AHDATH.INFO خلف فوز مرشحتين بكل من الجماعة القروية سيدي بورجا وجماعة سيدي موسى الحمري بإقليم تارودانت، جدلا واسع النطاق على موصل التواصل الاجتماعي، وذلك بسبب صغر سنهما، بين الأحقية في الترشيح من عدمه. نفظ الغبار على تواريخ ازياد المرشحتين بعد فوزهما المستحق حيث الظفر بأصوات الناخبين، الأولى من مواليد شهر نونبر 2002 والثانية من مواليد مارس من سنة 2003، والجدل المثار فتح الباب على مصراعيه وحسب مصادر جد موثوقة دفع بالخصوم السياسيين للفائزتين الإعلان عن بدء إجراءات عملية الطعن. ووفقا للباب الثاني من مدونة الانتخابات، الشق المتعلق بشروط أهلية الترشيح وموانعه، تنص المادة 41 على انه يشترط في من يترشح للانتخابات ان يكون ناخبا وبالغا من العمر واحد وعشرين سنة شمسية كاملة على الأقل من التاريخ المحدد للاقتراع، فيما ذهب البعض الاخر القول ان بقبول الترشيح والفوز وفقا للمادة الرابعة من القانون التنظيمي لانتخاب أعضاء الجماعات الترابية حيث يشترط في كل شخص يرغب في الترشح لعضوية مجلس جماعة أو مقاطعة أن يكون متوفرا على صفة ناخب. أي أن يكون مقيدا في اللوائح الانتخابية العامة، وأن يتوفر على إحدى العلاقات القانونية التالية مع الجماعة المراد الترشح لعضوية مجلسها إما بالإقامة الفعلية بالجماعة، أو الازدياد في الجماعة، أو التوفر على صفة ملزم بالضريبة في الجماعة منذ ثلاث سنوات متصلة على الأقل بخصوص أملاك يتوفر عليها أو نشاط مهني أو تجاري يزاوله فيها، أو الانتماء إلى الجماعة، أي أن تكون الجماعة أصل المعني بالأمر، كما يجب أن يثبت هذا الأصل بولادة الأب والجد، وبين من يرى في الترشيح كونه غير قانوني وفقا للمادة 41 سالفة الذكر. وفي رده على الجدل المثار يقول الأستاذ المصطفى ايت موسى محام بهيئة المحامين بأكادير فيما يتعلق بموضوع الذي أثار جدلاً كبيراً في الساحة السياسية الوطنية المتعلق بترشح فتاة تبلغ من العمر 19 سنة من أجل رئاسة إحدى الجماعات القروية، يجدر الإشارة إليه هنا من الناحية القانونية أن المشرع المغربي تطرق في مقتضيات المادة 4 من القانون التنظيمي رقم 59.11المتعلق بانتخاب أعضاء مجالس الجماعات الترابية ، على أنه يشترط في من يترشح لانتخابات أن يكون ناخبا ومتمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، دون أن يشر هذا الفصل إلى السن الواجب توفره في المترشح لكن بالرجوع إلى مقتضيات قانون رقم57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة نجد أن مقتضيات المادة 3 منه تنص على أنه يقيد في اللوائح الانتخابية العامة المواطنات والمواطنين المغاربة البالغون سن الرشد القانوني والمتمتعون بحقوقهم السياسية والمدنية... إلى آخر المادة هذه المادة تحدد شروط التي يجب توافرها في الشخص ليكون ناخبا، وسن الرشد في القانون المغربي هو 18سنة. لكن الاإشكال الكبير المطروح هو عند الرجوع إلى مقتضيات المادة 41 من قانون رقم 9.97المتعلق بمدونة الانتخابات نجدها تنص على أنه يشترط في من يترشح ان يكون ناخبا بالغا من العمر واحد وعشرون سنة كاملة.. هنا يطرح الإشكال حول النص الواجب التطبيق وهنا تطرح مجموعة من القواعد القانونية الراسخة منها أنا القانون الخاص يقدم على القانون العام وقاعدة أن القانون اللاحق ينسخ القانون القديم وغيرها من القواعد القانونية والفقهية المتعارف عليها بالاضافة الى ان الدستور المغربي الجديد ايضا تتطرق إلى هاته النقط في الفصل 30 من الدستور الذي ينص على " لكل مواطنة ومواطن، الحق في التصويت، وفي الترشح للانتخابات، شرط بلوغ سن الرشد القانونية، ورغم كل ذلك فإنه من ناحية الاجتهاد القضائي هناك نوع من التضارب حيث نجد أحكام تأخذ بمعيار 21 سنة وأحكام أخر تأخذ بمعيار 18سنة.