اختتام أشغال الدورة ال10 العادية للجنة الفنية المعنية بالعدالة والشؤون القانونية واعتماد تقريرها من قبل وزراء العدل في الاتحاد الإفريقي        حداد وطني بفرنسا تضامنا مع ضحايا إعصار "شيدو"    "إسرائيليون" حضروا مؤتمر الأممية الاشتراكية في الرباط.. هل حلت بالمغرب عائلات أسرى الحرب أيضا؟    أنشيلوتي يشيد بأداء مبابي ضد إشبيلية:"أحيانًا أكون على حق وفترة تكيف مبابي مع ريال قد انتهت"    حكيم زياش يثير الجدل قبل الميركاتو.. الوجهة بين الخليج وأوروبا    توقيف شخص بالبيضاء بشبهة ارتكاب جريمة الإيذاء العمدي عن طريق الدهس بالسيارة    معهد "بروميثيوس" يدعو مندوبية التخطيط إلى تحديث البيانات المتعلقة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة على على منصتها    كيوسك الإثنين | إسبانيا تثمن عاليا جهود الملك محمد السادس من أجل الاستقرار        إنقاذ مواطن فرنسي علق بحافة مقلع مهجور نواحي أكادير    ترامب يهدد بمحاولة استعادة قناة بنما    هيئة المعلومات المالية تحقق في شبهات تبييض أموال بعقارات شمال المغرب    تشييع جثمان الفنان محمد الخلفي بمقبرة الشهداء بالدار البيضاء    فريق الجيش يفوز على حسنية أكادير    المغرب يوجه رسالة حاسمة لأطرف ليبية موالية للعالم الآخر.. موقفنا صارم ضد المشاريع الإقليمية المشبوهة    حفيظ عبد الصادق: لاعبو الرجاء غاضبين بسبب سوء النتائج – فيديو-    دياز يساهم في تخطي الريال لإشبيلية    فرنسا تسحب التمور الجزائرية من أسواقها بسبب احتوائها على مواد كيميائية مسرطنة    المغرب يحقق قفزة نوعية في تصنيف جودة الطرق.. ويرتقي للمرتبة 16 عالميًا    وزارة الثقافة والتواصل والشباب تكشف عن حصيلة المعرض الدولي لكتاب الطفل    فاس.. تتويج الفيلم القصير "الأيام الرمادية" بالجائزة الكبرى لمهرجان أيام فاس للتواصل السينمائي    التقدم والاشتراكية يطالب الحكومة بالكشف عن مَبالغُ الدعم المباشر لتفادي انتظاراتٍ تنتهي بخيْباتِ الأمل    انخفاض طفيف في أسعار الغازوال واستقرار البنزين بالمغرب    مسلمون ومسيحيون ويهود يلتئمون بالدر البيضاء للاحتفاء بقيم السلام والتعايش المشترك    بلينكن يشيد أمام مجلس الأمن بالشراكة مع المغرب في مجال الذكاء الاصطناعي    الرجاء يطوي صفحة سابينتو والعامري يقفز من سفينة المغرب التطواني    العداء سفيان ‬البقالي ينافس في إسبانيا    جلالة الملك يستقبل الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني    الجزائر تسعى إلى عرقلة المصالحة الليبية بعد نجاح مشاورات بوزنيقة    مباراة نهضة الزمامرة والوداد بدون حضور جماهيري    رحيل الفنان محمد الخلفي بعد حياة فنية حافلة بالعطاء والغبن    لقاء مع القاص محمد اكويندي بكلية الآداب بن مسيك    لقاء بطنجة يستضيف الكاتب والناقد المسرحي رضوان احدادو    بسبب فيروسات خطيرة.. السلطات الروسية تمنع دخول شحنة طماطم مغربية    الرباط.. مؤتمر الأممية الاشتراكية يناقش موضوع التغيرات المناخية وخطورتها على البشرية    ندوة علمية بالرباط تناقش حلولا مبتكرة للتكيف مع التغيرات المناخية بمشاركة خبراء دوليين    مقاييس الأمطار المسجلة بالمغرب خلال ال24 ساعة الماضية    بنعبد الله: نرفض أي مساومة أو تهاون في الدفاع عن وحدة المغرب الترابية    تفاصيل المؤتمر الوطني السادس للعصبة المغربية للتربية الأساسية ومحاربة الأمية    البنك الدولي يولي اهتماما بالغا للقطاع الفلاحي بالمغرب    استمرار الاجواء الباردة بمنطقة الريف    ألمانيا: دوافع منفذ عملية الدهس بمدينة ماجدبورغ لازالت ضبابية.    