قطار يدهس رجل مجهول الهوية بفاس    نائب رئيس الكنيست الإسرائيلي يدعو إلى قتل الفلسطينيين البالغين بغزة    شرطي يطلق النار في بن سليمان    انتخاب محمد انهناه كاتبا لحزب التقدم والاشتراكية بالحسيمة    اتحاد طنجة يسقط أمام نهضة الزمامرة بثنائية نظيفة ويواصل تراجعه في الترتيب    المؤتمر الاستثنائي "للهيئة المغربية للمقاولات الصغرى" يجدد الثقة في رشيد الورديغي    بدء أشغال المؤتمر السابع للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية بالقاهرة بمشاركة المغرب    اختيار المغرب ضيف شرف المعرض الدولي للفلاحة بباريس يعكس جودة التعاون الثنائي (وزيرة الفلاحة الفرنسية)    صدمة كبرى.. زيدان يعود إلى التدريب ولكن بعيدًا عن ريال مدريد … !    حديقة المغرب الملكية في اليابان: رمز للثقافة والروابط العميقة بين البلدين    الملك محمد السادس يهنئ سلطان بروناي دار السلام بمناسبة العيد الوطني لبلاده    تجار سوق بني مكادة يحتجون بعد حصر خسائرهم إثر الحريق الذي أتى على عشرات المحلات    ألمانيا.. فوز المحافظين بالانتخابات التشريعية واليمين المتطرف يحقق اختراقا "تاريخيا"    نجوم الفن والإعلام يحتفون بالفيلم المغربي 'البطل' في دبي    المغربي أحمد زينون.. "صانع الأمل العربي" في نسختها الخامسة بفضل رسالته الإنسانية المُلهمة    الإمارات تكرم العمل الجمعوي بالمغرب .. وحاكم دبي يشجع "صناعة الأمل"    مصرع فتاتين وإصابة آخرين أحدهما من الحسيمة في حادثة سير بطنجة    الكاتب بوعلام صنصال يبدأ إضرابًا مفتوحا عن الطعام احتجاجًا على سجنه في الجزائر.. ودعوات للإفراج الفوري عنه    انتخاب خالد الأجباري ضمن المكتب الوطني لنقابة الاتحاد المغربي للشغل    إسرائيل تنشر فيديو اغتيال نصر الله    هذه هي تشكيلة الجيش الملكي لمواجهة الرجاء في "الكلاسيكو"    لقاء تواصلي بمدينة تاونات يناقش إكراهات قانون المالية 2025    مودريتش وفينيسيوس يقودان ريال مدريد لإسقاط جيرونا    أمن تمارة يوقف 3 أشخاص متورطين في نشر محتويات عنيفة على الإنترنت    تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس : الجمعية المغربية للصحافة الرياضية تنظم المؤتمر 87 للإتحاد الدولي للصحافة الرياضية    الاعتماد المفرط على الذكاء الاصطناعي يُهدد القدرات المعرفية للمستخدمين    المغرب ضمن الدول الأكثر تصديرا إلى أوكرانيا عبر "جمارك أوديسا"    طنجة تتصدر مقاييس التساقطات المطرية المسلجة خلال يوم واحد.. وهذه توقعات الإثنين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال 24 ساعة الماضية    نقابة تدعو للتحقيق في اختلالات معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة    رسالة مفتوحة إلى عبد السلام أحيزون    المغرب في الصدارة مغاربيا و ضمن 50 دولة الأكثر تأثيرا في العالم    جمال بنصديق يحرز لقب "غلوري 98"    تقرير.. أزيد من ثلث المغاربة لايستطيعون تناول السمك بشكل يومي    حماس تتهم إسرائيل بالتذرع بمراسم تسليم الأسرى "المهينة" لتعطيل الاتفاق    عودة السمك المغربي تُنهي أزمة سبتة وتُنعش الأسواق    هل الحداثة ملك لأحد؟    مسؤول أمني بلجيكي: المغرب طور خبرة فريدة ومتميزة في مكافحة الإرهاب    نجاح كبير لمهرجان ألوان الشرق في نسخته الاولى بتاوريرت    سامية ورضان: حيث يلتقي الجمال بالفكر في عالم الألوان    نزار يعود بأغنية حب جديدة: «نتيا»    لقاء تواصلي بين النقابة الوطنية للصحافة المغربية ووفد صحفي مصري    فقدان الشهية.. اضطراب خطير وتأثيره على الإدراك العاطفي    الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا    رضا بلحيان يظهر لأول مرة مع لاتسيو في الدوري الإيطالي    القوات المسلحة الملكية تساهم في تقييم قدرات الدفاع والأمن بجمهورية إفريقيا الوسطى    القصة الكاملة لخيانة كيليان مبابي لإبراهيم دياز … !    