أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية (المكلفة بالجرائم المالية) بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الستار على القضية التي توبع فيها متهمين على خلفية تزوير وثائق الحصول على تأشيرة الدخول إلى التراب الفرنسي. وقد حكمت غرفة الجنايات الاستئنافية لجرائم الأموال علنيا انتهائيا وغيابيا في حق المتهمين "م.ش"، "ك.إ.غ"، "ل.ب"، "س.ز"، "ب.ب"، "س.ط"، "ع.ع"، "م.ب"، "ب.ه" والمطالب بالحق المدني "ح.ر" وحضوري في حق الباقي. وألغت الغرفة المذكورة القرار المستأنف فيما قضى به من براءة المتهم "ف.ب" من جنحة التزوير في محرر بنكي والحكم من جديد بإدانته من أجل "المشاركة في ذلك"، طبقا للفصلين 129 و357 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف، ومعاقبته ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. كما قضت المحكمة بإلغاء فيما قضى به من براءة المتهم "ه.ب" من جنحتي "المشاركة في التزوير في وثائق بنكية واستعمالها" والحكم من جديد بإدانته من أجلهما ومعاقبته ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وبإلغائه فيما قضى به من براءة المتهم "ح.م" من جنحة "التزوير في وثائق إدارية" والحكم من جديد بإدانته من أجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129 و 366 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبته بثلاثة أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. وراجعت المحكمة أيضا الحكم الابتدائي الذي قضى ببراءة المتهمة "س.ط" من جنحتي "المشاركة في تزوير وثائق إدارية واستعمالها" والحكم من جديد بإدانتها من أجلهما ومعاقبتها ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم، وبإلغائه فيما قضى به من براءة المتهمة "إ.ش" من جنحة التزوير وثيقة إدارية، والحكم من جديد بإدانتها من أجلها ومعاقبتها ب3 أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. وألغت أيضا القرار الابتدائي فيما قضى به من براءة المتهمة "ر.س" من جنحتي التزوير في وثيقة إدارية واستعمالها، والحكم من جديد بإدانتها من أجل المشاركة في ذلك طبقا للفصلين 129 و360 من القانون الجنائي بعد إعادة التكييف ومعاقبتها ب3 حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها 1000.00 درهم. كما أيدت المحكمة القرار في باقي مقتضياته مع تعديله بخفض العقوبة الحبسية المحكوم بها على المتهمة "ن.م.إ" إلى 3 أشهر مع جعلها نافذة في حقها، وتحميل المحكوم عليهم الصائر تضامنا والإجبار في الأدنى، وإرجاع مبلغ الكفالة للمدانين بعد استخلاص الغرامة و الصائر، وإرجاع الكفالة للمبرئين.