خبير أمريكي يحذر من خطورة سماع دقات القلب أثناء وضع الأذن على الوسادة    ندوة تسائل تطورات واتجاهات الرواية والنقد الأدبي المعاصر    استيراد اللحوم الحمراء سبب زيارة وفد الاتحاد العام للمقاولات والمهن لإسبانيا    ارتفاع حصيلة ضحايا الحرب في قطاع غزة إلى 45259 قتيلا    لأول مرة بالناظور والجهة.. مركز الدكتور وعليت يحدث ثورة علاجية في أورام الغدة الدرقية وأمراض الغدد    وفاة الممثل محمد الخلفي عن 87 عاما    دواء مضاد للوزن الزائد يعالج انقطاع التنفس أثناء النوم    المديرية العامة للضرائب تنشر مذكرة تلخيصية بشأن التدابير الجبائية لقانون المالية 2025    أخطاء كنجهلوها..سلامة الأطفال والرضع أثناء نومهم في مقاعد السيارات (فيديو)    "بوحمرون" يخطف طفلة جديدة بشفشاون    للطغيان وجه واحد بين الدولة و المدينة و الإدارة …فهل من معتبر …؟!!! (الجزء الأول)    حماية الحياة في الإسلام تحريم الوأد والإجهاض والقتل بجميع أشكاله    عبادي: المغرب ليس بمنأى عن الكوارث التي تعصف بالأمة    توفيق بوعشرين يكتب.. "رواية جديدة لأحمد التوفيق: المغرب بلد علماني"    توفيق بوعشرين يكتب: "رواية" جديدة لأحمد التوفيق.. المغرب بلد علماني    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بعد طعن ضدهم.. المحكمة الدستورية ترفض الإطاحة بالنواب البرلمانيين المنتخبين بدائرة طنجة-أصيلة
نشر في شمالي يوم 09 - 02 - 2022

قضت المحكمة الدستورية، أمس الثلاثاء 08 فبراير 2022، برفض طلب محمد أمحجور عن حزب العدالة والتنمية الرامي إلى إلغاء انتخاب محمد الزموري ومحمد الحمامي وعادل الدفوف والحسين بن الطيب وعبد القادر الطاهر في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية "طنجة-أصيلة" (عمالة طنجة-أصيلة) والذي أعلن على إثره انتخابهم أعضاء بمجلس النواب.
نص الحكم:
في شأن المأخذين المتعلقين بأهلية الترشح
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة، أن المطعون في انتخابه الثاني ترشح للاقتراع المجرى في 8 سبتمبر 2021، باسم حزب سياسي غير الحزب الذي انتخب باسمه عضوا بمجلس المستشارين برسم الولاية الانتدابية المنصرمة، وأن ترشحه أتى مخالفا للمادة 28 من القانون التنظيمي المتعلق بالأحزاب السياسية؛
– ومن جهة أخرى، أن المرتبين رابعا وخامسا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الخامس، قد ترشحا للاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سياسي غير الذي ينتميان إليه، دون أن يقدما استقالتهما منه، كما تقضي بذلك أحكام المادة 22 من القانون التنظيمي للأحزاب السياسية، مما يجعلهما منخرطين في أكثر من حزب سياسي في آن واحد، مخالفين، في ذلك، أحكام المادة 21 من القانون التنظيمي المذكور؛
لكن،
حيث إنه، من جهة، فضلا عن أحكام المادة 28 من القانون التنظيمي المستدل بها، لكونها لا تطبق على النازلة، فإن المطعون في انتخابه، أدلى رفقة مذكرته الجوابية بنسخة من قرار طرده من الحزب الذي كان ينتمي إليه، مؤرخ في 28 مايو 2021، موقع من قبل الأمين العام للحزب نفسه، وبرسالة من رئيس الفريق الذي كان ينتمي إليه المطعون في انتخابه إلى رئيس مجلس المستشارين، مؤرخة في 8 يونيو 2021، تتضمن إحاطة بإنهاء انتساب المطعون في انتخابه إلى الفريق المذكور؛