الشاذر سعد سرحان يكتب "دفتر الأسماء" لمشاهير الشعراء بمداد الإباء    المغرب يعود إلى الساعة القانونية    فيروس غامض شبيه ب"كورونا" ينتشر في المغرب ويثير مخاوف المواطنين    في أول ظهور لها بعد سنة من الغياب.. دنيا بطمة تعانق نجلتيها    التخلص من الذباب بالكافيين يجذب اهتمام باحثين يابانيين    رمضان 2025.. كم ساعة سيصوم المغاربة هذا العام؟    على بعد أيام قليلة عن انتهاء الشوط الثاني من الحملة الاستدراكية للتلقيح تراجع نسبي للحصبة وتسجيل 3365 حالة إصابة و 6 وفيات خلال الأسبوع الفارط    اللجنة الملكية للحج تتخذ هذا القرار بخصوص الموسم الجديد    أزيد من 6 ملاين سنتيم.. وزارة الأوقاف تكشف التكلفة الرسمية للحج    الأمير رحيم الحسيني يتولى الإمامة الإسماعيلية الخمسين بعد وفاة والده: ماذا تعرف عن "طائفة الحشاشين" وجذورها؟    التصوف المغربي.. دلالة الرمز والفعل    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عاجل.. المحكمة الدستورية تقرر بخصوص الطعن في فوز برلمانيي إقليم الفحص-أنجرة
نشر في شمالي يوم 30 - 06 - 2022

قررت المحكمة الدستورية بخصوص الطعن في فوز برلمانيي إقليم الفحص-أنجرة بمجلس النواب، عبد السلام الحسناوي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، وإدريس ساور المنصوري عن حزب الاستقلال.
وقضت المحكمة الدستورية برفض طلب سعاد بولعيش الحجراوي، الرامي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "الفحص – أنجرة" (إقليم الفحص – أنجرة).
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم مستخرج اللوائح الانتخابية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن الطاعنة تسلمت في 2 أغسطس 2021، بناء على طلبها، مستخرجا، على قرص مدمج، لَلوائح الانتخابية العامة برسم الاقتراع موضوع الطعن، ثم توصلت في 28 من نفس الشهر من قبل "السلطات المختصة"، بقرص ثان تضمن لوائح انتخابية أجريت عليها "تشطيبات وتعديلات" ترتب عنها انخفاض في عدد المسجلين بجماعات الجوامعة وملوسة وأنجرة، مما يعد مخالفة للقانون رقم 57.11؛
لكن،
حيث إن القرارات الصادرة بشطب أسماء الناخبين التي تتخذها اللجان الإدارية بناء على نتائج المعالجة المعلوماتية للوائح الانتخابية، التي تتم وفقا للمواد 32 إلى 39 من القانون رقم 57.11، تبقى قابلة للطعن من قبل الأشخاص المعنيين، وأن المنازعات المتعلقة بها حدد لها المشرع مسطرة قانونية خاصة وجهة قضائية مختصة للبت فيها ولا تنظر المحكمة الدستورية في ذلك إلا إذا كان مقرونا بمناورات تدليسية، وهو ما لم تدعيه الطاعنة؛
مما يكون معه المأخذ المثار غير قائم على أساس صحيح؛
في شأن المأخذ المتعلق بالأهلية:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن المطعون في انتخابهما، قاما بتغيير انتمائهما السياسي "قبيل الانتخابات"، وترشحا للاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سياسي آخر غير الحزب الذي كانا ينتميان إليه، وتحملا باسمه مسؤوليات انتدابية برسم الولاية المنصرمة، في مخالفة لأحكام المادتين 2 و28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛
لكن،
حيث إنه، فضلا عن أن المادتين المستدل بهما لا تنطبقان على النازلة، فإن الفقرة الرابعة من المادة 24 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، على أنه: "لا تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون لأكثر من حزب سياسي واحد…"؛
