسطيني يحمل الجنسية الإسرائيلية يقتل مجندة إسرائيلية ويصيب 9 آخرين في بئر السبع    إثر تهجمه على ماكرون.. الإليزيه: تصريحات نتنياهو "مبالغ فيها"    فخ "الموساد" القاتل .. هكذا تحولت أجهزة اتصالات "حزب الله" إلى قنابل موقوتة    زراعة الفستق تزدهر في إسبانيا بسبب "تكيّف" الأشجار مع التغير المناخي    استقرار سعر صرف الدرهم مقابل الأورو وتراجعه أمام الدولار    كارفاخال يخضع لعملية جراحية بعد إصابته الخطيرة    موكوينا: غياب الجمهور غير مقبول بالمغرب    توقعات أحوال الطقس ليوم غد الاثنين    الملك يعزي أسرة الفنانة نعيمة المشرقي    استبعاد شخصيات ريفية من اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال يثير الجدل    التنسيق النقابي بقطاع الصحة يكشف تفاصيل لقائه مع وزارة الصحة لتنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024    أستاذ جامعي يلجأ للقضاء بعد تعرض حساباته ومجلته الأكاديمية للقرصنة والاختراق الإلكتروني    تصفيات "كان" 2025.. نفاذ تذاكر مباراة المغرب وإفريقيا الوسطى بعد يوم من طرحها        إعطاء انطلاقة خدمات مصالح حيوية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني    الآلاف يخرجون في مسيرة في الرباط تضامنا مع غزة وبيروت    مشروع لغرس 500 هكتار من الاشجار المثمرة ب 6 جماعات باقليم الحسيمة    غوتيريش يدعو إلى وقف "سفك الدماء" في غزة ولبنان    انتخابات رئاسية باهتة في تونس يغيب عنها التنافس        المغرب يحاصر هجرة ممرضيّه إلى كندا حماية لقطاعه الصحي    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة…أسعار الغذاء تسجل أعلى زيادة شهرية    أنفوغرافيك | بالأرقام .. كيف هو حال إقتصاد غزة في الذكرى الأولى ل "طوفان الأقصى" ؟        افتتاح المسبح المغطى السومي أولمبي بتاوريرت    أمام "سكوت" القانون.. "طروتينيط" تغزو شوارع الحسيمة    الجامعة المغربية لحقوق المستهلك…تأكد صحة وثيقة تلوث مياه "عين أطلس"    الجزائر تكشف تورطها في ملف الصحراء بدعم قرار محكمة العدل الأوروبية ضد المغرب    ترامب يعود لمكان محاولة اغتياله: "لن أستسلم أبداً"    23 قتيلا في غارات اسرائيلية على لبنان    جولة المفاجآت.. الكبار يسقطون تباعا وسطاد المغربي يتصدر الترتيب    معرض الفرس الدولي في نسخته 15.. غاب عن فعالياته رواق وعروض ال DGSN    أمن طنجة يحقق مع سيدة هددت شابة بنشر فيديوهات جنسية لها    بين أعالي الجبال وقلب الصحراء .. تفاصيل رحلة مدهشة من فاس إلى العيون    "أندلسيات طنجة" يراهن على تعزيز التقارب الحضاري والثقافي بين الضفتين في أفق مونديال 2030    ENSAH.. الباحث إلياس أشوخي يناقش أطروحته للدكتوراه حول التلوث في البيئة البحرية    وفاة الفنانة المغربية نعيمة المشرقي عن 81 عاما    مصدر ل"برلمان.كوم": المغرب يواصل تنويع شراكاته ويمدد اتفاقية الصيد مع روسيا.. وقرار العدل الأوروبية عزلها دوليا    الفنانة المغربية نعيمة المشرقي تغادرنا إلى دار البقاء    في عمر ال81 سنة…الممثلة نعيمة المشرقي تغادر الحياة    وفاة الممثلة القديرة نعيمة المشرقي بعد مسار فني حافل بالعطاء    معاناة 40 بالمائة من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050 (دراسة)            دراسة تكشف معاناة 40 % من أطفال العالم من قصر النظر بحلول 2050    تسجيل حالة إصابة جديدة ب"كوفيد-19″        وزارة الصحة تكشف حقيقة ما يتم تداوله حول مياه "عين أطلس"    الزاوية الكركرية تواصل مبادراتها الإنسانية تجاه سكان غزة    القاضية مليكة العمري.. هل أخطأت عنوان العدالة..؟    "خزائن الأرض"    موسوعة تفكيك خطاب التطرف.. الإيسيسكو والرابطة المحمدية للعلماء تطلقان الجزئين الثاني والثالث    اَلْمُحَايِدُونَ..!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



القضاء الدستوري يدخل بوعيدة إلى البرلمان
نشر في هسبريس يوم 29 - 07 - 2022

أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بفوز عبد الرحيم بن بوعيدة، عن حزب الاستقلال، بمقعد برلماني عن دائرة كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب، مع إلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي.
وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية.
وجاء قرار المحكمة الدستورية، وفق نص الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة، وعلى باقي الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والبالغ عددها 2330، والتي اتضح من إعادة فحصها أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت)، ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم)، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة عبد الرحيم بن بوعيدة، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم) كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه.
ويتعلق الأمر، حسب الحكم ذاته، بثمان أوراق تصويت خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن، وتسع أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأي علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة للائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة، دون عليها عبارة "ملغاة محليا"، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة اللائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛ وهو ما قلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى 16 صوتا بعدما كان 33.
وذكر نص الحكم أن وجود فارق الأصوات المذكور يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية.
وأضافت المحكمة الدستورية أنه بعد فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، اتضح أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى.
وزادت الهيئة القضائية ذاتها أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة فإن الطاعن يغدو حاصلا على 16298 (16205 + 18 + 75) صوتا، والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، ما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه ب 56 صوتا.
وقالت المحكمة الدستورية إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بن بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن للمحكمة الدستورية الحق في تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.