وحيث إنه، من جهة أخرى، فإن المرتب رابعا في لائحة المطعون في انتخابه الخامس، أدلى بنسخة مطابقة للأصل من رسالة استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، مؤرخة في 5 أغسطس 2021، وتم التوصل بها من قبل إدارته الإقليمية بنفس التاريخ، وأن المرتب خامسا في نفس لائحة الترشيح، أدلى برسالة استقالة من الحزب الذي كان ينتمي إليه، مؤرخة في 4 أغسطس 2021، توصل المدير الإقليمي للحزب بها في 18 أغسطس 2021 بواسطة مفوض قضائي؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على "الوصل النهائي عن إيداع لائحة الترشيح" التي وكيلها المطعون في انتخابه الخامس، والمستحضر من قبل المحكمة الدستورية، أن لائحة الترشيح المذكورة أودعت بمقر عمالة طنجة-أصيلة في 23 أغسطس 2021؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن المرتبين رابعا وخامسا في لائحة الترشيح التي وكيلها المطعون في انتخابه الخامس، لم يكونا في تاريخ ترشحهما للانتخابات موضوع الطعن منخرطين في أكثر من حزب سياسي في آن واحد؛
وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، يكون المأخذان المتعلقان بأهلية الترشح غير مرتكزين على أساس؛
في شأن المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية
حيث إن هذه المآخذ تتلخص في دعوى أنه:
من جهة أولى، في مخالفة المطعون في انتخابهم الأول والثاني والثالث والرابع لأحكام المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، ومقتضيات المرسوم المتعلق بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة لانتخاب أعضاء المجلس المذكور، إذ أن:
– المطعون في انتخابه الأول، قام بتعليق إعلانات و"شرائط" انتخابية في كل من حديقة كورزناية وشارع حومة صدام بمدينة طنجة،
– المطعون في انتخابه الثاني، قام بتعليق إعلانات ولافتات انتخابية، بكل من أحياء بوربعات وبني مكادة القديمة والسانية وبمدخل حي الهناء، وبشوارع الهند وبئر الشفا والقدس، وبمدخل سوق بئر الشفا وكذا بمدخل مدرسة الحرارين بمدينة طنجة،
– المطعون في انتخابه الثالث، قام بتعليق لافتات وملصقات وإعلانات انتخابية بكل من مركز خدمات الشباب وقرب ثانوية ابي العباس السبتي، بمدينة طنجة،
– المطعون في انتخابه الرابع، ارتكب "تجاوزات قانونية" تخص تعليق إعلانات وملصقات انتخابية بكل من حي المرس أشناد، ومركز التقاء الشباب ومسجد السعودي، بمدينة طنجة؛
ومن جهة ثانية، أن قياديا محليا بالحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الرابع، نشر تدوينة على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، تضمنت استعمالا للرموز الوطنية وتعابير ماسة بالكرامة الإنسانية ومحرضة على الكراهية، في مخالفة للمادة 118 من القانون رقم 57.11؛
ومن جهة ثالثة، أن المطعون في انتخابه الخامس، استغل صفحة جماعة "حجر النحل"، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي للدعاية لفائدته، واستعمل ملاعب القرب الجماعية بمدشر دار زهيرو في حملته الانتخابية، مما يشكل مناورة تدليسية ومخالفة لأحكام القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب؛
لكن،
حيث إن المحكمة الدستورية، حين تبت في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، تقضي بقبول وسائل الإثبات المدلى بها أو استبعادها، وفق التشريع النافذ؛
وحيث إن المادتين الأولى و15 (الفقرة الرابعة) من القانون رقم 81.03 المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين القضائيين، تنصان بصفة خاصة على أن: " المفوض القضائي مساعد للقضاء"، وعلى أنه، يمكن للمفوضين القضائيين القيام بمعاينات مادية محضة مجردة من كل رأي، مباشرة بطلب ممن يعنيه الأمر؛
وحيث إنه يستفاد من هذه المقتضيات، أن الخاصية المادية المحضة للمعاينة، لكي تكون وسيلة إثبات يعتد بها، تقتضي أن يأتي ما يرد في نص محضر المعاينة من إشارة إلى مستندات ملحقة، منسجما مع ما يرفق بالمحضر من وثائق؛
وحيث إن الطاعن، أدلى لتعزيز مآخذه المتعلقة بالحملة الانتخابية، ب 17 معاينة اختيارية، منها تسع معاينات أنجزت في 2 و6 سبتمبر 2021، اثنتان منها تخصان المطعون في انتخابه الأول، واثنتان تخصان المطعون في انتخابه الثاني، واثنتان تخصان المطعون في انتخابه الثالث، وثلاث منها، تخص المطعون في انتخابه الرابع، وضمنت في محاضرها العبارة التالية: "وقد تم أخذ صور فوتوغرافية تبين ذلك بدقة نلحقها بمحضر المعاينة"، دون أن يتم إرفاقها بالصور؛
