كشف الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بوجدة بإلغاء انتخاب رئيسة جماعة يبلغ عمرها 19 سنة عن تناقض القوانين المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية. وتنظر المحاكم الإدارية الابتدائية في طعون انتخابية معروضة أمامها، سيم بموجبها إلغاء عضوية الشباب البالغين ثمانية عشرة سنة في بعض الجماعات، وترتيب الآثار على ذلك فيما يتعلق بتحمل مسؤولية رئاسة هذه الأخيرة. واستند القضاء الإداري في إصدار الحكم على مدونة الانتخابات، وخاصة المادة 41 من المدونة التي تشترط بلوغ سن 21 سنة شمسية كاملة على الأقل في التاريخ المحدد للاقتراع للترشح للانتخابات، وهو ما يتناقض مع القوانين الانتخابية الأخرى. وحدد الفصل 30 من الدستور الذي شروط التصويت والترشح في الانتخابات، في بلوغ سن الرشد القانونية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وهو ما ترجمته القوانين التنظيمية المؤطرة للعملية الانتخابية، وخاصة القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، والقانون التنظيمي المتعلق بمجالس الجماعات الترابية. وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، أن يكون المترشح ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. وتنص المادة 4 من القانون التنظيمي المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية، على نفس الشروط السابقة. وتنص المادة 122 من القانون التنظيمي لمتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، على وجوب توفر شرط بلوغ سن الرشد القانونية في تاريخ الاقتراع في من يترشح لانتخابات، وحسب مدونة الأسرة فإن سن الرشد القانونية هو 18 سنة.