وحيث إن المطعون في انتخابهما، أدليا رفقة مذكرتيهما الجوابية، بنسخة مطابقة للأصل، من رسالة استقالتهما من الحزب الذي كانا ينتميان إليه، مؤرختين على التوالي في 4 و5 فبراير 2020، تم التوصل بهما من قبل الأمين الجهوي للحزب المذكور في 5 فبراير 2020، مما لم يكن معه المطعون في انتخابهما، في تاريخ ترشحهما للاقتراع موضوع المنازعة منخرطين في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، ويكون المأخذ المتعلق بالأهلية غير قائم على أساس؛
في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وإحصائها:
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى أنه:
– من جهة، تم إلغاء عدد من الأصوات الصحيحة لفائدة الطاعنة بمكتب التصويت رقم 81 (جماعة قصر المجاز)، إذ سجل بمحضر مكتب التصويت المذكور حصولها على 0 صوت، واعتبار 183 ورقة تصويت ملغاة كان يتعين احتسابها لفائدة الطاعنة، بالرغم من الملاحظة التي قدمها ممثلها بهذا الخصوص وتصويته لفائدتها،
– ومن جهة أخرى، أن "جل" الأصوات التي تم احتسابها ملغاة بمكاتب التصويت ذات الأرقام 72 و75 و76 و77 و78 و80 و81 و83 و84 (جماعة قصر المجاز)، و38 و41 و42 و43 و45 و46 و102 (جماعة جوامعة)، و85 و90 و94 و95 (جماعة تغرامت)، و4 و6 و10 (جماعة البحراويين)، و17 و19 (جماعة ملوسة)، و30 و33 و37 و101 (جماعة القصر الصغير)، كان يتعين احتسابها صحيحة لفائدة الطاعنة، و أن رؤساء مكاتب التصويت امتنعوا عن تضمين ملاحظات ممثليها في المحاضر بهذا الشأن؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، لئن حددت الطاعنة رقم ومقر مكتب التصويت الذي نعت عليه عدم احتساب أصوات صحيحة لفائدتها، فإن ما ادعته من تصويت ممثلها بالمكتب المذكور لفائدتها، لا يقوم علة لإثبات المأخذ، إذ نصت الفقرة الثالثة من المادة 75 من القانون التنظيمي لمجلس النواب على أنه: "يكون التصويت سريا،…"، فضلا عن أنه يبين من الاطلاع على نظير محضر مكتب التصويت المعني، المستحضر من طرف المحكمة الدستورية، أنه خال من أية ملاحظة؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن تحقق المحكمة الدستورية من صحة الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت عبر إعادة فحصها، يتوقف على تحديد الطاعن لأرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، وبيان سبب المنازعة في ذلك، مع استحضار فارق الأصوات بين آخر الفائزين وأول مترشح غير فائز؛
وحيث إنه، لئن حددت الطاعنة أرقام مكاتب التصويت المعنية، فإنها لم تبين وجه المنازعة في الأسباب المعتمدة لإلغاء أوراق التصويت، وأنه على فرض إضافة مجموع ما احتسب من أوراق ملغاة بمكاتب التصويت المعنية، أي 1693 صوتا، إلى مجموع ما حصلت عليه الطاعنة من أصوات، بصفتها أول مترشحة غير فائزة، فإن ذلك لا تأثير له على نتيجة الاقتراع، إذ يبقى المطعون في انتخابه الثاني فائزا؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق بيانه، يكون المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وإحصائها غير مرتكزين على أساس صحيح من وجه، وغير مؤثرين من وجه آخر؛
في شأن المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر:
حيث إن هذا المأخذ يتلخص في دعوى أن رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، امتنعوا عن تسليم المحاضر لممثلي الطاعنة في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذ المتعلق بتسليم المحاضر غير جدير بالاعتبار؛
في شأن البحث المطلوب:
حيث إنه لا داعي لإجراء البحث المطلوب؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.