وحيث إنه، تبعا لذلك، فإن البيانات المضمنة في المعاينات التسع المدلى بها من قبل الطاعن، لا تدعو إلى الاطمئنان، مما يتعين معه استبعادها؛
وحيث إنه، من جهة أولى، فإن المادة 32 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تنص، إلى جانب أحكام أخرى، على أنه "لجميع وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين الحق في تعليق الإعلانات الانتخابية"، وعلى أنه "يمنع تعليق الإعلانات الانتخابية في الأماكن والتجهيزات التي تحدد أصنافها بمرسوم يتخذ باقتراح من وزير الداخلية"؛
وحيث إن الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.16.669 تنص، بصفة خاصة، على أنه: " لا تعلق اللافتات المتعلقة بالإعلانات الانتخابية إلا في الأماكن التالية: – مقر فرع الحزب السياسي الذي منح التزكية للائحة الترشيح أو المترشح (ة)؛ – الأماكن المعدة في كل دائرة انتخابية من لدن وكلاء لوائح الترشيح أو المترشحين كمقرات لحملتهم الانتخابية"، مما يستفاد منه حصر تعليق اللافتات الانتخابية في الفضاءين المذكورين؛
وحيث إن الطاعن أدلى، لتعزيز مآخذه بأربعة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 30 أغسطس و6 سبتمبر 2021، معززة بصور فوتوغرافية، تثبت تعليق لافتتين انتخابيتين للمطعون في انتخابه الثاني في مكانين ممنوعين قانونا، وتعليق شريط متضمن للائحة المطعون في انتخابه الثاني ورمزها بشارع بين منزلين، لا يرتب المرسوم المذكور جزاء بشأنها، على فرض أن المكان المشار إليه غير مخصص للمطعون في انتخابه، فضلا عن أن الطاعن لم يثبت أن المطعون في انتخابه قام بتعليق إعلاناته الانتخابية خارج الأماكن والفضاءات المخصصة له؛
وحيث إنه، يبين من الاطلاع على الصورة الفوتوغرافية المدلى بها من قبل الطاعن، رفقة محضر معاينة اختيارية، منجز من قبل مفوض قضائي في 30 أغسطس 2021، أنه ليس فيها ما يثبت ما هو مضمن بمحضر المعاينة نفسه من كون الشريط الانتخابي المعلق يخص لائحة المطعون في انتخابه الثاني؛
وحيث إنه، لئن كان يعود للمحكمة الدستورية أن ترتب جزاء انتخابيا خاصا عن مخالفة الأحكام والمقتضيات المتعلقة بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية، فإن الوقائع المثبتة لم يكن لها تأثير على نتيجة الاقتراع؛
وحيث إنه، من جهة ثانية، فإن المادة 32 من القانون التنظيمي المذكور، تنص على أنه "يتعين على أصحاب الإعلانات الانتخابية وكذا المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعدادها وتعليقها وتوزيعها التقيد بأحكام المادة 118 من القانون 57.11" المشار إليه أعلاه؛
وحيث إن المادة 118 المذكورة، تنص، من بين مقتضيات أخرى، على أن برامج الفترة الانتخابية والبرامج المعدة للحملة الانتخابية، يجب أن لا تتضمن باي شكل من الأشكال مواد من شأنها المس بالكرامة الإنسانية أو باحترام الغير أو التحريض على الكراهية، كما لا يجب أن تتضمن هذه البرامج استعمال الرموز الوطنية؛
وحيث إن واجب التقيد بمشمولات الحظر الواردة في المادة 118، المشار إليها، لا يهم فقط أطراف العملية الانتخابية المباشرين، بل أيضا، وطبقا للمادة 32 المذكورة، المؤسسات والأشخاص الذين يقومون بإعداد أو تعليق أو توزيع الإعلانات الانتخابية، أيا كان شكلها أو دعاماتها؛
وحيث إنه، لئن كان المشرع، لم يحدد شروط استخدام مواقع التواصل الاجتماعي في الحملات الانتخابية، فإن المواد المنشورة عبرها، باعتبارها وسائل للتواصل، تخضع للضوابط التي تسري على البرامج المقدمة بواسطة سائر الوسائل المستخدمة في الحملات الانتخابية؛
