أصدرت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، حكما يقضي بفوز عبد الرحيم بن بوعيدة، عن حزب الاستقلال، بمقعد برلماني عن دائرة كلميم، وانتخابه عضوا بمجلس النواب، مع إلغاء ما أعلنته لجنة الإحصاء بخصوص انتخاب محمد الرجدال في الاقتراع الذي أجري في 8 شتنبر الماضي. وأمرت المحكمة ذاتها بتبليغ نسخة من قرارها إلى رئيس مجلس النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الطرفين المعنيين، وبنشره في الجريدة الرسمية. وجاء قرار المحكمة الدستورية، وفق نص الحكم الذي اطلعت عليه هسبريس، بعد الاطلاع على نظائر محاضر مكاتب التصويت المستحضرة، وعلى باقي الأوراق الملغاة المرفقة بها، المودعة لدى المحكمة الابتدائية بكلميم، والبالغ عددها 2330، والتي اتضح من إعادة فحصها أن ثمان عشرة ورقة تصويت ملغاة بمكاتب التصويت رقمي 1 و9 (جماعة تغجيجت)، ومكتب التصويت رقم 11 (جماعة بويزكارن)، ومكاتب التصويت ذات الأرقام 24 و42 و68 و72 و74 و11 و89 (جماعة كلميم)، هي أوراق صحيحة، كان يتعين احتسابها لفائدة عبد الرحيم بن بوعيدة، وأن ورقة تصويت ملغاة واحدة بمكتب التصويت رقم 24 (جماعة كلميم) كان يتعين احتسابها لفائدة المطعون في انتخابه. ويتعلق الأمر، حسب الحكم ذاته، بثمان أوراق تصويت خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامات تصويت صحيحة لفائدة لائحة الترشيح التي وكيلها الطاعن، وتسع أوراق تصويت تم إلغاؤها بعلة عدم حملها لأي علامة تصويت بالرغم من أنها تحمل علامة تصويت في الخانة المخصصة للائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة، دون عليها عبارة "ملغاة محليا"، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة اللائحة نفسها، وورقة تصويت واحدة خلت من بيان قرار مكتب التصويت بشأنها، وعلة احتسابها ملغاة، في حين أنها تحمل علامة تصويت صحيحة لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه؛ وهو ما قلص فارق الأصوات بين المطعون في انتخابه وبين الطاعن إلى 16 صوتا بعدما كان 33. وذكر نص الحكم أن وجود فارق الأصوات المذكور يبعث على الشك وعدم الاطمئنان إلى عملية فرز وإحصاء الأصوات، ويدفع المحكمة الدستورية إلى عدم التقيد بقاعدة البت في حدود طلبات أطراف المنازعة، لفائدة التحقق من سلامة ونزاهة العملية الانتخابية من خلال إعادة فحص وإحصاء باقي الأوراق الملغاة بالدائرة الانتخابية المعنية. وأضافت المحكمة الدستورية أنه بعد فحص الأوراق الملغاة الباقية، البالغ عددها 4238، اتضح أن مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المعنية ألغت 195 ورقة تصويت أخرى كان يتعين احتسابها لفائدة بعض لوائح الترشيح، من بينها 75 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الطاعن، وثلاث أوراق لفائدة لائحة ترشيح المطعون في انتخابه، و37 ورقة لفائدة لائحة ترشيح الفائز الأول برسم الاقتراع موضوع الطعن، و80 ورقة لفائدة 15 لائحة ترشيح أخرى. وزادت الهيئة القضائية ذاتها أنه بعد إعادة فحص الأوراق الملغاة فإن الطاعن يغدو حاصلا على 16298 (16205 + 18 + 75) صوتا، والمطعون في انتخابه حاصلا على 16242 (16238+ 1+ 3) صوتا، ما يكون معه الطاعن متقدما على المطعون في انتخابه ب 56 صوتا. وقالت المحكمة الدستورية إن تغيير نتيجة الاقتراع، بموجب فارق الأصوات المذكور، يستوجب الإعلان عن فوز عبد الرحيم بن بوعيدة عضوا بمجلس النواب، طبقا للمادة 39 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية التي تنص، بصفة خاصة، على أن للمحكمة الدستورية الحق في تصحيح النتائج الحسابية التي أعلنتها لجنة الإحصاء وتعلن، عند الاقتضاء، المرشح الفائز بصورة قانونية.