وحيث إن ما ينشر على وسائل الدعاية، التي تعود إلى الأحزاب التي ينتمي إليها المترشحون، موجهة للدعاية لصالحهم، بالرغم من عدم إشرافهم شخصيا عليها؛
وحيث إن الطاعن، أدلى، لتعزيز مأخذه، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي، في 31 أغسطس 2021، مرفق بصورة مستخرجة من حساب أحد الأشخاص بموقع للتواصل الاجتماعي، "شارك" فيه هذا الأخير تدوينة للشخص الذي ادعى الطاعن تحمله مسؤولية القيادة المحلية للحزب الذي ترشح باسمه المطعون في انتخابه الرابع، دعا فيها إلى التصويت لفائدة المرشح المذكور، و"الوقوف سدا منيعا أمام تجار الدين وتجار الذمم"، وورد فيها أيضا أن "طنجة ليست عقيمة من أجل ولادة نخب جديدة قادرة ومتمكنة لمواكبة ومسايرة المشاريع التنموية الكبرى التي عرفتها بفضل السياسة الحكيمة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده"، ثم ذيلت بمشاركة رابط صفحة التنسيقية المحلية للحزب الذي ينتمي إليه المطعون في انتخابه الرابع؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن كون المطعون في انتخابه الرابع، نفى في مذكرته الجوابية صلته بالصفحة أو مسؤوليته عن التدوينة المثبتة بمحضر المعاينة، فإن ما ورد فيها إنما هو تذكير بالسياق المتعلق بمواكبة المشاريع التنموية الكبرى بمدينة طنجة، وليس فيه، في حد ذاته، ما يشكل استعمالا محظورا بمقتضى القانون للرموز الوطنية، أو انحرافا عن ضوابط احترام كرامة الآخرين، التي يتعين أن تحكم، بموجب القانون، حرية التعبير والنقد المسموح بهما في ممارسة الدعاية الانتخابية؛
وحيث إنه، من جهة ثالثة، لئن أدلى الطاعن لتعزيز مأخذه، بثلاثة محاضر معاينة اختيارية منجزة من قبل مفوض قضائي في 26 و27 و28 أغسطس 2021، مرفقة بصفحات مستخرجة من الحساب المسمى "جماعة حجر النحل" بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، متضمنة لإعلانات ومواد انتخابية منشورة من قبل المطعون في انتخابه الخامس، فإن هذا الأخير، أدلى من جهته، بمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 4 نوفمبر 2021، معزز بصفحة مستخرجة من الملف الشخصي للحساب المسمى "جماعة حجر النحل"، تثبت أن هذا الحساب محدث من قبل شخص ذاتي، وأنه مفتوح لولوج العموم، مما تكون معه الوسائل المدلى بها من قبل الطاعن لا تكفي لإثبات الادعاء؛
وحيث إن باقي الادعاء لم يدعم بأية حجة تثبته، مما تكون معه المآخذ المتعلقة بالحملة الانتخابية غير مؤثرة من وجه، وغير مرتكزة على أساس صحيح من وجه آخر؛
في شأن المأخذين المتعلقين بفرز الأصوات وتسليم المحاضر
حيث إن هذين المأخذين يتلخصان في دعوى:
– من جهة، أن أغلب رؤساء مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن امتنعوا عن تضمين ملاحظات ممثلي الطاعن في المحاضر، بما في ذلك الملاحظات المتعلقة بالمنازعة في أوراق تصويت احتسبت ملغاة، وكان يتعين احتسابها صحيحة لفائدة الطاعن،
– ومن جهة أخرى، "امتناع عدد كبير من رؤساء مكاتب التصويت عن تسليم المحاضر" لممثلي الطاعن، في مخالفة للمادة 80 من القانون التنظيمي لمجلس النواب؛
وحيث إن الادعاء جاء عاما، لعدم تحديد أرقام ومقار مكاتب التصويت المعنية، فضلا عن أن عدم تسليم نسخ من المحاضر، على فرض ثبوته، هو إجراء لاحق على العملية الانتخابية، وليس من شأن عدم التقيد به، في حد ذاته، أن يؤدي إلى إلغاء نتيجة الاقتراع، مما يكون معه المأخذان المتعلقان بفرز الأصوات وتسليم المحاضر غير جديرين بالاعتبار؛
ومن غير حاجة للبت فيما أثير من دفع شكلي؛


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.